ج.ر عدد 25 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 642,00 د.ج 1540,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 7,50 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 25 3 ذي الحجة عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 95-117 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجتماعية الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993 . . . . مراسيم تنظيمية والجمهورية التونسية في مجال الرعاية

مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع… مرسوم تنفيذي رقم 95-118 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق

26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “إيسوان”

مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقنّنة . مراسيم فردية

مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر . . 10 مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين ولاة ( استدراك ). 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة والبحث بوزارة التجهيز سابقا ( استدراك ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز سابقا ( استدراك ) 1994 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية

1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط

قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % ……….. 24

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-117 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في مجال الرعاية الاجتماعية الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة .1993 إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في مجال الرعاية الاجتماعية الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في مجال الرعاية الاجتماعية، الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995. اليمين زروال اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في مجال الرعاية الاجتماعية توثيقا لأواصر التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.

  • ورغبة في مزيد من تنظيم واحكام التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين بلديهما بما ينسجم والمصلحة المشتركة لكلا البلدين. اتفق الطرفان على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان على تنمية التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وخاصة في الميادين الآتية :
  • النهوض بالمعوقين
  • رعاية الطفولة والمسنين محو الأمية وتعليم الكبار، تكوين الأطر المتخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية التطوعية تنمية الخدمة الاجتماعية التطوعية الأسرة المنتجة
  • المساعدة الاجتماعية. المادة 2 يتبادل الطرفان التجارب و الدراسات والبرامج والوثائق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتأهيل المعوقين ومحو الأمية وتعليم الكبار ورعاية الطفولة والمسنين والمساعدة الاجتماعية والنهوض بالأسرة المنتجة. تشجيع التعاون بين المؤسسات الجزائرية والتونسية المشرفة والمتخصصة في جميع هذه الميادين تشجيع توأمة المؤسسات المتخصصة في الميادين المذكورة وإعداد دراسات ميدانية مشتركة.

المادة 3 يتبادل الطرفان زيارات الخبراء والمشرفين والمسؤولين على برامج الرعاية الاجتماعية. المساهمة في تكوين الأعوان والأطر في مجال الخدمة الاجتماعية. المادة 4 يتبادل الطرفان التجارب والخبرات في مجال صنع وتركيب وصيانة آلات المعوقين والمقومة للأعضاء. يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق حول تجربة البلدين في مجال تسيير وتنقل وتحرك المعوقين تنظيم دورات تدريبية لفائدة المدربين في مجال تربية وتأهيل المعوقين من الصم والبكم والمكفوفين والقاصرين عن الحركة العضوية والمتخلفين ذهنيا وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين يتبادل الطرفان المعلومات حول تجربة البلدين في مجال إدماج المعوقين في الحياة الاجتماعية عن طريق التكوين والتشغيل والثقافة والرياضة والترفيه يتبادل الطرفان المعلومات حول سياسة البلدين في مجال الوقاية من الإعاقة. المادة 5 يعمل الطرفان على تنمية الخدمة الاجتماعية التطوعية بكلا البلدين وتشجيعها حسب الإمكانيات المتاحة وحث الهيئات التطوعية والجمعيات بالبلدين على ربط العلاقات فيما بينها لتبادل الخبرات والإنجاز برامج مشتركة عن طريق الجهات المعنية الواردة في المادة التاسعة أدناه. المادة 6 يعمل الطرفان على تنسيق مواقف البلدين في المنظمات الدولية والجهوية حول المواضيع المتعلقة بالتنمية والرعاية الاجتماعية. المادة 7 تتحمل الدولة الموفدة كافة نفقات سفر رعاياها على أن تتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية. / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 ه المادة 8 تشكل لجنة فرعية للشؤون الاجتماعية من كلا البلدين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر عن كل بلد منهما وتقوم بالمهام الآتية :

  • متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بإعداد برنامج سنوي يتضمن الأنشطة والندوات وتبادل الزيارات والخبرات واستقبال المتدربين في كلا البلدين تقديم التوصيات المناسبة التي من شأنها تدعيم مختلف المجالات المذكورة. تجتمع هذه اللجنة الفرعية بصفة دورية مرة كل سنة بالتناوب أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحدد تاريخ الاجتماع باتفاق الطرفين. المادة 9 إن الجهة المختصة من الجانب الجزائري هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الجانب التونسي هي . وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعمل هاتان الجهتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال التنظيم وتبادل الكفاءات المهنية والخبرات والمعلومات في ميدان الشؤون الاجتماعية. المادة 10 يصادق الطرفان على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر اشعار يخبر به أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة. حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل . منهما نفس الحجة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعيبية التونسية رضا مالك الحبيب بن يحي عضو المجلس الاعلى للدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-213 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-309 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-407 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-464 المؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-475 المؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار (2.600.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار (2.600.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاعات

