ج.ر عدد 55 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 55 12 جمادى الأولى عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-305 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 96-306 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-307 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل

مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة.

مرسوم تنفيذي رقم 96-309 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 18 مرسوم تنفيذي رقم 96-310 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد . قرارات، مقررات

آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية أدرار. 19 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية ورقلة …… 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية إيليزي. 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيندوف. . 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية غرداية. 20 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1416 الموافق 23 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الطارف. . 21 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البليدة، المعدل. ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة

قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية معسكر، المعدل. قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996، 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البيض.

يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 55 3 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المدية، المعدل

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1416 الموافق 25 مارس سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية النعامة. قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بسكرة، المعدل. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996، يتضمن 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عين . الدفلى إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1995. الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1995.

تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة

تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 12 جمادى الأولى عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-305 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،

    وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 29.400.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 29.400.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996.

اليمين زروال

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-306 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستة وستون مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف دينار (466.561.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستة وستون مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف دينار (466.561.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 55 12 جمادى الأولى عام 1417 الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرّئيسيّة. 36.761.000 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.000.000 مجموع القسم الأول 41.761.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث …………. 03-34 الأمن الوطني - اللوازم . 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 95.000.000 20.000.000 200.000.000 07-34 الأمن الوطني - اكتساب اللوازم وصيانة الأدوات التقنية المصلحة المواصلات.. 10.000.000 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية. 92-34 الأمن الوطني - الإيجار . مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية….. 28.800.000 6.000.000 القسم الرابع 359.800.000 27.500.000 مجموع القسم الخامس 27.500.000

12 جمادى الأولى عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي ……….. 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 464.061.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الأمن الوطني - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة……… 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 466.561.000 مجموع الفرع الثاني 466.561.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 466.561.000 مرسوم رئاسي رقم 96-307 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-19 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. / العدد 55 2 1 جمادى الأولى عام 1417

  • وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه ، العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلّق بالطرق السريعة وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 166 و 167 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يخضع إنجاز الطرق السريعة وملحقاتها وتسييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها و / أو توسيعها إلى منح الامتياز كما ينص عليه هذا المرسوم. المادة 2 : يمكن منح امتياز الطريق السريع، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص الذي يقدم طلبا بذلك، وفق شروط وتعليمات دفتر الأعباء النموذجي الملحق بهذا المرسوم. ويكون منح هذا الامتياز موضوع اتفاقية بين الوزير المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة وبين صاحب الامتياز. تلحق بهذا المرسوم الاتفاقية النموذجية الخاصة بمنح الامتياز. المادة 3 : يصادق على اتفاقية منح الامتياز الخاص بالطرق السريعة بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والمالية والطرق السريعة. المادة 4 : تنشر اتفاقية منح الامتياز ودفتر الأعباء المتعلّق بها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق الأول اتفاقية نموذجية خاصة بمنح امتياز الطريق السريع يشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم. بين الوزير المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة من جهة، والشركة أو المؤسسة …… المقيدة في السجل التجاري بتاريخ تحت رقم …. التي يقع مقرها في… يمثلها ( مسيرها المفوض قانونا، من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى تخول الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية، للشركة صاحبة الامتياز، التي تقبل القيام بالبناء والاستغلال والصيانة ( حسب الحالة ( للطريق السريع أو مقاطع من الطريق السريع. المادة 2 تلتزم الشركة صاحبة الامتياز، على نفقتها ومسؤوليتها، بتنفيذ جميع الدراسات والإجراءات والأشغال والعمليات المالية المرتبطة بهذا الامتياز وأن تخضع لشروط دفتر الأعباء والوثائق الملحقة به بالنسبة للبناء والصيانة والاستغلال على السواء. المادة 3 تسلّم الدولة لصاحب الامتياز، بمقتضى الشروط المحددة في دفتر الأعباء، الأراضي المكتسبة سابقا والمنشآت الكبرى التي أنجزها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحتفظ الدولة مع ذلك، بالحرية التامة في إنجاز كل المنشآت الكبرى الخاصة بالطريق وتحسينها التي لم ترد في هذا الامتياز. يجب أن تحظى كل المنشآت الكبرى التي أنجزتها الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية والتي ترتبط بمنشآت كبرى يشملها هذا الامتياز بموافقة صاحب الامتياز ويكون موضوع وثيقة ملحقة باتفاقية الامتياز هذا. المادة 4 تلتزم الشركة صاحبة الامتياز، على الخصوص، بضمان تمويل جميع العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ودفتر الأعباء، وفق الشروط المحددة في دفتر الأعباء. المادة 5 يرخص للشركة صاحبة الامتياز بتحصيل رسوم المرور بالطريق السريع وأتاوى عن التجهيزات الملحقة ضمن الشروط المحددة في دفتر الأعباء وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 يسري مفعول هذه الاتفاقية ودفتر الأعباء الملحق مباشرة بعد المصادقة، طبقا للتنظيم المعمول به. حرر بالجزائر في. عن صاحب الامتياز عن الدولة المسير الوزير المكلف بالطرق السريعة الطريق السريع دفتر الأعباء النموذجي الفصل الأول طبيعة الامتياز المادة الأولى وعاء الامتياز. يسري الامتياز على جميع الأراضي والمنشآت الكبرى الضرورية لبناء مقاطع الطريق السريع وصيانتها واستغلالها كما هو محدد في المادة الأولى من الاتفاقية. / العدد 55 2 1 جمادى الأولى عام 1417 كما يسري على جميع التجهيزات الملحقة الضرورية مباشرة للطريق السريع ولخدمة المستعملين والمنجزة لهدف تحسين الاستغلال. يقوم صاحب الامتياز ببناء أجزاء الطرق التي يقطعها الطريق السريع وصيانتها حتى وإن كانت لا تشكل جزءا منه، وكذلك الحال بالنسبة للمحولات الرابطة بين الطرق السريعة التي بناها ويصونها ويستغلها صاحب الامتياز. يكتسب مانح الامتياز الأراضي الضرورية للامتياز ويضعها تحت تصرف صاحب الامتياز. وكذلك الحال بالنسبة للأراضي اللازمة لإعادة ربط الطرق والتي لا تعتبر جزءا من الامتياز. تعد كل أملاك منقولة أو عقارية تابعة لصاحب الامتياز ومستعملة مباشرة لاستغلال الامتياز، جزءا من الامتياز ( بما فيها الحظائر وورشات العمل التابعة لصاحب الامتياز ما لم يوجد اتفاق كتابي ومصادق عليه بنفس الأشكال الواردة في دفتر الأعباء هذا. المادة 2 المواصفات العامة للمنشآت الكبرى 1.2 - يتم تحديد المقطع الجانبي المستعرض النهائي للمقطع . والمقطع الجانبي المستعرض الأدنى في مرحلة أولى ومختلف المقاطع الأخرى في مرحلة نهائية بين ……. و ……. في الملحق (2) المرفق بدفتر الأعباء هذا. 2.2 - يكون بناء مقاطع الطريق السريع بين في مرحلة أولى على عاتق صاحب الامتياز. وتشمل أعمال البناء هذه أيضا المحولات المذكورة أعلاه …… وعلى صاحب الامتياز أيضا أن ينتقل إلى المرحلة النهائية ضمن الشروط المحددة في المادة 3.8 من دفتر الأعباء هذا. وعلى غرار ذلك يكون بناء الأرضيات الخاضعة لرسوم المرور وتجهيزاتها والمساحة الملحقة وإشارات المرور، بالنسبة لمجموع مقاطع الطريق السريع موضوع الامتياز على عاتق صاحب الامتياز. 3.2 ينبغي أن يسمح الطريق السريع …. محولات الدخول إليه بمرور القافلات العسكرية 120

