مرسوم تنفيذي رقم 94-24

مرسوم تنفيذي رقم 94-24 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من 1994

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-235

    مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-154

    مرسوم تنفيذي رقم 94-154 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 130 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسن 1994

  • مرسوم رئاسي رقم 94-103

    مرسوم رئاسي رقم 94-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-68

    مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.