  • الصناعات التحويلية المناجم والطاقة الفلاحة والري
  • الخدمات المنتجة
  • المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية - الثقافية السكن. المجموع الجدول “ب” القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف (د.ج) 20.000 86.000 551.000 259.000 1.066.000 174.000 123.000 321.000 2.600.000 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف (د.ج) إعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 95-118 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “إيسوان”. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1) و 3 و 4 و 116 (الفقرة (2) منه، 2.600.000 2.600.000 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 و المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-138 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركة المغفلة “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان المغفلتان “ريبصول” للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة” إيسوان” (الكتل : 226 228 229 أ و 238) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبناء على الملحق الموقع في مدينة الجزائر في 8 غشت سنة 1994 بين الدولة والشركتين المغفلتين ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا” والمتضمن إنهاء البروتوكل المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها التي تقوم بها الشركتان المغفلتان “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك”،

  • وبناء على الملحق رقم (1) بالعقد المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى “إيسوان” (الكتل : 226 أ ، 228 229 أ ، و (1238) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يناير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا المغفلة” و”سامسونغ كوربوريشن” و”أورونج ناسو أويل وغاز ب.ف” وكيونغ إن إنرجي المحدودة من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحقين الآتي ذكرهما وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق المبرم في مدينة الجزائر يوم 8 غشت سنة 1994 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا” الذي ينهي البروتوكول المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان - المغفلتان” “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك”.

  • الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “أيسوان” (الكتل : 226 أ، 228 229 أ و (1238) المبرم في مدينة الجزائر يوم 10 يناير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا “المغفلة” و “ سامسونغ كوربو ريشن” و “أورونج ناسو أويل وغاز .ب. ف”، وكيونغ إن إنرجي المحدودة من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أفريل سنة 1995. مقداد سيفي . مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف هذا المرسوم السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة.

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تكون المنتوجات المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم مضمونة السعر لدى الإنتاج. وتحدد الأسعار المضمونة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير المالية. المادة 3 : يبين الملحق الثاني بهذا المرسوم المنتوجات التي تحدد أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية والوزير المختص قطاعيا، ويبين الملحق الرابع بهذا المرسوم المنتوجات التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار أسعارها في . جميع مراحل الانتاج والتوزيع المادة 4: يبيّن الملحق الثالث بهذا المرسوم المنتوجات التي تحدد أسعارها القصوى بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية. المادة 5: يبين الملحق الخامس بهذا المرسوم المنتوجات التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار حدود الربح القصوى الخاصة بها. المادة 6 : يبين الملحق السادس بهذا المرسوم المنتوجات التي تحدد حدود الربح القصوى الخاصة بها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية. المادة 7 : ينطبق تحديد الأسعار القصوى بقرار من الوالي على الخدمات المبينة في الملحق السابع بهذا المرسوم. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 الملحق الأول المنتوجات المضمونة الأسعار لدى الإنتاج المحددة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير المالية :

  • القمح الصلب واللين
  • بذور البطاطا. الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية :
  • القمح الصلب واللين الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت التشحيم ووقود الطائرات وزيوت البواخر والزفت). الملحق الثالث المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية :
  • الأعمال الطبية.

    الملحق الرابع المنتوجات المحددة أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتجارة :
  • الخبز العادي والخبز المحسن السميد العادي من كل الأصناف) الفرينة المعدة للخبز (من كل الأصناف)، الفرينة المعدة للاستهلاك العائلي (من كل الأصناف)،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الحليب المعقم،

  • حليب الأطفال، نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة وما بين المدن وعن طريق البحر) آليات حساب إيجار المساكن الاجتماعية نقل البضائع بالسكة الحديدية
  • .الماء الملحق الخامس المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من الوزير المكلف بالتجارة :
  • الحليب المسحوق الكامل
  • الأدوات والمستلزمات المدرسية مراسيم مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994 ، مهام السيد رشيد بن عامر، بصفته رئيس دائرة في ولاية الشلف، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد محمود طيطه، بصفته رئيس دائرة في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415
  • الكتب والمؤلفات المدرسية
  • الورق والكراريس المدرسية. الملحق السادس المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية :
  • المنتوجات الصيدلانية. الملحق السابع الأسعار القصوى المحددة بقرار من الوالي :
  • النقل الحضري للمسافرين بالحافلات سيارات النقل الحضري والحافلات الصغيرة). فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1994، مهام السيد بوعلام عمراني، بصفته رئيس دائرة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد عبد العالي بودربالة، بصفته رئيس دائرة في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 17 غشت سنة 1994 ، مهام السيد عبد العزيز عبد المالك، بصفته رئيس دائرة في ولاية باتنة، بناء على طلبه.

