مرسوم تنفيذي رقم 05-471 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها. 11
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 5 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 5 : يمكن أن تكون لهذه المراكز ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، رئيس المجلس البيداغوجي في المركز ، ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة في المركز، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المركز، ممثل ينتخبه الطلبة وال يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي ولائي رئيس دائرة يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي بلدي.
يشارك مدير المركز في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن أن يدعو المجلس للاستشارة أي شخص يراه مفيدا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 14 الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 14 :
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 18 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 18 :
لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالجماعات المحلية". 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 450-94 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 21 : يرأس المجلس البيداغوجي مدرس في المركز يعين من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالجماعات المحلية .
ويتكون المجلس البيداغوجي من :
ثلاثة (3) ممثلين عن المدرسين الدائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 22 (المطة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 22 :
يعد مقترحات برامج البحث التي تعرض على مجلس الإدارة".
المادة 8
فتح المادةتعدّل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94–450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 23 : يحضّر المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس الإدارة للمداولة فيها ثم يعرضها على الوزير الوصي للموافقة عليها ".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 24 :
يتكون باب الموارد من :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز الهبات والوصايا".
الباقي بدون تغيير .
المادة 10
فتح المادةتلغى المادتان 4 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 450-94 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-450
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-450
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.