مرسوم تنفيذي رقم 96-212 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 اليمين زروال تنظيمية
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي ، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و يقدم نتائج أعماله لرئيس الحكومة والمجلس الحكومة والمجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والمواعيد المعمول بها ...
المادة 2
فتح المادةتنحصر مهام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي، في ميدان الإصلاح الإداري و بغض النظر عن الصلاحيات الموكلة للوزراء الآخرين و الهيئات العمومية فيما يأتي : 1 يدرس ويحضّر ويقترح، بالتشاور مع الوزراء المعنيين، القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة و الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية وبتسييرها من أجل تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتلبية حاجات المواطنين.
ولهذا الغرض، يكلّف أساسا بما يأتي :
- يدرس ويقوم سير الإدارة العمومية، يقترح أي تدبير يهدف إلى تحقيق نجاعة الإدارة العمومية يسهر على التوازن بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري،
- يعطي رأيا تقنيا مسبقا لكل مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وبسيرها،
- يدرس ويقترح كلّ التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس وتبسيط الإجراءات الإدارية
- يدرس ويقترح بالتشاور مع الوزراء المعنيين كل التدابير الهادفة إلى تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده وترقية الثقافة الإدارية.
2 - يرقي المناهج و التقنيات الحديثة لتنظيم الإدارة العمومية وسيرها.
ولهذا الغرض، يكلّف على وجه الخصوص بما يأتي :
يبادر بكل عمل يهدف إلى تجديد الإدارة العمومية وتحديثها، باللجوء إلى استعمال التقنيات الحديثة في إدارة الشؤون، يتصور ويقترح كلّ التدابير الهادفة إلى إدخال تقنيات تقويم العمل الإداري وتطوير مهام رقابة الحسابات.
3 - يطور كلّ تدبير يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وفي هذا المجال، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
ينظم وينشط كل تظاهرة تجاه المواطنين تهدف إلى تعميم الأعمال الإدارية وإجراءاتها، يتصور ويقترح كل تدبير يهدف إلى ترقية مشاركة المواطنين في أعمال الإدارة العمومية وإلى تنشيطها، يضمن انسجام الأعمال التي تقوم بها الإدارة في ميدان الإعلام وتوعية المواطنين يسهر على تحسين كيفيات استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم. 4 يشترك مع الوزراء المعنيين في تطبيق التدابير المتولدة عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الإدارة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، المهام الآتية في ميدان الوظيف العمومي :
يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيف العمومي وضمان تطابق النصوص الخاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية مع المبادئ العامة المسطرة في هذا المجال،
- يعد الأطر القانونية المتعلقة بالحياة المهنية لدى الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية ويكيفها مع تطورات الإدارة العمومية.
وفي هذا المجال يكلف بما يأتي :
- يحدد القواعد العامة للتوظيف وتطوير الحياة المهنية لدى الموظفين والأعوان العموميين يعد بمشاركة المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات من كل نوع، والمطبقة على الموظفين والأعوان العموميين، يعد ويضع باتفاق مع الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كلّ التدابير التي من شأنها المساهمة في تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتعزيزها، لاسيما فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي والتقاعد،
- يساهم في إقامة نظام تشاوري اجتماعي مهني المنظمات النقابية والجمعيات والاتحادات المهنية مع للموظفين والأعوان العموميين، لاسيما تنفيذ إجراءات خاصة بتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل وكذلك توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية هذه النزاعات، يقوم، عند الحاجة، بتأويل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيف العمومي، يقيم نظاما لتقويم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويضع إجراءات خاصة بالرقابة القانونية للوثائق المتعلقة بهذا التسيير، يضمن ضبط وتيرة أعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية وترشيد ذلك بتحديد الأطر التنظيمية والقياسية الخاصة بهم وإعدادها، وهذا من أجل ضمان التوازن بين تنظيم الهياكل الإدارية ومهامها والموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها، يسهر على تقييم الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما تحديد القواعد والشروط الخاصة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.
ولهذا الغرض :
- يقوم بتخطيط عمليات التكوين وتنسيقها كلّما كانت تساعد على الالتحاق بالوظائف العمومية، وذلك بناء على أولويات المؤسسات والإدارات العمومية وحاجاتها،
- يعمل باتصال مع المصالح المسيرة وممثلي المستخدمين من أجل تحسين تسيير الموارد البشرية لاسيما بوضع نظام تسيير تقديري للموارد البشرية.
المادة 4
فتح المادةيقوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، في ميدان التشغيل بما يأتي :
يضع ويقدّم للحكومة تقريرا سنويا يتضمن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح كل تدبير يندرج في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- يسهر على إقامة نظام للجمع والتحليل والتلخيص يرتبط بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 5
فتح المادةيتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، في ميدان التعاون، تطوير سياسة تنمية المبادلات مع الشركاء الأجانب.
وعليه أن يقوم في هذا الإطار بما يأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، في ميدان الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ينفذ فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص القضايا المتعلقة بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي، ولاسيما المساهمة في تنمية التعاون المغاربي، يحدد ويسهر على تطبيق القواعد الخاصة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب وتشغيلهم داخل المؤسسات والإدارات العمومية وكذلك إجراءات انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، فيما يأتي :
يطور ويشجع البحث العلمي المطبق على ميادين الإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- يبادر بكل عمل يهدف إلى تكوين رصيد وثائقي يتعلق بميدان اختصاصه ويشجعه، يسهر على نشر المعلومات والتقنيات الإدارية الموجهة لأعوان المؤسسات والإدارات العمومية وعلى تعميمها،
- يطور الإعلام الموجه للمستعملين فيعد وينشر كل سند وثائقي يرتبط بذلك.
المادة 7
فتح المادةيضطلع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بقيادة الهياكل المركزية وغير الممركزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.
المادة 8
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي كي يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والنصوص والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقوم في هذا الإطار بما يأتي :
- يقترح إنشاء كل هيئة وزارية مشتركة للتشاور أو التنسيق وأي جهاز من شأنه أن يتيح التكفل بالمهام المسندة إليه، يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية الخاصة بالمستخدمين التابعين لهياكله يقوم حاجات الهياكل الموضوعة تحت سلطته من الوسائل المالية والمادية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 9
فتح المادةإنّ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، أمر أول بصرف الميزانية، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه فيما يخص النفقات المرتبطة بالمهام التي يضطلع بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر لوزارة النقل. تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. . 18 تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية 18 سنة 1999 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام عام 1419 الموافق 20 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو التجارة. .: . 26 سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية الوزارة التضامن الوطني والعائلة. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية للجمارك الجزائرية 31 الجريدة الرسم ائرية / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-112
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة المجاهدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمجلس المحاسبة. 33
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-245
مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وزارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-213
مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.