ج.ر عدد 4 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …………….. 1070,00 دج … النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج . ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اوامر | 4 6 رمضان عام 1417 أمر رقم 97-05 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6 مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992 . . . . 8 مرسوم تنفيذي رقم 97-36 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير 10 مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية …… 14 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة …. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 المدية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين

، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية.

، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الإعلام

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة 18 ….

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير المركزية لوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة بمفتشية أكادمية الجزائر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام إطارات بالإدارة

1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم والتوجيه

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية وهران.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا ……

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التجارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1417 الموافق 13 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سكيكدة

1997، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية المدية. . 20 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية أدرار . 20 سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب للأمن بولاية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية البيض مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة

1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة . 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النشاطات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين . للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات ( استدراك).

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 6 رمضان عام 1417 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للجمارك قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للخزينة قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للميزانية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للمحاسبة قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للضرائب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للعلاقات المالية الخارجية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للدراسات والتقديرات آراء 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 25 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( استدراك ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة “الرابطات الإسلامية” وغلق مقراتها. وزارة السكن

والتكوين المهني 1996، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 6 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين زيادة عن مهامها الرئيسية يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 4 5 أوامر أمر رقم 97 – 05 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يعدل ويتمم الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 121 و 122 و 123 و 126 و 179 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم، والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، والنصوص اللاحقة به، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم، والمتعلّق بالتقاعد، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره، وبمقتضى الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تحديد وعاء اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى اللائحة المؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 والمتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم أحكام الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. المادة 2 : تعدل المادة 26 من الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، وتحرر كما يأتي : “ المادة 26 : يتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181. كما يتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها، تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن حضور الأشغال صافيتين من كل الاقتطاعات القانونية. يكلّف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة “. المادة 3 : تعدّل المادة 31 من الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، وتحرر كما يأتي : “ المادة 31 : ينتسب عضو المجلس الوطني الانتقالي إلى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة. يمكن العضو الذي استوفى عشرين ( 20 ) سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما كانت مدتها . الاستفادة، دون شرط السن ، من معاش يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إذا كانت المدة تقلّ عن تلك المطلوبة أعلاه، يختار العضو الاستفادة دون شرط السن كما يأتي : إما من تقاعد نسبي على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب الآتية :

  • 5 % عن كل سنة عمل بعنوان الوظائف أو المسؤوليات المحدّدة في التشريع المعمول به،
  • 3,5 % عن كل سنة مشاركة في الثورة التحريرية، تحسب ضعفا،
  • %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة.
  • وإما من الاحتفاظ بحقه في التقاعد لحين استيفائه الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخاصة. / العدد 4 6 رمضان عام 1417ه
  • وإما من معاش تقاعد يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة، شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها . تتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المطبقة على الإطارات السامية في الدولة. يجري تحيين معاش التقاعد مع تطور التعويضات الممنوحة النائب الممارس “. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97 – 34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية، وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح اللا مركزية التابعة لوزارة الشؤون الدّينيّة، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية كما يأتي :

