قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية …… 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-72 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
مرسوم رئاسي رقم 95-74 مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. ….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 95-55 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 مراسيم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ……………… 16 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 لرئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 برئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق لرئاسة الجمهورية.
مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام
مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة
مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
7 مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين الأمين العام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين نواب مديرين في وزارة الفلاحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للاشغال العمومية في ولايتين مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير
سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة في عين بنيان 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ حران ابراهيم “ في قسنطينة 23 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للشبيبة والرياضة في ولايتين مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير بوزارة التكوين المهني
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين المهني
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “ الفتح “ ببئر خادم
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية قسنطينة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير ديوان وزير البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
فهرس ( تابع / العدد 15 18 شوال عام 1415 ه ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يلغي أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين مفتش تقني بوزارة البريد والمواصلات…. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير البريد والمواصلات
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل ….
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول و 29 رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير و أول مارس سنة 1995، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة التجارة ………
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام “ لامريكا “ قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة العلاقات المتعددة الأطراف “. قراران مؤرخان في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير نائبي مدير
1995 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ….. 28 سنة 1995 يتضمنان تفويض الامضاء إلى
18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 فهرس ( تابع ) وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، يتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 29 :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95 72 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (6) و (8) و 147 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 6-1 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة عيد الفطر المبارك يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، في تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه، المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي سنة واحدة (1) أو تقل عنها. المادة 3 : يستفيد تخفيضا كليا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي تسعة (9) أشهر أو تقل عنها. تنظيمية المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين تخفيضا جزئيا في عقوباتهم حسب الشروط الآتية :
- ستة (6) أشهر إذا كان باقي العقوبة يفوق تسعة (9) أشهر ويقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويها، تسعة (9) أشهر إذا كان باقي العقوبة يفوق ثلاث (3) سنوات ويقل عن خمس (5) سنوات أو يساويها،
- اثنا عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات أو يساويها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة أو يساويها. المادة 5 : تطبق تخفيضات العقوبات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد. المادة 6 : لا يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية من إجراءات العفو هذه إلا في حدود ثلث (1/3) العقوبة الصادرة ضدهم. المادة 7 : لا يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنحية من إجراءات العفو هذه إلا في حدود نصف العقوبة الصادرة ضدهم، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه. المادة 8 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بارتكابهم المخالفات التي ينص ويعاقب عليها المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 المذكور أعلاه وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم باختلاس
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 الأموال العمومية والرشوة، التي تنص وتعاقب عليها تباعا المواد 119 و 126 و 126 مكرر و 127 من قانون العقوبات. المادة 9 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-74 مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اليمين زروال رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه على النحو التالي: السيد محمد آدامي وزيرا للعدل، السيد أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي وزيرا للاتصال. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995. اليمين زروال ★ مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير المالية بمساعدة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزير المنتدب للخزينة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال المالية ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير المالية صلاحياته في الميادين الآتية : 1 (1) - المالية العمومية : أ - الجباية ب - الجمارك، ج الأملاك الوطنية والشؤون العقارية د النفقات العمومية والميزانية والمحاسبة العمومية. (2) - النقد، (3) - الادخار والقرض والتأمينات الاقتصادية 4 (4) - موارد الخزينة العمومية (5) - المساهمة المالية للدولة، (6) - السياسة الوطنية في مجال المديونية الخارجية 7 (7) - مراقبة الصرف 8 (8) - المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة وموارد الخزينة العمومية 9 (9) - العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية. المادة 3 : تتمثل مهمة وزير المالية في المجال الجبائي فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالجباية والإدارة الجبائية 2 (2) - يقترح الاصلاحات الجبائية (3) - يدرس ويقترح ويتخذ كل التدابير المتعلقة بأساس الضرائب والتصفية والتحصيل والنزاعات القائمة بشأن الضريبة والحقوق والرسوم المختلفة الأنواع، 4 (4) - يقترح كيفيات توزيع العائد الجبائي بين الدولة والجماعات المحلية، ويتولى تطبيقها، (5) - يتخذ كل إجراء من شأنه إدراج التدابير الجبائية ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة، (6) - ينظم أعمال الإدارة الجبائية قصد توفير الموارد المالية للدولة بكيفية