ج.ر عدد 17 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 17 24 شوال عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة

مرسوم تنفيذي رقم 95-96 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ ريق - تقنتور “ ( الكتلة 344 ) . . . . . 11 مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب “ ( الكتلة 406 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 …….. 13 …… مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها

مرسوم تنفيذي رقم 96-99 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يعدل ويتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين

مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 الشؤون الخارجية ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات والإصلاح الإداري سابقا 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة الأمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة والتعاون لدى رئيس الجمهورية 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو

1996 ، يتضمن تعيين مستشار الشؤون الدولية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة لمحو الأمية وتعليم الكبار مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 1996، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني

1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة ترقية

سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة

1996 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية ميلة 25 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية تندوف.. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، تتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس جيجل

سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 17 24 شوال عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية جيجل

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة التسيير في ميزانية البلديات قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد ميزانية الولاية إعلانات وبلاغات كه بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1995 . . . . . 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات

نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17 96-95 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة. الفصل الأول المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري المادة 2 : يتكوّن المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري الذي يدعى في صلب النص “المجلس “ الأعلى”، ويرأسه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله مما يأتي :
  • ممثل وزير العدل
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، . ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن كل واحد من الوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والتعمير والأشغال العمومية المدير العام للأملاك الوطنية، مدير المعهد الوطني للخرائط، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • رؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين . المادة 3: يجتمع المجلس الأعلى في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه، مرة واحدة في السنة. ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية باستدعاء من رئيسه، أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. . كما يستطيع أن يستشير أي شخص مؤهل في أي مسألة من المسائل المدرجة في جدول الأعمال. تتولى مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية كتابة المجلس الأعلى. المادة 4 : تبلّغ قرارات المجلس الأعلى أو تنشر حسب الحالات، طبقا لنظامه . الداخلي الفصل الثاني أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين القسم الأول المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين المادة 5 : يتشكّل المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين الذي يدعى في صلب النص المجلس الوطني للهيئة من رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة ومن مندوبين منتخبين. المادة 6 : يعيّن كل مجلس جهوي تابع للهيئة في الآجال المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، ممثليه في المجلس الوطني للهيئة. ينتخب المندوبون عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث (3) سنوات، بنسبة عشر ( 1 ) عدد المهندسين الخبراء العقاريين القابلين للانتخاب بعنوان المنطقة. لا يمكن أن يقل عدد المندوبين في كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة، بأي حالة من الحالات، عن ثلاثة (3) وأن لا يفوق سبعة (7). / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه المادة 7 : يجتمع أعضاء المجلس الوطني للهيئة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتخاب مندوبي المجالس الجهوية التابعة للهيئة، برئاسة العضو الأكبر سنا وبمساعدة العضو الأصغر سنا لانتخاب الرئيس، والكاتب العام، وأمين الخزينة والنقباء الذين يحدد عددهم في النظام الداخلي الخاص بالمجلس الوطني للهيئة. يكون رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة نوابا لرئيس المجلس الوطني للهيئة بقوة القانون. يشكّل الأعضاء الذين انتخبهم المجلس الوطني للهيئة والأعضاء المعينون قانونا، مكتب المجلس الوطني للهيئة. المادة 8 : يبلغ رئيس المجلس الوطني للهيئة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ انتخابه رئيس المجلس الأعلى مجمل نتائج الاقتراعات التي نظمت لتعيين أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين. المادة 9 : يجتمع المجلس الوطني للهيئة، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، باستدعاء من رئيسه أو بطلب من جميع نواب الرئيس. المادة 10 : يتولى رئاسة المجلس الوطني للهيئة، في حالة حدوث مانع للرئيس، نائب الرئيس الأكبر سنا. لا تصح مداولات المجلس الوطني للهيئة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع. المادة 11 : تتخذ قرارات المجلس الوطني للهيئة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : يحضر مكتب المجلس الوطني للهيئة جدول أعمال دورات المجلس، ويعد كل الوثائق المرتبطة بذلك ويبلغها طبقا لنظامه الداخلي.

