مرسوم تنفيذيّ رقم 07-152 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، ي ع دل وي تمم ال مرسوم التنفي ذي رقم 96-267 الم ؤرّخ في 18 ربيع الأول ع ام 1417 الم وافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، تطبيقا للمادة 204 مكرر 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : ينبغي أن يحتوي ملف الاعتماد :
من 1 إلى 5 ... (بدون تغيير)...،
6 ) قائمة المسيرين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين مع ذكر الاسم واللقب والسكن والجنسية وتاريخ ومكان الإزدياد، مرفقة بالوثائق المثبتة للمؤهلات المهنية الآتية :
أ) بالنسبة للمتصرفين الإداريين :
- إثبات شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني.
ب) بالنسبة للمسيرين الرئيسيين، إثبات إحدى الكفاءات الآتية :
- شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن عش ر (10) سن وات ف ي المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني،
- شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن ثماني (8) سنوات في مجال التأمين،
- شهادة ما بعد التدرج في التأمين وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في مجال التأمين، 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
ج) يخضع تعيين المتصرفين الإداريين والمسيرين الرئيسيين لشركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة للموافقة الصريحة للجنة الإشراف على التأمينات.
يجب أن يوقع المتصرفون الإداريون والمسيرون الرئيسيون رسالة تعهد، يرفق نموذج منها بالملحق بهذا المرسوم.
المسيرون الرئسيون، المعنيون بأحكام النقطة ج المذكورة أعلاه، هم :
- المدير العام وعلى الأقل شخص من بين الأشخاص ذوي أعلى مرتبة في شركة التأمين و/أو إعادة التأمين،
- المسير الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية ومساعده.
من 7 إلى 9 ... (بدون تغيير) ...، )10 مخطط تقديري يحتوي على الوثائق الآتية : 1.10 / ... (بدون تغيير) ...، .10 2 / المبادئ الرئيسية التي تقترح الشركة اتباعها في مجال إعادة التأمين، لا سيما :
- مستوى حفظ الأخطار بالتناسب مع قدراتها المالية،
- مخطط إعادة التأمين،
- قائمة وصفة معيدي التأمين، الذين تعتزم الشركة إرساء علاقات عمل معهم.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق رسالة تعهد معدة تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 3 غ شت سن ة 1996، ال معدّل والم تمّم والذي يح دد شروط منح شرك ات التأم ين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه.
بعد ما تم تعييني بصفة (متصرف إداري أو مسير رئيسي) )*( بمفهوم المادة 2 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، أشهد أن المعلومات التي أقدمها تدعيما لملف تعييني في هذه الوظيفة صادقة وأمينة.
كما أشهد بصفة خاصة عدم وقوعي تحت وقع الممنوعات المذكورة في القانون التجاري، لا سيما المواد من 612 إلى 615 وبصفة عامة أنه لا توجد حسب علمي وقائع أخرى ذات أهمية تستحق الإبلاغ عنها.
أضف إلى هذا فإني أتعهد بإعلام لجنة الإشراف على التأمينات بكل تغيير أو واقعة مستجدة تستحق الإبلاغ.
الجزائر في توقيع المعني الاسم ......................:
اللقب .....................:
العنوان .................: )*( أشطب البيانات غير الضرورية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 96-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.