مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعى في صلب النص " المجلس جهاز استشاري دائم للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما المادتان 2 و 3 منه.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تتمثل مهام المجلس على الخصوص فيما يأتي : / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودراستها، تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول المسائل التي تندرج في نطاق اختصاصاته
المادة 3
فتح المادةيعرض رئيس الدولة أو رئيس الحكومة على المجلس أي ملف أو مشروع قانون أو نظام يدخل في مجال اختصاصاته ويريان جدوى من وراء عرض ذلك عليه.
يتعرض المجلس إلى أي ملف أو دراسة أو تفكير يدخل في نطاق اختصاصاته في إطار تنفيذ مهامه كما هي محددة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وفي هذه الحالة يخطر بذلك السلطات المذكورة في هذه المادة.
ويمكنه بوجه خاص أن يلفت انتباه الحكومة إلى التدابير التي يرى أن من شأنها تحسين سير المجلس.
الباب الثاني — تنصيب أجهزة المجلس
الفصل الأول — المكتب الدائم واللجان الدائمة
المادة 4
فتح المادةيترأس العضو الأكبر سنا الجلسة الأولى التي تلي التجديد الدوري للمجلس حتى انتخاب أعضاء مكتب المجلس.
ويساعده في ذلك العضوان الأصغران الحاضران اللذان يضطلعان بوظائف الأمينين المراقبين للانتخابات.
يتكون مكتب المجلس من تسعة (9) أعضاء.
تتشاور المجموعات المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا النظام الداخلي لتحديد قائمة الأعضاء التسعة في مكتب المجلس الذي ينبغي أن تعكس تشكيلته التنوع في تمثيل المؤسسات والمنظمات داخل المجلس وفقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 23-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
تعرض القائمة المضبوطة على هذا النحو على الجمعية العامة للموافقة عليها.
المادة 5
فتح المادةيقوم مكتب المجلس فور تنصيبه، بالتشاور مع المجموعات الاجتماعية المهنية المذكورة في المادتين 8 و 9 أدناه، بتوزيع أعضاء المجلس على مختلف اللجان المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 من هذا النظام الداخلي.
تضم كل لجنة عشرين (20) عضوا على الأقل وخمسة وثلاثين (35) عضوا على الأكثر.
ويتولى المكتب، فور مصادقة الجمعية العامة على تشكيلة اللجان إجراء انتخاب رؤساء اللجان الدائمة .
ونواب رؤسائها ومقرريها ويسهر على سير هذا الانتخاب على النحو المطابق.
المادة 6
فتح المادةتجرى انتخابات أعضاء مكاتب اللجان بالاقتراع السري وبالأغلبية البسيطة.
المادة 7
فتح المادةكل أعضاء المجلس أعضاء في اللجان الدائمة باستثناء أعضاء مكتب المجلس.
يكون كل عضو في المجلس عضوا في لجنة دائمة واحدة، غير أنه يمكن أي عضو في المجلس، بعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة المعنية، أن يشارك في أشغال اللجان الأخرى دون أن يكون له حق التصويت فيها .
لا تسري هذه الأحكام على أعضاء اللجان المتخصصة واللجان الخاصة واللجان الفرعية ومجموعات العمل.
الفصل الثاني — المجموعات الاجتماعية المهنية
المادة 8
فتح المادةيتوزع أعضاء المجلس في مجموعات اجتماعية مهنية.
لا يجوز أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة على تسعة
(9) أعضاء.
ولا يمكن أي عضو في المجلس أن ينتمي لأكثر من مجموعة اجتماعية مهنية واحدة.
المادة 9
فتح المادةتتمثل المجموعات الاجتماعية المهنية وفقا للترتيب الأبجدي فيما يأتي :
مجموعة " الفلاحة "، مجموعة " الجمعيات "، مجموعة " الإدارة المركزية "، مجموعة " الجماعات المحلية "، مجموعة " الجالية الجزائرية في الخارج "، مجموعة " المؤسسات الخاصة "، مجموعة " المؤسسات العمومية "، مجموعة " نقابات العمال ".
يمكن الشخصيات المؤهلة، المعينة بصفة شخصية، أن تنتمي إلى المجموعة التي تختارها أو تنشىء مجموعة خاصة بها.
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
الفصل الأول — نظام التعارض
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، لا تتعارض صفة العضوية في ..
المجلس مع ممارسة أي نشاط مهني، باستثناء ما يأتي :
- وظيفة قيادة تنفيذية في جمعية ذات طابع سياسي، وظيفة حكومية وظيفة تشريعية.