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد عمار زواكري بصفته رئيس دائرة في ولاية باتنة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 22 غشت سنة 1994 ، مهام السيد محمد الصغير زريبط، بصفته رئيس دائرة في ولاية باتنة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد علي سعيدي بصفته رئيس دائرة في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1995 ، مهام السيد جمال الدين حسحاس ، بصفته رئيس دائرة في ولاية بشار، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد نصر الدين حليلو، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبزيل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 30 يوليو سنة 1994، مهام السيد الوليد بولقرون، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 1995 ، مهام السيد محمد بدران بصفته رئيس دائرة في ولاية البويرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 6 مارس سنة 1994 ، مهام السيد العربي بوضياف بصفته رئيس دائرة في ولاية تلمسان، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد عبد القادر صديقي، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1995 ، مهام السيد زبير بن دالي بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد علي حشيش، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 13 يوليو سنة 1994، مهام السيد اسماعيل خلاص، بصفته رئيس دائرة في ولاية الجلفة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1995، مهام السيد عبد العزيز بشان، بصفته رئيس دائرة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 18 يوليو سنة 1994 ، مهام السيد السعيد العربي، بصفته رئيس دائرة في ولاية سيدي بلعباس، بناء على طلبه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد بوشريط حميدي، بصفته رئيس دائرة في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد السعيد قاسمي، بصفته رئيس دائرة في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1994 ، مهام السيد محمد شرقي، بصفته رئيس دائرة في ولاية مستغانم، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد رابح الحلاح بصفته رئيس دائرة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد امحمد عيشون، بصفته رئيس دائرة في ولاية ايليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1995، مهام السيد ادريس بودرامة، بصفته رئيس دائرة في ولاية الطارف لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد مصطفى كديك، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيبازة. العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد السعيد مروش، بصفته رئيس دائرة في ولاية غليزان، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 1994 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها : ولاية باتنة : محمد عتيق ولاية بجاية :

  • سعيد موحامو عبد الله رحال ولاية بسكرة :
  • عبد الباقي بن عمر ولاية بشار :
  • لحسن رزوق ولاية البويرة : عبد القادر حرنوف عمار مازاري
  • محمد العيطاوي ولاية تامنغست
  • جيلالي صولي ولاية تبسة :
  • عبد الكريم بوساحة
  • محمد الصالح رحمون ولاية تلمسان :
  • العربي شايب الذراع ولاية تيارت : قادة بن دونان قادة غوتي

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية ولاية تيزي وزو :

  • كمال ميزابي ولاية الجلفة : محمود خواطرية ولاية سيدي بلعباس :
  • عبد الرشيد عبادة ولاية عنابة : يونس آيت وازو ولاية قالمة :
  • نور الدين عابد ولاية المدية :
  • عبد القادر طالي ولاية المسيلة :
  • محمد دحدوح ولاية الطارف :
  • عبد الله بلعجال ولاية الوادي : بوخروبة شارف
  • عمار كعباشي محمد أمير علي ولاية ميلة : عبد السلام بوخالفة محمد الصالح حداد
  • عبد الحفيظ العلوي ولاية عين الدفلى :
  • نور الدين منصور ولاية النعامة :
  • صالح مهدي بوصبيع ولاية عين تموشنت :
  • علي دلهوم للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 ولاية غرداية :
  • الطاهر بوتسونة ولاية غليزان : محمد هبري محمد دريسي أو عمر موالحي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار : بوبكر حساني حسن كانون محمد عبد المولى عبد الكريم مغراوي مبروك مقدم ولاية الشلف : محمد طوايبية عبد القادر زيدوك عبد الكريم قاسمي موسى قلعي ولاية الأغواط : عبد القادر بورزيق الطيب بن كران ناجي صاولي ولاية أم البواقي : عبد الله رجيمي
  • الطاهر سالم عبد المجيد عوباشة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية باتنة :

