قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 2050,00 دج حساب العمه الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج. ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 85 22 رجب عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-438 مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو 1994 مرسوم تنفيذي رقم 94-449 مؤرخ في 14 رجب عام 1415 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي
الموافق 18 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل
الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها . مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415
الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14 مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير. مرسوم تنفيذي رقم 94-453 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة وتصنيفها .
الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل
الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها
مرسوم تنفيذي رقم 94-455 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي …………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 94-456 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 23
22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 3 فهرس ( تابع مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام
أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية … مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير آسيا الشرقية و أوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول مدير أوروبا “ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين الشعبية. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع 85 22 رجب 1415 ه مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو التشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس ( استدراك ).
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي وعملها . قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 31 أكتوبر سنة 1994، يحدد تنظيم
1994، يحدد صلاحيات المدير العام
22 رجب 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-438 مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1994 إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المواد من 112 إلى 115 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11.. أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، المعدل لا سيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، لا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : . المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 16 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ في تسجيلات الأمين الرئيسي للخزينة وأمناء الخزينة في الولايات. يدير هذا الحساب في المستوى المركزي الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، وفي المستوى المحلي مديرو الصحة والحماية الاجتماعية. يمكن أن تدفع النفقات المقررة، بعنوان دعم الفئات الاجتماعية بدون دخل عن طريق أمر بالصرف يقوم به مديرو الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة البلديات في شكل اعانات مثقلة بالتخصيص الخاص، أو عن طريق أمر بالصرف يقوم به الأمر بالصرف الرئيسي للحساب المذكور أعلاه لفائدة البريد والمواصلات وتدفع النفقات في هذه الحالة بواسطة الشبكة البريدية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-449 مؤرخ في 14 رجب عام 1415 الموافق 18 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان.
- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 85 22 رجب عام 1415 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-154 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار ( 22.728.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار ( 22.728.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1415 الموافق 18 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي
22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح. القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 50.000 مجموع القسم الأول 50.000 مجموع العنوان الثالث 50.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 16.652.000 مجموع القسم الأول 16.652.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية . 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 850.000 مجموع القسم الثالث 850.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 90.000 مجموع القسم السابع 90.000 مجموع العنوان الثالث 17.592.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 22 رجب 1415ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين منح خاصة. مجموع مجموع مجموع الفرع 5.086.000 القسم السادس 5.086.000 العنوان الرابع 5.086.000 الجزئي الثاني 22.678.000 مجموع الفرع الأول 22.728.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 22.728.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 مجموع العنوان الثالث 50.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.000
22 رجب 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 9 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تعويضات ومنح مختلفة…….. 15.479.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها ……. 250.000 مجموع القسم الأول 15.729.000 القسم الثاني
الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……. 80.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة …… 160.000 مجموع القسم الثاني 240.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………… 992.000 مجموع القسم الثالث 992.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 90.000 مجموع القسم الرابع 90.000 مجموع العنوان الثالث 17.051.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 22 رجب عام 1415 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة ا …………….