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : تبلغ محاضر دورات المجلس الوطني للهيئة إلى رئيس المجلس الأعلى خلال ثمانية (8) أيام. المادة 14 : في حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني للهيئة، لأي سبب كان، يعين من يخلفه في بقية الفترة، وذلك خلال أجل شهر واحد وبالطريقة نفسها. ينتخب الرئيس الجديد في جلسة خاصة، ينظمها ويرأسها أكبر نواب الرئيس سنا. إذا انتخب عضو منتخب في مكتب المجلس الوطني للهيئة رئيسا، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها . المادة 15 : يعيّن المجلس الجهوي للهيئة الذي قلصت نسبة تمثيله في المجلس الوطني للهيئة مقارنة مع ما حددته المادة 6 أعلاه، مندوبه في الشهر الموالي، ومهما يكن من أمر، فإنّه يقوم بذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للهيئة. القسم الثاني المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين المادة 16 : تحدث ثلاثة (3) مجالس جهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين تكون مقارها تباعا في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 17 : تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لمدينة الجزائر إلى أقاليم ولايات : الشلف والأغواط والبليدة والبويرة وتامنغست وتيزي وزو والجزائر والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى وغرداية. المادة 18 : تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لوهران إلى أقاليم ولايات : أدرار وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران والبيض وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7 المادة 19 : تمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لقسنطينة إلى أقاليم ولايات : أم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة وورقلة وإيليزي وبرج بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة. المادة 20 : تتشكّل مجالس الهيئة الجهوية من أعضاء ينتخبون لمدة ثلاث (3) سنوات من بين المهندسين الخبراء العقاريين المسجلين في قائمة الهيئة والموجودة مقارهم المهنية في الدائرة الإقليمية للمنطقة المطابقة، وذلك حسب النسب الآتية : حتى ثلاثين (30) مهندسا خبيرا عقارياً، سبعة (7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) مهندسا خبيرا عقارياً ، تسعة (9) أعضاء، أكثر من خمسين (50) مهندسا خبيرا عقارياً، أحد عشر (11) عضوا . المادة 21 : يجتمع المجلس الجهوي التابع للهيئة، خلال الثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ انتخابه، لينتخب من بين أعضائه مكتبه الذي يتشكل من رئيسه وكاتبه وأمينه للخزينة ومقرّر وهؤلاء يشكلون مكتبه. وينتخب، خلال الجلسة نفسها من بين أعضائه، مندوبيه لدى المجلس الوطني للهيئة. المادة 22 : يجتمع المجلس الجهوي للهيئة، في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. وفي حالة حدوث مانع لرئيس المجلس الجهوي للهيئة، يتولى أكبر أعضاء المكتب سنا رئاسة المجلس. المادة 23 : لا تصح مداولات المجلس الجهوي للهيئة إلا بحضور أغلبية أعضائه. إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة ثانية في الأيام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 24 : تتخذ قرارات المجلس الجهوي للهيئة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 25 : يحضّر المكتب جدول أعمال دورات المجلس الجهوي للهيئة ويعدّ كلّ الوثائق المرتبطة بذلك ويبلغها طبقا لنظامه الداخلي. المادة 26 : ينظم رئيس المجلس الجهوي للهيئة، الذي أوشكت عضويته أن تنتهي، بمساعدة العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا، في الثلاثي الأخير من عضويته الجارية هذه، انتخابات المجلس الجهوي للهيئة بخصوص العضوية الموالية. يعلم بمكان إيداع تصريحات الترشح وتاريخه خلال شهرين قبل الانتخابات وذلك فرديا وبرسالة موصى عليها، جميع المهندسين الخبراء العقاريين الناخبين بعنوان المنطقة. يضبط قائمة المترشحين، ويحدد مكان الاقتراع وتاريخه ويبلغ ذلك قبل شهر واحد من إجرائه إلى المهندسين الخبراء العقاريين في المنطقة، برسالة موصى عليها. المادة 27 : يختار كل ناخب مترشحا من بين المترشحين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة، في حدود النسبة المحددة في أحكام المادة 20 السالفة الذكر. تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة تصويت تعبر عن اختيار عدد أعلى من النسبة المطبقة. المادة 28 : يمكن كل ناخب أن يفوض زميلا له في المهنة ومن نفس المنطقة، قصد التصويت في مكانه ومحله، بموجب وكالة يكتبها ويمضيها الموكل. لا يحق للموكل أن يزود بأكثر من وكالتين. المادة 29 : لا يصح انتخاب المجلس الجهوي للهيئة إلا إذا شارك ثلثا ( ) منتخبي المنطقة على الأقل. 3 العدد 17 24 شوال عام 1416 ه إذا لم تتحقق نسبة المشاركة المحددة في الفقرة السابقة، ينظم اقتراع ثان خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية وتصح الانتخابات حينئذ مهما يكن عدد الناخبين. المادة 30 : يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي أوشكت عضويته أن تنتهي عن النتائج، ماعدا في حالة قوة قاهرة يوم الاقتراع، وذلك على أساس قائمة تضم أسماء المهندسين الخبراء العقاريين المرتبين حسب عدد الأصوات المحصل عليها طبقا للنسبة المطبقة. المادة 31 : في حالة شغور منصب رئيس المجلس الجهوي للهيئة لأي سبب من الأسباب، يعين خلف له في أجل شهر واحد وبالطريقة نفسها لإتمام بقية مدة عضويته. ينتخب الرئيس الجديد من بين أعضاء المجلس الجهوي للهيئة في جلسة خاصة ينظمها ويرأسها أكبر أعضاء المكتب سنا. عندما ينتخب عضو من المكتب رئيسا، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها. المادة 32 : في حالة شغور منصب عضو من أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب، يعين خلف له لبقية فترة عضويته في بداية دورة المجلس الجهوي للهيئة التي تعقب مباشرة تاريخ معاينة هذا الشغور . المادة 33 : في حالة شغور منصب عضو من أعضاء المجلس الجهوي للهيئة لأي سبب من الأسباب، يستخلفه لبقية فترة العضوية المرشح الأحسن ترتيبا في القائمة المذكورة في المادة 30 أعلاه. الفصل الثالث ممارسة الأشخاص الطبيعيين الأجانب مهنة الخبير العقاري المادة 34 : يتعين على كل شخص طبيعي له جنسية أجنبية، يرغب في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري على التراب الوطني، أن يقدم طلبه إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدر مؤهلاته

