قرار

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.