قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يحدد عناصر حساب القيمة الإيجارية المرجعية لإيجار المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998 . 38
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، تساوي القيمة الإيجارية المرجعية ( ق . إ. م ) الإيجار الشهري للمتر المربع / م 2 السكني.
المادة 2
فتح المادةتحدّد القيمة الإيجارية المرجعية اعتمادا على العناصر الآتية :
قيمة التثبيتات المساوية للقيمة الإجمالية للبرنامج السكني ( ق . ت )،
- المساحة السكنية للبرنامج ( م . س )، مدة تسديد القروض حسب جدول شهري (م.ت).
المادة 3
فتح المادةتتضمن قيمة التثبيتات المذكورة في المادة 2 أعلاه، العناصر الآتية :
- قيمة الدراسات التقنية والهندسية المعمارية،
- قيمة القطعة الأرضية التي تقع عليها البنايات، تكلفة أشغال تهيئة القطعة الأرضية،
- قيمة البناء بما فيها كل الأجزاء، مصاريف الإشهار، مراجعة وتحيين الصفقات والعقود
- مصاريف الإمداد بالقنوات ( المياه الصالحة للشرب الغاز الطبيعي، الكهرباء، والتطهير ) المفروضة على المتعهد العقاري،
- المصاريف المالية الناجمة عن اتفاقية القرض،
- الضرائب والرسوم المفروضة على المتعهد العقاري، 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المصاريف المتعلقة بإنجاز العمل المحددة بنسبة 2%.
المادة 4
فتح المادةتحدد القيمة الإيجارية المرجعية حسب الصيغة الآتية :
القيمة الإيجارية المرجعية ( ق. إ. م ) = قيمة التثبيتات ( ق . ت ) : ( م . ت ) المساحة السكنية ( م . س )
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998.
عبد القادر بونكراف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.