  • الطيب منعة
  • السعيد بابو
  • جمال الدين بوزيان
  • منصف جنادي ولاية بجاية :
  • رشيد فلوسي رشيد شويب محمد الشريف زاير يحي مسعد يوسف محيوت
  • أحمد ضيف عبد المجيد لونيس حسين شبيرة ولاية بسكرة : عمرو مداسي محمد الطاهر آيت أحمد ميلود حبشي
  • درار بوبزاري
  • جلول حامد ولاية بشار : عبد الله وعدي محمد عميور ولاية البليدة :
  • علي قحار
  • عز الدين معوج
  • زين الدين باكلي ولاية البويرة :
  • ابراهيم لباد زيتوني ولد صالح
  • عبد العزيز بن وارث / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 ه ولاية تامنغست :
  • ابراهيم عشاشة ولاية تبسة :
  • أحمد معبد
  • رشيد بن سلامة ولاية تلمسان : محمد شقور نور الدين بن منصور محمد ناصري زين العابدين ياحي محمد شافعي ولاية تيارت :
  • بلقاسم مسعودي وناس بوزقزة
  • دحو مادن جلول بن ساحة ولاية تيزي وزو :
  • جمال الدين سالم
      • زهير مخناشي ولاية الجزائر : الربيع وعلي عبد الرزاق مباركي سليم لعزيب بوعلام زقاي ولاية الجلفة :
  • أحمد كدار ولاية جيجل :
  • اسماعيل توام محمد منيب صنديد السعيد دريسي محمد الصالح مناعة عبد الغني راجعي

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية محمود شوشان عمار شريفي ولاية سطيف : عبد الرحمن قواسمية

  • كمال قردود مصطفى هدام محمد حمليلي محمد العيد بلاع أحمد بوقربة بوجمعة سائلة محمد سعودي عبد السلام لكحل عياط ولاية سعيدة : مختار بن عيسى
  • أحمد نواري ولاية سكيكدة :
  • محمد الصغيرة زرواطي علي خلدون ولاية عنابة :
  • أحمد مباركي
  • الطيب بومعزة ولاية قالمة :
  • عبد القادر كلكال عبد الباقي زياني
  • الطاهر حشاني
  • عبد الوهاب بن بوضياف ولاية قسنطينة :
  • عبد الرحمن أكلي عطاء الله مولاتي ولاية المدية : حبيب بن بوطة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ապարկերակը
  • صالح شني
  • صالح بوكراع رشيد عبيد
  • ابراهيم صادوق محمد بوشمة
  • محمد إخو ولاية مستغانم : – محمد أمزيان لاج ولاية المسيلة : ميلود مسلم علاء الدين سي الطيب عبد العزيز بن الحفصي بلقاسم بوشابو عمار بوحي بشير غرسي ولاية معسكر : عمرو بولقرون
  • محمد معطا الله համակց ولاية ورقلة :
  • عمارة العبادي يحي أوعدان
  • أحمد زروقي ولاية وهران :
  • الحاج مقداد حجري در فوف
  • مختار مقداد ولاية البيض : عبد العزيز جوادي
  • كمال بلجود عبد القادر بوستة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولاية ايليزي : بوعلام تيفور ولاية برج بوعريريج : عز الدين مشري

  • بلقاسم قادري أحمد حنبلي حسين بوراوي
  • فؤاد محمد منصف بوشجة ولاية بومرداس : السعيد زروقي مبروك حامي
  • صالح شرادي معمر علايلي بنيسلي مرزوق
  • محمد طالبي ولاية الطارف : . عبد الوهاب بولمرقة ولاية الوادي :
  • سليمان بلعباس محمد بن بلقاسم
  • حسن بن غيدة ولاية خنشلة : مختار علي بوعشة نور الدين حميداش ولاية سوق اهراس :
  • محمد جنادي عبد القادر بن مختار عبد الحميد سفاري
  • صادق رايس ولاية تيبازة : فضيل فروخي توفيق ضيف العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 ه ولاية ميلة : عبد الرحمن خطابي الاخضر زيدان عبد الحفيظ يونس محمد سلماني موسى عبيدي محمد الهاشمي بن موهوب
  • السعيد قابلي ولاية عين الدفلى :
  • محمد العربي سعودي محمد نعموني ابراهيم بلورنة عصام شرفاء ولاية النعامة :
  • عبد القادر ميلودي ولاية غرداية :
  • عبد الوهاب مصطفى حامد مبروك سمارة
  • لحبيب جلولي ولاية غليزان : عبد القادر طايان بو عبد الله الطاهر قوادري الغالي عبد القادر بلحزاجي عبد الرحمن العواشرية عمار طاهري بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها : ولاية أدرار :
  • جعفر بن سكرة

