مقرر مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 18
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيكون أعضاء للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998 ، السيدات والسادة :
الكتروسي علي - بن الحاج عبد الحق، أمير محمد، بن بريخو يوسف
- أوجات خالد، - بن دعماش عبد القادر ، أوزير الهاشمي، - بن سالم محمد ،
- أوسياف سعيد ، - بن عامر امحمد أو صديق مجيد، - بن عباس سامية آيت بلقاسم محرز بن عطية قادة آيت شعلال حسين - بن عمار الصغير
- بدر الدين محمد لخضر - بن ياخو فريد، بدعيدة عبد الله، بن يخلف حواس،
- براشد لهواري - بن يربح نذير براهيتي محمود، - بن يونس أحسن
- براهيمي محمد، بودبوز شافعي بصالح حميد، - بود شيش كمال بغول يوسف بوضياف شريف
- بكوش علي، بورنان لوناس بلاق محمد، بوزيان محمد بلجيلالي علي بوساحة بلقاسم بلخوجة جانين ناجية بوسبع صالح، بلعرج مصطفى بوغاشيش سبتي، بلغربي عبد القادر ، - بوكليخة رشيد بلكحلة سيدي محمد، - بومعزة عبد الرحمن بونعاس عمار، زكور عبد الرحيم محفوظ، بوهالي محمد، - زاوش سليمان
- تازبينت سعيد زرهوني محمد بن عمر،
- ثميني محمد، زعاف محمد
- ترباش محمد، زمير لي وهيبة تفاحي جلول، زواوي أحمد،
- تومي طاهر، ساكر محمد العربي، جباري منور، سحنون عثمان
- جلول عبد القادر ، سراج عابد جلولي عبد الكريم - سعدي عمار ، جمعي مدني سعيد الشريف محمد، حدود محمد لنور، -سعيدي يوسف حرشاوي آسيا، سلطان عبد العزيز
- حسام بشير سهيل عبد العالي، حساني عبد الكريم،
- سوامس أحمد ، حمداد و سليم حمدي أحمد ، سيدي سعيد عبد المجيد، حمدي سامية، - شاريخي محمد الصغير حمزة شاذلي، - شامي محمد، حملاوي يحيى، - شاوش رمضان الزوبير حموتن رشيد شريفي محمد حميدي إلياس،
- شلغوم عبد السلام خالدي بوبكر، صحراوي عبد الحفيظ خلادي مراد صويلح صالح خير الدين عبد المومن عباس فيصل ضاوي عبد الرزاق،
- دحو كلثوم، عبد اللطيف عمار،
- درداش عبد الله عبدلي نوار، دهينة خالد، عزوزة الهادي ديلمي عبد اللطيف، عزي عبد المجيد، رافد عبد القادر، عشيت هني عبد الحميد، رباح محمد - عمامرة صالح رزيق عبد الوهاب عمر أو عياش عبد الباقي روايبية صالح عمراوي محمد، عوفي محمد، - كروم لخضر، عون محمد الكامل - كور نصر الدين عشايبو أحمد، - كور جاني محمد الصديق، غانس عبد القادر ، - العروسي عبد الحميد،
- فارس زهير - العزري رياض
- فتوحي أحمد ، العيدون عبد الباقي
- فصلة عبد المجيد، لوراري حسان قرين عز الدين - مجاهر جيلالي قطوش شريف - مرازقة عيسى قوميري مراد - مساحلي سعدي
- قويدري أحمد، مساعيد محمد الأمين قيته رشيد مشتي صادق ،
- قلة عبد الرزاق، معاش مراد كاملي لحسن، معوشي اسماعيل المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 مقراوي مصطفى موهوبي صالح، مقيدش مصطفى ميسوم محمد المختار، منتوري محمد الصالح، نعيجة دحمان مقلاتي ناصر، - نعيمي طاهر ، منكور نور الدين علي، هني عبد القادر ، مهلال وهيبة هني مروان مودود بلعيد يوسفي حبيب،
- موفق عبد الرحمن يوسفي علي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999.
محمد الصالح منتوري شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.