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 3 إعداد المشاريع والمصادقة عليها 1.3 - بالنسبة للمقاطع التي تقع بين ….. يتم تسليم دراسات التعريف والدراسات الخاصة بالمشاريع التمهيدية الموجزة والمفصلة التي يعدها مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز الذي يتولى مهمة ضبط التفاصيل التي قد تكون ضرورية وتتعلّق بأنظمة رسوم المرور ومشاريع إعادة ربط طرق المواصلات وكذا عمليات التكييف المطابقة لما جرت به العادة والتي يرى مانح الامتياز ضرورة إضافتها بعد الاستماع إليه. 2.3 - يمكن أن يقدم صاحب الامتياز المانح الامتياز طلبات تعديل أو عدم الالتزام بالتعليمات أو المعايير . التي طبقت في المشروع. يجب أن تتضمن هذه الطلبات تبريرات تقنية ومالية للتعديلات أو عدم الالتزام المطلوب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى إجراءات الاستغلال الخاصة التي قد تبدو ضرورية بسبب عدم الالتزام المطلوب. الفصل الثاني بناء الطريق السريع المادة 4 تسليم مانح الامتياز الأراضي المكتسبة والمنشآت الكبرى التي أنجزها. يكون تسليم الأراضي التي اكتسبها مانح الامتياز والمنشآت الكبرى والتجهيزات التي أنجزها والمذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية إلى صاحب الامتياز بموجب محاضر تصحب بكشوف وصفية وجميع المخططات الضرورية لبيان حدود الامتياز وقوام المنشآت الكبرى والتجهيزات الملحق (2). وبمقتضى هذه المحاضر، يقرّ صاحب الامتياز باطلاعه التام على الأراضي والمنشآت الكبرى والتجهيزات التي سلمت له ويمتنع في المستقبل عن تقديم أي احتجاج المانح الامتياز، غير أنه يمكنه أن يبدي في المحاضر التحفظات التي يراها مفيدة، وترفق : المستندات المعدة على هذا المنوال بدفتر الأعباء هذا عند التسليم. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 المادة 5 تنفيذ الأشغال يتم تنفيذ جميع الأشغال طبقا للمشاريع التي يصادق عليها مانح الامتياز مع احترام البنود التقنية الواردة في دفتر التعليمات الخاصة المطبقة على صفقات أشغال الطرق التابعة لمصالح الأشغال العمومية. المادة 6 استعمال المقاطع المقرر بناؤها 1.6 - يرفق دفتر الأعباء هذا ، برزنامة تقديرية (الملحق (4) تضبط بالاتفاق المشترك بين الطرفين وتبين لكل مقطع من المقاطع التواريخ التي سلّم فيها مانح الامتياز الأراضي التي اكتسبها والمقاطع التي أنجزها، إلى صاحب الامتياز وتاريخ بداية الأشغال في كل مقطع وتاريخ فتحه للاستعمال. 2.6 - إذا لم يتسن لصاحب الامتياز احترام الرزنامة المنصوص عليها أعلاه لأسباب إدارية أو تقنية أو مالية خارجة عن إرادته، فإنه يحدد بالاتفاق المشترك مع مانح الامتياز التعديلات التي يمكن إدخالها على هذه الرزنامة. 3.6 - يلتزم مانح الامتياز بأن يضع تحت تصرف صاحب الامتياز مجموع الأراضي الضرورية لبناء كل مقطع قبل تاريخ انطلاق الأشغال المحددة طبقا للفقرة 1.6 من هذه المادة. يحدد الملحق (4) رزنامة تسليم مانح الامتياز لصاحب الامتياز الأراضي الضرورية لبناء مقاطع الطريق السريع بين ….. ( بيان ذلك ) ……….. في حالة تأخر تسليم الأراضي، يدرس مانح الامتياز وصاحب الامتياز معا انعكاسات هذا التأخير. المادة 7 فتح المنشآت الكبرى وتجهيزات الامتياز للاستعمال يقوم مانح الامتياز قبل أي فتح للاستعمال الكلي أو الجزئي لمحول ما أو تجهيز ملحق أو مقطع من الطريق السريع، بعملية تقييم الأشغال بناء على طلب يقدمه صاحب الامتياز ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الفتح للاستعمال.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرخص مانح الامتياز على ضوء محضر هذا التقييم، عند الاقتضاء، ببداية استعمال المنشآت الكبرى المعنية. لا يعيق هذا الإجراء الشكلي الإنجاز اللاحق للأشغال الخاصة بالاستكمال والتحسين إلا إذا أوجب مانح الامتياز لأسباب أمنية، إنجازها قبل الاستعمال وتكون هذه الأشغال موضوع محضر تقييمي لاحق. يجب على صاحب الامتياز قبل ضبط كل محضر تقييمي أن يقدم، بالنسبة لجزء الطريق السريع أو المنشأة المعنية، ست (6 ) نسخ من الوثائق المذكورة أدناه من بينها واحدة منسوخة :

  • مخططات إقامة المشروع، مخططات الطرق ومشتملاتها، المخططات والرسومات التي تحدد المواصفات الهندسية للطريق السريع وخاصة على شكل مخطوطات والمخططات الجانبية الطولانية والمخططات الجانبية المعترضة من جهة، وبنية الطرق وملحقاتها، من جهة أخرى
  • مخططات ورسومات شبكات التطهير الرسومات والكشوف الحسابية الكاملة للجسور وخاصة المقاطع الجيولوجية الواقعة في الأساسات ومكونات الأساسات وبجوارها،
  • مخططات ورسومات البنايات والتجهيزات الملحقة يمكن مانح الامتياز أن يطلب كل الإضافات والتوضيحات وأن يأمر بجميع التعديلات التي يراها مفيدة بشأنها. المادة 8 التعديلات الخاصة بالمنشآت الكبرى والتجهيزات الإضافية 1.8 – يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة مانح الامتياز، أن يعدل المنشآت الكبرى والتجهيزات التي تدخل ضمن وعاء الامتياز كما هو محدد في المادة الأولى، شريطة ألا ينجم عنها أي تعديل جوهري في قوام الامتياز. … / العدد 55 1.2 جمادى الأولى عام 1417 2.8 - يتعين عليه، حسب نفس الشروط، إنجاز أو استعمال التعديلات والمنشآت الكبرى الإضافية التي قد يأمر بها مانح الامتياز . يتم تحديد كيفيات الإنجاز والتمويل بالاتفاق المشترك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. 3.8 - يدرس مانح الامتياز وصاحب الامتياز بالاتفاق المشترك وحسب حجم حركة المرور وتوزيعها في الزمان وشروط سيرها، التواريخ التي يتعين الانتقال فيها من المرحلة الدنيا للتهيئة إلى المرحلة النهائية حسب المادة 2 من دفتر الأعباء هذا بالنسبة لبعض مقاطع الطريق السريع …… أو الزيادة في عدد طرق السير. يصبح الانتقال إلى 2 x 3 طرق ضرورياً عندما يصل متوسط حركة المرور اليومية خلال فترة مستمرة تتكون من اثني عشر ( 12 ) شهرا : (للبيان) عدد السيارات في اليوم في المقاطع المكونة من الطرق 2 x .2 يتم تحديد كيفيات الإنجاز والتمويل باتفاق مشترك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. المادة 9 حدود مشتملات الطريق يتولى مانح الامتياز تحديد الأراضي التابعة للملحقات العقارية للامتياز على نفقة صاحب الامتياز عند الاقتضاء وبصفة تلقائية، في السنة التي تلي تنفيذ مختلف أشغال الامتياز، باستثناء مواقع التجهيزات المؤقتة للورشة وأماكن استخراج مواد البناء وتخزينها والطرق الجانبية الخاضعة للارتفاق التي لا تشكل جزءا من الامتياز. يخضع هذا المخطط الموافقة مانح الامتياز. المادة 10 واجبات صاحب الامتياز وحقوقه يلزم صاحب الامتياز باحترام جميع التنظيمات الموجودة وأن يتدخل فيما يخص الأشغال المراد تنفيذها، عند الاقتضاء، في الأملاك العمومية.