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية ولاية الشلف :

  • الحاج هني دومة ولاية أم البواقي : – حسن شبيرة
  • أحمد العمري ولاية باتنة : محمد السعيد درويش عبد اللطيف دريس
  • الطاهر بوشمال
  • دراجي فروج ولاية بجاية : عمرو زرفة ولاية بسكرة : محند أولحسن موحو السعيد بن كانون ولاية البويرة : سطوفة مهديوي ولاية تامنغست : محمد أعلبة ولاية تبسة :
  • صالح العيساوي ولاية تلمسان : قويدر معاشو محمد منصف كافي رابح بلعريبي رضوان شيخاوي أبو بكر الصديق بوستة ولاية تيزي وزو :
  • فاروق الاكحل رشيد داود مصطفى كعبارة عمر حطاب مولود كالون للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 ولاية الجزائر :
  • أحمد لقرادة ولاية الجلفة : فيروز بن شقرون
  • أحمد بلغيث الأخضر بومعيزة ولاية سطيف : جمال الدين نجار صالح بخوش مخلوف بومعزة عبد المجيد هواين عبد العزيز بشان ولاية سعيدة :
  • أحمد بورقبة محمد كمال ولاية سيدي بلعباس : مصطفى سليمان بلغول محمد مادوري سيد أحمد بن يلول محمد هني شبرة السعيد العربي ولاية عنابة :
  • عبد العزيز بوعزيز ولاية قالمة :
  • السعيد قاسمي ولاية قسنطينة :
  • عبد السلام لزرق ولاية المدية :
  • بوسيف بوكورة ولاية مستغانم :
  • محمد سي مرابط

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولاية ورقلة : محمد لخضر سبوي ولاية وهران :

  • أنور مالطي ولاية البيض : مصطفى خيتري
  • عبد العزيز قاضي ولاية برج بوعريريج :
  • محمد بومزبر ولاية بومرداس :
  • محمد خالفي ولاية تيسمسيلت : مصطفى سعدي ولاية الوادي :
  • سليم صمودي ولاية خنشلة : عمرو درباسي محي الدين جميل ولاية سوق أهراس : مدني عبد العظيم
  • محمد الصالح بوقروة ولاية تيبازة :
  • رفيق علوي ولاية النعامة : مبروك دولي محمد ر راجي محمد ندري ولاية عين تموشنت :
  • عمر كراطار ولاية غليزان : سبتي طولبة بوبكر بن جبارة مصطفى بن شيخ العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الشلف : بودواية بلحية ولاية باتنة : عبد الرحمن سعدي ولاية البليدة :
  • عبد الله بن مبارك ولاية الجلفة :
  • حملات بوزبيد ولاية جيجل : سليم بشة ولاية قالمة :
  • رابح كداش
  • نجيب سجال ولاية قسنطينة :
  • حاج دباش ولاية المدية :
  • عبد الباقي بلحور ولاية الطارف :
  • عبد القادر عثماني ولاية تيبازة :
  • عبد الله جمال عمروش ولاية ميلة :
  • محمد فردي ولاية غرداية :
  • عبد الغني فيلالي عبد المجيد غايب

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء . من 9 أبريل سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها : ناصر أوباح، في ولاية تامنغست ميلود خمان، في ولاية تيزي وزو مولود عبادة، في ولاية سوق أهراس نصير بن موهوب، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيدين الآتيان اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتي ذكرهما :

  • امحمد هناني، في ولاية باتنة براهيم هناني، في ولاية البويرة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد نصر الدين حليلو، رئيس دائرة في ولاية أدرار، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1994. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد محمود طيطه، رئيس دائرة في ولاية المدية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1994 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد عبد القادر صديقي، رئيس دائرة في ولاية تلمسان ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد جلول حامد، رئيس دائرة في ولاية تلمسان، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد عبد العالي بودربالة، رئيس دائرة في ولاية الطارف ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1994. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد السعيد قاسمي، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد علي سعيدي، رئيس دائرة في ولاية غليزان، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1994 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 : ولاية أدرار : محمد طوايبية
  • أحمد نواري عبد الرحمن أكلي ولاية الشلف :
  • الغالي عبد القادر بلحزاجي ولاية الأغواط : عبد الكريم مغراوي محمد جنادي مبروك سمارة لحبيب جلولي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية أم البواقي :

