مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
المادة الأولى
فتح المادةيعدل وفق أحكام هذا المرسوم القانون الأساسي لديوان رياض الفتح المحدد بالمرسوم رقم 85-305 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه،
الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 2
فتح المادةديوان رياض الفتح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الديوان ".
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير الثقافة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان فيما يأتي : 1 تنظيم جميع أعمال التنشيط الثقافي والتربوي داخل الهياكل المخصصة له مباشرة وترقيتها وتطويرها، 2 تنسيق جميع التظاهرات والأنشطة التي تنظمها المؤسسات الواقعة مقارها في رياض الفتح والتي تدعى في صلب النص " المؤسسات المدمجة "، 3 تسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للديوان والأجزاء المشتركة داخله وصيانتها وتنميتها وترقيتها.
ويلحق بهذا المرسوم دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية والمنفعة العامة التي يتحملها الديوان.
المادة 6
فتح المادةيتولى الديوان، في إطار مهامه المحددة في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
يضمن توزيع الانتاج الثقافي والفني والسينمائي الداخل في نطاق الابداع الوطني، توزيعا واسعا عن طريق مناهج ملائمة وتبعا لبرنامج سنوي
- ينظم المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية والعلمية ينظم تظاهرات ثقافية ومسلية تخصص للطفولة والشباب ينظم التظاهرات الثقافية والفنية الأجنبية التي تندرج في إطار مهمته أو في إطار المبادلات الدولية التي تقوم بها الجزائر
- يضمن الاعلام الواسع للتظاهرات التي ينظمها الديوان نفسه أو تنظمها المؤسسات المدمجة وذلك بواسطة النشريات والوسائل السمعية البصرية الملائمة يعد ويحرر دفتر الشروط المفصل الخاص بالمحلات والمساحات التي يسند امتيازها إلى الخواص
- يراقب مدى مطابقة أنشطة أصحاب الإمتياز مع دفتر الشروط يعد مخططات التنمية والترقية العقارية في رياض الفتح ويتولى إنجازها.
المادة 7
فتح المادةيؤهل الديوان، من أجل بلوغ أهدافه وأداء مهمته طبقا للقوانين والتنظيمات ، القيام بما يأتي :
يبرم كل اتفاقية لها علاقة بهدفه مع أية هيئة وطنية أو أجنبية
- ينجز جميع العمليات التجارية، المنقولة والعقارية، التي تندرج في إطار مهمته، أو الكفيلة بتشجيع تطويره وتوسيعه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس إدارة، ويسيره مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير المجاهدين.
يشارك المدير العام في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى كتابتها.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص أو سلطة من شأنهما أن يفيداه في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالثقافة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء في المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء رئيسه الذي يضبط جدول الأعمال، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء رئيسه أو بطلب ثلثي (2/3) أعضائه.
المادة 12
فتح المادةيكلف رئيس مجلس الإدارة بارسال الاستدعاء إلى كل عضو في المجلس مع تحديد جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/3 ) عدد أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد مجلس الإدارة اجتماعا جديدا في أجل ثمانية (8) أيام وحينئذ تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتوج مداولات مجلس الإدارة باعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويشترك في توقيعها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للديوان.
المادة 15
فتح المادةيداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- البرنامج العام لنشاط الديوان مشروع ميزانية الديوان وحساباته اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها، مشاريع مخطط تنمية الديوان
- قبول الهبات والوصايا
- التدابير الرامية إلى تحسين عمل الديوان مشروع النظام الداخلي مشروع التنظيم الداخلي للديوان، طلبات الإعانات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ه
- برامج الاستثمار،
- الإقتراض المطلوب التعاقد عليه
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعلى حسابات التسيير.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 17
فتح المادةيقلد المدير العام سلطات التسيير في حدود الهدف الاجتماعي للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
ينفذ بيانات دفاتر الشروط وتوجيهات الوصاية يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية يتولى تسيير الديوان إداريا وتقنيا وماليا،
- يعد برنامج الانتاج السنوي ويسهر على إنجازه، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعد الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد النظام الداخلي ويسهر على احترامه، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام للديوان، مدير عام مساعد .