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المهنية ويتأكد من مدى مطابقتها لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 35 : يوافق رئيس المجلس الأعلى على منح رخصة الممارسة أو يرفض الطلب بعد الاطلاع على رأي رئيس المجلس الوطني للهيئة. المادة 36 : تمنح رخص الممارسة المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد. تخضع طلبات التجديد والقرارات المترتبة عليها للإجراءات والأشكال المحدّدة في المادتين 34 و 35 أعلاه. المادة 37 : يسجل الأشخاص الطبيعيون، ومن جنسية أجنبية المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري تسجيلا تلقائياً ومميزا في قائمة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، وذلك في إطار أحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. ويكتسب هؤلاء الأشخاص بعد سنتين متتاليتين من الممارسة حق المشاركة بصفة ناخب في انتخابات المجلس الجهوي للهيئة، بعنوان المنطقة التي ينتمون إليها. وهم غير قابلين للترشح للانتخاب. المادة 38 : يستفيد الأشخاص الطبيعيون الأجانب المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري، الحقوق ويخضعون للواجبات المحددة في الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمادة السابقة. الفصل الرابع مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين المادة 39 : يمكن أن يؤسس مهندسان خبيران عقاريان أو أكثر مسجلين قانونا في قائمة الهيئة فيما بينهم مكتب مهندسين خبراء عقاريين يكتسي شكل شركة مدنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 9 المادة 40 : يبلغ القانون الأساسي، المتضمن تأسيس مكتب مهندسين خبراء عقاريين المحرر حسب الأشكال القانونية المقررة، إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة بالمكان الذي يقع فيه خلال شهر إعداده. المادة 41 : يكون شركاء مكتب المهندسين الخبراء العقاريين مسؤولين شخصيا وتضامنيا عن أعمال الشركة. المادة 42 : لا يحق لأحد أن يشترك في أكثر من مكتب مهندسين خبراء عقاريين. الفصل الخامس التدريب المهني المادة 43 : يجب أن يرسل كل من يرغب في اكتساب صفة مهندس متدرب، حسب مفهوم المادة 30 من الأمر رقم 95-05 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه طلبا مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت توفّره على الشروط المطلوبة قانونا، إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يتبعه مقر إقامته، ويرفق كذلك، عند الاقتضاء، تعهدا كتابيًا يتضمن موافقة المهندس الخبير العقاري على التكفل به خلال الفترة التدريبية المهنية. المادة 44 : يفصل رئيس المجلس الجهوي للهيئة في طلبات قبول الالتحاق بالتدريب المهني، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. ويعين، عند الحاجة، المهندس الخبير العقاري الذي يشرف على التدريب المهني. كما يطلع المجلس الجهوي للهيئة، في بداية كل دورة، على القرارات المتخذة في هذا الشأن. المادة 45 : يعد رئيس المجلس الجهوي للهيئة قائمة المهندسين المتدربين ويضبطها باستمرار طبقا للنظام الداخلي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 46 : يجري التدريب المهني الذي يخضع له المهندس المتدرب، تحت إشراف أستاذ مدرب، له صفة مهندس خبير عقاري يمارس المهنة بطريقة فردية، أو ضمن مكتب مهندسين خبراء عقاريين. المادة 47 : يمكن التدريب المهني المتدرب من اكتساب تأهيل مهني يسمح بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري طبقا للقواعد الواردة في المادة 23 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاد. المادة 48 : تنظم مراقبة سير التداريب المهنية حسب الكيفيات المحددة في النظام . الداخلي المادة 49 : يقيم الأستاذ المدرب، عقب مرحلة التدريب المهني كتابيًا، مؤهلات المهندس المتدرب في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري، ويبلغ ذلك إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة. المادة 50 : يجري المهندس المتدرب إذا كان تقييمه إيجابيا، امتحان نهاية التدريب الذي يشتمل، إجباريا ، على اختبار نظري واختبار تطبيقي. تتكون لجنة الامتحان من عضو في المجلس الجهوي للهيئة ومن مهندسين خبيرين عقاريين اثنين فيما عدا الأستاذ المدرب المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي. المادة 51 : ينظم امتحان نهاية التدريب المهني خلال ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر بعد انتهاء الدورة التدريبية. يمكن أن ينظم امتحان في نفس التاريخ والمكان ويشتمل على نفس الاختبارات لعدة مترشحين. المادة 52 : يتسلّم المترشح، في حالة نجاحه في امتحان نهاية التدريب المهني، شهادة نجاح يعدها رئيس المجلس الجهوي للهيئة. وفي حالة الرسوب، يجب أن ينظم امتحان آخر خلال الأشهر الستة ( 6 ) الموالية. المادة 53 : يصرح رئيس المجلس الجهوي للهيئة بعد اطلاع مكتبه بعدم أهلية المهندس المتدرب لممارسة مهنة المهندس الخبير ، العقاري، عقب الاستماع إليه، إذا العدد 17 24 شوال عام 1416 كان تقدير الأستاذ المدرب سلبيا أو كان قد فشل في الامتحان الثاني. المادة 54 : تتخذ قرارات رفض التسجيل في قائمة المهندسين المتدربين وتلك الصادرة بموجب المادة السابقة، دون الإخلال بطرق الطعن، طبقا للتشريع المعمول به. الفصل السادس أحكام انتقالية المادة 55 : تحدث لجنة وطنية مشتركة بموجب قرار من الوزير اكلف بالمالية، تتولى، خلال الأشهر الستة ( 6 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية، تحضير انتخابات المجالس الجهوية الثلاثة (3) لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك بخصوص فترة العضوية الأولى المحدّدة بثلاث ( 3 ) سنوات. تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الستة ( 6 ) الآتي ذكرهم :

