مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
الفرع الأول — ميدان التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها بالمقابل أو مجانا، وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بمنتوج التجميل ومنتوج المنظف البدني كل مستحضر أو مادة، باستثناء الدواء، معد للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان، مثل البشرة والشعر، والأظافر، والشفاه، والأجفان، والأسنان، والأغشية، بهدف تنظيفها أو المحافظة على سلامتها، أو تعديل.
هيئتها، أو تعطيرها، أو تصحيح رائحتها . 6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على مواد التجميل والتنظيف البدني التي تدخل في حكم الأدوية كما هو محدد في المادة 171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعتبر مواد تجميلية ومواد تنظيف بدني، في مفهوم التعريف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، المواد المذكورة في الملحق الأول المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تعتبر م واد تجميل ومواد تنظيف بدني كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون مواد التجميل والتنظيف البدني مصنوعة ومستوردة وموضبة وموزعة حسب أحكام هذا المرسوم ، دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المواد المحظور استعمالها في تركيبة مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق 2 المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تبيّن قائمة المواد المحظور استعمالها في تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الثاني بأصل هذا المرسوم".
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المواد، التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا في حدود معينة، في الملحق 3 المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تبيّن قائمة المواد التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا بمراعاة قيود معينة، في الملحق الثالث بأصل هذا المرسوم".
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق 4 المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تبيّن قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الرابع بأصل هذا المرسوم".
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة عناصر المحافظة المسموح باستعمالها في الملحق 5 المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد قائمة مصافي الأشعة مافوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل، في الملحق 6 المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تبيّن قائمة العناصر المحافظة المسموح بها في مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الخامس بأصل هذا المرسوم.
وتبيّن قائمة مواد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل في الملحق السادس بأصل هذا المرسوم".
المادة 9
فتح المادةيمكن لاعتبارات تتعلق بالتقدم التقني و / أو التكنولوجي، أن تعدل عند الحاجة، قائمة المواد المرخص باستعمالها أو المحظور استعمالها في صنع مواد التجميل والتنظيف البدني المذكورة في الملاحق المرفقة بأصل هذا المرسوم، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يشتمل وسم مواد التجميل والتنظيف البدني، كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 و المذكور أعلاه، على بيانات ملصقة بحيث تكون ظاهرة للعيان، ميسورة القراءة، غير قابلة للمحو، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى كإجراء تكميلي، تبين ما يأتي :
أ - تسمية المنتوج، مصحوبة على نحو مباشر بتعيينه، مالم تتضمنه التسمية نفسها، استنادا إلى المادة 3 من هذا المرسوم
ب - الاسم أو العنوان التجاري والعنوان أو المقر الاجتماعي للمنتج، أو الموضب أو المستورد، وكذا بيان البلد المصدر عندما تكون هذه المواد مستوردة،
ج - الكمية الاسمية وقت التوضيب، معبرا عنها بوحدة قياس قانونية ملائمة
د - تاريخ انتهاء مدة صلاحية المنتوج والظروف الخاصة بالحفظ و / أو الخزن. ويعدّ تحديد هذه المدة إجباريا بالنسبة لمواد التجميل والتنظيف البدني التي لا تتجاوز مدة صلاحيتها على الأقل ثلاثين (30) شهرا،
ه - تاريخ صنعه أو المرجع الذي يسمح بالتعرف على ذلك،
و - إذا ذكر عنصر مكون يدخل في التسمية التجارية للمنتوج، يجب ذكر النسبة المستعملة منه،
ز - التركيب والشروط الخاصة بالاستعمال ومخاطر الاستعمال الموجودة في الملحقين 3 و 5 إذا استحال وضع الملصقات على المنتوج، يجب أن تكتب هذه الإشارات على الغلاف الخارجي للمنتوج أو على دليل استعمال مرفق، وفي هذه الحالة، يشار باختصار إلى وجود الدليل داخل المغلف. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادة1 : يمكن أن لا يحتوي وسم العطور بأنواعه إلا على الإشارات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، ه، ز من المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمنع في تجارة مواد التجميل والتنظيف البدني أن تستعمل تحت أي شكل كان، كل إشارة أو علامة أو تسمية خيالية، أو نمط تقديم أو وسم، وكل إجراء إشهار أو عرض أو بيع يوحي بأن المنتوج يتميز بخصائص لا تتوفر فيه حقا ، لاسيما فيما يتعلق بالتركيب والمزايا الجوهرية، وطريقة الصنع وأبعاد المنتوج أو أصله.
الفرع الثالث — شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها
المادة 13
فتح المادةيجب أن يخضع صنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها، قبل عرضها للاستهلاك أو دخولها إلى التراب الوطني لتصريح مسبق مرفوق بملف يوجه إلى مصلحة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا ، يحتوي على العناصر الآتية :
1 - نسخة من مستخرج السجل التجاري للمنتج أو الموضب أو مستورد المنتوج،
2 - تسمية المنتوج
3 - تعيين المنتوج طبقا للملحق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم،
4 - كيفية وأوجه استعمال المنتوج،
5 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج، وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية.
يجب تعيين المواد الكميائية بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية، حين توفّرها ، بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة.
يجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها، / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه
6 - الطريقة المستعملة ونتائج التجارب التي أجريت، لاسيما فيما يتعلّق بدرجة تسمم الجلد أو ما بعد الجلد أو الأغشية
7 - كيفيات الاختبارات ونتائجها والتحاليل التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة،
8 - طريقة تمييز حصص الصنع،
9 - الاحتياطات الخاصة باستعمال المنتوج
10 - الاسم الوظيفة، والتأهيلات المهنية للشخص أو الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصناعة والتوضيب والاستيراد ومراقبة الجودة.
يعتمد على هذه التصريحات والملفات في وجوب إعداد فهرس وطني يسمح بتحديد هوية المتدخلين في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تخضع مواد التجميل والتنظيف البدني عند صنعها أو توضيبها أو استيرادها لرخصة مسبقة تسلّم على أساس ملف يرسل إلى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويحتوي على العناصر الآتية :
1 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موضب أو مستورد المنتوج،
2 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي، 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
3 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة،
4 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
5 - مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة،
6 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء،
7 - تسمية وتعيين المنتوج طبقا للملحق الأول المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم،
8 - كيفية ووجه استعمال المنتوج،
9 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية. ويجب تعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية، إن وجدت، أو بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. ويجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها،
10 - نتائج التحاليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة،
11 - نتائج التجارب التي أجريت والطرق المس تعم ل ة فيما يت عل ق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد أو الأغشية،
12 - طريقة تمييز حصص الصنع،
13 - الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج،
14 - نموذج و/أو مجسم تصميم وسم المنتوج المعني،
15 - الاسم والوظيفة والمؤهل المهني للشخص أو الأشخ اص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أوالتوضيب أو الاستيراد ومراقبة المطابقة".
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتبع التصريح بالمادة، المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، بتسليم وصل إيداع تقدمه مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش المختصة إقليميا .
يلزم المنتج أو الموضّب أو المستورد، حسب الحالة، بتقديم نسخة مطابقة لأصل الملف المذكور ووصل الإيداع المذكور في الفقرة السابقة، المصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند كل عملية مراقبة محتملة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يوجه طلب الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم، عن طريق البريد أو بالإيداع من المتدخل المعني لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
ويجب أن يرسل هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة إيداع هذا الطلب مباشرة، يسلّم للمتدخل وصل إيداع.
ولا يقوم وصل الإيداع أو الإشعار بالاستلام، بأي حال من الأحوال، مقام الرخصة المسبقة.
ترسل الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بعد التأكد من قبولها من قبل المديرية الولائية للتجارة، إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، للدراسة وإبداء الرأي".
المادة 15
فتح المادةيثبت تأهيل الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصناعة والتوضيب والاستيراد ومراقبة الجودة المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 13 من هذا المرسوم، بإحدى الشهادات الآتية :
- كل شهادة تسمح بممارسة مهنة طبيب بيطري أو صيدلي،
- كل شهادة مهندس متخصص في الكيمياء والبيولوجيا،
- كل شهادة دراسات عليا في الكيمياء. 6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةيرسل المسؤول الأول عن التقديم للاستهلاك الصيغة الكاملة لمنتوج التجميل والتنظيف البدني في ظرف مسجل مختوم بالشمع، إلى جميع مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة والسكان.
يجب على المتعامل أن يبين في هذا الظرف ما يأتي :
في وجه الظرف، زيادة على المرسل إليه، الإشارة إلى الصيغة الكاملة للصنع. ( تعيين المنتوج ) وعبارة "لا يفتح "، في ظهر الظرف : إسم الصانع وعنوانه.
يجب أن لا يحتوي الظرف المختوم، المذكور أعلاه، إلا على الصيغة الكاملة لمنتوج واحد، وأن لا يفتح إلا إذا كان هناك شك أن المنتوج قد يمس بصحة المستهلك وأمنه.
يلزم مستخدمو مراكز مكافحة التسمم، الذين لهم حق الاطلاع على الصيغ الكاملة لصنع منتوجات التجميل والتنظيف البدني، بالحفاظ على سر المهنة تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : توجد نسخ من الملحق الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المرفقة بأصل هذا المرسوم على مستوى المديريات الجهوية للتجارة، والمديريات الولائية للتجارة، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وغرف التجارة والصناعة".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر : يسلّم وزير التجارة الرخصة المسبقة المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم بعد أخذ رأي اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم".
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : يبلّغ الوزير المكلّف بالتجارة، حسب الحالة، المتدخل في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع طلب الرخصة المسبقة، إما :
- مقرر الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها، أو
- المقرر المعلّل برفض الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها.
ويمكن تمديد أجل الخمسة والأربعين (45) يوما عند الضرورة، بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما".
المادة 14 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر 1 : إذا انتفى أحد العناصر التي سلّمت على أساسه الرخصة المسبقة، ترسل مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا إعذارا كتابيا للمتدخل المعني تدعوه فيه إلى الامتثال لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التبليغ، وإلا سحبت منه الرخصة حسب الأشكال نفسها ." 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 مكرر : يجب استظهار الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، أثناء كل رقابة يجريها الأعوان المؤهلون بمقتضى القانون وإلا تعرض المتدخل المعني إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يجب أن يخضع كل تعديل يجري على صيغة الصنع إجباريا إلى رخصة مسبقة تسلم حسب الشروط نفسها المبينة أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-114
مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.