قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات المنشأة بموجب المادّة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتقع المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات بالجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بالجزائر على مديريات الضرائب الآتية :
- الجزائر الوسطى،
- سيدي امحمد،
- بئر مراد رايس،
- الحراش،
- الشراقة،
- الرويبة،
- البليدة،
- المدية،
- تيبازة،
- تيزي وزو،
- بومرداس،
- الجلفة،
- الأغواط،
- ورقلة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الوادي،
- تامنغست،
- إيليزي،
- غرداية،
- البويرة،
- برج بوعريريج.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بوهران على مديريات الضرائب الآتية :
- تلمسان،
- سيدي بلعباس،
- وهران شرق،
- عين تيموشنت،
- سعيدة،
- معسكر،
- وهران غرب،
- أدرار،
- البيض،
- النعامة،
- بشار،
- تندوف،
- الشلف،
- عين الدفلى،
- مستغانم،
- تيارت،
- تيسمسلت،
- غليزان.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بقسنطينة على مديريات الضرائب الآتية :
- باتنة، / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م
- جيجل،
- خنشلة،
- بسكرة،
- قسنطينة،
- ميلة،
- أم البواقي،
- سكيكدة،
- قالمة،
- سوق أهراس،
- تبسة،
- عنابة،
- الطارف،
- بجاية،
- سطيف،
- المسيلة.
المادة 6
فتح المادةيتمتع رؤساء فرق المراجعات و/أو التقويم ومحققو المحاسبة و/أو التقويم التابعون للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات باختصاص وطني.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة .2007 مراد مدلسي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.