  • رئيس المصلحة رئيس المكتب. المناصب العليا للجمهورية الجزائرية / العدد 4 7 الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين : المتصرفين الرئيسيين ومفتشي التعليم القرآني ومفتشي التعليم في المساجد والتكوين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة، المتصر فين الإداريين والأئمة الأساتذة المرسمين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين :
  • الأئمة الأساتذة المرسمين والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
  • المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والراتب المادة 5 : تصنّف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب الجدول الآتي : التصنيف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة ( معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة (3 (3) 19 5 714 رئيس مصلحة معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة (3) 18 5 645 رئيس مكتب ) معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة (4 (4) 17 5 581 رئيس مكتب ) معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 ) 16 1 482 المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 7 : يتّخذ وزير الشؤون الدينية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح نظار الشؤون الدينية في الولايات. المادة 8 : يبقى الموظفون المعينون قانونا حتى تاريخ نشر هذا المرسوم، في المناصب العليا الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار، وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتضمن قانون التأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 1 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التابعة للدولة، وللجماعات المحلية والهيئات التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم للحصول على سكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تحويل الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وتسييرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-69 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 169 و 170 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار، وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال ، التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري، بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992. المادة 2 : تؤجر أو تباع الأملاك ذات الاستعمال السكني، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. يمكن أن يتم البيع نقدا أو بالتقسيط حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 3 : يمكن ديوان الترقية والتسيير العقاري كل من يحوز مقرّر الاستفادة الذي سلم له في إطار التنظيم المعمول به، من إيجار الأملاك المنصوص عليها أعلاه على أساس عقد إيجار . يتم إعداد عقد الإيجار وفقا للنموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 94-69 المؤرخ في 7 شعبان عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكون الإيجار لمدة أقصاها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد إما باتّفاق مشترك بين الطرفين أو بتجديد ضمني وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها. المادة 5 : تحدد مبالغ الإيجارات وكيفيات تحصيلها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : إذا اختار المستأجر، خلال فترة الإيجار كما هي محدّدة أعلاه، البيع بالإيجار، يتعين عليه أن يرسل طلب ذلك إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام. وبمجرد استلام الطلب، يتعين على ديوان الترقية والتسيير العقاري أن يبلغ الطالب شروط البيع بالإيجار. المادة 7 : عقد البيع بالإيجار المنصوص عليه أعلاه، هو العقد الذي يلتزم بموجبه ديوان الترقية والتسيير العقاري، باعتباره المالك المؤجر، أن يحول ملكا عقارياً ذا استعمال سكني لأي مشتر إثر فترة تحدد باتفاق مشترك وحسب شروط هذا المرسوم. يحرر العقد حسب الشكل الرسمي ويخضع لإجراءات التسجيل والإشهار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 9 وخلال الفترة المتفق عليها يحتفظ ديوان الترقية والتسيير العقاري، بصفته مالك العقار، بكل حقوقه والتزاماته، أما المستأجر المشتري فيحتفظ بكل الالتزامات المرتبطة بالمستأجرين لاسيما في مجال الأعباء المشتركة. المادة 8 : عندما يقبل المستأجر شروط البيع بالإيجار، يقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري بإلغاء عقد الإيجار الذي يربطه بالمستأجر ويحرر عقد البيع بالإيجار. المادة 9 : يتعين على المستأجر المشتري أن يدفع لديوان الترقية والتسيير العقاري حصة مالية ابتدائية كحد أدنى حسب ما يأتي :