المادة 11
فتح المادةلا يجوز تعيين أعضاء المجلس في منصب ضمن إدارة المجلس. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — واجبات أعضاء المجلس
المادة 12
فتح المادةيتعين على عضو المجلس أن يشارك في اجتماعات المجلس وفي اجتماعات اللجنة التي يكون عضوا فيها.
يثبت الحضور في جلسات المجلس واللجان بالامضاء على قائمة اسمية.
ينظر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية في مبررات التغيبات.
تترتب عن غياب كل عضو استدعي بانتظام مدة ثلاثة (3) أشهر متتالية، عن جلسات المجلس أو لجانها، استقالته تلقائيا بعد إثباتها من مكتب المجلس ما عدا في حالة ترخيص صريح من مكتب المجلس.
ويستخلف حينئذ حسب الأشكال نفسها التي عين بها.
المادة 13
فتح المادةتلزم العضوية في المجلس صاحبها الالتزام بالسرية إزاء الغير عن كل واقعة أو معلومة مصنفة ضمن المعلومات السرية اطلع عليها في إطار نشاط المجلس.
المادة 14
فتح المادةيتقيد عضو المجلس بواجب التحفظ ويتحلى بسلوك يلائم مقام هذه المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةتلزم صفة العضوية في المجلس صاحبها احترام أحكام النظام الداخلي والعمل على حسن سير الأشغال.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن عضو المجلس أن يمثله في الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ما لم يكلفه المكتب بذلك صراحة.
المادة 17
فتح المادةيمنع كل عضو في المجلس أن يستعمل صفته أو منصبه لأغراض أخرى غير التي تدخل في ممارسة عضويته.
تعرض كل حالة تجاوز أثبتها مكتب المجلس قانونا صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415
الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس
المادة 18
فتح المادةيظل أعضاء المجلس تابعين إداريا وقانونيا لمؤسستهم أو هيئتهم الأصلية عند تعيينهم بصفة أعضاء في المكتب، أيا كان نظام قانونهم الأساسي.
ويستفيدون بهذه الصفة ضمان شغلهم أو وظيفتهم عند الاقتضاء، وبجميع الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 19
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس كل التسهيلات لممارسة عضويتهم.
ويرخص لهم بهذه الصفة بأن يتغيبوا عن عملهم لحضور أشغال المجلس.
تحدد كيفيات التكفل بالغيابات عند الحاجة عن طريق التشاور بين الهيئة المستخدمة ومكتب المجلس.
المادة 20
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس حماية الدولة التي يجب عليها أن تحميهم من التهديدات أو الانتهاكات أو القدف أو الاعتداءات أو الهجومات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرضون لها بحكم ممارسة عضويتهم أو بمناسبتها وتعويض الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن ذلك.
المادة 21
فتح المادةتتكفل إدارة المجلس، بموجب تبعة الخدمة العمومية، بأيام الغياب التي تثبتها الهيئة المستخدمة والمخصصة لممارسة أعضاء المجلس عضويتهم عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةيعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية أثناء دورات المجلس وداخل اللجان، ولا يمكن متابعتهم قضائيا عن الآراء التي يعبرون عنها خلال المناقشات في المجلس واللجان.
المادة 23
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس، مع مراعاة احترام سمعة المؤسسة ووقار أعضائها، أن يستظهروا بصفتهم أعضاء بمناسبة تدخلاتهم أو نشرياتهم.
غير أن تصريحات المجلس العلنية تبقى من صلاحيات الرئيس المؤهل وحده السماح لأي عضو في المكتب بالتعبير عنها.
المادة 24
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس تعويضا جزافيا يتكون من جزء ثابت وجزء متغير يحسب وفقا الحضور جلسات المجلس واللجان.
المادة 25
فتح المادةيستفيد أعضاء مكتب المجلس ومكاتب اللجان تعويضا عن التمثيل.
المادة 26
فتح المادةيتقاضى الرئيس مكافأة تناسب المهمة التي تقلدها بموجب النصوص.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةتوضح بدقة مبالغ التعويضات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 من هذا النظام الداخلي وكيفيات تطبيقها بلائحة من مكتب المجلس يوافق عليها بمرسوم تنفيذي.
المادة 28
فتح المادةيتكفل المجلس بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات، وعند الاقتضاء أثناء أشغال اللجان وجلسات العمل التي يستدعون إليها بانتظام.
الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 29
فتح المادةيضبط رئيس الجلسة سير المناقشات.
المادة 30
فتح المادةتتمثل التدابير التأديبية التي تطبق على أعضاء المجلس الذين يخلون بالنظام الداخلي فيما يأتي :
- التذكير بالنظام الإنذار،
- التوقيف.
المادة 31
فتح المادةيذكر رئيس الجلسة باحترام النظام داخل المجلس أو اللجان.
ويذكر بالنظام كل عضو في المجلس يعكر صفو المناقشات.