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 11 النفقات التي تقع على عاتق صاحب الامتياز يتحمل صاحب الامتياز جميع النفقات الضرورية لبناء الطريق السريع وتكييفه وصيانته واستغلاله ما لم توجد أحكام مخالفة مترتبة عن التطبيق المحتمل للفقرتين 2.8 و 3.8 من المادة 8. كما يتحمل صاحب الامتياز جميع التعويضات المستحقة للغير في نفس هذه الحالات إلا في حالة الطعن الذي قد يقدمه صاحب الحق. الفصل الثالث استغلال الطريق السريع المادة 12 استغلال المنشآت الكبرى والتجهيزات يلزم صاحب الامتياز بالتهيئة في كل وقت وعند الضرورة بالتعجيل في استعمال جميع الوسائل التي من شأنها أن تضمن استمرارية حركة المرور في ظروف حسنة من الأمن والراحة بصفة دائمة مهما كانت الظروف وإلا يتعرّض لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 أدناه. وفي جميع الأحوال، يمكن إعفاء صاحب الامتياز جزئيًا أو كليا، في حالة القوة القاهرة التي تثبت قانونا، من المسؤولية إزاء مانح الامتياز. وينبغي أن يخطر هذا الأخير بالحدث كتابيًا في مهلة عشرة (10) أيام على الأكثر. ويقصد بحالة القوة القاهرة مختلف الظواهر الطبيعية الاستثنائية التي لا يمكن توقعها ولا مقاومتها ولا التغلب عليها وتجعل تنفيذ الخدمة أو الأشغال مستحيلة وخارجة عن نطاق إرادة صاحب الامتياز. يمكن أن تحدّد مشاريع المنشآت الكبرى على الخصوص المواصفات التي تحد هذه الظواهر حتى لا يمكن لصاحب الامتياز أن يتذرّع بالقوة القاهرة في حالة غياب هذه المواصفات. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 ينبغي أن تتم صيانة المنشآت الكبرى التي تنجز بمقتضى دفتر الأعباء هذا صيانة جيدة وأن تستغل على نفقة صاحب الامتياز أو حائزي العقود المذكورة في المادة 28 بكيفية تتماشى دائما بصفة جيدة مع الاستعمال المخصص لها . يجب أن تكون إشارات الطرق مطابقة على الدوام للتنظيمات المعمول بها … يتحمل صاحب الامتياز على نفقته وضع وصيانة خطوط المواصلات اللاسلكية البرية والجوية والمراكز المقامة لضمان أمن وسلامة حركة المرور. المادة 13 نظام الشرطة وتدابيرها 1.13 يجب على صاحب الامتياز أن يحترم تدابير الشرطة التي تمليها السلطات المختصة. 2.13 - يقدم صاحب الامتياز المانح الامتياز نظام الاستغلال الذي ينوي تأسيسه بغرض الموافقة عليه. وتعتبر الموافقة مقبولة ضمنياً شهرين (2) من تبليغه لمانح الامتياز. يخضع كل تعديل لاحق لنظام الاستغلال لهذا الإجراء. 3 3.1 – يجب أن يخضع صاحب الامتياز دون أي حق في التعويض لجميع التدابير التي تتخذها السلطات التي تتمتع بسلطة شرطة حركة المرور من أجل منفعة مجموع مستعملي شبكة الطرق التي يشكل الطريق السريع محلّ الامتياز، جزءا منها. 3 4.1 – يجب على مانح الامتياز أن يحدد الأحكام الخاصة بالخدمة الدنيا التي يجب أن يضمنها صاحب الامتياز للمحافظة على دوام حركة المرور في ظروف أمنية حسنة في حالة إضراب أعوان صاحب الامتياز. المادة 14 انقطاع حركة المرور وتقييدها يلزم صاحب الامتياز باحترام الأحكام المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالاستغلال داخل الورشة. ويجب عليه من جهة أخرى أن يقدم أحكام الاستغلال داخل الورشة لمانح الامتياز والتي ينوي تطبيقها بغرض الموافقة عليها وذلك قبل انطلاق جميع الأشغال.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 الواجبات المتعلقة بمختلف المرافق العمومية يتشاور صاحب الامتياز مع الإدارات المختصة، في إطار احترام التنظيم المعمول به، للتوفيق بين انشغالات المرافق العمومية الأخرى وخاصة مرافق المواصلات اللاسلكية وواجباته الخاصة في حالة وجود إجراءات وأشغال تتعلق بكل منها . المادة 16 أعوان صاحب الامتياز يخضع الأعوان الذين يوظفهم صاحب الامتياز المراقبة وحراسة المنشآت الكبرى محل الامتياز وتحصيل رسوم المرور، لموافقة مانح الامتياز ويتم تأهيلهم ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يزود أعوان صاحب الامتياز بإشارات مميزة حسب وظائفهم وتبيّن هذه الإشارات بوضوح وظائفهم بحيث يسهل التمييز بينهم وبين أعوان قوات الأمن. يكون صاحب الامتياز مسؤولا إزاء الغير عن تصرفات الأعوان الذين يوظفهم لمراقبة المنشآت الكبرى محل الامتياز وحراستها وتحصيل رسوم المرور، كما يكون مسؤولا عن الأضرار التي قد يلحقها أعوانه أو تجهيزاته بالغير. وفي هذه الحالات يمكن المانح الامتياز، عند الاقتضاء ، سحب الموافقة لهؤلاء الأعوان. المادة 17 سجل الاحتجاجات يمسك في كل محطة مرور وفي جميع الأماكن المفتوحة للجمهور (محطات الخدمات، المطاعم الخ..) سجل يخصص لاستقبال احتجاجات الأشخاص الذين قد تكون لهم شكاوى يقدمونها سواء ضد صاحب الامتياز أو ضد أعوانه أو ضدّ الشركات المرتبطة بعقد مع صاحب الامتياز. يرقم هذا السجل ويؤشر عليه أعوان مصلحة المراقبة المذكورة في المادة 1.3 من دفتر الأعباء هذا. يبلغ صاحب الامتياز مصلحة المراقبة بالشكاوى المسجلة في هذا السجل كل شهر أو ثلاثة أشهر. / العدد 55 2 1 جمادى الأولى عام 1417 ه تدون مصالح المراقبة نتائج التحقيق الذي يتم بشأن كل شكوى. ويقدم للجمهور كلما طلب ذلك. المادة 18 المراقبة في مرحلة الاستغلال يتم ضمان المراقبة في مرحلة الاستغلال بما فيها المراقبة التقنية للمنشآت الكبرى من طرف السلطات والمصالح المعينة لهذا الغرض من طرف مانح الامتياز. يجب على صاحب الامتياز أن يقدم لهذه السلطات والمصالح الوثائق والتقارير المحدّدة بتعليمة من مانح الامتياز يعدها بعد استشارة صاحب الامتياز المذكور. الفصل الرابع النظام المالي والمحاسبي للامتياز المادة 19 أحكام التمويل العامة يتم ضمان التمويل طبقا لمخططات التمويل التي تلحق (الملحق (5 (5) بدفتر الأعباء هذا عند التوقيع على اتفاقية الامتياز. المادة 20 تعريفات المرور 1.20 - تحدد تعريفات المرور بالاشتراك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. 2.20 - تحدد تعريفات حق المرور الكيلومترية حسب المسار التوجيهي للطريق السريع. ويحدد صاحب الامتياز أو يقترح جدول التعريفات حسب أنواع العربات. 3.20 تخضع العربات التي لا تستجيب لتعريف النقل الاستثنائي والتي قد تلحق بالمنشآت الكبرى إتلافا أو تآكلا غير طبيعي، لتعريفات خاصة تحدد طبقا للفقرة 1.20 المذكورة أعلاه. المادة 21 إشهار التعريفات تبلغ تعريفات حق المرور إلى الجمهور عن طريق الوسائل المناسبة التي يراها صاحب الامتياز ضرورية.