  • 20 % من المبلغ الإجمالي عندما تكون مدة عقد البيع بالإيجار محصورة بين عشر ( 10) سنوات وخمس عشرة ( 15) سنة. 15 ٪15 من المبلغ الإجمالي عندما تتجاوز مدة عقد البيع بالإيجار خمس ( 5 ) سنوات ولا تتعدى عشر ( 10 ) سنوات.
  • 10 % من المبلغ الإجمالي عندما تكون مدة عقد البيع بالإيجار تقل عن خمس ( 5 ) سنوات أو تساويها. المادة 10 : يقسم المبلغ الباقي دفعه الذي يمثل قيمة الملك العقاري، منقوصة منه الحصة المالية الابتدائية ومساعدات الدولة، إذا وجدت، حسب الكيفيات المحدّدة في عقد البيع بالإيجار، على عدد الأشهر التي يحتوي عليها العقد. تمثل المبالغ المحددة بهذه الكيفية الاستحقاقات الشهرية. إذا كانت رزنامة الاستحقاقات تحتوي على تسديد مبالغ شهرية متغيرة، وجب أن لا يكون مبلغ كل واحدة منها أقل من 50% من مبلغ الاستحقاق الأعلى. يجب أن ترفق رزنامة الدفع التي تحتوي على عدد الاستحقاقات الشهرية بعقد البيع بالإيجار. المادة 11 : يتعين على المستأجر المشتري أن يدفع لديوان الترقية والتسيير العقاري المبلغ المستحق شهريا في الأجل المحدد تحت طائلة تطبيق غرامة تأخير عن كلّ أجل مستحق غير مدفوع.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم دفع ستة ( 6 ) استحقاقات شهرية متتالية وبعد إنذارين ( 2 ) يعتبر عقد البيع بالإيجار ملغى، وتعتبر المبالغ المدفوعة إيجارات مسبقة. يجب أن تبين أحكام هذه المادة صراحة في عقد البيع بالإيجار وإلا يعتبر العقد باطلا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير العدل. المادة 12 : يكون باقي ثمن البيع مضمونا لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بامتياز يتم تسجيله وانقضاؤه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يتم بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، أو المهني وغيرها، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، نقدا حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 14 : تحدّد كيفيات تقدير ثمن بيع الأملاك الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 15 : يحرر عقد البيع في الشكل الرسمي ويخضع لإجراءات التسجيل والإشهار وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها . المادة 16 : يمكن مستأجري الأملاك ذات الاستعمال السكني، التي هي موضوع هذا المرسوم، أن يستفيدوا إعانات فردية إيجارية من الدولة كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. المادة 17 : لا تمنح المساعدة المتعلقة بحق الملكية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلا قصد الحصول على أملاك ذات استعمال سكني. تحدد شروط وكيفيات منح هذه المساعدة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-36 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 5 9-318 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 14 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل نماذج محاضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 11 النموذج الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء محضر معاينة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية في والغرامة المالية. الشعبية ولاية : دائرة : بلدية : ميدان التعمير والهندسة المعمارية ( المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994) …………….. في سنة وفي يوم من شهر أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب ) المتصرف بموجب المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ على الساعة العون الموظف المؤهل المحلف قانونا، في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ، قد عاينت المخالفة الآتية التي ارتكبها السيد ( ة ) القاطن ( ة ) في بلدية تشييد بناء بدون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك العمومية، الخاصة أو الوطنية. تشييد بناء على أرض ملك الغير. تشييد بناء بدون رخصة بناء على أرض ذات عقد ملكية. تجاوز معامل شغل الأرض بمقدار من النسب المقررة. تجاوز معامل أرضيّة البناية ( المساحة المبنية على الأرض ) بمقدار ..٪ من النسب المقررة. عدم احترام العلو المرخص به. الاستيلاء على جزء من ملكية الغير. تعديل الواجهة. إنجاز منافذ غير مقرّرة أو غير قانونية. عدم وضع اللافتة التي تبين مراجع رخصة البناء. عدم التصريح بانطلاق الأشغال. عدم التصريح بانتهاء الأشغال. ولهذا السبب يعاقب السيد ( ة) بغرامة مالية قدرها ………… دج التي يجب أن تدفع لخزينة الولاية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا المحضر، وإلا تعرّض (ت) مرتكب (ة) المخالفة للمتابعة القضائية. ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :

  • السيد الوالي،
  • السيد رئيس البلدية
  • السيد مدير التعمير في الولاية. حرر ب ( اشطب العبارات غير الصالحة )، ( ضع علامة ( X ) في الخانة المناسبة ). يوم 19 التأشيرة والتوقيع

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النموذج الجمهورية الجزائرية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية . التعمير والبناء / العدد 4 6 رمضان عام 1417 الثاني الديمقراطية الشعبية ولاية : دائرة : بلدية : شهادة التسديد وتحقيق المطابقة في سنة وفي يوم أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب ) المتصرف بموجب المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94 سنة 1994 ، أشهد بأن السيد ( ة ) …………… القاطن ( ة قد برأ ( ت ) ذمته ( ها ) من العقوبة المالية المقررة من شهر العون الموظف المؤهل المحلف قانونا،

  • 07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو ) في بلدية ضدّه ( ها ) بموجب المحضر رقم المؤرخ في وهذا بدفع مبلغ ……….. دج لخزينة الولاية بتاريخ حسب الوصل رقم قد قام ( ت ) بإعادة المكان إلى حالته الأصلية طبقا لمحضر المعاينة رقم ……………. المؤرخ في
  • قد نفّذ (ت) تحقيق مطابقة البناء موضوع العقوبة ( البلدية - الولاية - الوزارة ) بموجب المحضر رقم ولهذا الغرض تلغى التدابير المتخذة ضدّ السّيّد ( ة التنظيم والتصاميم التي وافقت عليها المصالح المختصة. ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
  • السيد الوالي السيد رئيس البلدية
  • السيد مدير التعمير في الولاية. اشطب العبارات غير الصالحة)، (ضع علامة (X) في الخانة المناسبة. مع احترام مواصفات رخصة البناء التي سلمتها له (ها) المؤرخ في. ) ويسمح له ( ها ) باستئناف أشغال البناء مع احترام f حرر ب يوم 19 التأشيرة والتوقيع

