مرسوم تنفيذي رقم 95-151 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 3
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : تتكوّن المديرية العامة للميزانية من :
(1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير.
كما تتكون من مديرين اثنين (2) للدراسات يكلّفان بمساعدة المدير العام للميزانية في ممارسة مهامه ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.