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن المحافظة على الملصقات التي تبين التعريفات ويستبدلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 22 تطبيق رسوم المرور في حالة الإجراءات التقييدية يظل صاحب الامتياز دائما حرا في فرض الإجراءات التقييدية في المكان والزمان الضروريين دون تعديل التعريفات قصد ضمان أمن المستعملين والمنشآت الكبرى ومن أجل إقامة وحماية ورشات أشغال الصيانة والتحسين والتعديل. المادة 23 تحصيل رسوم المرور يجب أن يتم تحصيل رسوم المرور بكيفية متساوية بالنسبة للجميع دون أية محاباة مع مراعاة أحكام المادة 24 أدناه. لا تحول هذه المادة دون بيع صاحب الامتياز لبطاقات الاشتراك ما دام بيع عدد البطاقات يتم ضمن شروط متساوية بالنسبة للجميع. المادة 24 الإعفاء لا تخضع لرسوم المرور سيارات الدرك الوطني والأمن الوطني والإسعاف والحماية المدنية، المعينة للمداومة على الطريق السريع، وكذا القوافل العسكرية الاستثنائية. المادة 25 تسيير الأملاك العمومية محل الامتياز يسير صاحب الامتياز الأراضي التي تشكل جزءا من الامتياز، ويخضع استغلال التجهيزات الملحقة التي يتحصل عليها للأحكام المذكورة أدناه. يبرم صاحب الامتياز بكل حرية عقود استغلال التجهيزات الملحقة مبدئيًا، باستثناء نقاط بيع المحروقات التي يلتزم في شأنها باحترام التنظيم الخاص المعمول به، وذلك عن طريق إعلان عن منافسة، مقابل أتاوى تدخل ضمن إيرادات الامتياز بشرط أن : للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15

