مقرر

مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 17 يناير سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.