  • حسن بن غيدة موسى عبيدي محمد الهاشمي بن موهوب بلقاسم مسعودي
  • عز الدين مشري بلقاسم قادري ولاية باتنة :
  • عبد المجيد عوباشة عبد الله وعدي زيتوني ولد صالح عبد الغني رجعي محمد سعودي محمد العيد بلاع عبد العزيز بن الحفصي حسين شبيرة ولاية بجاية :
  • عبد الكريم قاسمي مصطفى هدام
  • كمال قردود محمد إخو ولاية بسكرة : عبد الحفيظ يونس
  • صالح بوكراع عمار بوحي
  • عمارة العبادي
  • مبروك حامي ولاية بشار :
  • زين الدين باكلي عبد القادر طيان حضري در فوف عبد القادر بوستة / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 ه ولاية البليدة : يحي مسعد
  • اسماعيل توام
  • عمار شريفي ولاية البويرة :
  • منصف جنادي
  • سليمان بلعباس بوعبد الله الطاهر قوادري ولاية تبسة :
  • عبد القادر كلكال ولاية تلمسان : موسى قلعي
  • ميلود مسلم
  • صالح شرادي ولاية تيارت : – محمد شقور محمد بن بلقاسم عبد القادر بلمختار محمد معطا الله ولاية تيزي وزو : وناس بوزقزة فضيل فروخي
  • يوسف محيوت ولاية الجزائر :
  • محمد العربي سعودي ولاية الجلفة :
  • رشيد فلوسي
  • براهيم عشاشة ولاية سطيف :
  • جمال الدين سالم محمد الصغير زرواطي
  • أحمد زروقي

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • كمال بلجود
  • فؤاد محمد منصف بوشجة
  • الطيب منعة درار بوبزاري ولاية سعيدة :
  • دحو مدان
  • محمد حمليلي ولاية سكيكدة : محمد بوشمة
  • مختار علي بوعشة ولاية سيدي بلعباس :
  • ناجي ضاولي جلول بن ساحة ميلود حبشي ولاية عنابة :
  • محمد منيب صنديد
  • الطاهر حشاني ولاية قالمة :
  • عبد الرحمن قواسمية
  • صادق رايس
  • محمد سلماني ولاية قسنطينة :
  • رشيد عبيد
  • عبد الحميد سفاري
  • عبد القادر ميلودي حبيب بن بوطة ولاية المدية :
  • يحي أوعدان
  • بوجمعة صايلة
  • علاء الدين سي الطيب ولاية مستغانم :
  • عبد القادر زيدوك للجمهورية الجزائرية / العدد 25 21 عبد القادر بورزيق أحمد بوقربة عبد العزيز بن وارث ولاية المسيلة : عطاء الله مولاتي السعيد بابو محمد الطاهر آيت أحمد ولاية معسكر : بنيسلي مرزوق
  • محمد شافعي ولاية ورقلة :
  • بوبكر حساني
  • ابراهيم صادوق ولاية وهران :
  • صالح شني
  • أحمد حنبلي معمر علايلي نور الدين بن منصور الربيع وعلي ولاية البيض : محمد ناصري
  • أحمد كدار
  • أحمد مباركي عبد الباقي زياني
  • جمال عبد الناصر بوزيان ولاية برج بوعريريج : نور الدين حميداش محمد الشريف زاير
  • أحمد ضيف ولاية بومرداس :
  • بلقاسم بوشابو بشير غرسي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عبد الرزاق مباركي عبد الوهاب مصطفى حامد سعيد قبلي محمد نعموني عبد الرحمن العواشرية ولاية الطارف :

  • رشيد شويب
  • عمار طاهري
  • الطيب بومعزة ولاية الوادي : مبروك مقدم
  • الطاهر سالم رشيد بن سلامة ولاية خنشلة :
  • محمد الصالح مناعة عبد الرحمن خطابي
  • لخضر زيدان ولاية سوق أهراس :
  • أحمد معبد علي خلدون ولاية تيبازة : عز الدين معوج
  • ابراهيم لباد عمر بولقرون ولاية ميلة : حسين بوراوي محمد عبد المولى عبد الله رجيمي توفيق ضيف براهيم بلورنة سعيد دريسي العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415 ولاية عين الدفلى : عبد المجيد لونيس عبد العزيز جوادي محمود شوشان ولاية النعامة : بوعلام تيفور
  • زين العابدين ياحي ولاية عين تموشنت :
  • الحاج مقداد
  • مختار بن عيسى ولاية غرداية : حسن كانون
  • الطيب بن كران
  • علي قحار
  • عبد الوهاب بولمرقة ولاية غليزان :
  • عمر مداسي محمد عمير بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين، ابتداء من 5 فبراير سنة 1994 ، السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتي ذكرها : ولاية أم البواقي :
  • محمد فردي ولاية باتنة :
  • عبد الغني فيلالي ولاية بسكرة : عبد الرحمن سعدي
  • حاج دباش ولاية البليدة :
  • سليم بشة