- الأطفال المسعفون وحماية 1.736.000 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط لفائدة الأشخاص المسنين والعجزة وذوي الأمراض المزمنة. 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجتماعية المحرومة. 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة للمعوقين بنسبة 100%…… 1.418.000 الدعم المباشر لمداخيل الفئات 541.000 المعاشات والمنح المدفوعة 1.932.000 مجموع القسم السادس 5.627.000 مجموع العنوان الرابع 5.627.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.678.000 مجموع الفرع الأول 22.728.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.728.000 مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
22 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف العليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات، لا سيما المادتان 15 و 16 وما يليهما، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 11 يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها . المادة 2 : المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: توضع المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم تحت وصاية الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. المادة 4 : المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه ذات طابع جهوي. المادة 5 : تنشأ المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمرسوم يحدد أماكن اقامتها. يمكن أن تكون لهذه المراكز ملحقات تنشأ بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : ينقل مقر المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح مدير المركز وبعد استشارة مجلس الإدارة. المادة 7 : تتمثل مهمة المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم فيما يأتي انطلاقا من برنامج عام تحدده السلطة الوصية :
- تضمن تكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعد البرامج البيداغوجية التطبيقية المرتبطة بها، تباشر أي عمل لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، تتولى تحضير مسابقات الالتحاق بمناصب العمل في الجماعات المحلية وسير هذه المسابقات. المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بالجماعات المحلية بقرار الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظفين ليشاركوا في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تخضع لهذا المرسوم طبقا للقانون الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين المعنيين. الفصل الثاني التنظيم الإداري والبيداغوجي المادة 9 : يسير كل مركز من المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مدير ويشرف عليه مجلس إدارة كما يزود بمجلس بيداغوجي. المادة 10 : يحدد التنظيم الإداري في المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تحدد شروط تنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وبرامجها وطرق سيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : يزود كل مركز من المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه بنظام داخلي يضعه المدير ويتداول في شأنه مجلس الإدارة وتوافق عليه السلطة الوصية. الفصل الثالث مجلس الإدارة المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا / العدد 85 22 رجب عام 1415ه ممثل وزير التربية الوطنية، عضوا ممثل وزير التكوين المهني، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا رئيس المجلس البيداغوجي للمركز، عضوا
- ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة في المركز عضوا ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون، عضوا ممثل ينتخبه الطلبة، عضوا أحد الولاة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا يحضر مدير المركز الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس ويمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يتمتع بالكفاءة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون ثمانية ( 8 ) أيام ويداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 16 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية قصد الموافقة عليها. المادة 17 : يتداول مجلس الإدارة في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي : آفاق تطوير المركز الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث الحصيلة السنوية في مجال التكوين والبحث مشاريع ميزانية المركز وحساباته
- قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المركز أو تهيئته
- اقتناء العقارات أو تأجيرها الموافقة على التقرير السنوي للأنشطة والحساب الإداري وحساب التسيير الذي يقدمه مدير المركز، يدرس مجلس الادارة ويقترح كل الاجراءات الكفيلة بتحسين عمل المركز وتمكينه من تحقيق أهدافه يدلي برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز. المادة 18 : تكون مداولات مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسال محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية الا في حالة تقديم اعتراض صريح خلال هذا الأجل. لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 13 الفصل الرابع المدير المادة 19 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالجماعات المحلية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 20 : يتولى المدير تسيير المركز وهو الأمر بصرف ميزانية المركز . وبهذه الصفة : يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس الإدارة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ قراراته
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الادارة عليه. الفصل الخامس المجلس البيداغوجي المادة 21 : يرأس المجلس البيداغوجي مدرس في المركز يعين من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار . يتخذه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ويتكون المجلس البيداغوجي من : المسؤولين المكلفين في المؤسسة بالدراسات والتداريب
- ممثل المدرسين الدائمين الذي ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : يتولى المجلس البيداغوجي ما يأتي : يدلي برأيه في تنظيم مواد التعليم ومحتواها، يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحوث، يعد مقترحات برامج البحث التي تعرض على مجلس التوجيه يدلي برأيه في التوظيف يعين لجان امتحان مذكرات نهاية الدراسة يدلي برأيه في مواضيع البحث المقترحة. الفصل السادس التنظيم المالي المادة 23 : يحضر المدير ميزانية المركز ويقدمها مجلس الإدارة للمداولة فيها ثم يعرضها على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات : يتكون باب الموارد من :
- اشتراك الجماعات المحلية ومؤسساتها،
- أتاوى الخدمات المقدمة
- الاعانات. يتكون باب النفقات من :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف كل مركز. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي / العدد 85 22 رجب عام 1415 ه مرسوم تنفيذي رقم 94 451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني . حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي
22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة . بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح اللامركزية في الدولة التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب رئيس القسم الفرعي الفلاحي رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي. المادة 3: يحدث في كل منصب من مناصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس القسم الفرعي الفلاحي ورئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي منصبان عاليان يستغلان تباعا في اطار التنظيم الملائم للمصالح اللامركزية وحسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 15 الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 - المهندسين الرؤساء، 2 - المهندسين الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة 3 مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة 4-4 مهندسي التطبيق والمتصرفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة. المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين : -1 مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة، 2 مهندسي التطبيق والمتصرفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة 3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة. المادة 6 : يعين رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية حسب الشروط نفسها التي يعين بمقتضاها رؤساء المصالح المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه. المادة 7 : يعين رؤساء المكاتب في القسم الفرعي الفلاحي حسب الشروط نفسها التي يعين بمقتضاها رؤساء المكاتب المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه. الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 8 : تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه وفقا للجدول الآتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 22 رجب عام 1415 المناصب العليا
- رئيس مصلحة رئيس القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه المعنيين الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4. رئيس مصلحة رئيس القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه المعينين الشروط المحددة في الفقرتين 3 و4 من المادة 4.