منتظمة ودائمة 7 (7) - يطبق وسائل المراقبة اللازمة لمحاربة التهرب والغش الجبائيين. المادة 4 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الجمارك فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالنظام الجمركي وبإدارة الجمارك، 2 (2) - يشارك في حماية الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية (3) - يطبق الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال التسعيرة الجمركية والتجارة الخارجية ومراقبة الصرف، 4 (4) - يطبق وسائل المراقبة الضرورية لممارسة المهام المسندة إلى المصالح الجمركية 5 (5) - يضمن مشاركة المصالح الجمركية في تحقيق أهداف برنامج الحكومة. المادة 5 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الأملاك الوطنية والعقارية فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالأملاك الوطنية وسجل مسح الأراضي والإشهار العقاري 2 (2) - يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لما يأتي : أ - جرد الممتلكات العمومية وتقويمها وحمايتها، ب - ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية باستمرار،
18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية ج - إعداد سجل مسح الأراضي العام وحفظه، د - مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار، ه - يقوم بالمراقبة القانونية لاستعمال الممتلكات العمومية. (3) - ينفذ فيما يخصه التدابير والأعمال المتعلقة بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها وإصلاحها. المادة 6 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الميزانية فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بالاتصال مع السلطات المعنية، بأي نص يتعلق بميزانيات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة (2) - يطبق التدابير والأعمال المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وتقديمها والتصويت عليها، (3) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يساهم من خلال التدابير الميزانية في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الحكومة، 4 (4) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يطبق في مجال مراقبة النفقات الملتزم بها وتسيير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة ويقترحه 5 (5) - يبدي رأيه في أي تدبير له أثر مالي في ميزانية الدولة لاسيما العناصر المكونة لآثار الرواتب وأنظمة التعويضات والمعاشات المرتبطة بموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة، 6 (6) - يبادر بالمناهج الحديثة في تسيير الميزانية ويطبقها ويقوم نتيجتها، 7 (7) - يبادر بأي دراسة مستقبلية تتعلق بميزانية الدولة. المادة 7 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال المحاسبة فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها وتقييدها في الحسابات للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 (2) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمحاسبة والمنظومات المحاسبية التي تطبق على العمليات المالية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة 3 (3) - يقوم بكل دراسة ترمي إلى تطوير المحاسبة العمومية، وتجديدها، (4) - يقوم بأي إجراء أو عمل ضروريين لتسيير شبكة المحاسبين العموميين، (5) - يطبق عمليات الرقابة على أعمال المحاسبين العموميين 6 (6) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي في مجال المحاسبة التجارية وضبط المقاييس المحاسبية ويقترحه 7 (7) - يبادر ، بالاتصال مع الهياكل أو الهيئات المختصة المعنية، بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط ممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، ومتابعتها، ومراقبتها. المادة 8 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال النقد وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي : 1 (1) - يطبق صلاحيات الدولة في مجال النقد عن طريق إعداد أي نص يتعلق بذلك، أو القيام بأي عمل أو تدبير أو إجراء يساهم في تسيير الأدوات النقدية، (2) - يقوم بأي تدبير أو عمل ضبط الوتيرة من شأنه أن يدرج السياسة النقدية ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة المادة 9 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الادخار والقرض والتدخلات المالية فيما يأتي : 1 (1) - يطور أعمال جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتقوية المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال النشاط المالي والاقتصادي 2 (2) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالادخار والقرض
(3) - يقوم بأي عمل، أو يتخذ أي إجراء من شأنه أن يدرج سياسة الادخار والقرض ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة 4 ( يسهر على تنمية قدرات الادخار والقرض، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 5 ( يحدد شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والأموال المودعة لديها، (6) - يحدد سياسة الديون العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تلتزم بها الدولة وشروط تطورها، 7 ( يعد ويقترح كل التدابير التي تتعلق بشروط منح ضمان الدولة في مجال إصدار الاقتراضات واتفاقيات القروض
-
- يحدد شروط تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي، إما على شكل قروض وتسبيقات، وإما على شكل اكتتابات القيم المنقولة ويتولى تسييرها، (9) - يحدد شروط تدخل الخزينة في المؤسسات المالية الدولية والجهوية والثنائية، ويتولى تسييرها، (10) - يشارك مع السلطات المعنية في تعريف كل التدابير ذات الطابع المالي المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي 11 ( يسير ويتابع كل التدابير ذات الطابع المالي المذكورة في الفقرة السابقة، (12) - يستخدم الوسائل الضرورية لممارسة رقابة الدولة على عمليات تعبئة الموارد وتخصيصها بكيفية تجعل هذه العمليات تسير في إطار منظم، (13) - يقوم بأي تدبير من شأنه أن يسهل تطوير المبادرات والتجديدات البناءة في ميدان الأعمال المالية. المادة 10 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال التأمين الاقتصادي فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين 2 (2) - يمارس الرقابة على الهيئات العمومية للتأمين وإعادة التأمين وعلى تسعير الأخطار وتطبيقه 3 (3) - يطور أي عمل من شأنه أن يساهم في تطوير السوق الوطنية للتأمينات، ويزيد في قدراتها على توفير التراكم المالي مع تحقيق أنسب التغطية والضمانات الملائمة للأخطار المادية والبشرية 4 (4) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يدرج نمو نشاط التأمين وإعادة التأمين في تحقيق أهداف برنامج الحكومة. المادة 11 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال سياسة الصرف، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتأطير وسائل الدفع الخارجية 2 (2) - يشارك في تطبيق التدابير الضرورية المراقبة إيرادات تصدير السلع والخدمات والموارد الأخرى من العملات الأجنبية، وإعادتها إلى الوطن طبقا للتشريع المعمول به (3) - يقوم بأي تدبير أو عمل من شأنه أن يدرج سياسة الصرف في تحقيق التوازنات المالية الخارجية 4 (4) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يشجع تراكم وسائل الدفع الخارجية (5) - يقوم بالاتصال مع المؤسسات والسلطات المعنية، آليات منح وسائل الدفع الخارجية واستعمالها، ويتخذ أي تدبير كفيل بتحسين فعاليتها، 6 (6) - يحدد بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية شروط التدخل في احتياطات الصرف وتحسين مستواها .. المادة 12 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال موارد الخزينة العمومية فيما يأتي : (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتسيير الأموال التي تعبئها الخزينة العمومية وموارها وكيفيات استعمالها،