يمكن رئيس الجلسة، بعد توجيه تذكيرين (2) بالنظام، أن يسحب الكلمة من المخالف لبقية الجلسة.
المادة 32
فتح المادةيوجه رئيس الجلسة إنذارا لكل عضو في المجلس صدر منه ما يأتي : : 13 يرفض الامتثال لأوامر رئيس الجلسة بعد سحب الكلمة منه
- يوجه شتما أو استفزازا أو تهديد الأحد زملائه أو لعدة زملاء.
المادة 33
فتح المادةيصدر التوقيف تجاه أي عضو من المجلس في الحالات الآتية :
- التعنت أمام إنذارات الرئيس أو التعرض إلى ثلاثة إنذارات أثناء نفس الدورة،
- التحريض على العنف أثناء الجلسة.
المادة 34
فتح المادةينجر عن التوقيف المنع من المشاركة في أشغال المجلس والعودة إلى الجلسة لمدة خمسة (5) أيام سواء كانت أيام عمل أو عطلة ..
وفي حالة العود أو تعنت العضو، يمتد التوقيف إلى عشرة (10) أيام سواء كانت أيام عمل أو عطلة.
وتحسب التوقيفات على أنها غيابات غير مبررة.
المادة 35
فتح المادةيترتب عن اقتراح التوقيف الذي أصدره رئيس الجلسة ضد العضو في المجلس إخطار مكتب المجلس الذي يستمع إلى العضو المعني ويبت في طلب التوقيف طبقا للمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ويمكن المخالف أن يستعين باثنين أو ثلاثة من نظرائه للدفاع عن نفسه.
الباب الرابع — أجهزة المجلس
المادة 36
فتح المادةأجهزة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هي :
- الجمعية العامة الرئيس، مكتب المجلس، اللجان الدائمة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الأول — الرئيس
المادة 37
فتح المادةيضطلع رئيس المجلس على الخصوص بالمهام الآتية :
أ - يسهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
ب - يدير مداولات المجلس
ج - يترأس أشغال مكتب المجلس وينسقها،
د - يمارس سلطته على مصالح المجلس الإدارية والتقنية
ه - يعين في مناصب المجلس الإدارية والتقنية
و - ينظم عن طريق المقررات كيفيات تنظيم مصالح المجلس الإدارية والتقنية و عملها،
ز - يقترح ، بعد موافقة المكتب، تعيين الأمين العام ويعين بعد استشارة المكتب في كل المناصب العليا للمجلس،
ح - يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الإداريين والتقنيين في المجلس
ط - يمثل المجلس أثناء التظاهرات أو المناسبات الرسمية
ي - ينظم، بالتشاور مع المكتب، علاقات المجلس مع مؤسسات الدولة ك يقيم، بعد موافقة المكتب علاقات المجلس مع المنظمات المماثلة الأجنبية
ل - يطلب مساعدة القوة العمومية عند الحاجة يمثل المجلس في كل أعمال الحياة المدنية.
هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية المجلس.
يمكن الرئيس أن يفوض إمضاءه المستخدمي التأطير المعينين قانونا بصفة موظفين في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في حدود صلاحياتهم.
ويمكنه، في إطار صلاحياته وفي حالة حدوث مانع، أن ينيب عنه أعضاء مكتب المجلس وفقا للترتيب الإنتخابي. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415
الفصل الثاني — مكتب المجلس
المادة 38
فتح المادةيكلف مكتب المجلس بما يأتي :
أ - تسيير أشغال المجلس ب البت في قبول الملفات المعروضة على المجلس،
ج - تنسيق أشغال اللجان د تلقي كل المعلومات والوثائق التي من شأنها تسهيل أشغال المجلس
ه - السهر على حسن سير المجلس وهدوء المناقشات
و - ضبط برنامج عمل المجلس والدورات وجدول أعمال الجلسات،
ز - إعلان الاجراءات التأديبية تجاه أعضاء المجلس طبقا لأحكام النظام الداخلي
ح - اعداد التقرير السنوي عن نشاط المجلس،
ط - الموافقة على ميزانية المجلس.
المادة 39
فتح المادةيحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق النظام الداخلي.
المادة 40
فتح المادةيكلف مكتب المجلس، فيما بين الدورات علاوة على الصلاحيات المحددة في المادة 38 أعلاه، بالمهام الآتية :
تقويم أشغال الدورة المنصرمة تحضير الدورة الموالية
المادة 41
فتح المادةيشارك رؤساء اللجان الذين يدعوهم رئيس المجلس وبمبادرة منه فيما يأتي :
- تحضير جدول أعمال أشغال المجلس، تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال.
الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 42
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
تتمثل اللجان الدائمة للمجلس في :
- لجنة التقويم
- لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- لجنة علاقات العمل،
- لجنة التهيئة العمرانية والبيئة
- - - لجنة السكان والحاجات الاجتماعية.
المادة 43
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة متخصصة مكلفة بالمسائل الخاصة للجالية الجزائرية في الخارج، تسمى "لجنة الجالية الجزائرية في الخارج".
المادة 44
فتح المادةتعد لجنة التقويم كل ستة (6) أشهر تقريرا ظرفيا عن التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ويمكنها أن تحدث لهذا الغرض لجنة فرعية تدعى "الظرف"، وتعد كل الدراسات عن الوضعية الاقتصادية للبلاد تبرز فيها لا سيما الأعمال التي أنجزتها السلطات العمومية بالنظر للأهداف المحددة وكذا تأثيراتها على النشاط الاقتصادي والتغطية الاجتماعية.
وتدرس لاسيما المسائل المتصلة بتقدير الدخل الوطني وتوزيعه.
المادة 45
فتح المادةتدرس لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاختيارات الاستراتيجية للتنمية على أساس التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والرؤى المستقبلية وتدرس بهذه الصفة مشروع المخطط الوطني.
وتحلل كل الوثائق والتقارير المتعلقة بسياسات التنمية على الأمدين المتوسط والبعيد من جانب الرهانات واختيار الأهداف وكذا آثارها المحتملة على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
المادة 46
فتح المادةتقوم لجنة علاقات العمل وتحلل الأدوات القانونية والآليات المتفق عليها التي تحدد تطور الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتحسين العلاقات الاجتماعية المهنية.
وتدرس لجنة علاقات العمل في هذا الاطار جميع المسائل المتعلقة بما يأتي :
أ (أ) مشاكل العمل والتشغيل ب ظروف العمل والوقاية من الأخطار المهنية
ج) العلاقات المهنية في عالم الشغل وترقية الحوار الاجتماعي.
المادة 47
فتح المادةتحلل لجنة التهيئة العمرانية والبيئة وتدرس وتقوم نتائج البرامج وآثارها داخل التوازنات الجهوية وفيما بينها وكذا مدى تقدم اللامركزية في تحسين نمط الحياة لدى السكان وفي البيئة.
وتدرس بهذه الصفة المسائل المتصلة بالتهيئة العمرانية والبيئة والعقار لا سيما الفلاحي وبالتجهيزات الجماعية والتنمية الجهوية والتنمية المحلية وبالمشاكل النوعية لمختلف الجهات ومسائل النقل والمواصلات.
المادة 48
فتح المادةتتمثل مهام لجنة السكان والحاجات الاجتماعية فيما يأتي :
- تحديد نتائج سياسة تغطية الحاجات الاجتماعية وتقديرها بالاتصال مع السياسات الديموغرافية والتشغيل والتكوين والمداخيل وتوزيعها والتضامن الوطني مع الفئات الاجتماعية و / أو المهنية المحرومة على الخصوص.
توصي بالتدابير التصحيحية الضرورية لا سيما ما يتصل منها بتحسين ظروف تنفيذ الميزانية الاجتماعية للأمة.
تدرس على الخصوص المسائل المتصلة بتطور السكان وتنقلهم والإنعكاسات الاجتماعية للتطورات الديموغرافية والسياسة المتعلقة بالأسرة ومشاكل الشباب ومشاكل الأشخاص المسنين وعدم التكيف الاجتماعي والنشاط الاجتماعي والضمان الاجتماعي ونظام الحماية الاجتماعية ومشاكل الصحة العمومية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 49
فتح المادةتكلف لجنة الجالية الجزائرية في الخارج بدراسة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي يطرحها وجود جالية جزائرية تعيش في بلدان أجنبية.
وتقترح كل التدابير أو المساعي الكفيلة بتشجيع التكفل بالمشاكل المتعددة الأبعاد التي تعيشها الجالية الجزائرية في الخارج.
وتقدم كل اقتراح من شأنه السماح بالابقاء على روابط الجزائريين المقيمين بالخارج مع وطنهم وصيانتها.
وتدرس اللجنة وتقترح الشروط الضرورية لإقامة شبكة اقتصادية وعلمية ومالية باتجاه الجزائر ضمن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
المادة 50
فتح المادةيمكن اللجان للقيام بمهامها على أحسن وجه، أن تطلع على مجمل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أنه يمكن السلطة التي تمتلك المعلومات أن تطلب من أعضاء المجلس استعمالها بصفة سرية ::
المادة 51
فتح المادةيقرر المكتب إنشاء لجان متخصصة ولجان خاصة ولجان فرعية بمبادرة منه أو بمبادرة ثلث (1/3) أعضاء المجلس.