- رئيس مكتب رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 5 و 7 أعلاه المعينين الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5. رئيس مكتب رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه. المادة 9 : يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 10 : يتخذ وزير الفلاحة قرارات التعييين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح مدير المصالح الفلاحية في الولاية. المادة 11 : يبقى الموظفون المعينون قانونا في المناصب العليا المسماة رئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس القسم الفرعي الفلاحي ورئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 حسب 18 5 645 حسب 17 5 581 حسب 16 1 482 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88 43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85 237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير. إن رئيس الحكومة
22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية . بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري وبمقتضى المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 85 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، تسمى حسب الحالة كما يأتي : جائزة رئيس الجمهورية جائزة رئيس الحكومة جائزة الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير”. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 453 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 22 رجب عام 1415 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-154 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، الجدول N رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 1.939.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.939.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي أ الاعتمادات الملغاة (دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 500.000 200.000 مجموع القسم الرابع 700.000
22 رجب 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 19 الجدول أ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 400.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.900.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الايجار .. 39.000 مجموع القسم الرابع 39.000 مجموع العنوان الثالث 39.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.939.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 85 22 رجب عام 1415 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم 740.000 الخامس 740.000 مجموع العنوان الثالث. 1.740.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة . نفقات التكوين 160.000 مجموع القسم الثالث 160.000 مجموع العنوان الرابع 160.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.900.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 19.000 20.000 مجموع القسم الرابع 39.000 مجموع العنوان الثالث 39.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.939.000
22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 94-72 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 85 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث المديرية الولائية التابعة للبريد والمواصلات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب. العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب. المادة 3 : يحدث في كل منصب من المنصبين المذكورين في المادة 2 أعلاه، منصبان عاليان يشغلان في إطار التنظيم الملائم للمصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعين رئيس المصلحة من بين : 1 ) - الموظفين الحائزين رتبة مهندس رئيسي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ) - الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي مسؤول أو مهندس رئيسي أو لهم رتبة مماثلة ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة في المؤسسات والإدارات العمومية 3 ) - الموظفين الحائزين على الأقل رتبة مفتش رئيسي أو مهندس تطبيق أو رتبة مماثلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 ) – الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مفتش المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرتين الأولى والثانية من المادة 4. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الثالثة من المادة 4. / العدد 85 22 رجب عام 1415 رئيسي أو مهندس تطبيق أو رتبة مماثلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 ) - الموظفين الذين لهم على الأقل، رتبة تقني سام أو مفتش أو رتبة مماثلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 6 : يصنف المنصبان العاليان المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 أعلاه وفق الجدول الآتي : الصنف القسم الرقم الاستدلالي في 19 5 714 في 18 5 645 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 17 5 581 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 المادة 7 : يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يتخذ وزير البريد والمواصلات قرارات التعييين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يبقى الموظفون المعينون قانونا في 16 1 482 المناصب العليا لنائب مدير ورئيس مكتب عند تاريخ . نشر هذا المرسوم الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، خاضعين للتنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي
22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94 455 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات المعدل، لا سيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-112 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد مبلغ الرسم الأساسي المعتمد في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي بمقدار 1,30 دج. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-112 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-456 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1991 والمتعلق بالتمهين وبمقتضى المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 85 22 رجب عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط مشاركة المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري في تكوين الشباب عن طريق التمهين، المادة 2 : تطبق النصوص التنظيمية الخاصة بالتمهين على المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري. يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار قائمة التخصصات التي يكون التكوين فيها عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 3 : تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لانجاز التكوين عن طريق التمهين في ميزانيات تسيير المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري المعنية. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