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية (2) - يتخذ أي تدبير من شأنه أن يحسن جمع الموارد النهائية أو المؤقتة الخاصة بالخزينة العمومية واستخدامها، 3 (3) - يحدد شروط الوصول إلى موارد الخزينة العمومية، وكيفياته ولاسيما مكافأة الموارد المتوفرة والتسليفات الممنوحة (4) - يتخذ أي تدبير يتعلق بالتزامات الخزينة العمومية (5) - يبادر بكل الترتيبات أو التدابير التي تساهم في التوازنات الداخلية والخارجية الخاصة بالخزينة العمومية، بالاتصال مع المنظومة المصرفية والمالية الوطنية 6 (6) - ينظم وينسق علاقات الخزينة العمومية مع بنك الجزائر ومؤسسات القرض والتأمين وأي عون ائتماني آخر تابع للدولة ويضمن انسجامها طبقا للتشريع المعمول به 7 ( يحدد كيفيات تدخل الخزينة العمومية ويتولى مراقبة استعمال الموارد المخصصة 8 (8) - يقوم بأي تدبير من شأنه أن يساهم من خلال أعمال الخزينة العمومية، في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة. المادة 13 : تتمثل مهمة وزير المالية في مجال العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية فيما يأتي : (1) - يشارك بالاتصال مع السلطات المعنية في إعداد أي نص وأية تدابير تتعلق بالأنشطة الاقتصادية الخارجية
- (2) - يقترح بالاتصال مع السلطات المعنية أي نص وأية تدابير تتعلق بالأنشطة المالية الخارجية (3) - يشارك في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الاقتصادي والمالي مع الخارج وفي تطبيقها، 4 (4) - يشارك في إعداد الأدوات التنظيمية والتقنينية اللازمة للعلاقات والمبادلات الاقتصادية والمالية الخارجية وفي تكييفها، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 5 (5) - ينشط ويشجع من خلال الهياكل المناسبة بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، الأنشطة المالية الخارجية على الصعيدين الجهوي والدولي، 6 (6) - يشارك بالاتصال مع السلطات المعنية في التسيير النشيط للميزان التجاري الشامل وحسب كل بلد، 7 (7) - يحدد، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، سياسة الاستدانة الخارجية، وكيفيات تسييرها مع ضمان متابعة تطورها بانتظام. المادة 14 : يتولى وزير المالية رقابة الدولة لاستعمال الاعتمادات المالية المسجلة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والهيئات العمومية المماثلة وكذلك عمليات جمع موارد الخزينة العمومية وتعبئتها واستخدامها. وبهذه الصفة، يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي، ويتخذ أي تدبير ضروري لممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 15 : يتولى وزير المالية ضمان انسجام الأعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه. ويبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام وضبط المقاييس في هذا الصدد بالاتصال مع السلطات . والمؤسسات المعنية، ويقترحها، ويطبقها. المادة 16 : يتولى وزير المالية في مجال الدراسات القانونية والتنظيمية ما يأتي :
- يدرس ويحضر ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان اختصاصه يبدي رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى. المادة 17 : يحق لوزير المالية أن يبادر بإقامة منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية الإعلامية في جميع المستويات.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 18 : يحق لوزير المالية أن يبادر بإقامة منظومة رقابية تتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها انسجاما مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 19 : يتولى وزير المالية حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 20 : يتولى وزير المالية ما يأتي : يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان المالية يتولى بالتشاور مع السلطات المعنية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 21 : يقترح وزير المالية قصد تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه إقامة أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أفضل بالمهام المسندة إليه.
- يقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يسهر على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في القطاع بإنشاء علاقة مع السلطات المعنية ومنظومة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. / العدد 15 18 شوال عام 1415 المادة 22 : تلغى أحكام المرسوم رقم 90. 189 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95 55 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1963 والمتضمن إحداث وكالة قضائية للخزينة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي : ديوان الوزير، ويتألف من : مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات رئيس الديوان
- المفتشية العامة ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) ملحقين بالديوان. الهياكل الآتية : المديرية العامة للدراسات والتقدير المديرية العامة للخزينة المديرية العامة للميزانية المديرية العامة للجمارك،
- المديرية العامة للضرائب المديرية العامة للأملاك الوطنية
- المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية المديرية العامة للمحاسبة للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 مديرية الموارد البشرية مديرية الوسائل وعمليات الميزانية مديرية الوكالة القضائية للخزينة. تبقى المديرية العامة للجمارك المذكورة أعلاه خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. كما تبقى المفتشية العامة للمالية المحدثة بموجب المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980، خاضعة لأحكام المرسوم رقم 92-32 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتكون المديرية العامة للدراسات والتقدير من : 1 (1) مديرية الاحصائيات والتقدير، وتضم : أ - المديرية الفرعية للاحصائيات ب المديرية الفرعية للتقدير ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات.
- (2) مديرية تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية، وتضم : أ - المديرية الفرعية للتصورات الاقتصادية الشاملة ب المديرية الفرعية لتلخيص العمليات المالية ج المديرية الفرعية للدراسات والتحليلات القطاعية. المادة 3 : تتكون المديرية العامة للخزينة من : 1 (1) مديرية تمويل تدخلات الدولة والخزينة وتضم : أ - المديرية الفرعية للمساهمات ب ج المديرية الفرعية للقروض والتسبيقات ج المديرية الفرعية لحسابات التخصيص د - المديرية الفرعية لخزينة الدولة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 2 ) مديرية اقتراضات الدولة والتزاماتها، وتضم : أ - المديرية الفرعية للاقتراضات الداخلية ب المديرية الفرعية للاقتراضات الخارجية ج المديرية الفرعية لتسيير الديون العمومية د - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص ه - المديرية الفرعية للالتزامات بالامضاء. 3 ) مديرية الشؤون النقدية والمالية، وتضم : أ - المديرية الفرعية للسوق المالية ب المديرية الفرعية للمؤسسات المالية والمصرفية ج - المديرية الفرعية للأسواق النقدية والصرف. 4 ) مديرية التأمينات، وتضم : أ - المديرية الفرعية للتقنين ب المديرية الفرعية للتحليل ج - المديرية الفرعية للرقابة.