  • ثلاثة ( 3 ) أعضاء ومنهم ، الرئيس، يشغلون وظيفة عليا، يعيدون من بين أعوان المديرية العامة للأملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ثلاثة ( 3 ) أعضاء من بين المهندسين الخبراء العقاريين، يستوفون الشروط المحددة في أحكام المادتين 35 و 36 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة لجمعية المهندسين الجزائريين، ويكون أحدهم نائبا للرئيس. المادة 56 : عملا بهذه الأحكام الانتقالية تنتخب المجالس الجهوية الثلاثة ( 3 ) للهيئة فور انتخابها مندوبيها في المجلس الوطني للهيئة، وفق الكيفيات المحددة أعلاه. المادة 57: تعدّ اللّجنة الوطنية المشتركة لكل منطقة من المناطق الثلاث، قائمة المهندسين الخبراء العقاريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادتين 35 و 36 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 58 : تعلم اللجنة الوطنية المشتركة المهندسين الخبراء العقاريين، كما هو محدد في أحكام المادة السابقة بمكان إيداع التصريح بالترشيحات لانتخاب المجالس الجهوية للهيئة وبتاريخه. يتم هذا الإشعار فرديا برسالة موصى عليها قبل شهرين من تاريخ الاقتراع. المادة 59 : تضبط اللجنة الوطنية المشتركة قائمة المترشحين وتبين فيها عدد أعضاء المجلس الجهوي للهيئة المطلوب انتخابهم، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا المرسوم، كما تحدد تاريخ الاقتراع ومكانه وتبلغ المهندسين الخبراء العقاريين التابعين للمنطقة قبل شهر من ذلك برسالة موصى عليها. المادة 60 : يصح انتخاب المجالس الجهوية للهيئة من أجل فترة العضوية الأولى، مهما يكن عدد الناخبين. المادة 61 : يكون أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة الذين لهم صفة مهندسين خبراء عقاريين غير قابلين للانتخاب في المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين خلال فترة العضوية الأولى. المادة 62 : يعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار، نتائج الاقتراع على أساس تقرير تعده اللجنة الوطنية المشتركة. يحدد هذا القرار نفسه في أجل شهر ابتداء من تاريخ إعلان النتائج، تاريخ أول اجتماع للمجلس الوطني للهيئة ومكانه لتعيين مكتبه طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم. المادة 63 : تحلّ اللجنة الوطنية المشتركة، بقوة القانون، بمجرد اكتمال مهمتها. المادة 64: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 مرسوم تنفيذي رقم 96-96 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة ريق تقنتور ( الكتلة 344 ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للنقل وتسويق المحروقات والمصادقة على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-422 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ ريق - تقنتور “ ( الكتلة 344 )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 11 يونيو سنة 1995 الذي تلتمس فيه المؤسسة الوطنية “سوناطراك” تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ ريق - تقنتور “ ( الكتلة 344 )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق القانوني في هذا الطلب، وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1995 ، رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك في المساحة المسماة “ ريق - تقنتور “ ( الكتلة 344 )، تقدر مساحتها الإجمالية ب 8449,70 كم 2 وتقع في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث المسموح بها في هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 40 ° 1 ″ 00 ′ 35 ° 28 02 “ 00 ′ 00 ° 3 ″ 00 ′ 35 ° 28 03 “ 00 ′ 00 ° 3 “ 00 ′ هر 00 ° 28 04 ″ 00 ′ 40 ° 1 ″ 00 ′ 00 ° 28 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، الحد الأدنى من برنامج الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4 الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب ( الكتلة 1406) الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للنقل وتسويق المحروقات والمصادقة على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-253 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الإسبانية للبترول “ سيبسا “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بالشركة الإسبانية للبترول “سيبسا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الإسبانية للبترول “سيبسا “،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات، تسمى رخصة “ غورد يعقوب “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-372 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة “غورد يعقوب” ( الكتلة 406 أ ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ولا كومبانيادي اينفستيقاسيون إي إيكسبلورا سيونس بيتروليفيراس س - أ “ سيبسا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-424 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “ غورد يعقوب ( الكتلة 406 أ )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، و ر ك ف - 2 ، الواقعين في مساحة البحث المسماة “غورد يعقوب” ( الكتلة 406 أ )،
  • وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 11 يونيو سنة 1995 الذي تلتمس فيه المؤسسة الوطنية / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه “سوناطراك” توسيع رخصة الاستغلال المؤقتة إلى بئرين (2) جديدين ر ك ف - 3 ور ك ف - 4، الواقعين في نفس مساحة البحث “ غورد يعقوب “ (الكتلة 406 أ)، وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توسع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 في حقل “ رورد الخروف الواقع في مساحة البحث المسماة “ غورد يعقوب “ (الكتلة 406 أ ) بولاية ورقلة، الممنوحة سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1994 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4 من نفس الحقل. المادة 2 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 والموسعة إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، مواصلة أشغال ضبط حدود حقل رورد الخروف وتطويره طبقا للمادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه وكذلك احترام الشروط التقنية الخاصة بالشروع في الإنتاج والاستغلال كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. المادة 3: يتعين على صاحب الرخصة أن ينجز برنامج الأشغال التكميلي الملحق بأصل هذا المرسوم، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار رورد الخروف 1 و 2 و 3 و 4. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلّق بشروط تشغيل العمال الأجانب وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بحفظ الصحة والأمن وطب العمل، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المادة 156 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، عملا بأحكام المادة 156 من القانون رقم 0 9-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه . المادة 2 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما الأحكام المتعلقة بسجل ملاحظات مفتشية العمل وإعذاراتها المنصوص عليها في المادة 8 ( الفقرة 3 ) من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتمثل الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون فيما يأتي :
  • دفتر الأجور ، سجل العطل المدفوعة الأجر،
  • سجل العمال
  • سجل العمال الأجانب سجل الفحص التقني للمنشآت والتجهيزات الصناعية،
  • سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل، سجل حوادث العمل. المادة 3 : يتضمن دفتر الأجور العناصر الآتية :
  • اسم العامل ولقبه فترة العمل
  • منصب العمل المشغول
  • الأجر القاعدي،
  • العلاوات والتعويضات والزيادات مقابل ساعات العمل الإضافية والاقتطاعات المستحقة قانونا، لا سيما الاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يتضمن سجل العطل السنوية العناصر الآتية :