ويمكن المجلس، زيادة على ذلك، أن ينشيء لجانا متخصصة أو مجموعات عمل تعكف على المسائل ذات المصلحة الوطنية.
الباب الخامس — عمل المجلس
الفصل الأول — إخطار المجلس
المادة 52
فتح المادةترسل طلبات الآراء والدراسات الصادرة عن السلطات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام الداخلي كتابيا الى مكتب المجلس.
المادة 53
فتح المادةفي حالة الإخطار الذاتي، كما هو منصوص عليه في المادة 3 ( الفقرة الأخيرة ) من هذا النظام الداخلي، تعود مبادرة الإخطار إلى : / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 مكتب المجلس الذي يتداول بشأنه،
- ثلث (1/3) أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 54
فتح المادةتحدد طلبات الآراء والدراسات المذكورة في المادة 52 أعلاه، الآجال التي ينبغي أن يراعيها المجلس لإصدار خلاصات أشغاله..
يمكن مكتب المجلس، عند الاقتضاء، أن يناقش مع السلطات المعنية الآجال قصد ملاءمتها مع المدة اللازمة لتلقي المعلومات ومعالجة المسألة المطروحة على المجلس معالجة ملائمة.
اذا أعلنت السلطة المعنية الاستعجال، يصدر المجلس خلاصات أعماله في أجل أقصاه شهر واحد.
المادة 55
فتح المادةما عدا حالة استعجال تعلنها السلطات المعنية، يجب أن تصل طلبات الآراء أو الدراسات إلى مكتب المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من افتتاح الدورة العامة لتسجيلها في جدول الأعمال.
المادة 56
فتح المادةيوزع المكتب، فور إخطاره، طلبات الآراء أو الدراسات على اللجان الدائمة المعنية.
واذا كانت المسألة تهم عدة لجان يمكن المكتب أن يقرر إنشاء لجنة متخصصة أو لجنة خاصة يحدد تشكيلها ومهمتها.
المادة 57
فتح المادةتدرس لجنة أفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع المخطط الوطني.
المادة 58
فتح المادةيحدد المكتب الآجال التي تسلم فيها اللجان المعنية خلاصات أعمالها عن المسائل المطروحة لديها للدراسة.
الفصل الثاني — أعمال المجلس
المادة 59
فتح المادةيصدر المجلس أراء وتوصيات لتنفيذ المهام التي كلف بها ويعد دراسات وتقارير.
تخطر المؤسسات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي المجلس حول مدى تطبيق الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس.
المادة 60
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا النظام الداخلي ب :
الرأي : الصياغة الكتابية للنتائج التي توصل إليها المجلس من دراسة ملف عرضته عليه سلطة من السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي.
ويصادق على الرأي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
التوصية : الصياغة الكتابية للملاحظات التي تكون، بغض النظر عن الرأي من طبيعتها اقتراح حلول تسمح بالوصول الى نتائج أحسن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و أو التنبؤ بالاختلالات وغيرها من الصعوبات المحتملة التي تعترض تنفيذ العملية المقصودة أو تصحيح آثارها.
تصاغ التوصية على الخصوص في حالة الاخطار الذاتي.
ويصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
التقرير : وثيقة محررة باسم المجلس تحتوي على عناصر التقدير ( دراسات أولية، معطيات احصائية، نتائج مناقشات في اللجان والجلسة العامة، استشارات خبراء الخ ... ) حول أي مسألة عرضت عليه.
يصادق على التقرير بالأغلبية البسيطة دون أن يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس.
الدراسة : وثيقة عمل يعدها أحد أجهزة المجلس أو مجموعة عمل أو هيئة أخرى لحساب المجلس وبعد موافقته عليها .
يصادق على الدراسة بالأغلبية البسيطة دون أن يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس.
الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 61
فتح المادةطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ولا سيما المادة 28 منه، يجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث ( 3 ) مرات في السنة :
- في دورة الخريف
- في دورة الشتاء، في دورة الربيع.
تخصص دورة عادية لدراسة برامج التنمية وتقويم آثارها وضغوطاتها.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من مكتبه أو بطلب من الحكومة أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه.
المادة 62
فتح المادةيجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه.
ترسل الاستدعاءات كتابيا مرفقة بجدول أعمال الدورة إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل عشرين
(20) يوما على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة.
وفي حالة الاستعجال يمكن دعوة أعضاء المجلس عن طريق وسائل الإعلام دون أن تؤخذ في الحسبان الآجال المشار اليها أعلاه.
المادة 63
فتح المادةتشعر السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي باجتماعات المجلس وتتلقى جدول أعماله.