- مديرية التحليلات المالية، وتضم : أ - المديرية الفرعية للقطاع المالي والمصالح ب المديرية الفرعية لقطاعات الصناعة الثقيلة والتحويل ج المديرية الفرعية لقطاعي الفلاحة والبناء والاشغال العمومية. كما تضم كذلك مديرين اثنين (2) للدراسات يكلفان بمساعدة المدير العام للخزينة في ممارسة مهامه. المادة 4 : تتكون المديرية العامة للميزانية من : 1 (1) مديرية التقنين والرقابة، وتضم : أ - المديرية الفرعية للدراسات الميزانية وقوانين التسوية ب المديرية الفرعية للتقنين والرقابة ج المديرية الفرعية للصفقات العمومية د المديرية الفرعية لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات ه - المديرية الفرعية للمالية المحلية.
- مديرية ميزانية التسيير، وتضم : أ - المديرية الفرعية لميزانيات القطاع الإداري ب المديرية الفرعية لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ج المديرية الفرعية لميزانيات قطاعات التربية والتكوين د - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص ه - المديرية الفرعية لإدارة المصالح الخارجية. المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، من : 1 (1) مديرية التشريع الجبائي، وتضم : أ - المديرية الفرعية للدراسات الجبائية والوثائق ب المديرية الفرعية للتشريع الجبائي، ج - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام د - المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية.
- مديرية العمليات الجبائية، وتضم : أ - المديرية الفرعية للمراجعات الجبائية ب المديرية الفرعية للاحصائيات : والتلاخيص ج المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة د - المديرية الفرعية للعمليات الجبائية. 3 ) مديرية المنازعات، وتضم : أ - المديرية الفرعية لمنازعات الضريبة على الدخل ب المديرية الفرعية لمنازعات الرسم على القيمة المضافة ج المديرية الفرعية للمنازعات الإدارية والقضائية. . د - المديرية الفرعية للجان الطعن.
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 4 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم : أ - المديرية الفرعية للموظفين ب - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات ج المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحفوظات د - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.
- مديرية التنظيم والاعلام الآلي، وتضم : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج ب - المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، ج المديرية الفرعية لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي. كما تضم مديرين اثنين (2) للدراسات، يكلفان بمساعدة المدير العام للضرائب في ممارسة مهامه. المادة 6 : تتكون المديرية العامة للأملاك الوطنية من : 1 (1) مديرية عمليات الأملاك الوطنية والعقارية وتضم : أ - المديرية الفرعية لعمليات الأملاك الوطنية والمنازعات ب - المديرية الفرعية للحفظ العقاري وسجل مسح الأراضي، ج المديرية الفرعية لإجراء الخبرات والعمليات العقارية د المديرية الفرعية لأملاك الدولة والتلخيص. 2 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم : أ - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات ب - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين ج - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات والوسائل د - المديرية الفرعية لتفتيش المصالح. كما تضم مديرا واحدا (1) للدراسات، يكلف بمساعدة المدير العام للأملاك الوطنية في ممارسة مهامه. المادة 7 : تتكون المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية من : 1 ) مديرية العلاقات المالية الثنائية، وتضم : أ - المديرية الفرعية المكلفة بالمجموعة الاوروبية ب - المديرية الفرعية المكلفة بآسيا وأمريكا، ج المديرية الفرعية المكلفة بأروبا خارج المجموعة وإفريقيا والشرق الأوسط، د - المديرية الفرعية للتعاون.
- مديرية العلاقات المالية المتعددة الأطراف، وتضم : أ - المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ب – المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الجهوية. المادة 8 : تتكون المديرية العامة للمحاسبة زيادة على مفتشية المصالح المحاسبية، من : 1 ) مديرية التحديث وضبط مقاييس المحاسبة وتضم : أ - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المحاسبة ب المديرية الفرعية لتحديث التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالدولة.