22 رجب 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عبد المجيد فصلة، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد ابراهيم عيسى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد رابح حديد ، بصفته سفيرا فوق العادة وممثلا دائما مساعدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد كمال حوحو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجيريا الفديرالية في لاغوس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عبد العزيز رحابي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية في مكسيكو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد محمد الاخضر بلعيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد مصطفى بوعكاز، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جهادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد رابح عامر، بصفته مديرا لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، . يتضمن إنهاء مهام مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عبد الرحمن لحلو، بصفته مديرا لامريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عبد السلام بدران، بصفته مديرا لامريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 85 22 رجب عام 1415ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد بوجمعة دلي، بصفته مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا الشرقية و أوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، بصفته مديرا لآسيا الشرقية و أوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير أوروبا المجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد صالح لبديوي، بصفته مديرا لاوروبا “ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد سفيان ميموني، بصفته نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد يحي عزيزي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ( فرنسا ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الله ركيبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 27 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد صالح لبديوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولند في لاهاي، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد سعيد كيتوني المدعو الصادق ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية افريقيا الجنوبية في بريطوريا، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد رابح عامر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية المجر في بودابست، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الهند في نيودلهي، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد بوجمعة ،دلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أثيوبيا الاشتراكية في أديس أبابا، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد مصطفى بوعكاز ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا في وارسو، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الرحمن الحلو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا في هافانا، ابتداء من 15 أكتوبر 1994 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد العزيز رحابي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا في مدريد، ابتداء من 15 أكتوبر س1994 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد السلام بدران، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كندا في أوتاوا ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد كمال حوحو ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية المتحدة لطنزانيا في دار السلام، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد رابح حديد ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق في مابوتو، ابتداء من 15 أكتوبر 1994 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 / العدد 85 22 رجب عام 1415 يعين السيد مصطفى الشريف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية في القاهرة، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد القادر راشي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس ايرس، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد ابراهيم عيسى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عمان في مسقط، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد محمد الأخضر بلعيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المغربية في الرباط، ابتداء من 15 أكتوبر س 1994 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد عبد المجيد فصلة، مديرا عاما لامريكا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 أكتوبر سنة .1994
22 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد سفيان ميموني، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد اسماعيل شرقي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف ( سويسرا ) ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 29 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 يعين السيد يحي عزيزي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء (المغرب) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس (استدراك). . الجريدة الرسمية - العدد رقم 47 الصادر بتاريخ 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994. الصفحة 24 - العمود الثاني - السطران 16 و 18 بعد تنهى يضاف : ابتداء من 29 يناير سنة 1994 بعد ولاية بومرداس يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي وعملها. إن وزير الشؤون الخارجية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-286 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لاسيما المادة 3 منه
