مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حميد عبيدات، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير وعمليات الإيرادات والنفقات العمومية في مجال الالتزام والتصفية والإذن بالدفع باستثناء المقررات والعقود.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة .2013 محمد الصغير بابس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 93-225
- مرسوم تنفيذي رقم 94-398
- مرسوم تنفيذي رقم 94-430
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.