3 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية ولاية تيارت :

  • عبد القادر عثماني ولاية سيدي بلعباس :
  • نجيب سجال ولاية وهران :
  • بودواية بلحية ولاية الطارف :
  • حملات بوزبيد ولاية تيبازة :
  • عبد الله بن مبارك ولاية عين الدفلى :
  • عبد الله جمال عمروش ولاية عين تموشنت : عبد المجيد غايب ولاية غليزان : عبد الباقي بلحور مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين ولاة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 78 الصادر بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 27 نوفمبر سنة .1994 الصفحة 37 - العمود الأول - السطر 32 بدلا من : جمال دهان ….. يقرأ : جمال الدين دهان ….. ( الباقي بدون تغيير ) للجمهورية الجزائرية / العدد 25 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 13 الصادر بتاريخ 27 رمضان عام 1414 الموافق 9 مارس سنة 1994. الصفحة 22 - العمود الأول - السطور 17، 18، 21 22 . بدلا من : …. 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 …… يقرأ : 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 …… ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز سابقا ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 37 الصادر بتاريخ 2 محرم عام 1415 الموافق 12 يونيو سنة 1994. الصفحة 15 - العمود الثاني - السطر 15 بعد : تنهى…. يضاف : ابتداء من 2 يناير سنة 1994 ….. ( الباقي بدون تغيير )

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 في الحجة عام 1415 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). إن الأمين العام للحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عالية، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بن عالية، مدير الدراسات الإمضاء باسم الأمين العام للحكومة على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 محفوظ لعشب وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % . إن وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية
  • بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 5 شعبان عام 1402 الموافق 28 مايو سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 42 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % المنصوص عليها في المادة 42 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يفرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7% على منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية المعينة أدناه : الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، أشياء السلالة المصنوعة باليد أشياء الحلفاء المصنوعة باليد الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي

  • المنتوجات النحاسية المصنوعات الخشبية المنقوشة يدويا،
  • المنتوجات الجلدية منتوجات الصياغة التقليدية. المادة 3 : يقصد بالمصنوعات الصناعية الحرفية التقليدية المصنوعة باليد ما يأتي :
  • الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، هي الزرابي ذات الخرز المعقودة والمنسوجة باليد من الصوف ووبر العنز والإبل،
  • أشياء السلالة المصنوعة باليد، هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر الرافيا، روتان، سوحر)،
  • أشياء الحلفاء المصنوعة باليد، هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر (الحلفاء، ساف نباتي)،
  • الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي، هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي والأواني وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة من الطين المحروق أو الفخار الرقيق أو الحجر الرملي للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25
  • المنتوجات النحاسية، هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة باليد من النحاس المضروب أو من الشبهة أو من النحاس الأصفر والأحمر
  • المصنوعات الخشبية المنقوشة يدويا هي : الأثاث الخشبي المنحوت يدويا، والمرصع أو المنقوش الصناديق والعلب والغمد التي تحفظ فيها مصنوعات الحلي والجواهر والمصنوعات الخشبية المشابهة،
  • الماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب
  • المنتوجات الجلدية هي :
  • المواد الجلدية التقليدية
  • مواد السراجة والبرادعية لكل الحيوانات . الأحذية التقليدية
  • منتوجات الصياغة التقليدية هي الحلي والمصنوعات المرصعة أو المنقوشة من المعادن العادية. المادة 4 : تبيّن قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية كما هي محددة في المادة 3 السابقة في ملحق هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 . عن وزير المالية وزير السياحة الوزير المنتدب والصناعة للميزانية التقليدية علي براهيتي محمد بن سالم

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة اصة الخاصة التي مقدارها 7%. 1 ) الزرابي والمنسوجات التقليدية المصنوعة باليد : الزرابي :

