قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام عام 1419 الموافق 20 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل هياكل الإدارة المركزية وهيئاتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لا سيما على ما يأتي :
المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى كل من المصالح المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1419 الموافق 20 ديسمبر سنة .1998 وزير الفلاحة والصيد عن وزير المالية البحري الأمين العام بن علية بلحواجب ابراهيم بوزبوجن عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.