قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يصادق على نموذج وصل الإيجار المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998.
عبد القادر بونكراف الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة الديمقراطية الشعبية السكن ديوان الترقية والتسيير العقاري ل................
وصل الإيجار شهر : ......
الاسم واللقب والعنوان رمز الزبون الفترة الحي العمارة الإيجار الإيجار تخفيضات الرئيسي الرئيسي على الإيجار الفرق الأعباء الاقتصادي الحالي الرئيسي الإيجارية ف السلم الطابق رقم السكن الشهر السنة تسبيقات | الرسم على مبلغ مؤخرات الغرامات على القيمة التسديد الإيجار الإيجار المضافة الصافي الجمهورية الجزائرية وزارة الديمقراطية الشعبية السكن ديوان الترقية والتسيير العقاري ل. ..........
إشعار بالمرور رقم : .....
الاسم واللقب والعنوان رمز الزبون الفترة ف الحي العمارة السلم الطابق رقم السكن الشهر السنة الإيجار الرئيسي التخفيضات الأعباء مؤخرات الحالي الإيجارية الإيجار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.