  • يقدم أسماء المتعاقدين للموافقة المسبقة المانح الامتياز. ويجب أن يكون الطّلب مصحوبا بالوثائق التي تثبت صحة الإعلان عن المنافسة كما ينبغي تبرير أسباب الاختيار . يتم تبليغ مشاريع العقود التي يبرمها مع المستغلين إلى مانح الامتياز الذي تكون لديه مهلة شهر واحد (1) ليشعره بملاحظاته المحتملة.
  • يمنع بيع المشروبات الكحولية في المحلات التي تقدم المشروبات. المادة 26 الضرائب والرسوم . يتحمل صاحب الامتياز جميع الضرائب والرسوم التي وضعت أو الواجب وضعها بما فيها الضرائب المتعلقة بالعقارات التي تدخل ضمن وعاء الامتياز كما هو محدد في المادة الأولى. المادة 27 تخصيص نتائج صاحب الامتياز يجب على صاحب الامتياز بناء على نتائجه، أن يقتطع المبلغ الضروري لتكوين مبلغ احتياطي كاف يستطيع عن طريقه الوفاء بالتزاماته وتنفيذ أشغال الإستكمال والتحسين. الفصل الخامس مدة الامتياز السحب المادة 28 مدة الامتياز ينتهي الامتياز بتاريخ ) بيان ذلك ) ……….. المادة 29 انقضاء مدة الامتياز 1.29 - عند انقضاء المدة المترتبة عن أحكام المادة 28 أعلاه، وبموجب هذا الانقضاء لا غير، يحلّ مانح الامتياز محل صاحب الامتياز في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالامتياز.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتسلّم على الفور التجهيزات والأجهزة وملحقاتها، وعلى العموم الأموال المنقولة والعقارية التي هي جزء من الامتياز كما هو محدد في الاتفاقية و دفتر الأعباء هذا . وتؤول إليه جميع إيرادات الامتياز ابتداء من نفس اليوم. 2.29 - يتسلّم مانح الامتياز، عند الاقتضاء، الأموال المنقولة التي تكون ضرورية لسير التجهيزات الملحقة دون أن تكون جزءا من الامتياز. المادة 30 سقوط حقوق صاحب الامتياز يتحمل صاحب الامتياز سقوط حقوقه بسبب عدم استئناف تأدية الخدمات إذا ما توقفت وبسبب عدم الوفاء بالتزاماته التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. ويقرر مانح الامتياز سقوط حقوقه بعد الإعذار غير المتبوع بالتنفيذ. ويكون صاحب الامتياز قد طلب منه مسبقا تقديم ملاحظاته خلال مدة شهر من تبليغ الإعذار له. في حالة سقوط الحقوق، تطبيقا لهذه المادة، تطبق أحكام المادة 29 أعلاه ابتداء من تاريخ السقوط وبسبب هذا السقوط لا غير. لا يتحمل صاحب الامتياز سقوط حقوقه في حالة استحالة الوفاء بالتزاماته بسبب ظروف القوة القاهرة الثابتة قانونا. الفصل السادس أحكام مختلفة المادة 31 المراقبة التقنية تضمن السلطات والمصالح التي عينها مانح الامتياز لهذا الغرض، المراقبة المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا. يكون للأعوان المكلّفين بالمراقبة حق الدخول في كل وقت إلى الورشات والمنشآت الكبرى والمكاتب التابعة لصاحب الامتياز والمتعاقدين معه. يمارس صاحب الامتياز الرقابة على نوعية الأشغال التي تجمع عملياتها في وثائق المراقبة أو / العدد 55 12 جمادى الأولى عام 1417 ه يسند ممارسة هذه الرقابة إلى جهاز معتمد من مانح الامتياز بغية تنفيذ الأشغال. المادة 32 التنازل عن الامتياز لا يتم أي تنازل جزئي أو كلي عن امتياز بناء الطريق السريع وصيانته واستغلاله أو أي تغيير لصاحب الامتياز إلا بمقتضى ترخيص يسلّمه مانح الامتياز. المادة 33 اختيار الموطن يجب على صاحب الامتياز أن يختار موطنه بمقره الاجتماعي. المادة 34 تبليغ الاتفاقات يكون كل اتفاق يتمّ بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز موضوع مراسلة متبادلة بين الطرفين بمقتضى أحكام دفتر الأعباء هذا، ويصبح نافذا ابتداء من التاريخ الذي يحدده مانح الامتياز. المادة 35 الملاحق تشكل الملاحق المذكورة أدناه جزءا لا يتجزأ من دفتر الأعباء : الملحق 2 : أحكام تقنية خاصة بالطريق السريع، الملحق 3 : حدود الامتياز وقوامه الملحق 4 : الرزنامة التقديرية لدخول مقاطع الطريق السريع حيّز الاستعمال بين …………………….. وتسليم الأراضي من قبل مانح الامتياز. الملحق 5: مخطط تمويل مشروع الطريق السريع بين …………………….. * الملحق 6 : التعليمات التي تطبق على المشاريع وعلى إنجازها. عن “مانح الامتياز “ عن “صاحب الامتياز

