مرسوم تنفيذي رقم 90-30 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 155
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 384.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) رقم الأبواب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 23.000.000 المختلفة . 1.700.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الاول 25.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 55.000 مجموع القسم الثاني 55.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 10.000 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.910.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار .... 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة ....... 3.700.000 000 : 1.000 2.000.000 1.400.000 80.000 5.000.000 415.000 للبيان الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 13.605.000 القسم الخامس اشغال الصيانة . 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية . 02-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 03-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 04-36 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 المحاضرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 28.000.000 20.500.000 270.000.000 13.000.000 القسم السادس 331.500.000 800.000 1.400.000 مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.77.970.000 20 جمادى الثانية عام 1410ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية النشاط 01-46 مساهمة الدولة في 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السادس الاجتماعى - المساعدة والتضامن نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية .... للبيان . 02-46 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 200.000 03-46 مساهمة في تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائرى ............ 830.000 مجموع مجموع القسم السادس 1.030.000 مجموع العنوان الرابع 6.030.000 الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة 384.000.000 158 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-37
مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-368
مرسوم تنفيذي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 1589 العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-136
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.