مرسوم تنفيذي رقم 03-373 مؤرخ في 3 رمضان عام 1424 الموافق 29 التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن 13 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 13
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، ويدعى في صلب النص "المركز". 2 نوفمبر سنة 2003 م يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي وله صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: يكلّف المركز زيادة عن المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بإعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بميدان اختصاصه، لاسيما في مجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4: يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المذكورين أدناه :
ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال والثقافة ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية أو ممثله، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، مدير المؤسسة، مديري وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمؤسسة، . رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، 7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م ممثلان (2) ينتخبهما مستخدمو البحث في المؤسسة،
- ممثل واحد ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة،
- شخصيتان تمثلان قطاعات النشاطات التي لها صلة بميادين البحث للمؤسسة، معينتان نظرا لكفاءاتهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين".
المادة 5
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرّر : يتشكّل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يتمّ اختيارهم وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز بقرار من وزير المجاهدين لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1424 الموافق 29 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.