يعين الوزير المكلف بالثقافة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 19
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويصادق عليه مجلس الإدارة ويضبطه الوزير المكلف بالثقافة بقرار. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتبدأ السنة المالية الخاصة بالديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيتم مسك حسابات وتداول الأموال وفق التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
الايرادات، وتتكون من :
الايرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة حاصل عقود الامتياز الايرادات الناجمة عن تكفل الدولة بتبعات الخدمة العمومية والمنفعة العامة التي تفرضها على الديوان والمنبثقة من دفتر الشروط المعد لهذا الغرض
- الاقتراضات التي يتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا.
النفقات، وتتكون من :
نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز وصيانة الممتلكات وحفظها، النفقات المرتبطة بانجاز الأهداف المحددة أعلاه، الاتاوى الامتيازية المحتملة بعنوان استغلال الاستثمارات التي تمول بالمساهمات النهائية.
المادة 24
فتح المادةتمول نفقات التجهيز الخاصة بمنشآت الخدمة العمومية بمساهمة نهائية من الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيقدم الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولات مجلس الإدارة، إلى السلطات المعنية للموافق عليه حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به وقبل بداية السنة المالية المتعلقة بها.
المادة 26
فتح المادةترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن أنشطة السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةتضبط الممتلكات المخصصة للديوان بصفته مسير خدمة عمومية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 85-305 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية والمنفعة العامة
الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الدفتر الشروط العامة التي يراعيها الديوان في صيانة المساحات العمومية في رياض الفتح، في اطار مهمة الخدمة العمومية والمنفعة العامة الموكلتين اليه. كما يضبط الشروط العامة التي يخضع لها الديوان في تنظيم الأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية وتطويرها قصد ترقية التنشيط والاشعاع الثقافيين والتربويين في العاصمة ترقية دائمة في اطار مهمة الخدمة العمومية والمنفعة العامة المستندتين اليه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح
القسم الأول — صيانة مقام الشهيد.
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان بضمان صيانة مقام الشهيد وتنظيفه بالوسائل الملائمة لذلك، وبشكل يسمح بالحفاظ على تلبيس المساحات وصيانتها وتفادي أي اتلاف قد يصيبها، وبهذه الصفة يجب على الديوان أن يسهر دوما على نقاوة المساحات التي يتردد عليها الجمهور ويضمن الخدمات الآتية :
تنظيف برج المقام يوميا (ثلاث قاعات تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية وقاعتان للاستقبال) غسل ساحة الشعلة وتنقيتها وتلميعها، وكذلك درج النفاذ، وتلميع نحاس اكليل الزيتون امتصاص الغبار وتنظيف نصب المقام الثلاثة بالمواد الملمعة.
المادة 3
فتح المادةيكلف الديوان بصيانة المساحات الخضراء في المقام بصفة تضمن استمرار جمالها وتحفظ للمكان الذي تزوره الوفود الأجنبية الرسمية انسجام مجموع مناظره ، وبهذه الصفة يجب أن يقوم الديوان بالخدمات الآتية :
- قلع الأعشاب، وعزق الأرض، وطمر سيقان الأغراس في التربة وتشذيب الأشجار،
- صيانة المساحات المعشوشبة وأغراس النباتات وتشذيب السياحات التزويد بالأزهار السنوية وغرسها،
- صيانة الشجيرات، وتشذيب الأشجار، معالجة المساحات الخضراء بالمواد النباتية الصحية، تبديل كل النباتات اليابسة تخصيب الأراضي عضويا وكيماويا، رش المساحات الخضراء وصيانة جهاز السقي الآلي. / العدد 8 19 رمضان عام 1415
المادة 4
فتح المادةيكلف الديوان بصيانة التجهيزات التقنية في المقام، وبهذه الصفة يتكفل بما يأتي :
- الصيانة التقنية للمصاعد التصليح، والصيانة الاحتياطية والمنتظمة)
- الصيانة التقنية لجهاز الشعلة وجهاز الانارة التكفل باستهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية وكذلك استهلاك المياه المخصصة لسقي المساحات الخضراء والتنظيف، صيانة الطرقات والشبكات المختلفة والعناية بها.