  • بيان ذلك.

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الملحق 2 الأحكام التقنية الخاصة بالطريق ( بيان اسم المقطع) الملحق 3 حدود الامتياز وقوامه 1 - حدود الطريق السريع محل الامتياز :

  • مقطع الطريق ( بيان ذلك ) : المبدأ : ( بيان ذلك ( النقطة الكيلومترية الرزنامة الطريق ( الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 النهاية : ( بيان ذلك النقطة الكيلومترية. السريع * مقطع الطريق السريع ( بيان ذلك ) : المبدأ : ( بيان ذلك ( النقطة الكيلومترية النهاية : ( بيان ذلك النقطة الكيلومترية. 2 - المشتملات محل الامتياز :
    • مقطع الطريق السريع ( بيان ذلك )
  • مقطع الطريق السريع ( بيان ذلك ) المساحات المخصصة للراحة والخدمات. ( بيان ذلك). الملحق 4 التقديرية لدخول مقاطع السريع حيز الاستعمال بيان اسم المقطع ) المقطع التاريخ التقديري للدخول حيّز الاستعمال () () الفرضية المأخوذ بها : أمر الخدمة أعطي بتاريخ … يفترض أن تكون الأراضي قد وضعها مانح الامتياز تحت تصرف صاحب الامتياز قبل هذا التاريخ. الملحق 5 مخطط تمويل مشروع الطريق السريع المصدر المبلغ المجموع ( بيان ذلك ) فائدة القرض بال % مدة التسديد بالسنوات

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 12 جمادى الأولى عام 1417 مخطط إخلاء المشتملات من أجل أشغال بناء الطريق السريع ( بيان ذلك ) طبيعة الأراضي المساحة التاريخ الغابة أراضي الأملاك العمومية الأراضي الجماعية أراضي الخواص الملحق التعليمات التي تطبق على مرسوم تنفيذي رقم 96-309 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-223 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة التقديري للإخلاء الملاحظات

المشاريع وعلى إنجازها يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الباب رقم 46-01 الإدارة المركزية - المساهمة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 3.250.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الباب رقم 36-07 “ إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-310 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 5 8-31 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، لا سيما الباب الثاني منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بمقطع جديد في نهايتها يحرر كما يأتي : “ المادة 4 :
  • ممثلين ( 2 ) لأصحاب العمل تعينهما المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية أدرار. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 تحدّد تشكيلة المندوبية الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية أدرار كما يأتي : عبد الرحمن كابوية محمد البركة دهاج خليل خليلي محمد بلبالي عبد الله بوسعيد، عبد العزيز بوتدارة مصطفى تمري
  • سليمان دين.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية ورقلة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 تحدّد تشكيلة المندوبية الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية ورقلة كما يأتي :

  • سليمان قطابي تيمرعين داوود عبد القادر بحري
  • كمال بوعكة عيسى قدار ،
  • محمد السعيد حلاسة
  • جمال الدين ميعادي. قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية إيليزي. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 تحدد تشكيلة المندوبية الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية إيليزي كما يأتي : ميلود معطله مختار عمراني علي مولاي i حميدة ماضوي، عبد القادر جعفر، بيبي الحزة، محمد مرموري، محمد بودة. / العدد 55 12 جمادى الأولى عام 1417 ه قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيندوف. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 تحدّد تشكيلة المندوبية الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية تيندوف كما يأتي : المهدي بن سليمان، محمد لمين صديقي، محمد رمضان تواقين أحمد محمود مباركي محمد لمين ملاد، محمد سالمي، خليلي حميداوي. قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية غرداية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، تحدّد تشكيلة المندوبية الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية غرداية كما يأتي : بكير هني، عمي أحمد بابا، عبد الرحمن بوبكر، سعيد تزبينات أحمد تجاني حماني، محمد لمين بكراوي موسى بوغلابة.

