مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يوافق على لائحة مكتب المجلس رقم 23/2 / م، و، ق، ج / ج، م / 94 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1994 والمذكورة أعلاه، الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي لائحة رقم 23/2 / م، و، ق، ج / ج، م / 94 المؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها.
إن مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 37 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لاسيما المواد 24 و 25 و 27 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد هذه اللائحة مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتقاضى كل عضو في المجلس تعويضا جزافيا يحدد شهريا كما يأتي : 1 (1) - جزء ثابت يساوي ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج)،
2) - جزء متغير يساوي عشرة آلاف دينار (10.000 دج) كحد أقصى، وهو يطابق حضور عضو المجلس كل الاجتماعات التي يستدعى اليها بانتظام والأعمال التي يقوم بها لتنفيذ برامج عمل المجلس و / أو لجانه .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يمنح أعضاء مكتب المجلس وأعضاء مكاتب اللجان، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تعويضا عن التمثيل يحسب شهريا كما يأتي :
- ثمانية آلاف دينار (8.000 دج) لكل عضو في المكتب ولكل رئيس لجنة دائمة أو متخصصة مؤسسة قانونا،
- خمسة آلاف دينار (5.000 دج) لكل عضو مكتب في لجنة دائمة أو متخصصة مؤسسة قانونا (نائب رئيس ومقرر).
المادة 4
فتح المادةيترتب عن كل غياب غير مرخص به، طبقا لأحكام المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تخفيض يقدر مبلغه بألفي دينار (2.000 دج) من الجزء المتغير من التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 المذكورة أعلاه . 6 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيترتب عن الغياب المستمر للعضو مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بدون ترخيص صريح من المكتب، إلغاء كل التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه عن مدة الغياب، وذلك دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 12 ، الفقرة 4 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34، الفقرة 3 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يترتب عن توقيفات الأعضاء المحسوبة كغيابات غير مبررة، تخفيض مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، يتناسب مع مدة التوقيف.
المادة 7
فتح المادةتسجل التعويضات المنصوص عليها في هذه اللائحة المنقوصة، عند الاقتضاء، من التخفيضات المذكورة في المواد من 4 الى 6 أعلاه في . كشف إسمي للنفقات وتدفع كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل.
المادة 8
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في هذه اللائحة لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيسرى مفعول هذه اللائحة ابتداء من 10 مايو سنة 1994، تاريخ تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رسميا.
المادة 10
فتح المادةتعرض هذه اللائحة، التي صادق عليها مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في جلسته المنعقدة في 10 أكتوبر سنة 1994، على السيد رئيس الحكومة ليوافق عليها .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994.
عن المكتب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي العيد عنان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.