قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر لوزارة النقل. تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. . 18 تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية 18 سنة 1999 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة النقل.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، جميع هياكل الإدارة المركزية لوزارة النقل.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية، لا سيما على ما يأتي :
- المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة النقل،
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة النقل وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية لوزارة النقل كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة النقل في شكل مصنّف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا، إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة النقل.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر سنة 1999.
وزير النقل عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، سيد أحمد بوليل المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.