12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1416 الموافق 23 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الطارف. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1416 الموافق 23 غشت سنة 1995 تحدّد تشكيلة المندوبية. الولائية، المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية ولائية، الخاصة بولاية الطارف كما يأتي : محمد علي بوعشة، محمد بن قربة محمد جرمون

  • لعشاب طراد
  • منور عباسي، مسعود أميرة،
  • ساسي سماعيل. قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البليدة، المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية البليدة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992، المعدل، كما يأتي : فريد بحار، مصطفى حباشي محمد الأمين تشنتشان أحمد بقدي
  • خالد شنون – فاروق موايسي
  • حسان نور الدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 21 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية معسكر، المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 ، تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية معسكر المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993، المعدل، كما يأتي :
  • أحمد بن سفير، عبد القادر مصمودي
  • بن ثابت قسيار عبد الرحيم يحياوي محمد مختار عبد الحق بومشرة مصطفى شعباني. قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 1.3 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية البيض. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 تعدل تشكيلة مندوبية ولاية البيض المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1993، كما يأتي : ייייייי عبد القادر بن حواشي، محمد عواد أحمد باقي، مصطفى بو مسعود بلعيد سعيدي، علي عياط، بن علي بوشنافة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المدية، المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996 تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية المدية، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 ، المعدل، كما يأتي : جيلالي زهراوي محمد دوي حسني، يحيى بن جودي صديق نوي صالح بورحلة أرزقي مني

  • أحمد خديم بوعلام المالي. قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1416 الموافق 25 مارس سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية النعامة. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1416 الموافق 25 مارس سنة 1996 تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية النعامة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1993، كما يأتي :
  • الشيخ سلام مجدوب حميدات مجدوب حفيان لحلو بن تواتي بوجمعة زلاطي، مسعود نزار قبايلي عبد الكريم زرهوني محمد حامدي. / العدد 55 12 جمادى الأولى عام 1417 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بسكرة، المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 تعدل تشكيلة مندوبية ولاية بسكرة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، المعدل، كما يأتي : محمد مشقاق محمد العربي بن دحمان،
  • أحمد بلوم،
  • نور الدين مرازقة نبيل مقداد خويدر بن عبدي طاهر أمير علي ( المدعو بادي ). قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عين الدفلى. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996 تعدل تشكيلة مندوبية ولاية عين الدفلى، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، كما يأتي : عمار سبع، عبد الكريم خوالدي حكيم بوخلخال محمود خلاص بلقاسم مداني علي خلايفاوي،
  • أحمد ملفوف
  • خوجة بالجيلالي.

2 1 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) ) ….. نوفمبر سنة 1995 المبالغ ( د . ج ) 1.110.164.385,19 102.380.044.501,31 73.755.802,39 988.123.440,75 1.436.815.933,34 71.237.892.579,23 في 1962/12/31 ).. 0,00 القانون رقم 90 – 10 94.765.848.330,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • أوراق وقطع نقدية متداولة.
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات .. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 165.656.558.711,27 5.283.232.484,73 32.500.000.000,00 22.302.627.967,50 0,00 44.609.000.000,00 91.151.414.292,24 3.730.806.144,37 2.622.363.402,27 124.134.493.031,19 المجموع 763.983.141.005,90 253.300.553.250,02 186.117.568.147,20 233.153.166,99 8.055.001.498,32 0,00 5.673.678.965,68 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 305.997.413.144,47 المجموع 763.983.141.005,90

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 1 3 ديسمبر الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 55 12 جمادى الأولى عام 1417 سنة 1995 المبالغ ( د . ج ) 978.763.589,08 108.250.663.997,24 60.401.781,32 182.978.894,88 1.456.433.714,12 78.206.843.185,62 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 ) الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة.
    • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • أوراق وقطع نقدية متداولة.
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ….. الاحتياطات. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر رقم 90 – 10 94.765.848.330,12 رقم 90 – 10 140.661.872.309,97 4.875.916.776,06 36.221.100.000,00 42.428.962.450,95 1.700.000.000,00 64.758.000.000,00 45.179.577.691,83 4.558.151.171,60 2.478.248.750,72 140.633.900.642,24 المجموع 767.397.663.285,75 252.316.023.212,30 192.522.455.646,81 727.766.281,15 9.977.011.722,24 0,00 6.386.851.640,19 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 296.081.554.783,06 المجموع 767.397.663.285,75 بن مبارك الجزائر