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 13 النموذج الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء نموذج محضر رقم……………. 1 - أمر بتحقيق مطابقة البناء. 2 - أمر بتوقيف الأشغال . 3 - استئناف الأشغال. في سنة وفي يوم أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب) الشعبية ولاية : دائرة : بلدية : من شهر العون الموظف المؤهل المحلف قانونا، المتصرف بموجب المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94 – 07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994. 1 - قد أمرنا السيد ( ة ) القاطن ( ة ) ب بتحقيق مطابقة بنايته ( ها ) وأعطيت له ( ها ) مهلة ( 2 إلى 5 ) ، ( 5 إلى (10) ، ( 10 إلى 15 ) يوما لتنفيذ أحكام المحضر رقم المؤرخ يوم 2 - قد عاينا رفض تحقيق مطابقة الأشغال التي أنجزها السيّد ( ة ) . القاطن ( ة ) وعدم تنفيذ المحضر رقم المؤرخ في ولهذا نأمر بتوقيف الأشغال غير المطابقة للأحكام القانونية المعمول بها. 3 - قد عاينا استئناف إنجاز أشغال البناء غير المطابقة للتنظيم التي أنجزها السيد ( ة ) القاطن ( ة ) ب . رغم أمره ( ها ) بتوقيف الأشغال بموجب المحضر رقم المؤرخ في وعليه يتعرض مرتكب المخالفة لتطبيق تسلم نسخة من هذا المحضر إلى : السيد الوالي، السيد رئيس البلدية، السيد مدير التعمير في الولاية. حرر ) اشطب العبارات غير الصالحة )،

  • ( ضع علامة ( X ) في الخانة المناسبة ). أحكام المادة 53 من المرسوم المذكور أعلاه. ب يوم 19 التأشيرة والتوقيع

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدّد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان، ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لاسيما المواد من 109 إلى 118 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-30 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-41 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 الذي يحدّد شروط إنتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يرسم ما يأتي : الفرع الأول ميدان التطبيق المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها بالمقابل أو مجانا، وكيفيات ذلك. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بمنتوج التجميل ومنتوج المنظف البدني كل مستحضر أو مادة، باستثناء الدواء، معد للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان، مثل البشرة والشعر، والأظافر، والشفاه، والأجفان، والأسنان، والأغشية، بهدف تنظيفها أو المحافظة على سلامتها، أو تعديل. هيئتها، أو تعطيرها، أو تصحيح رائحتها .