  • اسم العامل ولقبه منصب العمل المشغول
  • تاريخ التوظيف مدة العطلة
  • تاريخ الذهاب،
  • تاريخ استئناف العمل مبلغ تعويض العطلة
  • توقيع العامل. المادة 5 : يتضمن سجل العمال العناصر الآتية :
  • اسم العامل ولقبه
  • الجنس تاريخ الميلاد ومكانه
  • العنوان منصب العمل المشغول
  • تاريخ التوظيف تاريخ انتهاء علاقة العمل أسباب انتهاء علاقة العمل رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي، طبيعة علاقة العمل. المادة 6 : يراجع سجل العمال بصفة دائمة، ويوضح حركات العمال وطبيعة علاقة العمل ويحدد الأصناف المختلفة للعمال الذين يمارسون عملهم. يخص هذا التعريف العمال والممتهنين والعمال القصر والعمال الذين يعملون في منازلهم والعمال الذين يعملون بعض الوقت والعمال المعوقين. المادة 7 : يجب أن يستكمل ملء الباب المتعلق بطبيعة علاقة العمل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بالفئات الآتية : الشباب الذين يتابعون تكوينا عن طريق التمهين بعبارة “ متمهن “ مع توضيح تاريخ بداية مدة التمهين ونهايته / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بعبارة “ عامل قاصر “، العمال المتعاقدون لمدة محددة بعبارة “ عقد لمدة محددة “، العمال الذين يعملون بعض الوقت بعبارة عامل لبعض الوقت،
  • العمال الذين يعملون في منازلهم بعبارة “عامل في المنزل”،
  • العمال المعوقون بعبارة “ عامل معوق “. المادة 8 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف مفتشية العمل، في الوقت الذي يضع فيه تحت تصرفها سجل العمال وسجل العمال الأجانب، وبغض النظر عن احترام الالتزامات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 9 من هذا المرسوم، الوثائق الآتية : نسخا من الشهادات التي تصلح كرخصة عمل وإقامة للعمال الأجانب الذين يمارسون عملهم، تكون سارية المفعول، لا سيما رخصة العمل أو الترخيص بالعمل نسخا من عقود وتصريحات تمهين المتمهنين محررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الوثائق الثبوتية الخاصة بالعمال المعوقين الذين يشغلون مناصب عمل مخصصة للمعوقين. المادة 9 : يتضمن سجل العمال الأجانب العناصر الآتية : יויייייי
  • الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد
  • الجنسية تاريخ الدخول إلى الجزائر
  • العنوان
  • تاريخ التوظيف،
  • تاريخ فسخ علاقة العمل
  • الأسباب،

