مرسوم تنفيذي رقم 95-47 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — التسمية الهدف المقر

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — التنظيم والعمل

المادة 8

فتح المادة

القسم الأول — مجلس الإدارة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

القسم الثاني — المدير العام

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفصل الأول — الالتزامات العامة

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح

القسم الأول — صيانة مقام الشهيد.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

القسم الثاني — صيانة غابة الأقواس

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

القسم الثالث — صيانة مركز الفنون

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

القسم الرابع — مصلحة الأمن

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — الالتزامات الخاصة المرتبطة بالأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

القسم الأول — الالتزامات المتعلقة بالأنشطة الفنية

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

القسم الثاني — الالتزامات المتعلقة بالتظاهرات الثقافية الأجنبية

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مالية

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-47

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-148

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95–47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-148

    مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.