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على مواد التجميل والتنظيف البدني التي تدخل في حكم الأدوية كما هو محدد في المادة 171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تعتبر مواد تجميلية ومواد تنظيف بدني، في مفهوم التعريف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، المواد المذكورة في الملحق الأول المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يجب أن تكون مواد التجميل والتنظيف البدني مصنوعة ومستوردة وموضبة وموزعة حسب أحكام هذا المرسوم ، دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفرع الثاني تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها المادة 5 : تحدد قائمة المواد المحظور استعمالها في تركيبة مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق 2 المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : تحدد قائمة المواد، التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا في حدود معينة، في الملحق 3 المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 7 : تحدد قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق 4 المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 8 : تحدد قائمة عناصر المحافظة المسموح باستعمالها في الملحق 5 المرفق بأصل هذا المرسوم. تحدد قائمة مصافي الأشعة مافوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل، في الملحق 6 المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 9 : يمكن لاعتبارات تتعلق بالتقدم التقني و / أو التكنولوجي، أن تعدل عند الحاجة، قائمة المواد المرخص باستعمالها أو المحظور استعمالها في صنع للجمهورية الجزائرية / العدد 4 15 مواد التجميل والتنظيف البدني المذكورة في الملاحق المرفقة بأصل هذا المرسوم، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان. المادة 10 : يجب أن يشتمل وسم مواد التجميل والتنظيف البدني، كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 و المذكور أعلاه، على بيانات ملصقة بحيث تكون ظاهرة للعيان، ميسورة القراءة، غير قابلة للمحو، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى كإجراء تكميلي، تبين ما يأتي : أ - تسمية المنتوج، مصحوبة على نحو مباشر بتعيينه، مالم تتضمنه التسمية نفسها، استنادا إلى المادة 3 من هذا المرسوم ب - الاسم أو العنوان التجاري والعنوان أو المقر الاجتماعي للمنتج، أو الموضب أو المستورد، وكذا بيان البلد المصدر عندما تكون هذه المواد مستوردة، ج - الكمية الاسمية وقت التوضيب، معبرا عنها بوحدة قياس قانونية ملائمة د - تاريخ انتهاء مدة صلاحية المنتوج والظروف الخاصة بالحفظ و / أو الخزن. ويعدّ تحديد هذه المدة إجباريا بالنسبة لمواد التجميل والتنظيف البدني التي لا تتجاوز مدة صلاحيتها على الأقل ثلاثين (30) شهرا، ه - تاريخ صنعه أو المرجع الذي يسمح بالتعرف على ذلك، و - إذا ذكر عنصر مكون يدخل في التسمية التجارية للمنتوج، يجب ذكر النسبة المستعملة منه، ز - التركيب والشروط الخاصة بالاستعمال ومخاطر الاستعمال الموجودة في الملحقين 3 و 5 إذا استحال وضع الملصقات على المنتوج، يجب أن تكتب هذه الإشارات على الغلاف الخارجي للمنتوج أو على دليل استعمال مرفق، وفي هذه الحالة، يشار باختصار إلى وجود الدليل داخل المغلف.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 1 1 : يمكن أن لا يحتوي وسم العطور بأنواعه إلا على الإشارات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، ه، ز من المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يمنع في تجارة مواد التجميل والتنظيف البدني أن تستعمل تحت أي شكل كان، كل إشارة أو علامة أو تسمية خيالية، أو نمط تقديم أو وسم، وكل إجراء إشهار أو عرض أو بيع يوحي بأن المنتوج يتميز بخصائص لا تتوفر فيه حقا ، لاسيما فيما يتعلق بالتركيب والمزايا الجوهرية، وطريقة الصنع وأبعاد المنتوج أو أصله. الفرع الثالث شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها المادة 13 : يجب أن يخضع صنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها، قبل عرضها للاستهلاك أو دخولها إلى التراب الوطني لتصريح مسبق مرفوق بملف يوجه إلى مصلحة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا ، يحتوي على العناصر الآتية : 1 - نسخة من مستخرج السجل التجاري للمنتج أو الموضب أو مستورد المنتوج، 2 - تسمية المنتوج 3 - تعيين المنتوج طبقا للملحق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم، 4 - كيفية وأوجه استعمال المنتوج، 5 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج، وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية. يجب تعيين المواد الكميائية بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية، حين توفّرها ، بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. يجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها، / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه 6 - الطريقة المستعملة ونتائج التجارب التي أجريت، لاسيما فيما يتعلّق بدرجة تسمم الجلد أو ما بعد الجلد أو الأغشية 7 - كيفيات الاختبارات ونتائجها والتحاليل التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة، 8 - طريقة تمييز حصص الصنع، 9 - الاحتياطات الخاصة باستعمال المنتوج 10 - الاسم الوظيفة، والتأهيلات المهنية للشخص أو الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصناعة والتوضيب والاستيراد ومراقبة الجودة. يعتمد على هذه التصريحات والملفات في وجوب إعداد فهرس وطني يسمح بتحديد هوية المتدخلين في هذا المجال. المادة 14 : يجب أن يتبع التصريح بالمادة، المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، بتسليم وصل إيداع تقدمه مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش المختصة إقليميا . يلزم المنتج أو الموضّب أو المستورد، حسب الحالة، بتقديم نسخة مطابقة لأصل الملف المذكور ووصل الإيداع المذكور في الفقرة السابقة، المصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند كل عملية مراقبة محتملة. المادة 15 : يثبت تأهيل الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصناعة والتوضيب والاستيراد ومراقبة الجودة المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 13 من هذا المرسوم، بإحدى الشهادات الآتية :

  • كل شهادة تسمح بممارسة مهنة طبيب بيطري أو صيدلي،
  • كل شهادة مهندس متخصص في الكيمياء والبيولوجيا،
  • كل شهادة دراسات عليا في الكيمياء.