- مديرية التقنين المحاسبي، وتضم : أ - المديرية الفرعية لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة ب المديرية الفرعية لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات الإدارية ج المديرية الفرعية لمتابعة تطبيق التنظيم المحاسبي، د - المديرية الفرعية للمنازعات.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 ه 3 ) مديرية إدارة الوسائل، وتضم : أ - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين ب - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحفوظات. المادة 9 : تتكون مديرية الموارد البشرية من : أ - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية ب - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. المادة 10 : تتكون مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات من : أ - المديرية الفرعية للوسائل العامة ب - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية ج - المديرية الفرعية لعمليات الميزانيات. المادة 11 : تتكون مديرية الوكالة القضائية للخزينة من : أ - المديرية الفرعية لطلبات الإعفاء من الديون ب المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والمدنية ج - المديرية الفرعية للشؤون الجزائية د المديرية الفرعية لشؤون المنازعات الدولية. المادة 12 : يحدد وزير المالية تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات، ويحدد عدد المكاتب و / أو المكلفين بالدراسات من 2 الى 4 في كل مديرية فرعية. المادة 13 : يمارس مسؤولو هياكل الإدارة المركزية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم صلاحياتهم، كل فيما يخصه، من خلال المصالح الخارجية التي يحدد توطينها الاقليمي وتنظيمها واختصاصاتها وطرق عملها وتسييرها بمرسوم تنفيذي. كما يمارسون الصلاحيات والمهام المسندة اليهم، على هيئات القطاع في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : يحدد عدد الموظفين اللازم لعمل هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية لوزارة المالية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052 302 الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية .. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 المرافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 198 منه
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 185 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-208 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 والذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 185 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 052-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بالصرف الرئيسي. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 المادة 3 : يقيد ضمن الحساب رقم 052-302 ما يأتي : في باب الايرادات : إعانات ميزانية الدولة. في باب النفقات :
- الاعانات والتمويلات المخصصة لتنفيذ عمليات دعم الدولة لترقية الفلاحة وتنميتها، لاسيما ما يأتي : 1 - إعانات دعم الاستثمارات المنتجة التي يبادر بها المزارعون والمربون الحرفيون بصفة فردية أو منتظمة في تعاونيات أو تجمعات مهنية في إطار برنامج استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية وتحسين المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية والزيادة منها. 2 - النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، لا سيما . نفقات دراسات المشاريع، ونفقات التكوين والارشاد ونفقات متابعة المشاريع. تحدد القائمة الكاملة لمساعدات الدولة قصد ترقية الفلاحة وتنميتها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : تتكفل مؤسسات مالية متخصصة بالاعانات والتمويلات الموجهة لتنفيذ عمليات دعم الدولة للترقية والتنمية الفلاحية. المادة 5: يشترك الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة في تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 6 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 ورقم 90-208 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995. مقداد سيفي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عباسية بنت عمر، المولودة في 3 مايو سنة 1961 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني عباسية عبد العزيز بن مبارك، المولود في 13 أكتوبر سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : زيان عبد العزيز عبد القادر بن بغداد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1969 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجراف عبد القادر، عبد الكامل مباركة، زوجة علي أوعلة بلقاسم المولودة في 13 مايو سنة 1942 ببشار، أبو جبل محمد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1971 بتيزي وزو، أحمد بن بغداد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1969 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجراف أحمد، عائشة بنت بغداد، المولودة في 5 مايو سنة 1971 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوجراف عائشة
- علال حاش شهبر عبد القادر، المولود في أول فبراير سنة 1963 بجندل (عين الدفلى) فردية على أو علا محمد المولود في 14 أبريل سنة 1965 ببشار، علواني علي المولود في سنة 1947 بجويدات مغنية (تلمسان)، عروب حفيظة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1966 بحمر العين تيبازة) عروب رتيبة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1968 بحمر العين تيبازة) بكير لطيفة، المولودة في 21 أكتوبر سنة. 1971 بالرديف قفصة (تونس)، بغداد بن محمد، المولود في 17 مارس سنة 1949 بالعنصر وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بشير بغداد بغدادي محمد، المولود في 25 نوفمبر سنة 1917 بموزاية العفرون (البليدة) بلبشير عبد الرزاق، المولود في 11 أبريل سنة 1971 بجبالة ندرومة (تلمسان)، بلفيلالي زهرة المولودة في 31 غشت سنة 1965 بالرمشي (تلمسان)، بن منصور خديجة، المولودة في 18 أبريل سنة 1968 بسطيف،
- بن منصور ليامين، المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 بسطيف،
- بن منصور نزيهة، زوجة سعيدي، المولودة في 12 مايو سنة 1965 بسطيف،
- بن منصور وهيبة، زوجة سرار منير، المولودة في 19 غشت سنة 1970 بسطيف، بن يعقوب بوجمعة، المولود في 6 ديسمبر سنة 1929 بقايد بلعربي سفيزف ( سيدي بلعباس)،
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية بوسيف بن محمد، المولود في 5 فبراير سنة 1959 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي بوسيف جابر بن محمد، المولود في 16 فبراير سنة 1941 بفوكة (تيبازة ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج جابر البني محمد شريف، المولود في أول يونيو سنة 1954 بحماه (سوريا) وأولاده القصر :
- البني سمية، المولودة في 11 سبتبمر سنة 1987 بسكيكدة،
- البني لينا المولودة في 10 نوفمبر سنة 1988 بقسنطينة