المادة 64
فتح المادةتكون جلسات المجلس العامة علنية إلا إذا قرر مكتب المجلس خلاف ذلك عند افتتاح الجلسة. . يمكن أعضاء الحكومة وممثليهم المؤهلين قانونا وأعضاء الهيئة التشريعية أن يحضروا الجلسة العامة ومجمل أشغال أجهزة المجلس.
يمكن أعضاء الحكومة أن يتناولوا الكلمة من الرئيس بناء على طلبهم.
المادة 65
فتح المادةتحدد بتعليمة من المكتب كيفيات حضور الجمهور أشغال الجلسات العامة للمجلس.
المادة 66
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة للمجلس الا بحضور أغلبية أعضائها المطلقة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يؤجل الرئيس افتتاح الجلسة العامة بعد اثبات الغياب إلى تاريخ لاحق دون أن يتجاوز هذا التاريخ ثمان وأربعين (48) ساعة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعقد أشغال المجلس في هذه الحالة، مهما يكن عدد الحاضرين، على ألا يقل هذا العدد عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس.
المادة 67
فتح المادةيمكن المكتب، بعد استشارة رؤساء اللجان، أن يقترح على الجمعية العامة المصادقة بدون مناقشة على كل مشروع رأي أو توصية أعدتها وصوتت عليها لجنة من اللجان.
المادة 68
فتح المادةيلخص مقرر اللجنة المعنية في الجلسة العامة التقرير أو الدراسة أو مشروع الرأي أو التوصية المطروح للمداولة ثم يعمد بعد ذلك إلى إجراء مناقشة عامة ينشطها رئيس المجلس أو رئيس الجلسة.
وعندما يرى الرئيس أن المناقشة العامة قد استنفذت الموضوع يحيل دراسة التعديلات المحتملة على اللجان.
المادة 69
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس تقديم تعديلات المشاريع الرأي والتوصيات المطروحة للمناقشة في الجلسة العامة.
لا تقبل مشاريع التعديلات إلا إذا قدمت كتابيا وتكون موقعة ومودعة لدى مقرر المجلس قبل افتتاح الجلسة.
ثم يعرضها رئيس المجلس على اللجنة المعنية لدراستها.
ويجب زيادة على ذلك، أن تتعلق مشاريع التعديلات فعلا بالنصوص المعنية وأن لا تخرج بأي حال من الأحوال عن إطار الإخطار .
لا يجوز أن يطرح أي مشروع تعديل أثناء الجلسة.
المادة 70
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس أن يعرضوا على الجمعية العامة لوائح أولية تتمثل في اقتراح مشروع نص للتصويت عليه يرمي إلى إقرار أنه لا داعي إلى المداولة في مسألة من المسائل.
لا تقبل اللائحة الأولية لمناقشة آراء معروضة على دراسة المجلس من السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي.
تقدم اللائحة الأولية كتابيا وتكون موقعة ومودعة قبل الجلسة لدى مقرر المجلس الذي، بعد إطلاع المكتب عليها، يتلوها قبل كل مناقشة في الموضوع ثم / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه يطرحها رئيس المجلس مباشرة للتصويت، وينجر عن المصادقة عليها سحب المسألة التي كانت موضوع اللائحة الأولية من جدول الأعمال.
يصوت على اللائحة الأولية بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس.
المادة 71
فتح المادةتعطى الكلمة أثناء المناقشات للأعضاء المسجلين حسب نظام التسجيل في قائمة يفتحها الرئيس.
يمكن الرئيس أن يعطي الكلمة لعضو غير مسجل، وبناء على طلبهم للسلطات وممثليها المنصوص عليهم في المادة 64 من هذا النظام الداخلي.
لا يجوز لأي عضو أو أي شخص آخر أن يأخذ الكلمة قبل أن يأذن له رئيس المجلس أو رئيس الجلسة اللذان يمكنهما، عند الاقتضاء، مطالبة المتحدث باختتام الكلمة متى رأيا أن تدخله طويل جدا.
المادة 72
فتح المادةيمكن رئيس المجلس، إذا رأى من الضروري وبعد استشارة المكتب، أن يقترح على الجمعية العامة إحالة مسألة ما على اللجنة المعنية لدراستها دراسة عميقة.
تستلم اللجنة في هذه الحالة أي مشروع تعديل وتدرسه وتقوم بإعادة صياغة تقريرها.
يمكن الرئيس، إذا رأى أن الجمعية العامة على اطلاع كاف بالموضوع، أن يطلب منها رأيها في اختتام المناقشة والانتقال إلى التصويت.
لا يرخص بعدئذ بأي تدخل إذا لم يكن منصبا على إجراء التصويت.
