قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتط بيقا لأحكام المادة 38 من المرس وم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يح دد عدد المنصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا ال قرار في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة .2010 رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي كريم جودي محمّد الصغير بابس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.