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • منصب العمل المشغول مرجع رخصة العمل أو الترخيص به، مدة صلاحية رخصة العمل أو الترخيص به. المادة 10 : يتضمن سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل على الخصوص ما يأتي : ملاحظات وآراء أعضاء لجنة حفظ الصحة والأمن والمكلفين بحفظ الصحة والأمن وطب العمل أو أي عامل آخر، فيما يتعلق بالأفعال الخطيرة المخلة بصحة العمال وأمنهم التي قد يلاحظونها عند تطبيق القواعد المرتبطة بمقاييس حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وكذلك التوصيات المقدمة بغرض تحسين ظروف العمل المساعي التي يقوم بها ممثلو العمال لدى المستخدم فيما يخص تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والأمن وطب العمل تقارير حوادث العمل الخطيرة أو القاتلة التي وقعت في مكان العمل وحالات الأمراض المهنية وكذا التدابير المقترحة في هذا المجال. المادة 11 : يتضمّن سجل الفحوص التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية على الخصوص ملاحظات وتوصيات الهيئات المؤهلة للبت في شروط تطبيق المقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال وكذلك تواريخ إجراء هذه الفحوص، وذلك في إطار مهام الرقابة التقنية لتلك الهيئات. المادة 12 : يتضمن سجل حوادث العمل العناصر الآتية :
  • اسم العامل ضحية الحادث ولقبه،
  • التأهيل تاريخ وقوع الحادث وساعته ومكانه، الإصابات المترتبة، أسباب الحادث وظروفه مدة العجز عن العمل المحتملة. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 المادة 13 : تراجع الدفاتر والسجلات الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بصفة دائمة، تحت مسؤولية المستخدم، دون شطب أو إضافة أو تحشية وتقدم أو تبلغ إلى مفتش العمل المختص إقليميا وإلى كل سلطة مؤهلة لطلب الاطلاع عليها. ويتعين على المستخدم أن يتخذ كل التدابير حتى يتسنى لمفتش العمل أن يطلع على هذه الدفاتر والسجلات أثناء عمليات المراقبة المختلفة، ولو في غياب هذا المستخدم. كما ينبغي على المستخدم الاستجابة لكل طلب يصدر من مفتش العمل مصحوبا بكل الوثائق المطلوب منه تقديمها قصد التدقيق في مطابقتها القانونية أو نقلها أو لإعداد مستخرجات منها. المادة 14 : يرقم ويسجل دفتر الأجور كاتب ضبط المحكمة المختصة إقليمياً. المادة 15 : تقدم السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا لترقيمها والتوقيع عليها باستثناء دفتر الأجور. المادة 16 : تفهرس الدّفاتر والسجلات الخاضعة للإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا في سجل مفتوح خصيصا لهذا الغرض. المادة 17 : تحدد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من هذا المرسوم بعشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ اختتامها. المادة 18 : توضع الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم تحت تصرف مفتش العمل في جميع أماكن العمل التي يشتغل بها عمال ومتمهنون. يوضح الوزير المكلف بالعمل، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 19 : يجب على المؤسسات التي تستعمل أجهزة الإعلام الآلي في تسييرها أن تكمل دفتر الأجور بغض النظر عن أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بسندات

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإعلام الآلي بحيث لا يتضمن هذا الدفتر في هذه الحالة إلا المبلغ الإجمالي بالنسبة لهذه المؤسسات ولكل عنصر من عناصر الأجر بما فيها الاقتطاعات القانونية. يجب أن تحتوي السندات المذكورة في الفقرة أعلاه على جميع عناصر الأجر المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 20 : تخضع السندات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للالتزامات المنصوص عليها في المواد 13 و 17 و 18 من هذا المرسوم وينبغي ألا تحول بأي حال من الأحوال دون رقابتها رقابة فعّالة. المادة 21 : يجب على المستخدمين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يضعوا مجموع الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزمون بها والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل لا يتعدى ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 22 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 . أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-99 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يعدل ويتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-198 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 الذي يحدد شروط توزيع الإيرادات والمصاريف المقرّرة في ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الخاضعة للأحكام القانونية الأساسية المشتركة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدّد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 27 : تعرض ميزانية المركز التي يعدها المدير على مجلس الإدارة الذي يتداول في شأنها. يصادق الوالي على ميزانية المركز المفصلة بناء على اقتراح مشترك بين مدير المؤسسة والمراقب المالي المحلي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى ||* مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعرف هذا المرسوم الحوض الهيدروغرافي ويحدد القانون الأساسي النموذجي المؤسسات التسيير العمومية. الفصل الأول الحوض الهيدروغرافي المادة 2 : يعرف الحوض الهيدروغرافي أنه المساحة الأرضية التي يغمرها مجرى الماء وروافده بكيفية تجعل كل سيلان ينبع داخل هذه المساحة يتبع مجراه حتى نهايته. ينفصل كل حوض هيدروغرافي عن الأحواض الأخرى القريبة منه بخط تقسيم المياه الذي يتبع المرتفعات.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : تحدد المشتملات الإقليمية وضبط قانون الأحواض الهيدروغرافيّة التابعة للشبكة الوطنية بنص لاحق. الفصل الثاني وكالات الأحواض الهيدروغرافية الفرع الأول التسمية الهدف المقر المادة 4 : يمكن أن تنشأ ، طبقا للأحكام المبينة أدناه، مؤسسات تدعى في صلب النص “ وكالات الأحواض الهيدروغرافيّة “، تكلّف بالقيام بجميع الأعمال الرامية إلى ضمان التسيير المتكامل لموارد مياه الحوض الهيدروغرافي وذلك طبقا لمبادىء سياسة الماء الوطنية وأهدافها. المادة 5 : وكالات الأحواض مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 6 : تؤدّى وكالات الأحواض مهمة المرفق العمومي طبقا لدفتر الشروط النموذجي مثلما يحدده قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. وتنشأ هذه الوكالات بمرسوم تنفيذي يحدد مقرها والجهة الوصية عليها. المادة 7 : تمارس كل وكالة حوض أنشطتها في إقليم حوض هيدروغرافي أو أكثر مثلما هو محدد أعلاه. تحدد الحدود الإقليمية لكل وكالة حوض واختصاصها في المرسوم المتضمن إنشاءها. المادة 8 : يتمثل هدف كل وكالة حوض في إطار أحكام المادة 5 أعلاه فيما يأتي :