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-286 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قواعد تنظيم الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي وعملها . الفصل الأول التنظيم الإداري المادة 2 : تشتمل الوكالة، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على الهياكل الآتية : 1 مديرية الموارد الاقتصادية والتقنية والمالية، وتتكون من : المديرية الفرعية لتعبئة الموارد الاقتصادية والمالية المديرية الفرعية لتنفيذ مشاريع التعاون وبرامجه ومتابعتها وتقويمها. 2 مديرية الموارد البشرية والمبادلات وتتكون من :
- المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. 3 مديرية الدراسات والتلخيص، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لبنك معلومات التعاون الدولي،
- المديرية الفرعية للتقويم والدراسات المستقبلية المديرية الفرعية للإعلام والوثائق. 4 - مديرية الإدارة والوسائل، وتتكون من : المديرية الفرعية للمستخدمين والمالية المديرية الفرعية للوسائل المادية. تنظم كل واحدة من المديريات الفرعية المذكورة أعلاه في مكتبين أو ثلاثة مكاتب وتتم التعيينات في وظيفة رئيس مكتب طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 85 22 رجب عام 1415 ويبين المدير العام للوكالة بمقرر عند الحاجة توزيع الأعمال داخل الهياكل السالفة الذكر. المادة 3 : يساعد المدير العام زيادة على الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص. الفصل الثاني التنظيم المالي المادة 4 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير الوكالة كل سنة في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. وتتكون كذلك موارد الوكالة من :
- المساعدات التي تمنحها الدولة، والجماعات والهيئات العمومية
- المساعدات الدولية التي تعتمدها الدولة، الهبات والوصايا وأيلولة الأملاك المرخص بها،
- عائدات الخدمات
- كل الموارد الأخرى التي تنجز طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها التي لها علاقة بهدف الوكالة. المادة 5 : يتولى نفقات التدخل المدير العام للوكالة، زيادة على نفقات التسيير، وتخضع هذه النفقات لقرار قبلي من وزير الشؤون الخارجية وموافقة رئاسة الجمهورية. المادة 6 : يمسك محاسبة الوكالة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية. الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة 7 : تزود الوكالة بمجلس توجيه، يصادق على نظامه الداخلي ويجتمع بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994. وزير الشؤون الوزير المنتدب الخارجية للميزانية محمد الصالح دمبري علي براهيتي _ قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر 1994، يحدد صلاحيات المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-286 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993، والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لا سيما المادة 3 منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-286 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار صلاحيات المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. المادة 2 : يتولى المدير العام للوكالة، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، تحقيق أهداف الوكالة وصلاحياتها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 المذكور أعلاه، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد ويقترح برامج نشاط الوكالة ويسهر على تنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 31
- يتابع السير التقني والمالي المشاريع المساعدة والتعاون التي تبادر بها الجزائر لصالح البلدان الأخرى، يقدم مساهمته لعمل وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الوطنية الأخرى في التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، يشارك في الاجتماعات التنسيقية التي تبادر بها وزارة الشؤون الخارجية، لا سيما عندما تدرج في جدول أعمالها مسائل التعاون الدولي، يشارك في أعمال اللجان المختلطة ولجان المشاريع يشارك في اللقاءات الوطنية و/ أو الدولية التي تهم مجال نشاط الوكالة، ينفذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الجزائر والبلدان الأخرى بالتنسيق مع. المؤسسات المعنية يقيم ويطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة للوكالة. المادة 3 : يتولى المدير العام للوكالة، في اطار ممارسة صلاحياته، ما يأتي : يرقي وضع الاطارات الوطنية المنتدبة الى الخارج في إطار التعاون ويضمن متابعتها، يقيم علاقات مع الجالية العلمية والكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج ويحافظ عليها، ينسق تطبيق سياسة تكوين الطلبة الأجانب بالجزائر والطلبة الجزائريين في التكوين بالخارج وذلك في اطار اختصاصاته وبالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية
- ينظم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي الشؤون الخارجية والمؤسسات الأخرى المعنية في مجال التعاون والعلاقات الدولية وكذلك الملتقيات والندوات والمحاضرات
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينجز جميع الدراسات والتحاليل التقويمية والمستقبلية في مجال التعاون الدولي التي يمكن أن تساهم في تعزيز فعالية السياسة الخارجية للبلاد،
- يطور نظام المعلومات بإقامة بنك للمعطيات المتعلقة بالتعاون الدولي. المادة 4 : يسهر المدير العام للوكالة، في مجال الاتصال والوثائق، على نشر الدراسات والتحاليل التي تعدها الوكالة عن التعاون الدولي. المادة 5 : يتولى المدير العام للوكالة، زيادة على الصلاحيات المذكورة أعلاه، ما يأتي :
- يكون الأمر بصرف الميزانية يحضر الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- يلتزم بتخصيصات نفقات الوكالة ويصفيها، يحضر ميزانية تسيير الوكالة ويضمن تنفيذها،
- يقترح ميزانية التعاون الدولي ويضمن تسييرها، يوظف المستخدمين الضروريين لسير الوكالة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع / العدد 85 22 رجب عام 1415 يمثل الوكالة في علاقاتها مع الغير، لاسيما الهيئات الوطنية و / أو الأجنبية يسهر على حماية الأملاك التي توضع تحت تصرف الوكالة ويصونها، يرسل تقريرا سنويا الى وزير الشؤون الخارجية يتعلق بأنشطة الوكالة. المادة 6 : يمكن المدير العام للوكالة أن يفوض إمضاءه الى مساعديه قصد ممارسة صلاحياته. المادة 7 : يمكن المدير العام للوكالة أن يستعين بخدمات الخبراء والمستشارين في بعض الأنشطة التي تدخل في إطار مهمة الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : يخضع إطارات الوكالة ومستخدموها، غير التابعين لأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، للقانون الأساسي للأعوان التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة 1994.
محمد المصالح دمبري عبد القادر بن مبارك - الجزائر