قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.