القسم الثاني — صيانة غابة الأقواس
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان بضمان صيانة غابة الأقواس وتنقيتها من خلال قيامه بالخدمات الآتية :
- غسل "قرية الحرفيين " يوميا (2292 م2) وكذلك الممرات والطرق والمسالك (5) كم)، تفريغ سلات المهملات وصحون السجاير وتنظيفها،
- تلميع رخام الهيكل المقبب.
المادة 6
فتح المادةيكلف الديوان بصيانة المساحات الخضراء في غابة . الأقواس وبهذه الصفة، يضمن الخدمات الآتية :
- قلع الأعشاب، وعزق الأرض، وطمر سيقان الأغراس بالتربة في الغابة والممرات
- تخصيب الأراضي عضويا وكيماويا، ومعالجة نباتها صحيا،
- التزويد بالأزهار السنوية وغرسها، وتبديل النباتات اليابسة صيانة الغابة (تشذيب الأشجار ، وضمان المعالجة من دودة السرفة، قطع الأشجار الميتة
- رش المساحات الخضراء. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيكلف الديوان بالصيانة التقنية للتجهيزات في غابة الأقواس.
وبهذه الصفة يضمن الخدمات الآتية :
صيانة التجهيزات الكهربائية صيانة احتياطية ومنتظمة أو ظرفية صيانة محطة الضخ والعناية بها، صيانة جهاز الانارة العمومية
- التكفل باستهلاك المياه المخصصة لرش المساحات الخضراء والتنظيف واستهلاك الطاقة الكهربائية المخصصة للانارة العمومية
- صيانة الطرقات والشبكات المختلفة.
القسم الثالث — صيانة مركز الفنون
المادة 8
فتح المادةيكلف الديوان بصيانة مجموع المساحات المشتركة في مركز الفنون وتنظيفها.
وبهذه الصفة يضمن الخدمات الآتية :
- كنس كل المساحات العمومية، وغسلها، وتلميعها وإزالة بقع الأوساخ منها، وامتصاص الغبار فيها، وتنظيفها، تنظيف الزجاج ومسح الغبار من السقوف
- إزالة قشور الوسخ من الأحواض وتنظيفها، تنظيف المصاعد، وكل المنافذ،
- إبادة الفئران والجراثيم في كل المساحات.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يسهر الديوان على انجاز كل الأعمال التي تضمن الحفاظ على الأغراس في حالة جيدة وعلى انسجام مجموع مناظره بواسطة فرقة عمال محترفين مزودة بوسائل حديثة ملائمة لذلك.
وبهذه الصفة يضمن الخدمات الآتية :
قلع الأعشاب وعزق الأرض وطمر سيقان الأغراس بالتربة في المساحات الخضراء، التزويد بالأزهار السنوية وغرسها،
- صيانة الشجيرات
- معالجة التربة بالمواد النباتية الصحية وتخصيبها،
- رش المساحات وصيانة جهاز السقي الآلي.
المادة 10
فتح المادةيكلف الديوان بصيانة التجهيزات التقنية في مركز الفنون على يد مستخدمين متخصصين يزودون بكل الوسائل الضرورية بكيفية تضمن تشغيل التجهيزات باستمرار وديمومتها.
ويجب أن يحتاط الديوان لتوفير قطع الغيار ويسهر على تجديد المخزونات بكيفية تجنبه أي خلل أو تعطيل في تشغيل التجهيزات مما قد يؤدي الى ازعاج زوار مركز الفنون.