- البني محمد زياد المولود في 8 مايو سنة 1993 بسكيكدة الفلكي حامد المولود في 22 ديسمبر سنة 1948 بالقاهرة (مصر) وأولاده القصر :
- الفلكي ابتسام المولودة في 15 يونيو سنة 1976 بالجزائر الوسطى
- الفلكي تهاني المولودة في 12 يوليو سنة 1978 ببولوغين (الجزائر)
-
- الفلكي محمد، المولود في 21 ديسمبر سنة 1981 بالجزائر الوسطى
- الفلكي زينب ريحانة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1983 بحسين داي
- الفلكي يحي ياسر المولود في 14 نوفمبر سنة 1985 بالقبة (الجزائر)
- فاطمة بنت محمد المولودة في 24 أكتوبر سنة 1955 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : كولالي فاطمة فلاح يمينة، زوجة بلعيد عبد الرحمن، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1918 بتلمسان، حدة بنت الرزقي، زوجة ملواح بوجمعة المولودة في 16 غشت سنة 1956 بنهد القالة (الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزيز حدة، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 حدة بنت سعيد المولودة في 4 أبريل سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بعدي حدة، حديبة سميرة المولودة في 23 أكتوبر سنة 1973 بسطيف
- حمادي الغالية، أرملة دحمان بونوة حمو، . المولودة في 23 أبريل سنة 1935 بحاسي معماش (مستغانم)، حامد بلقاسم المولود في 5 أبريل سنة 1962 بجندل (عين الدفلى)
- حمداوي خضرة، زوجة زحاف علي، المولودة في سنة 1931 ببني درار (المغرب)، حمدي حمامة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1966 بعزازقة (تيزي وزو)، حمدي حسان، المولود في 17 غشت سنة 1965 بعزازقة (تيزي وزو)، حمدي نعيمة، زوجة بلقاسم محند، المولودة في 4 مايو سنة 1964 بعزازقة (تيزي وزو)، حمدي يوسف، المولود في 9 يناير سنة 1962 بعزازقة (تيزي وزو)، حرامي صافية، زوجة بلغماري عبد القادر، المولودة في 8 مارس سنة 1947 بحاسي الغلة العمرية (عين تموشنت) حريمي خديجة، زوجة بارودي بلخير، المولودة في 22 غشت سنة 1943 بأولاد ميمون (تلمسان)،
- حسان بن صالح المولود في أول أكتوبر سنة 1962 بمغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : رابح حسان حياة بنت صالح، زوجة غورماوي محمد المولودة في 19 أبريل سنة 1970 بمغنية (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : رابح حياة
- هوارية بنت محمد، زوجة بن عبوشيخ المولودة في 3 سبتمبر سنة 1964 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : تيسغيتي هوارية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 حسين بن محمد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1956 بمليانة عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن بارك حسين خديجة بنت رحال، زوجة جوعامي عبد القادر، المولودة في سنة 1933 بمراكش (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : دزيري خديجة
- خضرة بنت هواري، المولودة في 28 مايو سنة 1966 بابن باديس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : يملون خضرة خالدي زناقي، المولود في 30 غشت سنة 1969 بعين كيحل عين تموشنت) خربوش محمد، المولود في 26 غشت سنة 1958 بحاسي بن عقبة بئر الجير (وهران)، مروك يامنة، زوجة رحماني قويدر المولودة في 14 يونيو سنة 1924 بسفيزف (سيدي بلعباس)، محمد بن عبد الرحمن، المولود في 16 نوفمبر سنة 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن محمد، نصيرة بنت دريس زوجة يوسفي محمد، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1958 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن قنيف نصيرة رقية بنت علي المولودة في 6 يونيو سنة 1954 بمعسكر وتدعى من الآن فصاعدا : علامي رقية، رحربي حليمة، زوجة العيدوني موسى، المولودة في سنة 1956 ببني درار (المغرب)، سالمي يمينة، المولودة في 23 أبريل سنة 1968 بتلمسان سالمي زكية، المولودة في 28 مارس سنة 1971 بوهران
- الطاهر بن حمو المولود في أول يونيو سنة 1932 بسيدي حسين ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي الطاهر، يعقوبي عبد المالك، المولود في 24 يوليو سنة 1957 بوجدة (المغرب) وولداه القاصران :
- يعقوبي محمد الامين المولود في 6 مارس سنة 1989 ببوحنيفية (معسكر)،
- يعقوبي خديجة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1992 ببوحنيفية (معسكر)، يمينة بنت أحمد المولودة في 21 يناير سنة 1950 بشعبة اللحم ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج يمينة يونس ليلى، المولودة في 8 يوليو سنة 1964 بسيدي امحمد (الجزائر)، بونو حسين، المولود في سنة 1945 بمزوجة بني أنصار (المغرب) وأولاده القصر :
- رشيدة بنت حسين، المولودة في 7 يونيو سنة 1974 بوهران
- يمينة بنت حسين، المولودة في 28 غشت سنة 1975 بوهران
- عبد العزيز بن حسين، المولود في 18 سبتمبر سنة 1976 بوهران
- نوال بنت حسين، المولودة في 31 مارس سنة 1978 بوهران
- نصيرة بنت حسين، المولودة في 22 غشت سنة 1979 بوهران
- محمد بن حسين المولود في 14 نوفمبر سنة 1984 بوهران، ويدعى الأولاد من الآن فصاعدا : بونو رشيدة، بونو يمينة، بونو عبد العزيز، بونو نوال بونو نصيرة، بونو محمد ميمون امحمد، المولود في 22 مايو سنة 1951 بسيدي علي سيدي لخضر (مستغانم) وأولاده القصر :
- ميمون لخضر، المولود في 3 يوليو سنة 1976 بسيدي لخضر (مستغانم)
- ميمون عمر، المولود في 18 مايو سنة 1977 بسيدي لخضر (مستغانم)
- ميمون زهرة، المولودة في 30 يناير سنة 1982 بسيدي لخضر (مستغانم)،
- ميمون كنزة، المولودة في 5 أبريل سنة 1988 بسيدي لخضر (مستغانم)،
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية تسغيتي زهرة المولودة في 17 مارس سنة 1969 بعين تموشنت مطرود زامل المولود في سنة 1937 بالديوانية (العراق) وأولاده القصر :
- جاسم نوال المولودة في 6 أبريل سنة 1976 بقسنطينة
- جاسم محمد، المولود في 28 نوفمبر سنة 1977 بقسنطينة
- جاسم منير، المولود في 14 مارس سنة 1981 بعنابة جاسم سفيان، المولود في 20 أبريل سنة 1983 بعنابة ويدعى مطرود زامل من الآن فصاعدا: جاسم زامل. حسين عمرو، المولود في 18 سبتمبر سنة 1971 بالقاهرة (مصر). مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة، بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 6 و 7 ) منها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد طه طيار ، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد طه طيار، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 اليمين زروال ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد عمار زقرار ، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد أحسن بشيش، المدعو الأمين بشيشي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 6 و 7 ) منها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسوم وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عمار زقرار، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 اليمين زروال مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نواب مديرين في وزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان . عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين في وزارة الفلاحة : عبد المالك أحمد علي، نائب مدير تنظيم الأملاك العقارية الفلاحية حسين عبد الغافور، نائب مدير التحقيقات الاجتماعية والاقتصادية مسعودة البوطي، نائبة مدير حماية الأملاك، مدني خشعي، نائب مدير التهيئة والتجهيزات الريفية،