  • زربية شنوة زربية الاوراس،
  • زربية الهقار ،
  • زربية تلمسان زربية الحراكتة زربية بابار،
  • زربية النمامشة، زربية قرقور،
  • زربية الجزائر
  • زربية جبل عمور،
  • زربية وادي سوف
  • زربية معاضيد
  • زربية آيت هشام
  • زربية تيزي وزو، زربية بجاية زربية قسنطينة زربية تيارت
  • زربية أفلو زربية المسيلة
  • زربية غرداية
  • زربية دراقة
  • زربية القيروان زربية بربرية حامة
  • زربية يشب زربية بوسعادة زربية ورقلة زربية بني يزقن زربية سكيكدة،
  • زربية قالمة العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415
  • زربية تبسة زربية الأغواط،
  • زربية سبدو، نسج - حياكة :
  • زربية زغباء الجدرانيات النسجية الوسائد،
  • الحقائب البرانس، النمارق
  • زخارف المائدة الوبريات السجادات الصغيرة الحنابل بوليروس الملفع، قشابية بونشو
  • شال جلابة خيمة حايك،
  • دثار الكتفين جبيبات
  • قليج، تليس إزار القندورة المزابية أغطية الأسرة، حياكة بني يزقن ( طاوورت – أنشن – كياس)، حياكة توقرت حياكة مسيلة حياكة بوسعادة حياكة الوادي حياكة المنيعة حياكة فاطيس حياكة أوزقزن

3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية

    1. أشياء السلالة المصنوعة باليد :
  • سلال وقفف غربال
  • أقماع
  • حبال
  • قبعات مروحات
  • علب ملبسات علب،
  • حاملة أقلام تحتية الصحن تحتية الطبق،
  • تحتية الكأس، مزهرية وأصيص أثاث من الألياف القصبية (روتان)،
  • سلل حاملات الفناجين
  • الأدوات القصبية الدقيقة القبائلية. (3) أشياء الحلفاء المصنوعة باليد :
  • الحصائر، المشبوكة لآفلو والمصنوعة من الصوف ووبر الجمال،
  • أحذية قماشية
  • قفف
  • سلال
  • زرابي. 4 (4) الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي : 1-4 الفخاريات :
  • كانون
  • شمعدانات قربة
  • مصابيح
  • قارورات ذات عروتين للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 جرات كبيرة أكوفي،
  • أطباق ، قدور أصص (أوعية)، مزهاريات قلل
  • طواجين ،
  • كسكاس ، فناجين 2-4 الخزفيات
  • الألواح الخزفية
  • أصص قدور – - – جرات كبيرة مختلف الطقوم (للماء والقهوة والشاي والكسكسي والحساء والتوابل) مزهريات أطباق، مطافيء السجائر، أقداح كبيرة ركائز المصابيح. (5) المنتوجات النحاسية :
      • صينيات
  • الصناديق الصغيرة
  • أسكملات مغاسل الأيدي، ثريات مصابيح الأسرة، عاكسات النور ، إبريق بعروة
  • دلاء مرصعة لوحات نحاسية
  • أصص،
  • ركائز المصابيح

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • أباريق الشاي،
  • تحتيات الفناجين مطافيء السجائر مهراس مواد توارقية مصنوعة من النحاس الأحمر والأصفر، 6 (6) المصنوعات الخشبية المنقوشة : أثاث من الخشب المنحوت يدويا، مرصع و منقوش صناديق صغيرة وعلب وغمد خاصة بالصياغة والحلي والمصنوعات الخشبية المشابهة، ماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب مغارف ملاعق، شوكات ، أطباق ، صينيات وملاوق)
  • غرابيل.
  1. (7) المنتوجات الجلدية : الأدوات الجلدية التقليدية :
  • حقائب
  • محافظ صغيرة حافظة الأوراق حافظة النقود
  • أعمدة مصنعة بدقة،
  • أخفاف
  • نمارق ،
  • صناديق صغيرة
  • أحزمة، حافظة الوثائق
  • محفظة فنية
  • أدوات المكاتب
  • لوازم الصيد الجلدية
  • خيمة من الجلد الجنوب الكبير). مواد السراجة والبرادعية :
  • أدوات السراجة
  • السروج، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 25 3 ذي الحجة عام 1415
  • طقم الحصان
  • الأرسان
  • الألجمة،
  • أحزمة الحصان
  • الكمائم،
  • السياط،
  • الأسيار،
  • غمائم الفرس العادية أو المصنعة. الأحذية التقليدية :
  • البوابيج
  • الأحذية القماشية ¥ النعال
  • صندال
  • أخفاف
  • أجزام 8 منتوجات الصياغة التقليدية :
  • الأساور ،
  • السلاسل
  • السليسلات
  • الخواتم
  • أقراط ،
  • مشابك،
  • العقود
  • الأحزمة،
  • الأكاليل، خلخال
  • أبزيم
  • القلائد ،
  • صندوق العروس
  • ساعة الجيب
  • طقم حلي، ماسكة الشعر . عبد القادر بن مبارك - الجزائر