المادة 73
فتح المادةيمكن الرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها إذا رأى ذلك ضروريا ولا سيما في حالة تهجم شخصي على عضو في المجلس أو تظاهر فيها أو انقطاع لها قد يعكر نظامها.
يخبر الرئيس الجمعية العامة قبل رفع الجلسة بتاريخ انعقاد الجلسة القادمة.
المادة 74
فتح المادةتكون الجلسات العامة للمجلس محل تسجيلات كاملة برعاية الأمين العام الذي يتولى تحريرها قصد نشرها.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلعوا على المحاضر بكاملها.
ويعد الأمين العام، فضلا عن ذلك، ملخصا تحليليا عنها يرسل إلى جميع أعضاء المجلس خلال أجل معقول لا يتجاوز بأي حال الفترة الفاصلة بين دورتين.
الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 75
فتح المادةتجتمع اللجان بعد اخطارها من مكتب المجلس، بناء على استدعاء من رئيسها، لتنظيم أشغالها وضبط رزنامة اجتماعاتها.
ويخبر مكتب المجلس بذلك.
ويمكن، فضلا عن ذلك، أن تستدعى اللجنة للانعقاد بمبادرة من مكتب المجلس أو من ثلثي (3/2) أعضائها.
المادة 76
فتح المادةتعمل اللجنة المخطرة بمسألة، مع احترام الآجال التي يحددها بالإشتراك مكتب المجلس ومكتب اللجنة المعنية، على احترام مراعاة انشغالات صاحب الإخطار .
لا يمكن أن تمنح اللجنة أجالا إضافية في حالة الاستعجال الذي تصرح به السلطة التي أخطرت المجلس.
ويمكنها أن تحصل على مهلة إضافية عند تبريرها لذلك.
المادة 77
فتح المادةيمكن أي عضو في المجلس، فضلا عن أعضاء كل لجنة، أن يتابع أشغال أي لجنة أخرى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام الداخلي.
يشارك أصحاب مشاريع التعديلات بقوة القانون في أشغال اللجنة لدراسة مشاريع التعديلات هذه.
المادة 78
فتح المادةتكون أعمال اللجان علنية، غير أنه يمكن مكتب المجلس أن يقرر أن تجرى أشغال اللجان في جلسة مغلقة بمبادرة منه أو بناء على طلب من اللجنة المعنية أو بطلب من إحدى السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي.
المادة 79
فتح المادةيمكن اللجان أن تدعو أي شخص مؤهل يمكنه أن ينيرها برأيه في المسائل المعروضة عليها.
يقوم رئيس اللجنة بدعوة الشخص المؤهل وإذا كانت الخدمة مدفوعة الأجر، يلتمس رئيس اللجنة المعنية مسبقا موافقة رئيس المجلس على ذلك.
المادة 80
فتح المادةيمكن أن تلجأ لجنة من اللجان أثناء سير أشغالها إلى طلب رأي لجنة أخرى في مسألة أو نقطة محددة، وتتقدم هذه اللجنة إلى مقرر المجلس الذي يتولى بهذا الصدد، بالاتصال مع أعضاء المكتب تنسيق التبادلات بين اللجان المعنية.
المادة 81
فتح المادةتجتمع لجنة الجالية الجزائرية في الخارج، فيما عدا دورات المجلس، خارج الجزائر وفي المحلات التي تضعها تحت تصرفها البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلد الذي تقيم فيه أغلبية أعضاء هذه اللجنة.
المادة 82
فتح المادةتزود اللجان بأمانة دائمة.
يتولى كتابة لجنة الجالية الجزائرية أحد أعضائها الذي يعينه نظراؤه في كل اجتماع.
ترسل محاضر اجتماعات اللجان إلى مكتب المجلس بطلب من الأمين العام وبعد موافقة أعضاء اللجنة المعنية عليها.
الفصل الخامس — نمط التصويت
المادة 83
فتح المادةلا يمثل موقف المجلس إلا الآراء والتوصيات والدراسات والتقارير المصادق عليها خلال الجلسة العامة حسب الكيفيات المبينة في المادة 60 من هذا النظام الداخلي.
وتتم صياغتها النهائية في ختام الجلسات تحت مسؤولية مقرر المجلس الذي يرجع للمكتب في حالة أية منازعة.
المادة 84
فتح المادةتقوم الجمعية العامة بالتصويت على الآراء والتوصيات برفع اليد.
كما تصادق على الدراسات والتقارير كذلك برفع اليد.
يجري التصويت على معاقبة الأعضاء المخالفين للنظام الداخلي بالاقتراع السري. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجري التصويت داخل اللجان بالاقتراع السري إلا إذا قرر أعضاؤها خلاف ذلك.
الفصل السادس — إشهار أعمال المجلس ونشرها
المادة 85
فتح المادةتحدث نشرة رسمية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تدعى النشرة الرسمية.
ويمكن أن تحدث، زيادة على ذلك، نشرة لمداولات المجلس.
تنشر آراء المجلس وتوصياته ودراساته وتقاريره في النشرة الرسمية إلا إذا رأى رئيس الحكومة رأيا يخالف ذلك.
يصدر رأي رئيس الحكومة في أجل أقصاه عشرون
(20) يوما بعد استلام مصالحه الوثيقة المعنية.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد رئيس الحكومة كما لو كان غير معارض لنشر الوثائق المعنية.
ويتولى نشرها حينئذ أمين عام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 86
فتح المادةتنشر آراء المجلس وتوصياته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، زيادة على نشرها في نشرته الرسمية.
وترسل هذه الآراء والتوصيات إلى الأمانة العامة للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرفقة بموافقة رئيس الحكومة أو بإشعار استلامها من مصالح رئيس الحكومة في حالة عدم رد هذه المصالح عليها عند الاقتضاء.
المادة 87
فتح المادةتوضع كل الوثائق التي ينشرها المجلس تحت تصرف أعضاء المجلس بصورة دائمة ويمكنهم الاطلاع عليها في مركز الوثائق والأرشيف.
الباب السادس — الأمانة العامة
المادة 88
فتح المادةيدير الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس، مصالح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الإدارية والتقنية. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
يسهر على حسن تحضير أشغال المجلس وتنظيمها، يمسك محاضر المناقشات ويتولى الأمانة التقنية لأجهزة المجلس
- يقوم بأية مهمة إدارية أو تقنية ترتبط بأشغال المجلس،
- يقوم بنشر الوثائق الصادرة عن أشغال المجلس يقوم بحفظ أرشيف المجلس، يسير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس ويضعها في متناول أجهزة المجلس لتمكينها من ممارسة صلاحياتها في أحسن الظروف
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين الإداريين والتقنيين للمجلس، يسهر على تطبيق تدابير أمن الأشخاص ومقر المجلس ووسائله
- يوظف المستخدمين الضروريين لحسن سير المجلس بتفويض من الرئيس يعد مشروع الميزانية ويناقشه مع المصالح المعنية ويعرضه على أعضاء مكتب المجلس لدراسته الأولية والموافقة عليه
- ينفذ أي تدبير يتلقى بشأنه تفويضا من مكتب المجلس، يحضر الأمين العام اجتماعات مكتب المجلس ويتولى أمانته.
المادة 89
فتح المادةيساعد الأمين العام في مهمته رؤساء أقسام ومدير إدارة الوسائل وخلية مكلفة بمسائل أمن الأشخاص والممتلكات.
يساعد رؤساء الأقسام :
مدير و دراسات رؤساء دراسات مكلفون بالدراسات.
يساعد مدير النشريات :
نائب مدير الوثائق نائب مدير الترجمة والترجمة الفورية
- نائب مدير الإستنساخ يساعد مدير إدارة الوسائل :
نائب مدير المستخدمين وأعضاء المجلس، نائب مدير الميزانية والمحاسبة
- نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل
المادة 90
فتح المادةتكون للمصالح الإدارية والتقنية مطبعة ومركز للوثائق والأرشيف.
المادة 91
فتح المادةيزود الأمين العام رئيس المجلس بمستخدمي التأطير والتنفيذ يختار منهم الرئيس على الخصوص رئيسا للديوان.
المادة 92
فتح المادةيزود الأمين العام كذلك أعضاء المكتب الآخرين بالمساعدين.
المادة 93
فتح المادةيخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون ومستخدمو التأطير العاملون بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 ورقم 90-226 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو س1990 سنة
المادة 94
فتح المادةيستفيد المستخدمون الإداريون.
والتقنيون ومستخدمو التأطير المذكورون في المادة 93 أعلاه، النظام التعويضي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على مستخدمي مصالح رئيس الحكومة.
المادة 95
فتح المادةيكون تنظيم المصالح الإدارية والتقنية التابعة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي موضوع لائحة من مكتب المجلس يصادق عليها بمرسوم تنفيذي.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 96
فتح المادةتعرض التعديلات المحتملة لهذا النظام الداخلي على موافقة الجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وافقت عليه وأقرته الجمعية العامة في دورتها العادية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 17 يناير سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 8 رمضان عام 1434 الموافق 17 يوليو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 22
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 23
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 19
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني 18
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1420 الموافق 5 فبراير سنة 2000 ، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني 17
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 18
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي 21
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 الاقتصادي والاجتماعي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن والاجتماعي سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز. 42 والاجتماعي نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي 43
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، الاحصائية والنمذجة . والتلخيص يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 32
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-430
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-462
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.