قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية للجمارك الجزائرية 31 الجريدة الرسم ائرية / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية للجمارك الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كافة هياكل وأجهزة الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك والمصالح الخارجية والمراكز الوطنية والمدرسة الوطنية للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشمل النشرة الرسمية وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات التي تهم إدارة الجمارك،
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية لموظفي إدارة الجمارك التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المقررات الخاصة بالمكافآت التشريفية الممنوحة موظفي الجمارك،
- الإعلانات والإعلامات والبلاغات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل ثلاثة أشهر باللغة العربية مع ترجمتها باللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية للجمارك في شكل مصنف، يحدّد حجمه ومواصفاته التقنية بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى كل من المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير المديرية العامة للجمارك. 32 ريدة الرسمية زائرية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
وزير المالية الوزير المنتدب لدى عبد الكريم حرشاوي رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.