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : يرسل المسؤول الأول عن التقديم للاستهلاك الصيغة الكاملة لمنتوج التجميل والتنظيف البدني في ظرف مسجل مختوم بالشمع، إلى جميع مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة والسكان. يجب على المتعامل أن يبين في هذا الظرف ما يأتي : في وجه الظرف، زيادة على المرسل إليه، الإشارة إلى الصيغة الكاملة للصنع. ( تعيين المنتوج ) وعبارة “لا يفتح “، في ظهر الظرف : إسم الصانع وعنوانه. يجب أن لا يحتوي الظرف المختوم، المذكور أعلاه، إلا على الصيغة الكاملة لمنتوج واحد، وأن لا يفتح إلا إذا كان هناك شك أن المنتوج قد يمس بصحة المستهلك وأمنه. يلزم مستخدمو مراكز مكافحة التسمم، الذين لهم حق الاطلاع على الصيغ الكاملة لصنع منتوجات التجميل والتنظيف البدني، بالحفاظ على سر المهنة تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الكريم جابري، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 4 17 المادة : 12 : يجب أن يخضع كل تعديل يجرى على صيغة الصنع لتصريح مسبق يتم حسب الشروط نفسها المذكورة أعلاه. المادة 18 : إذا استوردت مادة التجميل أو التنظيف البدني و / أو مكون يدخل في صناعتها، يجب على المستورد أن يسلّم حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، الصيغة الكاملة للمنتوج و/أو للمكون المستورد. وفي حالة تعذر ذلك، يتعين على المستورد أن يقدّم شهادة تثبت أن الممون قد أودع الصيغة الكاملة للمنتوج و / أو المكون لدى مركز مكافحة التسمم في البلد المصدر أو البلد الأصلي. المادة 19 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-41 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. A. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد سعيد بوعلي، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد فريد تالة إغيل، بصفته نائب مدير للمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد رشيد العمري، بصفته كاتبا عاما لولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد خالد طرطاق، بصفته مديرا لمركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد الطاهر مويسي، بصفته رئيس دائرة في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام إطارات بالإدارة المركزية لوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم إطارات بالإدارة المركزية لوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :

  • محمد الطيب بوكفة، مدير دراسات سيدي محمد بن دحمان، مدير دراسات حمدان طوايبية، مدير التمويل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكادمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد عيسى تونسي، بصفته مديرا للتقويم والتوجيه بمفتشية أكادمية الجزائر ، لإحالته على التقاعد.

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد الصغير زواتن، بصفته نائب مدير للممتلكات ومتابعة الاستثمارات بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، مهام السّيّد عبد الله زجين بصفته مديرا للبناء في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد محيي الدين شرفي بلحاج، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدة زهية العايب، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة التجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، لإحالتهما على التقاعد : سعد تاكليت، في ولاية سطيف

  • علي يحيى الشريف، في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد القادر سنوسي، بصفته نائب مدير للمطارات بوزارة النقل.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1417 الموافق 13 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1417 الموافق 13 يناير سنة 1997 يعين السيد الشريف خير الدين، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد محمد مدني حود مويسة، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يعين السيد بوعلام صوافي، كاتبا عاما لولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن أزواوي مفتشا عاما لولاية أدرار . / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب للأمن بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد محمد بن عميرة، مندوبا للأمن بولاية سكيكدة، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1995 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد حبيب محمد القلية، مديرا للحماية المدنية في ولاية . البيض مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد عطاء الله مولاتي، رئيس دائرة في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النشاطات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد عبد القادر بن يوب، مديرا للنشاطات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم.