كما يجب أن يضمن على الخصوص الصيانة الاحتياطية والمنتظمة والظرفية في التجهيزات الآتية :
- جهاز المراقبة بالكاميرات جهاز كشف الحرائق جهاز اخماد الحرائق جهاز تكييف الهواء، جهاز الضبط
- المصاعد جهاز المراجل الجهاز الكهربائي
- المولدات الكهربائية
- جهاز المضخات المائية المراقبة التقنية السنوية للتجهيزات حسب قواعد الأمن الوقائي.
ويجب عليه أن يضمن التكفل باستهلاك الكهرباء والغاز والماء الضرورية للتبعات المسندة اليه.
القسم الرابع — مصلحة الأمن
المادة 11
فتح المادةيكلف الديوان بضمان الأمن في كل أماكن رياض الفتح على يد فرقة من العمال لها تكوين مناسب ووسائل ملائمة حتى يتسنى كل الاطمئنان للزوار. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يجب على فرقة الأمن أن تسهر على حراسة التجهيزات لاتقاء أي فعل إتلافي أو همجي أو تخريبي.
الفصل الثالث — الالتزامات الخاصة المرتبطة بالأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية
المادة 12
فتح المادةيكلف الديوان بتصور البرامج الثقافية الموجهة الى مختلف الفئات الاجتماعية وتنظيمها وتقديمها تبعا للصلاحيات الثقافية والتربوية والاجتماعية المسطرة له بحكم اضطلاعه بمهمة الخدمة العمومية التي يتعين عليه أن يشارك فيها.
المادة 13
فتح المادةيكلف الديوان بنشر الانتاج الثقافي الوطني نشرا واسعا في مساحاته بطرق ملائمة وحسب برنامج سنوي.
المادة 14
فتح المادةيكلف الديوان بتصور المحاضرات واللقاءات والندوات الثقافية والعلمية وتنظيمها في مساحاته بكيفية تكفل التنشيط الثقافي الدائم في العاصمة، ويمكن أن تكتسي هذه التظاهرات طابعا وطنيا أو دوليا.
القسم الأول — الالتزامات المتعلقة بالأنشطة الفنية
المادة 15
فتح المادةيعد الديوان وينفذ برنامجا ثقافيا في التنشيط الفني داخل الهياكل المخصصة له.
المادة 16
فتح المادةيكلف الديوان على الخصوص بترقية المواهب الشابة في الميدان الموسيقي من خلال التكفل بها تكفلا ملائما .
المادة 17
فتح المادةينظم الديوان في ميدان الرسم والفنون الخطية عموما داخل مساحاته أي معرض من شأنه أن يشجع ويرقي هذا النوع من الابداع الفني. / العدد 8 19 رمضان عام 1415
القسم الثاني — الالتزامات المتعلقة بالتظاهرات الثقافية الأجنبية
المادة 18
فتح المادةيكلف الديوان بتقديم التظاهرات الثقافية الأجنبية التي تدخل في اطار مهمته أو في اطار المبادلات الدولية مع الجزائر.
ويتعين عليه أن يستشير قبل تنظيم المهرجانات الثقافية عن طريق السلطة الوصية وزارة الشؤون الخارجية كلما احتمل أن تترتب على برنامج ما انعكاسات على السياسة العامة في مجال التعاون أو عواقب مالية قد لا يتكفل بها الديوان.
المادة 19
فتح المادةيكلف الديوان بتعويد الشباب الجزائري على الثقافة العالمية من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية ملائمة بالتعاون مع هيئات أجنبية ان اقتضى الأمر.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةيرسل الديوان الى وزارة الثقافة قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقويما للمبالغ التي تدفع له من أجل تغطية النفقات المرتبطة بالتبعات والأعباء المحددة في دفتر الشروط العامة هذا.
تحدد الوزارة الوصية تخصيصات الاعتمادات بالاتفاق مع وزارة المالية خلال اعداد ميزانية التسيير.
المادة 21
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية أو الاعانات المترتبة على الدولة، في اطار دفتر الشروط العامة هذا، للديوان طبقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيتعين على الديوان أن يرسل في نهاية كل سنة الى السلطة الوصية، تقريرا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط العامة هذا. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-148
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95–47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-148
مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.