  • تعد وتضبط المساحات المائية والتوازن المائي في الحوض الهيدروغرافي مثلما هو محدد في المادتين العدد 17 24 شوال عام 1416 ه 127 و 128 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتجمع لهذا الغرض كل المعطيات الإحصائية والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية واقتطاع المياه واستهلاكها .. تشارك في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئة الموارد المائية وتعبئتها وتخصيصها التي تبادر بها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض وتتابع تنفيذها. تبدي رأيها التقني في كل طلب رخصة لاستعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية المائية، يقدم حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. تعد وتقترح مخططات توزيع الموارد المائية المعبأة في المنشآت الكبرى، والمنظومات المائية بين مختلف المرتفقين. تشارك في عمليات رقابة حالة تلوث الموارد المائية، وتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بنفايات المياه المستعملة والمرتبطة بترتيبات تطهيرها. تقوم بجميع أعمال إعلام المرتفقين في مستوى العائلات والصناعيين والزراعيين وتوعيتهم بضرورة ترقية الاستعمال الرشيد للموارد المائية وحمايتها. المادة 9 : تسيّر وكالات الأحواض المساهمات والإعانات المختلفة التي تمنحها الدولة والمخصصة الترقية المشاريع والأعمال الرامية إلى اقتصاد الماء وتثمينه والمحافظة على جودته وحماية الأوساط المستقبلة من النفايات الملوثة، ودعم ذلك. المادة 10 : تؤهل الوكالة لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، بالقيام بما يأتي : تبرم كل العقود أو الاتفاقيات التي تندرج ضمن إطار مهامها، تنجز لصالحها أو لصالح الغير كل الدراسات والخدمات والأبحاث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المتصلة بهدفها، تقوم بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية، المنقولة أو العقارية،
  • تمتلك أسهما في أي مجموعة أو شركة،

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية تنظم الملتقيات والتظاهرات المتصلة بمجال اختصاصها أو تشارك فيها توطد علاقات مع الهيئات المماثلة لها الوطنية منها والدولية. الفرع الثاني التنظيم العمل المادة 11 : يدير وكالة الحوض مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادة 12 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من : ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، -ستة ( 6 ) ممثلين عن الجماعات المحلية ومؤسسات تسيير المصالح العمومية المختصة في الماء الصالح للشرب والماء الصناعي والفلاحي، تعينهم اللجنة الاستشارية في الأحواض. تتولى كتابة المجلس مصالح وكالة الحوض. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته. يحضر المدير العام اجتماعات المجلس حضورا استشاريا . المادة 13 : إذا كانت عدة صلاحيات تتبع الوزارة الواحدة، فلا يحق لهذه الأخيرة أن تحضر اجتماعات مجلس الإدارة إلا بممثل واحد. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 المادة 14 : يعيّن الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا لمدة خمس ( 5 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة عضويته. المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي : مشاريع مخطط التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل الخاصة بوكالة الحوض، لا سيما منها برامج التدخل المرتبطة بمهامها، برنامج النشاطات السنوي لوكالة الحوض والميزانية المرتبطة به وجداول تقدير الإيرادات والنفقات،

  • مساهمة الوكالة في الدراسات أو الأبحاث أو الأشغال المرتبطة بهدفها،
  • التقرير السنوي عن التسيير،
  • التنظيم الداخلي لوكالة الحوض، الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اكتتاب القروض اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها والتنازل عن الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام أو من شأنها أن تحسن تنظيم وكالة الحوض وعملها أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق أهدافها. المادة 16 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ) ) 를 ( عدد الأعضاء على الأقل.

