قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديريّة العامّة للأملاك الوطنيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. 14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةي نشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة .2007 كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.