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد بن ميرة بن رابح، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 يعين السيد عبد الرزاق هنّي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة .1996 الصفحة 13 - العمود الثاني - السطر 20. يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم شايب شريف، مديرا عاما للجمارك بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم شايب شريف، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 14170 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد يونسي، المدير العام للخزينة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد سعدودي، المدير العام للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم لكحل ، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي للجمهورية الجزائرية / العدد 4 23 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ديب، مديرا عاما للضرائب بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد أحمد ديب، المدير العام للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على أوامر الدفع الخاصة بالباب رقم 15-03 وجميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد العمري حلطالي، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العمري حلطالي، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقديرات. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حاجي بابا عمي، مديرا عاما للدراسات والتقديرات بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حاجي بابا عمي، المدير العام للدراسات والتقديرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 25 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد رشيد قشتولي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد قشتولي، مدير الوسائل وعمليات الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات ومنها الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد نور الدين العصمي مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين العصمي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للمستخدمين . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 81 الصادر بتاريخ 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996، الصفحة 39 - العمود الأول - الأسطر 14 و 15 و 18 و 20 و بدلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. يقرأ : وزير المالية. ( الباقي بدون تغيير ). وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية

  • بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، / العدد 4 6 رمضان عام 1417 ه
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 والمتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة “ الرابطات الإسلامية” وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوقف، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1996 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر، نشاط الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
  • الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم، الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي، المالية والتجارة الإعلام والثقافة،
  • البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996. حسان العسكري وزارة السكن قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 6 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة. 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 6 نوفمبر سنة 1996. كمال حكيمي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية زيادة عن مهامها الرئيسية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
  • الدراسات التحاليل الخبرات والبحوث،
  • المؤتمرات والندوات والملتقيات إيجار الوسائل المادية للأعمال السياحية والصناعات التقليدية
  • تحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • المساعدة التقنية أعمال تصوّر الوسائل الكتابية، والسمعية البصرية وطباعتها واستنساخها،
  • خدمات الصيانة والتصليح. المادة 3 : تنجز النشاطات والأعمال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير، قصد ما يأتي :
  • إثمار القدرات الإنتاجية الموجودة في المؤسسات وخلق ثروات إضافية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استعمال كلّي للإمكانيات البشرية والمادية المخصصة لإدارة المنشآت التربوية والدعم

  • ضمان تحسين متواصل لنوعية الخدمات المنجزة تشجيع الأعوان، ترسيخ المبادرة والابتكار في المؤسسات. المادة 4 : يقدّم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والآمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تنتج العائدات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المبينة في المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : يجب إصدار النفقات والعائدات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المشار إليها في المادة 2 أعلاه في جدول ميزانية المؤسسة. كما يجب أن يستجيب استعمالها لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 7 : يقوم بعملية تحصيل العائدات التي يعاينها الأمر بالصرف إما عون محاسبة أو وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض. المادة 8 : توزّع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها. يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات ما يأتي : شراء المواد الأولية اللازمة لصنع المواد والأشياء، المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع / العدد 4 6 رمضان عام 1417
  • شراء العتاد والأدوات و / أو المواد المستعملة في إنجاز الخدمات
  • النفقات الناتجة عن إنتاج الممتلكات والخدمات مثل مصاريف المستخدمين وتخفيض التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات إلخ
  • النفقات العامة الناتجة عن استعمال المحال والمنشآت القاعدية الأخرى
  • تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار. المادة 9 : يجب تسجيل كل المواد والمنتوجات المنجزة في إطار هذه الأحكام في المحاسبة المادية. المادة 10 : يتم التنازل عن المواد والمنتوجات المنجزة والموجهة للبيع مباشرة لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة وكذلك لفائدة . الخواص يمكن أن يلجأ مدير المؤسسة، عندما تقتضي مصلحة الهيئة ذلك، إلى البيع بالمزايدة. ولا يتم الدفع إلا نقدا. المادة 11 : تحدد منحة التشجيع الممنوحة كل عون ساهم في إنجاز النشاطات والأعمال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 عبد العزيز بن مهيدي عبد القادر بن مبارك الجزائر