ولا تصح مداولاته إلا إذا حضر أغلبية أعضائه العاملين الجلسة. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح عندئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 17 : تثبت مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير الوصي ليوافق عليها. المدير العام المادة 18 : يدير كل وكالة حوض مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 19 : يتولّى المدير العام ما يأتي :

  • يمثل الوكالة إزاء الغير،
  • يسهر على تحقيق الأهداف المسندة للوكالة،
  • يعد مشاريع مخططات التنمية والنشاطات وبرامجها، يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
  • يعد جداول تقدير الإيرادات والنفقات يضبط الحصيلة وحسابات النتائج، يبرم كل العقود والاتفاقيات
  • يقوم بكل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
  • يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط، مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج، ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة في شأنه. المادة 20 : يوافق الوزير الوصي بقرار على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. الفرع الثالث أحكام مالية المادة 21 : تفتح السنة المالية لوكالة الحوض في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. العدد 17 24 شوال عام 1416 ه المادة 22 : تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 23 : تخضع وكالة الحوض الرقابة الدولة، التي تمارسها مؤسسات وأجهزة الرقابة المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 24 : تتكون موارد وكالة الحوض مما يأتي : مساعدات الدولة المتصلة بإنجاز تبعات المرفق العمومي، مداخيل نشاطاتها،
  • الهبات والوصايا القروض
  • كل الموارد المرتبطة بمهمتها. المادة 25 : تتكون نفقات وكالة الحوض مما يأتي : نفقات التجهيز
  • نفقات التسيير،
  • كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهماتها . المادة 26 : تزوّد وكالة الحوض برأسمال أولي يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغه بقرار . المادة 27 : تعرض جداول تقدير إيرادات وكالة الحوض ونفقاتها بعد المداولة بشأنها، على السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها. المادة 28 : ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى

24 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر طفّار، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد القادر طفار، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد محمد الطاهر بوحوش، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحق سعيدي، بصفته مديرا عاما للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج، بصفته مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد الطيب ماطلو، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد امحمد قاسمي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد فوزي بن حسين، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الأمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد اللطيف فتني، بصفته مديرا للمركز الوطني لمحو الأمية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 17 24 شوال عام 1416 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار الشؤون الدولية والتعاون لدى رئيس الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد القادر طفّار، مستشارا للشؤون الدولية والتعاون لدى رئيس الجمهورية.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 يعين السيد مصطفى قوادري مصطفاي، مديرا عاما للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 يعين السيد محمد يونسي، مديرا عاما للخزينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد اللطيف فتني، مديرا عاما للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد ساحل علي ديبون، مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد كمال آيت وعدة، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد فرحات زيادة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد محمد مولود مختاري، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد مسعود نمشي مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد السعيد زروقي، نائب مدير للدراسات والتنظيم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد رشيد بوسحابة، كاتبا عاما لولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد خليل حاج بوبكر،مفتشا عاما لولاية تندوف.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد علي بوقرة، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد دريس بلعروسي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية معسكر. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، تتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد مولود بوكلاب، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سكيكدة. العدد 17 24 شوال عام 1416 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد رابح العقون، مديرا للإدارة المحلية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد الله قروج، مديرا للإدارة المحلية في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد المالك بوتسطة، رئيس دائرة في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد محمد بغيلة، مندوبا للأمن في ولاية جيجل. قرارات مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه التي تحول أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،

24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة 2 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير وتخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة .1996 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية مع إسقاط المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة إلى البلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع إسقاط حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة إلى البلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر ). الباب 76 : الضرائب المباشرة مع إسقاط المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب

  1. والعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة 10 المساجد والمؤسسات التعليمية ومساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة إلى البلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر ). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية للميزانية والبيئة والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولاية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدّد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 و المتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير وتخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10) لسنة 1996 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع، الإيرادات الآتية : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع إسقاط المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة ( المادة
  2. والعشر ( 1 ) ) من من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة 10 مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي ومساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 914 المادة الفرعية 6490 ). المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. مصطفى بن منصور

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 1 3 أكتوبر الأصول : الذهب

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 1995 1.110.164.574,26 100.161.446.545,75 184.333.899,72 1.055.864.528,78 1.444.285.622,60 71.237.892.579,23 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00
  • الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14/4 / ( )1990 ) … حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • أوراق وقطع نقدية متداولة.
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……. ……… الاحتياطات …. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 رقم 90-10 154.139.765.854,85 5.079.566.688,17 32.500.000.000,00 21.803.589.428,60 0,00 42.440.000.000,00 97.532.064.397,06 2.593.223.725,94 2.588.785.564,11 113.114.545.280,85 المجموع 741.751.377.020,04 249.349.135.754,74 182.306.498.120,42 330.970.064,48 8.055.001.498,32 0,00 5.892.956.069,50 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 291.211.042.679,36 المجموع 741.751.377.020,04 بن مبارك الجزائر