قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو التجارة. .: . 26 سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 31
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة التجارة. 32 الجريدة الرسمية ية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل هياكل الإدارة المركزية و هيئاتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التجارة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية لوزارة التجارة بصفة خاصة، على ما يأتي :
مراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة التجارة.
المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة التجارة وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة التجارة في شكل مصنّف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة التجارة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998 وزير التجارة عن وزير المالية الوزير المنتدب بختي بلعايب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.