مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تعتبر م واد تجميل ومواد تنظيف بدني كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تبيّن قائمة المواد المحظور استعمالها في تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الثاني بأصل هذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
"المادة 6 : تبيّن قائمة المواد التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا بمراعاة قيود معينة، في الملحق الثالث بأصل هذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تبيّن قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الرابع بأصل هذا المرسوم".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : تبيّن قائمة العناصر المحافظة المسموح بها في مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الخامس بأصل هذا المرسوم.
وتبيّن قائمة مواد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل في الملحق السادس بأصل هذا المرسوم".
المادة 7
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : توجد نسخ من الملحق الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المرفقة بأصل هذا المرسوم على مستوى المديريات الجهوية للتجارة، والمديريات الولائية للتجارة، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وغرف التجارة والصناعة".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : تخضع مواد التجميل والتنظيف البدني عند صنعها أو توضيبها أو استيرادها لرخصة مسبقة تسلّم على أساس ملف يرسل إلى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويحتوي على العناصر الآتية :
1 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موضب أو مستورد المنتوج،
2 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي، 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
3 - نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة،
4 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
5 - مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة،
6 - نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء،
7 - تسمية وتعيين المنتوج طبقا للملحق الأول المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم،
8 - كيفية ووجه استعمال المنتوج،
9 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية. ويجب تعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة وبتسميتها العلمية، إن وجدت، أو بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. ويجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها،
10 - نتائج التحاليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة،
11 - نتائج التجارب التي أجريت والطرق المس تعم ل ة فيما يت عل ق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد أو الأغشية،
12 - طريقة تمييز حصص الصنع،
13 - الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج،
14 - نموذج و/أو مجسم تصميم وسم المنتوج المعني،
15 - الاسم والوظيفة والمؤهل المهني للشخص أو الأشخ اص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أوالتوضيب أو الاستيراد ومراقبة المطابقة".
المادة 9
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : يسلّم وزير التجارة الرخصة المسبقة المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم بعد أخذ رأي اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتم م أح كام الم ادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان ع ام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يوجه طلب الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم، عن طريق البريد أو بالإيداع من المتدخل المعني لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
ويجب أن يرسل هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة إيداع هذا الطلب مباشرة، يسلّم للمتدخل وصل إيداع.
ولا يقوم وصل الإيداع أو الإشعار بالاستلام، بأي حال من الأحوال، مقام الرخصة المسبقة.
ترسل الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بعد التأكد من قبولها من قبل المديرية الولائية للتجارة، إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، للدراسة وإبداء الرأي".
المادة 11
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادتان 14 مكرر و 14 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : يبلّغ الوزير المكلّف بالتجارة، حسب الحالة، المتدخل في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع طلب الرخصة المسبقة، إما :
- مقرر الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها، أو
- المقرر المعلّل برفض الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها.
ويمكن تمديد أجل الخمسة والأربعين (45) يوما عند الضرورة، بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما".
"المادة 14 مكرر 1 : إذا انتفى أحد العناصر التي سلّمت على أساسه الرخصة المسبقة، ترسل مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا إعذارا كتابيا للمتدخل المعني تدعوه فيه إلى الامتثال لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التبليغ، وإلا سحبت منه الرخصة حسب الأشكال نفسها ." 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةتعدل وتت مم أحك ام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمض ان ع ام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : يجب أن يخضع كل تعديل يجري على صيغة الصنع إجباريا إلى رخصة مسبقة تسلم حسب الشروط نفسها المبينة أعلاه".
المادة 13
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سن ة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرر : يجب استظهار الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، أثناء كل رقابة يجريها الأعوان المؤهلون بمقتضى القانون وإلا تعرض المتدخل المعني إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الأول القائمة المبيّنة لمواد التجميل والتنظيف البدني حسب الفئة
- مواد ضد التجاعيد،
- مواد تسمح بتبييض البشرة،
- مستحضرات للاستحمام والمراشي (أملاح، ورغوة، وزيوت، وهلاميات ............)،
- مواد الاسمرار دون شمس،
- مواد الحلاقة (محاليل، ولاك، وملمعات)،
- كريمات ومستحلبات ومحاليل وهلاميات وزيوت للبشرة (الأيادي، الوجه، الأقدام)،
- مزيلات الشعر،
- مزيلات الروائح ومضادات العرق،
- مواد العناية بالشعر (محاليل، وكريمات، وزيوت)،
- كريمة أساس ( سوائل، وعجائن، ومساحيق)،
- أقنعة للتجميل، باستثناء مواد الكشط السطحية للبشرة بطريقة كيماوية، / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
- مساحيق للتجميل، ومساحيق توضع بعد الاستحمام ومساحيق للتنظيف البدني ومساحيق أخرى مماثلة،
- مواد التجميل وإزالة تجميل الوجه والعيون،
- منتوجات تمويج الشعر،
- مواد التنظيف (محاليل، ومساحيق، وغسول، وبلسم)،
- مواد للتمويج وإزالة التجعيد والتثبيت،
- عطور ومياه معطرة وماء الكولونيا،
- مواد الحلاقة (صابون، وكريمات، ورغوة، ومحاليل...)،
- مواد العناية بالشعر،
- مواد العناية بالأسنان والفم،
- مواد العناية الخاصة الخارجية،
- مواد العناية وتجميل الأظافر،
- مواد شمسية،
- أصباغ الشعر وإزالة الألوان،
- مواد معدة لطلاء الشفاه،
- صابون الحمام والتجميل والتعطير ومزيلات العرق،
- حفاظات للأطفال والكبار،
- منشفات وصمامات صحية،
- مناديل مبللة ومنشفات لإزالة التجميل،
- مناديل من ورق معطرة وأية مادة أخرى مشابهة مبلّلة (رطبة، مرطبة، منقوعة، مبللة .).... ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.