- جمال كليل، نائب مدير الاسعار والحوافز محمد لعجاج، نائب مدير الاعلام الآلي والتنظيم، مهدي محديد ، نائب مدير التحليل والتلخيص، شريف مصباح، نائب مدير التنظيم المهني والتعاون، علي معطا الله ، نائب مدير الموارد البشرية علي مزود، نائب مدير الارشاد سعيد طالب، نائب مدير البحث
18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية سحنون بن بوعلي، نائب مدير التشغيل الفلاحي عبد الحفيظ بن علاق، نائب مدير استثمارات الري الفلاحي عبد الناصر رابح، نائب مدير الفلاحة الصحراوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بلقاسم قاسيمي، محافظا ساميا لتطوير السهوب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد نور الدين كحال، مديرا عاما للمركز الوطني التربوي الفلاحي.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد الطاهر ختال، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد القادر المداح، مديرا للأشغال العمومية بولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد الأمين مولاي إدريس بودربالة، مديرا للأشغال العمومية بولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة في عين بنيان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بلعيد ،شباحي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة في عين بنيان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة حران إبراهيم “ في قسنطينة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد حسين مرايحي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ حران إبراهيم “ في قسنطينة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للشبيبة والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد قدور بودور، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بوعلام تسعديت مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محند أمقران زياد، بصفته مفتشا بوزارة التكوين المهني، بناء على طلبه . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام الآنسة يمينة لماعي بصفتها نائبة مدير لضبط المقاييس بوزارة التكوين المهني، لتكليفها بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1994، مهام السيد علي صالحي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1994، مهام السيد الصادق رغيس، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1994، مهام السيد يوسف علواش، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “ الفتح ببئر خادم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تعين السيدة وزنة حرياتي، زوجة بوخميس، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “ الفتح “ ببئر خادم.
18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد يوسف علواش، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية قسنطينة، ابتداء من 2 يناير سنة 1995. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد النور زيتوني، نائب مدير الاتفاقيات الجماعية والعلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد بشير مقران، بصفته مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد دريس قوال، بصفته مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يلغي أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين مفتش تقني بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد رياشي، مفتشا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد جموعي، بصفته نائب مدير للنقل بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد سعيد زروق ، بصفته نائب مدير للطاقة بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد دريس قوال، مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد جموعي، نائب مدير للنقل والوسائل العامة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أولى فبراير سنة 1995 يعين السيد سعيد زروق ، نائب مدير للمحيط والحماية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد أحسن عفان مفتشا بوزارة النقل. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد غالي مخفي، مديرا للنقل في ولاية مستغانم، إبتداء من 13 أكتوبر سنة 1994 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد ابراهيم ميمون، مديرا للنقل في ولاية المسيلة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول و 29 رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير و أول مارس سنة 1995، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد مصطفى كركوش، مفتشا بالمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محند ابركان وعلي، مفتشا بالمفتشية العامة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد الله حسناوي، مفتشا بالمفتشية العامة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد أمقران بن سي علي مفتشا بالمفتشية العامة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد علي يتاغن، مفتشا بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد محمد أمقران سي العربي، مفتشا بوزارة التجارة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عز الدين بوشلاغم، نائب مدير للدراسات المستقبلية بوزارة التجارة.
18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد صديق رماضنة، نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد نذير بن صيام، نائب مدير لترقية الجودة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد رضا بوخروفة، نائب مدير لقانون المنافسة بوزارة التجارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد يحي رزيق، نائب مدير لمتابعة الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تعين السيدة باية شتوف، نائبة مدير للمناهج والأنظمة بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد رشيد زين الدين بطاهر، بصفته مديرا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على طلبه. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لامريكا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد فصلة، مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد فصلة، المدير العام لأمريكا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المتعددة الأطراف. