مرسوم تنفيذي رقم 03-194 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم، 15
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 5 : تتكوّن المديرية العامة للضرائب، زيادة على المفتشية العامة للمصالح الجبائية، من :
7 - مديرية الإعلام والوثائق وتضم :
أ) المديرية الفرعية للبحث عن المعلومة والوثائق، ب المديرية الفرعية لمعالجة المعلومة وتحليلها،
ج) المديرية الفرعية لتنظيم المسلك الإعلامي.
تكلّف المديرية الفرعية للبحث عن المعلومة والوثائق بما يأتي :
1 - استراتيجية مسار البحوث وإبداعها على الصعيد الوطني والدولي،
2 - وضع الوسائل الضرورية للربط مع مصادر المعلومات التي هي في حوزة إدارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات المختلفة، الخاضعة الرقابة السلطة الإدارية والمؤسسات الخاصة الملزمة بإطلاع الإدارة الجبائية عن المعلومات الجبائية المتواجدة لديها،
3 - التنسيق مع الهياكل الأخرى في المديرية العامة للضرائب فيما يخص مهام جمع المعلومة على الصعيد المحلي وذلك بمقتضى أحكام حق الاطلاع عن طريق الطلب المسبق،
4 - الارتباط مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك والديوان الوطني للإحصائيات على أساس استعمال رقم التعريف الإحصائي كمعين مشترك،
5 - الارتباط مع المركز الوطني للسجل التجاري والصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي.
تكلّف المديرية الفرعية لمعالجة المعلومة وتحليلها بما يأتي :
1 - تنفيذ المناهج المكملة لمنظومة جمع المعلومة وإجراءات تبادل المعطيات
2 - إحداث البطاقيات الوطنية المترابطة مع العناصر المحددة في المادتين 98 و 180 من قانون الضرائب المباشرة وضبط هذه البطاقيات
3 - تدعيم المعلومات المتعلقة بمكونات ممتلكات الأشخاص المرقمين ومداخيلهم،
4 - إعداد طرق عبور بين رقم التعريف الإحصائي للأشخاص المعنويين وأرقام الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون فيها مصالح
5 - إنجاز دراسات استشرافية تستعمل كدعامات تقنية للإدارة الجبائية والهيئات العليا للدولة،
6 - تدعيم الأشغال التي تنجزها المراكز الجهوية للإعلام والوثائق، ومعالجتها وتحليلها،
7 - إنجاز أعمال بناء على الطلب ، من أجل المهام ذات الأولوية والمحدّدة على الصعيد الوطني.
تكلّف المديرية الفرعية لتنظيم المسلك الإعلامي بما يأتي : 1 – وضع مسالك الاتصال،
2 - احترام الإكراهات الأمنية، 3 – مراقبة الدخول التبايني للمواقع
4 - حماية بنوك المعطيات".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة .2003 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.