مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 95 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يوافق على لائحة مكتب المجلس رقم 23/1 / م ، و ، ق ، ج / ج ، م ، 94 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمنة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق لائحة رقم 23/1 / م، و، ق، ج / ج، م، 94 المؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 والمتضمنة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
إن مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادتان 25 و 36 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل إدارة المجلس الموضوعة تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على ما يأتي :
- الكاتب العام
- رئيس الديوان مكلفون بالدراسات والتلخيص، لا يتجاوز عددهم ستة ( 6 )، ملحقون بالديوان لا يتجاوز عددهم أربعة ( 4) الهياكل الآتية :
- قسم الدراسات الاقتصادية
- قسم الدراسات الاجتماعية، مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص،
- مديرية النشريات مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكفل هياكل المجلس بمساعدة انشطة مختلف اللجان وتدعيمها وبهذه الصفة تتولى ما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة بتوصيات المجلس وآرائه وتقاريره ودراساته وأعماله الأخرى
- تنفيذ الدراسات التي يبادر بها المجلس البحث الوثائقي
- الدعم التقني.
المادة 3
فتح المادةيسير الكاتب العام المصالح الإدارية والتقنية في المجلس وينشط أعمال هذه الهياكل وينسقها.
المادة 4
فتح المادةينشط وينسق رئيس الديوان أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه.
يوزع رئيس المجلس المهام بين أعضاء الديوان ويحددها بمقرر.
المادة 5
فتح المادةيزود قسم الدراسات الاقتصادية أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء لجنة " التقويم " ولجنة (آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ) ولجنة التهيئة العمرانية والبيئة ( جميع المعلومات وخصوصا المعلومات ذات الطابع الاقتصادي التي تمكنهم من ممارسة عضويتهم.
ويتكون هذا القسم من :
1 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة "التقويم ودعم أعمالها ويساعده رئيسان (2) للدراسات
2 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة "آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات 3 ( - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة " التهيئة العمرانية والبيئة " ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات.
المادة 6
فتح المادةيزود قسم الدراسات الاجتماعية أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء لجنة " علاقات العمل " 11 "
ولجنة " السكان والاحتياجات الاجتماعية " ولجنة الجالية الجزائرية في الخارج " واللجان المتخصصة الأخرى بجميع المعلومات وخصوصا المعلومات ذات الطابع الاجتماعي التي تمكنهم من ممارسة عضويتهم.
ويتكون هذا القسم من : 1 (1 مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة "علاقات العمل " ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات 2 2 ) ( - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة السكان والاحتياجات الاجتماعية " ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات
3 ) - مدير للدراسات يكلف بمساعدة لجنة "الجالية الجزائرية في الخارج " واللجان المتخصصة الأخرى ودعم أعمالها ويساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات.
المادة 7
فتح المادةتتكفل مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص بجمع كل المعطيات الاحصائية وإنجاز الدراسات الصورية لحساب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما تتكفل بجمع النماذج التي لها علاقة بأعمال المجلس وتحللها وتتابع تطورها و/أو تطبيقها وبالاضافة الى ذلك تقوم بأشغال التلخيص بناء على التقارير والدراسات والوثائق التي تعدها لجان المجلس وهياكله.
ويسير هذه المديرية مدير للدراسات، يساعده رئيسان ( 2 ) للدراسات، أحدهما يكلف بالتحاليل الاحصائية والآخر يكلف بالنمذجة والتلخيص.
المادة 8
فتح المادةتتكفل مديرية النشريات باعداد جميع الوثائق المنبثقة عن أعمال المجلس وانجازها كما تتكفل بجمع الوثائق التي تفيد المجلس في أشغاله وتضعها تحت تصرف الأعضاء.
وتتكون هذه المديرية من :
أ ) - المديرية الفرعية للوثائق،
ب ) - المديرية الفرعية للترجمة
ج ) - المديرية الفرعية للاستنساخ.
يساعد مدير النشريات رئيسان ( 2 ) للدراسات يكلفان تباعا بالنشرة الرسمية ومحاضر أعمال المجلس.
المادة 9
فتح المادةتتكفل مديرية إدارة الوسائل بتسيير المستخدمين وأعضاء المجلس وتحضير الميزانية وتنفيذها، وكذا صيانة التجهيزات. 17 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية وتتكون هذه المديرية من :
أ ) - المديرية الفرعية للمستخدمين وأعضاء المجلس،
ب ) - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
ج ) - المديرية الفرعية للمصلحة الداخلية والوسائل.
المادة 10
فتح المادةيحدد رئيس المجلس بمقرر تنظيم النشريات ومديرية إدارة الوسائل في مكاتب، لا يتجاوز عددها أربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية.
يساعد كل رئيس دراسات في مديرية الدراسات الاحصائية والنمذجة والتلخيص مكلفون بالدراسات، لا يمكن أن يتجاوز عددهم أربعة ( 4 ) .
المادة 11
فتح المادةتساعد الكاتب العام في تسيير المسائل الأمنية مصلحة الأمن.
تحدد شروط توظيف رئيس مصلحة الأمن ومرتبه وفقا للتنظيم المعمول به.
يساعد الكاتب العام زيادة على ذلك، رئيس دراسات يكلف بالاعلام الآلي.
المادة 12
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بمقرر مشترك بين رئيس المجلس والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتعرض هذه اللائحة التي أقرها مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في جلسته المنعقدة في 10 أكتوبر سنة 1994، على رئيس الحكومة ليوافق عليها.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994.
عن المكتب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي العيد عنان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-355
« وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-355
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 17 يناير سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 8 رمضان عام 1434 الموافق 17 يوليو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-462
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.