مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 22
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003، السيدات والسادة :
أقيني محمد، بصالح حميد، الأقطع محمد، - بغول يوسف الكتروسي علي، - بكوش علي، أوجات خالد، - بلاق محمد أوزير الهاشمي، بلجيلالي علي أوسياف سعيد، بلخوجة جنين نجية آيت شعلال حسين بلغربي عبد القادر، إيقوسيمن عمار ، - بن الحاج عبد الحق، الس عبد الرحمان جلال الدين - بلغولة سايح باح الباهي، - بن بريخو يوسف بدعيدة عبد الله، - بن دعماش عبد القادر، براهيتي محمود، - بن زرافة ميلود براهيمي محمد، - بن سالم محمد ،
- بن سلطان الطيب - حرشاوي آسيا، بن عامر امحمد - حرنان رابح بن عباس سامية حساني عبد الكريم، بن عبو كمال حمدادو سليم، بن عطية قادة، حمدي أحمد،
- بن عمار الصغير، حملاوي يحيى،
- بن يخو فريد حموتن رشيد، بن يخلف حواس، حميدي إلياس ، بن يربح نذير، خلادي مراد بن يونس أحسن، خير الدين عبد المومن
- بوخلخل عبد الله، دحمون صلاح الدين بودبوز شافعي دحو كلثوم، بودشيش كمال دراوي عمر، بودينة مختار، درداش عبد الله،
- بورنان لوناس - رافد عبد القادر، بوساحة بلقاسم، رباح محمد، بوسبع صالح، رحمة بوجمعة، بوضياف شريف روايبية صالح، بوغاشيش سبتي، زاوش سليمان بومعزة عبد الرحمان زكور عبد الرحيم بونعاس عمار، محفوظ، بوهالي محمد، زمير لي وهيبة، تاز بينت سعيد، زواوي أحمد، تشولاق محمد، ساكر محمد العربي تفاحي جلول، سحنون عثمان تينفسخي بلعيد، سعدي عمار ، ثميني محمد، سعيد الشريف محمد، جبار محمد، سعيدي يوسف، جباري منور، سلطان عبد العزيز جمعي مدني، سليماني علي، جنوحات صالح سوامس أحمد، حدود محمد لنور، شاريخي محمد الصغير، شامي محمد، عمراوي محمد، شاوش رمضان الزوبير عون محمد الكامل شريفي محمد، عيدل عبد الحميد، شلغوم عبد السلام غانس عبد القادر، صحراوي عبد الحفيظ، - فارس زهير صنديد محمد، فتوحي أحمد، صويلح صالح، قاسم جيلالي، عابد لهواري قطوش شريف عباس فيصل، قلة عبد الرزاق عبد اللطيف عمار ، قوميري مراد، عروسي عبد الحميد، - قيتة رشيد عزوزة الهادي - كرامي الطاهر، عزي عبد المجيد، - كروم لخضر، عشايبو أحمد، كورجاني محمد عطية عبد الرحمان الصديق، عمامرة صالح العزري رياض -عمر أو عياش العيدون عبد الباقي عبد الباقي، لوراري حسان، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 28 مارس سنة 2004 م ماحي الأمين منقور نور الدين علي، مالكي محمد الشيخ، مهلال وهيبة مرازقة عيسى مودود بلعيد، مراح محمد الهادي موساوي عبد السلام مساحلي سعدي، موفق عبد الرحمان مساعيد محمد الأمين موهوبي صالح، مشتي صادق ، ميسوم محمد المختار، معاش مراد نعيجة دحمان، معوشي اسماعيل، مقراوي مصطفى هني مروان، مقيدش مصطفى يوسفي حبيب، منتوري محمد الصالح، - يوسفي علي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004.
محمد الصالح منتوري مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.