قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي 21
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة الملحقة بهذا القرار .
لا تشمل هذه الأحكام الموظفين الذين يمارسون مهام الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيخفّض تعويض الضرر أو يلغى حسب الحالة، بنفس الأشكال التي اتبعت في منحه إذا كانت الأضرار التي منح من أجلها قد خفضت أو ألغيت أو إذا كانت قد أدرجت جزئيًا أو كليا في تحديد منصب العمل المعني وتصنيفه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998.
الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة، الوزير المنتدب لدى المكلف بالإصلاح وزير المالية، الإداري والوظيف المكلف بالميزانية العمومي أحمد نوي علي براهيتي وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني حسان العسكري 23 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل منصب العمل حظيرة السيارات :
سائق نقل عام، مسافة متوسطة سائق الوزن الثقيل سائق نقل العمال سائق الوزن الخفيف ميكانيكي فرع الصحة والأمن :
عون تقني في النظافة والأمن
- حارس فرع التخزين ومواد الصيانة :
رئيس مخزن أمين مخزن مساعد أمين مخزن قطع الغيار والمواد الكيماوية :
رئيس مخزن أمين مخزن ( ورشة قطع غيار السيارات ) مساعد أمين مخزن ( ورشة قطع غيار السيارات ) فرع أشغال البناء :
رئيس فرقة أشغال البناء بناء من الدرجة الأولى ( صيانة ) دهان عمارات من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل تدفئة عامل كهربائي ( صيانة ) رصاص ( صيانة ) مساعد نجار ( صيانة ) مساعد رصاص ( صيانة ) مساعد عامل تدفئة مساعد دهان ( صيانة ) مساعد عامل كهربائي ( صيانة )
- نجار من الدرجة الأولى ( صيانة ) عامل الأشغال العادية العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه الحق في تعويض الضرر مبلغ تعويض الضرر النسبة % 125 4,63 125 5,08 125 5,08 125 5,76 178 10,47 125 6,34 178 10,47 122 4,28 122 5,12 122 6,81 200 7,02 200 8,40 200 11,17 149 5,10 198 7,82 198 8,05 200 8,13 149 6,26 176 7,65 184 8,76 176 8,93 200 10,15 198 10,05 149 7,56 184 7,48 176 7,65 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.