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سفيان ميموني، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سفيان ميموني، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 محمد الصالح دمبري قراران مؤرخان في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995، يتضمنان تفويض الامضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية. في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حمزة يحي شريف، نائب مدير لبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسري لانكا بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمزة يحي شريف، نائب مدير لبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسري لانكا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير لأوروبا المتوسطة بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير أوروبا المتوسطة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 15 29 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. إن وزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 28 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات إجراء الامتحانات للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، كما يضبط تشكيل اللجنة الخاصة المحدثة لدى معاهد العلوم القانونية والإدارية.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 الفرع الأول تشكيل اللجنة الخاصة المادة 2 : يرأس مدير معهد العلوم القانونية والادارية اللجنة الخاصة المكلفة بالسهر على حسن سير برنامج التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم : أربعة مدرسين دائمين في المعهد حائزين شهادة دكتوراه دولة، ومكلفين بالتدريس يعينهم مدير معهد العلوم القانونية والادارية المعني قاضيان لهما رتبة رئيس غرفة يعينهما رئيسا المجلس القضائي محاميان مارسا مهنة المحاماة عشر سنوات (10) على الأقل ومعتمدان لدى المحكمة العليا يعينهما رئيس مجلس نقابة المحامين التابعة لموقع وجود المعهد المعني. المادة 3: يتولى المعهد تسيير الكتابة التقنية للجنة الخاصة. الفرع الثاني برنامج التكوين المادة 4 : يحتوي برنامج التكوين المواد الآتية : تنظيم كتابة الضبط وعملها، السداسي الاجراءات المدنية : الدعوى - الحكم القرار - الأمر والأوامر على العرائض - طرق الطعن العادية وغير العادية الأجراءات الجزائية المنازعات الادارية : دعوى البطلان دعوى القضاء الكامل - الدعاوى المتعلقة بالصفقات العمومية - الدعاوى الضريبية - المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة
- طرق التنفيذ : التبليغ – الأمر بالتنفيذ الحجز، حقوق الانسان الأحوال الشخصية : الطلاق وآثاره الغائب - المواريث بالتنزيل - الهبة - الحالة المدنية القانون التجاري : الأوراق التجارية الصك - السفتجة - السند الحامله - الشركات التجارية والبنوك، أخلاقيات المهنة
- مسؤولية الأعوان القضائيين : المسؤولية التقصيرية المسؤولية التعاقدية إزاء الأطراف، تحرير العقود والعرائض التحكيم الدولي، المسؤولية الدولية المادة 5 : يحدد عدد الساعات الاجمالي في البرنامج بمقدار 896 ساعة موزعة حسب الجدولين الآتيين : الأول المحاضرات الأعمال الموجهة المواد عدد الساعات في الاجراءات المدنية 3 ساعات الاجراءات الجزائية المنازعات الادارية القانون التجاري الأحوال الشخصية ساعتان تنظيم كتابة الضبط وعملها ساعتان تحرير العقود والعرائض طرق التنفيذ، المسؤولية الدولية ساعتان أخلاقيات المهنة ساعتان الأسبوع عدد الساعات في الأسبوع ساعتان ساعتان ساعتان
18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 31 السداسي الثاني المحاضرات الأعمال الموجهة المواد عدد الساعات في الأسبوع عدد الساعات في الأسبوع الاجراءات المدنية 3 ساعات ساعتان الاجراءات الجزائية المنازعات الادارية القانون التجاري الأحوال الشخصية ساعتان حقوق الانسان ، ساعتان مسؤولية الأعوان القضائيين التحكيم الدولي ساعتان المادة 6 : المواظبة على الأعمال الموجهة إجباري ويترتب على خمسة غيابات غير مبررة إقصاء المنتدب. الفرع الثالث المدرسون المادة 7 : يعين مدير المعهد بمشاركة أعضاء اللجنة الخاصة المدرسين الذين يكلفون بالتدريس من بين المدرسين الحائزين شهادة دكتوراه دولة والأساتذة المحاضرين والمكلفين بالتدريس والقضاة الذين لديهم عشر ( 10 ) سنوات تجربة والمحامين الذين مارسوا المهنة عشر ( 10 ) سنوات على الأقل. يمكن اللجنة الخاصة أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في الاستعانة به نظر الكفاءاته في بعض أجزاء البرنامج. الفرع الرابع الامتحانات المادة 8 : يجرى الامتحان في نهاية كل سداسي ويشمل مراقبة الأعمال الموجهة. المادة 9 : يتوج تحضير شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة بامتحان ختامي. المادة 10 : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وشفوية : ساعتان 1 تحدد مواد الاختبارات الكتابية ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة كما يأتي :
- القانون التجاري ساعتان المعامل 2
- الاجراءات المدنية ساعتان المعامل 3
- الأحوال الشخصية ساعتان المعامل 1 تنظيم كتابة الضبط وعملها ساعتان المعامل 1
- طرق التنفيذ 3 ساعات المعامل 2
- المنازعات الإدارية ساعتان المعامل 3 تحرير العقود والعرائض 3 ساعات المعامل 3
- 2 تحدد الاختبارات الشفوية والمعامل الخاص بكل مادة كما يأتي :
- الاجراءات المدنية المعامل 3
- الاجراءات الجزائية المعامل 3 تحرير العقود والعرائض المعامل 3 المادة 11 : تحدد اللجنة الخاصة مواضيع الاختبارات النهائية في مواد الأعمال الموجهة التي لا تتضمن محاضرات. المادة 12 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 18 شوال عام 1415 الماد 13 : النقطة المقصية هي 5 من 20 وتطبق على جميع المواد المادة 14 : يطبق نظام التكامل على جميع المواد. المادة 15 : لا يصرح بنجاح اذا لم يتحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل. يقصد بالمعدل العام مجموع نقاط الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية والأعمال الموجهة في السداسيين . المادة 16 : يفقد المتدرب تلقائيا المواد المكتسبة في حالة الرسوب. ويرخص له بطلب تسجيل ثان. المادة 17 : لا تنظم دورات استدراكية. المادة 18 : في حالة الغش خلال الامتحانات أو الاخلال بقواعد الانضباط يمتثل المتدرب أمام المجلس التأديبي للمعهد. المادة 19 : يحفظ ملف المتدرب التربوي في المعهد وتحفظ وثائق الامتحان مدة سنة واحدة تحت مسؤولية المدرسين . المادة 20 : تعين اللجنة الخاصة أعضاء لجنة الامتحان في الاختبارات الكتابية. المطبعة الرسمية (7 (7) 9 13 شارع وتتكون لجنة الامتحانات في كل اختبار من الاختبارات الشفوية، من مدرسين ( 2 ) يعينان طبقا لما تنص عليه المادة 7 أعلاه. المادة 21 : تعلن النتائج بعد المداولات، لجنة يرأسها مدير المعهد والا مدرس يعينه هذا المدير وتتكون من أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. تعد اللجنة قائمة الناجحين حسب الاستحقاق وتعلنها . المادة 22 : تسلم شهادة النجاح للمترشحين الحائزين شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، طبقا للكيفيات المعمول بها في معهد العلوم القانونية والادارية. المادة 23 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 وزير العدل وزير التعليم محمد تقية العالي والبحث العلمي أبوبكر بن بوزيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر