قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات ( الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 د.ج 2050,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 د.ج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها 060.320.0600.12 بنك الفلاحة والتنمية الريفية نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمر النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة ثمن النشر سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-399 مؤرخ في 15 جمادى الثانية يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية.. مرسوم تنفيذي رقم 94-378 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994،
عام 1415 الموافق 15 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9 مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . مرسوم تنفيذي رقم 94-401 مؤرخ في 15 جمادى الثانية
عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية. مرسوم تنفيذي رقم 94-402 مؤرخ في 15 جمادى الثانية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة…….. مرسوم تنفيذي رقم 94-403 مؤرخ في 15 جمادى الثانية
عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994،
عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية وتنظيمها وعملها . 28 مرسوم تنفيذي رقم 94-404 مؤرخ في 15 جمادى الثانية يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة مرسوم تنفيذي رقم 94-405 مؤرخ في 15 جمادى الثانية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل…………. عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، العمل والحماية الاجتماعية. 30 عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994،
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق مدير المصالح المالية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. 14 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام
2 نوفمبر ستة 1994، يتضمن إنهاء مهام
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية فهرس ( تابع مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 ) 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . 34 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1415 تعيين مديرين برئاسة الجمهورية . ….
الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق
14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 35 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 35 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1415 تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام ……………..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين ولاة……………. 37 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1415 الموافق المدير المركزي للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 15 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة ..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري… 38
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو العام للمديرية العامة للحماية المدنية. سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المفتش
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو للتنظيم والشؤون العامة في ولايتين .
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو …………. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك). قرارات، مقررات، وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص بديوان وزير التجارة.
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رؤساء
أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام
آراء 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
23 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-399 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-14 “ المصالح اللامركزية للضرائب التكاليف الملحقة ». المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-378 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 15 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-149 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة الجدول رقم الأبواب العناوين آلاف دينار ( 33.709.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة آلاف دينار (33.709.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 15 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 13.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000
23 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 الجدول أ (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 20.709.000 مجموع القسم الأول 20.709.000 مجموع العنوان الثالث 20.709.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.709.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 33.709.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 300.000 مجموع القسم الرابع 450.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني الاعتمادات المخصصة (دج) 5.820.000 مجموع القسم الخامس 5.820.000 مجموع العنوان الثالث 6.270.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.270.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.833.000 …. مجموع القسم الأول 5.833.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 111.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة 1.636.000 مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية مجموع القسم الثاني 1.747.000 13.129.000 الثالث. 13.129.000
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 الجدول 19 ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات . 1.152.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم والأثاث 686.000 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 1.249.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار السيارات 220.000 20.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات . الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.798.000 مجموع القسم الرابع 6.125.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني 605.000 مجموع القسم الخامس 605.000 مجموع العنوان الثالث 27.439.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.439.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 33.709.000 مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم،
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعى في صلب النص “ المجلس جهاز استشاري دائم للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما المادتان 2 و 3 منه. المادة 2 : طبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تتمثل مهام المجلس على الخصوص فيما يأتي : / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودراستها، تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول المسائل التي تندرج في نطاق اختصاصاته المادة 3: يعرض رئيس الدولة أو رئيس الحكومة على المجلس أي ملف أو مشروع قانون أو نظام يدخل في مجال اختصاصاته ويريان جدوى من وراء عرض ذلك عليه. يتعرض المجلس إلى أي ملف أو دراسة أو تفكير يدخل في نطاق اختصاصاته في إطار تنفيذ مهامه كما هي محددة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وفي هذه الحالة يخطر بذلك السلطات المذكورة في هذه المادة. ويمكنه بوجه خاص أن يلفت انتباه الحكومة إلى التدابير التي يرى أن من شأنها تحسين سير المجلس. الباب الثاني تنصيب أجهزة المجلس الفصل الأول المكتب الدائم واللجان الدائمة المادة 4 : يترأس العضو الأكبر سنا الجلسة الأولى التي تلي التجديد الدوري للمجلس حتى انتخاب أعضاء مكتب المجلس. ويساعده في ذلك العضوان الأصغران الحاضران اللذان يضطلعان بوظائف الأمينين المراقبين للانتخابات. يتكون مكتب المجلس من تسعة (9) أعضاء. تتشاور المجموعات المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا النظام الداخلي لتحديد قائمة الأعضاء التسعة في مكتب المجلس الذي ينبغي أن تعكس
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 تشكيلته التنوع في تمثيل المؤسسات والمنظمات داخل المجلس وفقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 23-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. تعرض القائمة المضبوطة على هذا النحو على الجمعية العامة للموافقة عليها. المادة 5 : يقوم مكتب المجلس فور تنصيبه، بالتشاور مع المجموعات الاجتماعية المهنية المذكورة في المادتين 8 و 9 أدناه، بتوزيع أعضاء المجلس على مختلف اللجان المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 من هذا النظام الداخلي. تضم كل لجنة عشرين (20) عضوا على الأقل وخمسة وثلاثين (35) عضوا على الأكثر. ويتولى المكتب، فور مصادقة الجمعية العامة على تشكيلة اللجان إجراء انتخاب رؤساء اللجان الدائمة . ونواب رؤسائها ومقرريها ويسهر على سير هذا الانتخاب على النحو المطابق. المادة 6 : تجرى انتخابات أعضاء مكاتب اللجان بالاقتراع السري وبالأغلبية البسيطة. المادة 7 : كل أعضاء المجلس أعضاء في اللجان الدائمة باستثناء أعضاء مكتب المجلس. يكون كل عضو في المجلس عضوا في لجنة دائمة واحدة، غير أنه يمكن أي عضو في المجلس، بعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة المعنية، أن يشارك في أشغال اللجان الأخرى دون أن يكون له حق التصويت فيها . لا تسري هذه الأحكام على أعضاء اللجان المتخصصة واللجان الخاصة واللجان الفرعية ومجموعات العمل. الفصل الثاني المجموعات الاجتماعية المهنية المادة 8 : يتوزع أعضاء المجلس في مجموعات اجتماعية مهنية. لا يجوز أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة على تسعة (9) أعضاء. ولا يمكن أي عضو في المجلس أن ينتمي لأكثر من مجموعة اجتماعية مهنية واحدة. المادة 9 : تتمثل المجموعات الاجتماعية المهنية وفقا للترتيب الأبجدي فيما يأتي : مجموعة “ الفلاحة “، مجموعة “ الجمعيات “، مجموعة “ الإدارة المركزية “، مجموعة “ الجماعات المحلية “، مجموعة “ الجالية الجزائرية في الخارج “، مجموعة “ المؤسسات الخاصة “، مجموعة “ المؤسسات العمومية “، مجموعة “ نقابات العمال “. يمكن الشخصيات المؤهلة، المعينة بصفة شخصية، أن تنتمي إلى المجموعة التي تختارها أو تنشىء مجموعة خاصة بها. الباب الثالث حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم الفصل الأول نظام التعارض المادة 10 : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، لا تتعارض صفة العضوية في .. المجلس مع ممارسة أي نشاط مهني، باستثناء ما يأتي :
- وظيفة قيادة تنفيذية في جمعية ذات طابع سياسي، وظيفة حكومية وظيفة تشريعية. المادة 11 : لا يجوز تعيين أعضاء المجلس في منصب ضمن إدارة المجلس.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني واجبات أعضاء المجلس المادة 12 : يتعين على عضو المجلس أن يشارك في اجتماعات المجلس وفي اجتماعات اللجنة التي يكون عضوا فيها. يثبت الحضور في جلسات المجلس واللجان بالامضاء على قائمة اسمية. ينظر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية في مبررات التغيبات. تترتب عن غياب كل عضو استدعي بانتظام مدة ثلاثة (3) أشهر متتالية، عن جلسات المجلس أو لجانها، استقالته تلقائيا بعد إثباتها من مكتب المجلس ما عدا في حالة ترخيص صريح من مكتب المجلس. ويستخلف حينئذ حسب الأشكال نفسها التي عين بها. المادة 13 : تلزم العضوية في المجلس صاحبها الالتزام بالسرية إزاء الغير عن كل واقعة أو معلومة مصنفة ضمن المعلومات السرية اطلع عليها في إطار نشاط المجلس. المادة 14 : يتقيد عضو المجلس بواجب التحفظ ويتحلى بسلوك يلائم مقام هذه المؤسسة. المادة 15 : تلزم صفة العضوية في المجلس صاحبها احترام أحكام النظام الداخلي والعمل على حسن سير الأشغال. المادة 16 : لا يمكن عضو المجلس أن يمثله في الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ما لم يكلفه المكتب بذلك صراحة. المادة 17 : يمنع كل عضو في المجلس أن يستعمل صفته أو منصبه لأغراض أخرى غير التي تدخل في ممارسة عضويته. تعرض كل حالة تجاوز أثبتها مكتب المجلس قانونا صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 الفصل الثالث حقوق أعضاء المجلس المادة 18 : يظل أعضاء المجلس تابعين إداريا وقانونيا لمؤسستهم أو هيئتهم الأصلية عند تعيينهم بصفة أعضاء في المكتب، أيا كان نظام قانونهم الأساسي. ويستفيدون بهذه الصفة ضمان شغلهم أو وظيفتهم عند الاقتضاء، وبجميع الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 19 : يستفيد أعضاء المجلس كل التسهيلات لممارسة عضويتهم. ويرخص لهم بهذه الصفة بأن يتغيبوا عن عملهم لحضور أشغال المجلس. تحدد كيفيات التكفل بالغيابات عند الحاجة عن طريق التشاور بين الهيئة المستخدمة ومكتب المجلس. المادة 20 : يستفيد أعضاء المجلس حماية الدولة التي يجب عليها أن تحميهم من التهديدات أو الانتهاكات أو القدف أو الاعتداءات أو الهجومات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرضون لها بحكم ممارسة عضويتهم أو بمناسبتها وتعويض الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن ذلك. المادة 21 : تتكفل إدارة المجلس، بموجب تبعة الخدمة العمومية، بأيام الغياب التي تثبتها الهيئة المستخدمة والمخصصة لممارسة أعضاء المجلس عضويتهم عند الاقتضاء. المادة 22 : يعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية أثناء دورات المجلس وداخل اللجان، ولا يمكن متابعتهم قضائيا عن الآراء التي يعبرون عنها خلال المناقشات في المجلس واللجان. المادة 23 : يمكن أعضاء المجلس، مع مراعاة احترام سمعة المؤسسة ووقار أعضائها، أن يستظهروا بصفتهم أعضاء بمناسبة تدخلاتهم أو نشرياتهم. غير أن تصريحات المجلس العلنية تبقى من صلاحيات الرئيس المؤهل وحده السماح لأي عضو في المكتب بالتعبير عنها.
23 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 : 13 المادة 24 : يستفيد أعضاء المجلس تعويضا جزافيا يتكون من جزء ثابت وجزء متغير يحسب وفقا الحضور جلسات المجلس واللجان. المادة 25 : يستفيد أعضاء مكتب المجلس ومكاتب اللجان تعويضا عن التمثيل. المادة 26 : يتقاضى الرئيس مكافأة تناسب المهمة التي تقلدها بموجب النصوص. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 27 : توضح بدقة مبالغ التعويضات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 من هذا النظام الداخلي وكيفيات تطبيقها بلائحة من مكتب المجلس يوافق عليها بمرسوم تنفيذي. المادة 28 : يتكفل المجلس بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات، وعند الاقتضاء أثناء أشغال اللجان وجلسات العمل التي يستدعون إليها بانتظام. الفصل الرابع أحكام تأديبية المادة 29 : يضبط رئيس الجلسة سير المناقشات. المادة 30 : تتمثل التدابير التأديبية التي تطبق على أعضاء المجلس الذين يخلون بالنظام الداخلي فيما يأتي :
- التذكير بالنظام الإنذار،
- التوقيف. المادة 31 : يذكر رئيس الجلسة باحترام النظام داخل المجلس أو اللجان. ويذكر بالنظام كل عضو في المجلس يعكر صفو المناقشات. يمكن رئيس الجلسة، بعد توجيه تذكيرين (2) بالنظام، أن يسحب الكلمة من المخالف لبقية الجلسة. المادة 32 : يوجه رئيس الجلسة إنذارا لكل عضو في المجلس صدر منه ما يأتي : : 13 يرفض الامتثال لأوامر رئيس الجلسة بعد سحب الكلمة منه
- يوجه شتما أو استفزازا أو تهديد الأحد زملائه أو لعدة زملاء. المادة 33 : يصدر التوقيف تجاه أي عضو من المجلس في الحالات الآتية :
- التعنت أمام إنذارات الرئيس أو التعرض إلى ثلاثة إنذارات أثناء نفس الدورة،
- التحريض على العنف أثناء الجلسة. المادة 34 : ينجر عن التوقيف المنع من المشاركة في أشغال المجلس والعودة إلى الجلسة لمدة خمسة (5) أيام سواء كانت أيام عمل أو عطلة .. وفي حالة العود أو تعنت العضو، يمتد التوقيف إلى عشرة (10) أيام سواء كانت أيام عمل أو عطلة. وتحسب التوقيفات على أنها غيابات غير مبررة. المادة 35 : يترتب عن اقتراح التوقيف الذي أصدره رئيس الجلسة ضد العضو في المجلس إخطار مكتب المجلس الذي يستمع إلى العضو المعني ويبت في طلب التوقيف طبقا للمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. ويمكن المخالف أن يستعين باثنين أو ثلاثة من نظرائه للدفاع عن نفسه. الباب الرابع أجهزة المجلس المادة 36 : أجهزة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هي :
- الجمعية العامة الرئيس، مكتب المجلس، اللجان الدائمة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الأول الرئيس المادة 37 : يضطلع رئيس المجلس على الخصوص بالمهام الآتية : أ - يسهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس، ب - يدير مداولات المجلس ج - يترأس أشغال مكتب المجلس وينسقها، د - يمارس سلطته على مصالح المجلس الإدارية والتقنية ه - يعين في مناصب المجلس الإدارية والتقنية و - ينظم عن طريق المقررات كيفيات تنظيم مصالح المجلس الإدارية والتقنية و عملها، ز - يقترح ، بعد موافقة المكتب، تعيين الأمين العام ويعين بعد استشارة المكتب في كل المناصب العليا للمجلس، ح - يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الإداريين والتقنيين في المجلس ط - يمثل المجلس أثناء التظاهرات أو المناسبات الرسمية ي - ينظم، بالتشاور مع المكتب، علاقات المجلس مع مؤسسات الدولة ك يقيم، بعد موافقة المكتب علاقات المجلس مع المنظمات المماثلة الأجنبية ل - يطلب مساعدة القوة العمومية عند الحاجة يمثل المجلس في كل أعمال الحياة المدنية. هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية المجلس. يمكن الرئيس أن يفوض إمضاءه المستخدمي التأطير المعينين قانونا بصفة موظفين في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في حدود صلاحياتهم. ويمكنه، في إطار صلاحياته وفي حالة حدوث مانع، أن ينيب عنه أعضاء مكتب المجلس وفقا للترتيب الإنتخابي. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 الفصل الثاني مكتب المجلس المادة 38 : يكلف مكتب المجلس بما يأتي : أ - تسيير أشغال المجلس ب البت في قبول الملفات المعروضة على المجلس، ج - تنسيق أشغال اللجان د تلقي كل المعلومات والوثائق التي من شأنها تسهيل أشغال المجلس ه - السهر على حسن سير المجلس وهدوء المناقشات و - ضبط برنامج عمل المجلس والدورات وجدول أعمال الجلسات، ز - إعلان الاجراءات التأديبية تجاه أعضاء المجلس طبقا لأحكام النظام الداخلي ح - اعداد التقرير السنوي عن نشاط المجلس، ط - الموافقة على ميزانية المجلس. المادة 39 : يحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق النظام الداخلي. المادة 40 : يكلف مكتب المجلس، فيما بين الدورات علاوة على الصلاحيات المحددة في المادة 38 أعلاه، بالمهام الآتية : تقويم أشغال الدورة المنصرمة تحضير الدورة الموالية المادة 41 : يشارك رؤساء اللجان الذين يدعوهم رئيس المجلس وبمبادرة منه فيما يأتي :
- تحضير جدول أعمال أشغال المجلس، تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال. الفصل الثالث اللجان الدائمة المادة 42 : طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 تتمثل اللجان الدائمة للمجلس في :
- لجنة التقويم
- لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- لجنة علاقات العمل،
- لجنة التهيئة العمرانية والبيئة
-
-
- لجنة السكان والحاجات الاجتماعية. المادة 43 : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة متخصصة مكلفة بالمسائل الخاصة للجالية الجزائرية في الخارج، تسمى “لجنة الجالية الجزائرية في الخارج”. المادة 44 : تعد لجنة التقويم كل ستة (6) أشهر تقريرا ظرفيا عن التطور الاقتصادي والاجتماعي. ويمكنها أن تحدث لهذا الغرض لجنة فرعية تدعى “الظرف”، وتعد كل الدراسات عن الوضعية الاقتصادية للبلاد تبرز فيها لا سيما الأعمال التي أنجزتها السلطات العمومية بالنظر للأهداف المحددة وكذا تأثيراتها على النشاط الاقتصادي والتغطية الاجتماعية. وتدرس لاسيما المسائل المتصلة بتقدير الدخل الوطني وتوزيعه. المادة 45 : تدرس لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاختيارات الاستراتيجية للتنمية على أساس التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والرؤى المستقبلية وتدرس بهذه الصفة مشروع المخطط الوطني. وتحلل كل الوثائق والتقارير المتعلقة بسياسات التنمية على الأمدين المتوسط والبعيد من جانب الرهانات واختيار الأهداف وكذا آثارها المحتملة على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. المادة 46 : تقوم لجنة علاقات العمل وتحلل الأدوات القانونية والآليات المتفق عليها التي تحدد تطور الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتحسين العلاقات الاجتماعية المهنية. وتدرس لجنة علاقات العمل في هذا الاطار جميع المسائل المتعلقة بما يأتي : أ (أ) مشاكل العمل والتشغيل ب ظروف العمل والوقاية من الأخطار المهنية ج) العلاقات المهنية في عالم الشغل وترقية الحوار الاجتماعي. المادة 47 : تحلل لجنة التهيئة العمرانية والبيئة وتدرس وتقوم نتائج البرامج وآثارها داخل التوازنات الجهوية وفيما بينها وكذا مدى تقدم اللامركزية في تحسين نمط الحياة لدى السكان وفي البيئة. وتدرس بهذه الصفة المسائل المتصلة بالتهيئة العمرانية والبيئة والعقار لا سيما الفلاحي وبالتجهيزات الجماعية والتنمية الجهوية والتنمية المحلية وبالمشاكل النوعية لمختلف الجهات ومسائل النقل والمواصلات. المادة 48 : تتمثل مهام لجنة السكان والحاجات الاجتماعية فيما يأتي :
-
- تحديد نتائج سياسة تغطية الحاجات الاجتماعية وتقديرها بالاتصال مع السياسات الديموغرافية والتشغيل والتكوين والمداخيل وتوزيعها والتضامن الوطني مع الفئات الاجتماعية و / أو المهنية المحرومة على الخصوص. توصي بالتدابير التصحيحية الضرورية لا سيما ما يتصل منها بتحسين ظروف تنفيذ الميزانية الاجتماعية للأمة. تدرس على الخصوص المسائل المتصلة بتطور السكان وتنقلهم والإنعكاسات الاجتماعية للتطورات الديموغرافية والسياسة المتعلقة بالأسرة ومشاكل الشباب ومشاكل الأشخاص المسنين وعدم التكيف الاجتماعي والنشاط الاجتماعي والضمان الاجتماعي ونظام الحماية الاجتماعية ومشاكل الصحة العمومية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 49 : تكلف لجنة الجالية الجزائرية في الخارج بدراسة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي يطرحها وجود جالية جزائرية تعيش في بلدان أجنبية. وتقترح كل التدابير أو المساعي الكفيلة بتشجيع التكفل بالمشاكل المتعددة الأبعاد التي تعيشها الجالية الجزائرية في الخارج. وتقدم كل اقتراح من شأنه السماح بالابقاء على روابط الجزائريين المقيمين بالخارج مع وطنهم وصيانتها. وتدرس اللجنة وتقترح الشروط الضرورية لإقامة شبكة اقتصادية وعلمية ومالية باتجاه الجزائر ضمن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. المادة 50 : يمكن اللجان للقيام بمهامها على أحسن وجه، أن تطلع على مجمل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أنه يمكن السلطة التي تمتلك المعلومات أن تطلب من أعضاء المجلس استعمالها بصفة سرية :: المادة 51 : يقرر المكتب إنشاء لجان متخصصة ولجان خاصة ولجان فرعية بمبادرة منه أو بمبادرة ثلث (1/3) أعضاء المجلس. ويمكن المجلس، زيادة على ذلك، أن ينشيء لجانا متخصصة أو مجموعات عمل تعكف على المسائل ذات المصلحة الوطنية. الباب الخامس عمل المجلس الفصل الأول إخطار المجلس المادة 52 : ترسل طلبات الآراء والدراسات الصادرة عن السلطات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام الداخلي كتابيا الى مكتب المجلس. المادة 53 : في حالة الإخطار الذاتي، كما هو منصوص عليه في المادة 3 ( الفقرة الأخيرة ) من هذا النظام الداخلي، تعود مبادرة الإخطار إلى : / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 مكتب المجلس الذي يتداول بشأنه،
- ثلث (1/3) أعضاء المجلس على الأقل. المادة 54 : تحدد طلبات الآراء والدراسات المذكورة في المادة 52 أعلاه، الآجال التي ينبغي أن يراعيها المجلس لإصدار خلاصات أشغاله.. يمكن مكتب المجلس، عند الاقتضاء، أن يناقش مع السلطات المعنية الآجال قصد ملاءمتها مع المدة اللازمة لتلقي المعلومات ومعالجة المسألة المطروحة على المجلس معالجة ملائمة. اذا أعلنت السلطة المعنية الاستعجال، يصدر المجلس خلاصات أعماله في أجل أقصاه شهر واحد. المادة 55 : ما عدا حالة استعجال تعلنها السلطات المعنية، يجب أن تصل طلبات الآراء أو الدراسات إلى مكتب المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من افتتاح الدورة العامة لتسجيلها في جدول الأعمال. المادة 56 : يوزع المكتب، فور إخطاره، طلبات الآراء أو الدراسات على اللجان الدائمة المعنية. واذا كانت المسألة تهم عدة لجان يمكن المكتب أن يقرر إنشاء لجنة متخصصة أو لجنة خاصة يحدد تشكيلها ومهمتها. المادة 57 : تدرس لجنة أفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع المخطط الوطني. المادة 58 : يحدد المكتب الآجال التي تسلم فيها اللجان المعنية خلاصات أعمالها عن المسائل المطروحة لديها للدراسة. الفصل الثاني أعمال المجلس المادة 59 : يصدر المجلس أراء وتوصيات لتنفيذ المهام التي كلف بها ويعد دراسات وتقارير. تخطر المؤسسات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي المجلس حول مدى تطبيق الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس.
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 المادة 60 : يقصد في مفهوم هذا النظام الداخلي ب : الرأي : الصياغة الكتابية للنتائج التي توصل إليها المجلس من دراسة ملف عرضته عليه سلطة من السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي. ويصادق على الرأي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. التوصية : الصياغة الكتابية للملاحظات التي تكون، بغض النظر عن الرأي من طبيعتها اقتراح حلول تسمح بالوصول الى نتائج أحسن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و أو التنبؤ بالاختلالات وغيرها من الصعوبات المحتملة التي تعترض تنفيذ العملية المقصودة أو تصحيح آثارها. تصاغ التوصية على الخصوص في حالة الاخطار الذاتي. ويصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. التقرير : وثيقة محررة باسم المجلس تحتوي على عناصر التقدير ( دراسات أولية، معطيات احصائية، نتائج مناقشات في اللجان والجلسة العامة، استشارات خبراء الخ … ) حول أي مسألة عرضت عليه. يصادق على التقرير بالأغلبية البسيطة دون أن يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس. الدراسة : وثيقة عمل يعدها أحد أجهزة المجلس أو مجموعة عمل أو هيئة أخرى لحساب المجلس وبعد موافقته عليها . يصادق على الدراسة بالأغلبية البسيطة دون أن يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس. الفصل الثالث الدورة العامة المادة 61 : طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ولا سيما المادة 28 منه، يجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث ( 3 ) مرات في السنة :
- في دورة الخريف
- في دورة الشتاء، في دورة الربيع. تخصص دورة عادية لدراسة برامج التنمية وتقويم آثارها وضغوطاتها. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من مكتبه أو بطلب من الحكومة أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه. المادة 62 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه. ترسل الاستدعاءات كتابيا مرفقة بجدول أعمال الدورة إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة. وفي حالة الاستعجال يمكن دعوة أعضاء المجلس عن طريق وسائل الإعلام دون أن تؤخذ في الحسبان الآجال المشار اليها أعلاه. المادة 63 : تشعر السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي باجتماعات المجلس وتتلقى جدول أعماله. المادة 64 : تكون جلسات المجلس العامة علنية إلا إذا قرر مكتب المجلس خلاف ذلك عند افتتاح الجلسة. . يمكن أعضاء الحكومة وممثليهم المؤهلين قانونا وأعضاء الهيئة التشريعية أن يحضروا الجلسة العامة ومجمل أشغال أجهزة المجلس. يمكن أعضاء الحكومة أن يتناولوا الكلمة من الرئيس بناء على طلبهم. المادة 65 : تحدد بتعليمة من المكتب كيفيات حضور الجمهور أشغال الجلسات العامة للمجلس. المادة 66 : لا تصح مداولات الجمعية العامة للمجلس الا بحضور أغلبية أعضائها المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يؤجل الرئيس افتتاح الجلسة العامة بعد اثبات الغياب إلى تاريخ لاحق دون أن يتجاوز هذا التاريخ ثمان وأربعين (48) ساعة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعقد أشغال المجلس في هذه الحالة، مهما يكن عدد الحاضرين، على ألا يقل هذا العدد عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس. المادة 67 : يمكن المكتب، بعد استشارة رؤساء اللجان، أن يقترح على الجمعية العامة المصادقة بدون مناقشة على كل مشروع رأي أو توصية أعدتها وصوتت عليها لجنة من اللجان. المادة 68 : يلخص مقرر اللجنة المعنية في الجلسة العامة التقرير أو الدراسة أو مشروع الرأي أو التوصية المطروح للمداولة ثم يعمد بعد ذلك إلى إجراء مناقشة عامة ينشطها رئيس المجلس أو رئيس الجلسة. وعندما يرى الرئيس أن المناقشة العامة قد استنفذت الموضوع يحيل دراسة التعديلات المحتملة على اللجان. المادة 69 : يمكن أعضاء المجلس تقديم تعديلات المشاريع الرأي والتوصيات المطروحة للمناقشة في الجلسة العامة. لا تقبل مشاريع التعديلات إلا إذا قدمت كتابيا وتكون موقعة ومودعة لدى مقرر المجلس قبل افتتاح الجلسة. ثم يعرضها رئيس المجلس على اللجنة المعنية لدراستها. ويجب زيادة على ذلك، أن تتعلق مشاريع التعديلات فعلا بالنصوص المعنية وأن لا تخرج بأي حال من الأحوال عن إطار الإخطار . لا يجوز أن يطرح أي مشروع تعديل أثناء الجلسة. المادة 70 : يمكن أعضاء المجلس أن يعرضوا على الجمعية العامة لوائح أولية تتمثل في اقتراح مشروع نص للتصويت عليه يرمي إلى إقرار أنه لا داعي إلى المداولة في مسألة من المسائل. لا تقبل اللائحة الأولية لمناقشة آراء معروضة على دراسة المجلس من السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي. تقدم اللائحة الأولية كتابيا وتكون موقعة ومودعة قبل الجلسة لدى مقرر المجلس الذي، بعد إطلاع المكتب عليها، يتلوها قبل كل مناقشة في الموضوع ثم / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه يطرحها رئيس المجلس مباشرة للتصويت، وينجر عن المصادقة عليها سحب المسألة التي كانت موضوع اللائحة الأولية من جدول الأعمال. يصوت على اللائحة الأولية بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس. المادة 71 : تعطى الكلمة أثناء المناقشات للأعضاء المسجلين حسب نظام التسجيل في قائمة يفتحها الرئيس. يمكن الرئيس أن يعطي الكلمة لعضو غير مسجل، وبناء على طلبهم للسلطات وممثليها المنصوص عليهم في المادة 64 من هذا النظام الداخلي. لا يجوز لأي عضو أو أي شخص آخر أن يأخذ الكلمة قبل أن يأذن له رئيس المجلس أو رئيس الجلسة اللذان يمكنهما، عند الاقتضاء، مطالبة المتحدث باختتام الكلمة متى رأيا أن تدخله طويل جدا. المادة 72 : يمكن رئيس المجلس، إذا رأى من الضروري وبعد استشارة المكتب، أن يقترح على الجمعية العامة إحالة مسألة ما على اللجنة المعنية لدراستها دراسة عميقة. تستلم اللجنة في هذه الحالة أي مشروع تعديل وتدرسه وتقوم بإعادة صياغة تقريرها. يمكن الرئيس، إذا رأى أن الجمعية العامة على اطلاع كاف بالموضوع، أن يطلب منها رأيها في اختتام المناقشة والانتقال إلى التصويت. لا يرخص بعدئذ بأي تدخل إذا لم يكن منصبا على إجراء التصويت. المادة 73 : يمكن الرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها إذا رأى ذلك ضروريا ولا سيما في حالة تهجم شخصي على عضو في المجلس أو تظاهر فيها أو انقطاع لها قد يعكر نظامها. يخبر الرئيس الجمعية العامة قبل رفع الجلسة بتاريخ انعقاد الجلسة القادمة. المادة 74 : تكون الجلسات العامة للمجلس محل تسجيلات كاملة برعاية الأمين العام الذي يتولى تحريرها قصد نشرها.
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 يمكن أعضاء المجلس أن يطلعوا على المحاضر بكاملها. ويعد الأمين العام، فضلا عن ذلك، ملخصا تحليليا عنها يرسل إلى جميع أعضاء المجلس خلال أجل معقول لا يتجاوز بأي حال الفترة الفاصلة بين دورتين. الفصل الرابع أشغال اللجان المادة 75 : تجتمع اللجان بعد اخطارها من مكتب المجلس، بناء على استدعاء من رئيسها، لتنظيم أشغالها وضبط رزنامة اجتماعاتها. ويخبر مكتب المجلس بذلك. ويمكن، فضلا عن ذلك، أن تستدعى اللجنة للانعقاد بمبادرة من مكتب المجلس أو من ثلثي (3/2) أعضائها. المادة 76 : تعمل اللجنة المخطرة بمسألة، مع احترام الآجال التي يحددها بالإشتراك مكتب المجلس ومكتب اللجنة المعنية، على احترام مراعاة انشغالات صاحب الإخطار . لا يمكن أن تمنح اللجنة أجالا إضافية في حالة الاستعجال الذي تصرح به السلطة التي أخطرت المجلس. ويمكنها أن تحصل على مهلة إضافية عند تبريرها لذلك. المادة 77 : يمكن أي عضو في المجلس، فضلا عن أعضاء كل لجنة، أن يتابع أشغال أي لجنة أخرى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام الداخلي. يشارك أصحاب مشاريع التعديلات بقوة القانون في أشغال اللجنة لدراسة مشاريع التعديلات هذه. المادة 78 : تكون أعمال اللجان علنية، غير أنه يمكن مكتب المجلس أن يقرر أن تجرى أشغال اللجان في جلسة مغلقة بمبادرة منه أو بناء على طلب من اللجنة المعنية أو بطلب من إحدى السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي. المادة 79 : يمكن اللجان أن تدعو أي شخص مؤهل يمكنه أن ينيرها برأيه في المسائل المعروضة عليها. يقوم رئيس اللجنة بدعوة الشخص المؤهل وإذا كانت الخدمة مدفوعة الأجر، يلتمس رئيس اللجنة المعنية مسبقا موافقة رئيس المجلس على ذلك. المادة 80 : يمكن أن تلجأ لجنة من اللجان أثناء سير أشغالها إلى طلب رأي لجنة أخرى في مسألة أو نقطة محددة، وتتقدم هذه اللجنة إلى مقرر المجلس الذي يتولى بهذا الصدد، بالاتصال مع أعضاء المكتب تنسيق التبادلات بين اللجان المعنية. المادة 81 : تجتمع لجنة الجالية الجزائرية في الخارج، فيما عدا دورات المجلس، خارج الجزائر وفي المحلات التي تضعها تحت تصرفها البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلد الذي تقيم فيه أغلبية أعضاء هذه اللجنة. المادة 82 : تزود اللجان بأمانة دائمة. يتولى كتابة لجنة الجالية الجزائرية أحد أعضائها الذي يعينه نظراؤه في كل اجتماع. ترسل محاضر اجتماعات اللجان إلى مكتب المجلس بطلب من الأمين العام وبعد موافقة أعضاء اللجنة المعنية عليها. الفصل الخامس نمط التصويت المادة 83 : لا يمثل موقف المجلس إلا الآراء والتوصيات والدراسات والتقارير المصادق عليها خلال الجلسة العامة حسب الكيفيات المبينة في المادة 60 من هذا النظام الداخلي. وتتم صياغتها النهائية في ختام الجلسات تحت مسؤولية مقرر المجلس الذي يرجع للمكتب في حالة أية منازعة. المادة 84 : تقوم الجمعية العامة بالتصويت على الآراء والتوصيات برفع اليد. كما تصادق على الدراسات والتقارير كذلك برفع اليد. يجري التصويت على معاقبة الأعضاء المخالفين للنظام الداخلي بالاقتراع السري.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجري التصويت داخل اللجان بالاقتراع السري إلا إذا قرر أعضاؤها خلاف ذلك. الفصل السادس إشهار أعمال المجلس ونشرها المادة 85 : تحدث نشرة رسمية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تدعى النشرة الرسمية. ويمكن أن تحدث، زيادة على ذلك، نشرة لمداولات المجلس. تنشر آراء المجلس وتوصياته ودراساته وتقاريره في النشرة الرسمية إلا إذا رأى رئيس الحكومة رأيا يخالف ذلك. يصدر رأي رئيس الحكومة في أجل أقصاه عشرون (20) يوما بعد استلام مصالحه الوثيقة المعنية. وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد رئيس الحكومة كما لو كان غير معارض لنشر الوثائق المعنية. ويتولى نشرها حينئذ أمين عام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 86 : تنشر آراء المجلس وتوصياته في
الشعبية، زيادة على نشرها في نشرته الرسمية. وترسل هذه الآراء والتوصيات إلى الأمانة العامة للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرفقة بموافقة رئيس الحكومة أو بإشعار استلامها من مصالح رئيس الحكومة في حالة عدم رد هذه المصالح عليها عند الاقتضاء. المادة 87 : توضع كل الوثائق التي ينشرها المجلس تحت تصرف أعضاء المجلس بصورة دائمة ويمكنهم الاطلاع عليها في مركز الوثائق والأرشيف. الباب السادس الأمانة العامة المادة 88 : يدير الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس، مصالح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الإدارية والتقنية. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه ويكلف بهذه الصفة بما يأتي : يسهر على حسن تحضير أشغال المجلس وتنظيمها، يمسك محاضر المناقشات ويتولى الأمانة التقنية لأجهزة المجلس
- يقوم بأية مهمة إدارية أو تقنية ترتبط بأشغال المجلس،
- يقوم بنشر الوثائق الصادرة عن أشغال المجلس يقوم بحفظ أرشيف المجلس، يسير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس ويضعها في متناول أجهزة المجلس لتمكينها من ممارسة صلاحياتها في أحسن الظروف
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين الإداريين والتقنيين للمجلس، يسهر على تطبيق تدابير أمن الأشخاص ومقر المجلس ووسائله
- يوظف المستخدمين الضروريين لحسن سير المجلس بتفويض من الرئيس يعد مشروع الميزانية ويناقشه مع المصالح المعنية ويعرضه على أعضاء مكتب المجلس لدراسته الأولية والموافقة عليه
- ينفذ أي تدبير يتلقى بشأنه تفويضا من مكتب المجلس، يحضر الأمين العام اجتماعات مكتب المجلس ويتولى أمانته. المادة 89 : يساعد الأمين العام في مهمته رؤساء أقسام ومدير إدارة الوسائل وخلية مكلفة بمسائل أمن الأشخاص والممتلكات. يساعد رؤساء الأقسام : مدير و دراسات رؤساء دراسات مكلفون بالدراسات.
23 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 يساعد مدير النشريات : نائب مدير الوثائق نائب مدير الترجمة والترجمة الفورية
- نائب مدير الإستنساخ يساعد مدير إدارة الوسائل : نائب مدير المستخدمين وأعضاء المجلس، نائب مدير الميزانية والمحاسبة
- نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل المادة 90 : تكون للمصالح الإدارية والتقنية مطبعة ومركز للوثائق والأرشيف. المادة 91 : يزود الأمين العام رئيس المجلس بمستخدمي التأطير والتنفيذ يختار منهم الرئيس على الخصوص رئيسا للديوان. المادة 92 : يزود الأمين العام كذلك أعضاء المكتب الآخرين بالمساعدين. المادة 93 : يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون ومستخدمو التأطير العاملون بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 ورقم 90-226 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو س1990 سنة المادة 94 : يستفيد المستخدمون الإداريون. والتقنيون ومستخدمو التأطير المذكورون في المادة 93 أعلاه، النظام التعويضي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على مستخدمي مصالح رئيس الحكومة. المادة 95 : يكون تنظيم المصالح الإدارية والتقنية التابعة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي موضوع لائحة من مكتب المجلس يصادق عليها بمرسوم تنفيذي. الباب السابع أحكام ختامية المادة 96 : تعرض التعديلات المحتملة لهذا النظام الداخلي على موافقة الجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وافقت عليه وأقرته الجمعية العامة في دورتها العادية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994. مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها، المعدل والمتمم
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بنتظيم المصالح غير المركزية التابعة للصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالصناعة والطاقة كما يأتي : / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه
- رئيس مصلحة رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 ) المهندسون الرؤساء، 2 ) المهندسون الرئيسيون والمتصرفون الاداريون الرئيسيون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس (5) سنوات أقدمية عامة. 3 (3) مهندسو الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة بهذه الصفة والمهندسون التطبيقيون والمتصرفون الاداريون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) مهندسو الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس (5) سنوات أقدمية عامة 2 ) المهندسون التطبيقيون والمتصرفون الإداريون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة بهذه الصفة، 3 ) المساعدون الإداريون الرئيسيون والتقنيون السامون الذين قضوا خمس (5) سنوات بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 5 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 المناصب العليا رئيس مصلحة، معين حسب الشروط المنصوص عليها في و 2 من المادة ………… الصنف القسم الرقم الاستدلالي الفقرتين 1 19 5 714 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من الم 18 5 645 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ……….. 17 5 581 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من ……… المادة 6: يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على المرتب الرئيسي. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 7 : يتخذ وزير الصناعة والطاقة قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 8 : يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند صدور هذا المرسوم الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي 16 1 482 مرسوم تنفيذي رقم 94-401 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2: تتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 29 : 1 ) الموظفون المدرسون :
- سلك معلمي المدرسة الأساسية
- سلك معلمي أقسام التعليم المكيف
- سلك أساتذة التعليم الأساسي،
- سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي،
- سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات
- سلك أساتذة التعليم الثانوي
- سلك الأساتذة المهندسين
- سلك الأساتذة المبرزين ) الباقي من المادة بدون تغيير )”. المادة 3 : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : R الفرع الثالث مكرر سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي “ المادة 43 مكرر : يتكون سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي من رتبة وحيدة هي :
- رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي”. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه الفقرة الأولى تحديد المهام “ المادة 43 مكرر (1) : يكلف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي بتدريس مادة واحدة أوعدة مواد في الطور الأول والثاني والثالث في المدرسة الأساسية. ويكونون في حالة خدمة فعلية دون تمييز بين الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية. ويمارسون عملهم طبقا للمواقيت والبرامج والتعليمات التي يقررها الوزير المكلف بالتربية. ويقومون بخدمة التدريس الاسبوعية حسب منصب العمل الذي يشغلونه بمقدار ثلاثين ( 30 ) ساعة أو اثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة ». الفقرة الثانية شروط التوظيف “ المادة 43 مكرر ( 2 ) : يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها . يحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادات المذكورة في الفقرة السابقة. يحظى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، المدرسون العاملون، عند تاريخ صدور هذا المرسوم، في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها. ويتعين على المترشحين الذين يوظفون على هذا النحو أن يشاركوا في التدريبات التكوينية التي تنظمها لأجلهم الوزارة المكلفة بالتربية”. المادة 4 : تتمم المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : ( 5 ) الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة ».
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25 المادة 5 : يتمم الجدول المتعلق بتصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك النوعية بالتربية والتكوين المنصوص عليه في المادة 189 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك الدائمة التصنيف الوظائف والأسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي الموظفون المدرسون الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي 14 الباقي بدون تغيير المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-402 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، 5 424 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-151 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وستون ألف دينار ( 13.760.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي البابين المبينين في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وستون ألف دينار ( 13.760.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 11.760.000 مجموع القسم الثالث 11.760.000 مجموع العنوان الثالث 13.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.760.000 مجموع الفرع الأول 13.760.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 13.760.000
23 جمادي الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 2.060.000 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 930.000 34-36 إعانات المراكز التكوين والارشاد الفلاحي. 370.000 مجموع القسم السادس 3.360.000 مجموع العنوان الثالث 3.760.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الجزئي الأول 3.760.000 للدولة الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 94-403 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو مجموع الفرع الأول 13.760.000 الاعتمادات المخصصة 13.760.000 سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة الشؤون الدينية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص “المفتشية العامة”. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وتنظيم الأجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية وعملها. المادة 3 : تتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي :
- تسهر على سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما وتتقي أنواع القصور في تسييرها، تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يعطيها وزير الشؤون الدينية ومن متابعتها، تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية والأملاك التابعة لقطاع الشؤون الدينية تقوم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها، تقترح أي اجراء كفيل بتحسين عمل المصالح وتعزيزه تقدم آراء وتوصيات ترمي الى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع وتنظيمها، تتابع تطور الوضعية الاجتماعية في القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، وتعد تقارير تلخيصية دورية وتتدخل في إطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية الخلافات المحتملة
- يمكن أن تدعى المفتشية العامة، زيادة على ذلك، للقيام بأي عمل فكري أو أية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الدينية. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج نشاط سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها أن تتدخل زيادة على ذلك بصفة مباغتة بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق يجعلها ضروريا وضع خاص. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير. يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله الى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو تطلع عليها. يخول المفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يعتقد أنها مفيدة لتنفيذ مهامهم كما يخولون طلبها. يجب على المفتش أن يزود بأمر بمهمة من أجل القيام بمهامه التفتيشية. المادة 6 : يسير المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية مفتش عام، يساعده خمسة (5) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام تفويضا بالامضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يحدد وزير الشؤون الدينية توزيع الأعمال بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90 – 227 و 90 – 228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 10 : يتشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 94-404 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-159 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والحماية العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي العنوان الرابع “ التدخلات العمومية “ القسم الرابع - النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب عنوانه كما يأتي : الباب رقم 44-01 : الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الباب رقم 44-01 : الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) الاجتماعية المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000
23 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 31 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 94-405 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، الاعتمادات الملغاة 6.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-161 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وثمانون ألف دينار (4.180.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وثمانون ألف دينار (4.180.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. 2 مقداد سيفي.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفرع فرع النقل الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي ست المركزية الرابع العمومية الرابع . التشجيعات والتدخلات 05-44 المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطريق. 1.580.000 مجموع القسم الرابع 1.580.000 مجموع العنوان الرابع 1.580.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.580.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 2.600.000 مجموع القسم الأول 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 2.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.600.000 مجموع الفرع الأول 4.180.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.180.000
23 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 33 الجدول “ ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) رقم الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي 1.490.000 مجموع القسم الرابع 1.490.000 . ১ مجموع العنوان الثالث 1.490.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 02-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 90.000 مجموع القسم الرابع 90.000 مجموع العنوان الرابع 90.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.580.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الأجور ولواحقها.
- الموظفون المناوبون والمياومون . 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول ب رقم الأبواب العناوين “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاجتماعية العائلية. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 2.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.600.000 مجموع الفرع الأول 4.180.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.180.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح المالية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 تنهى ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1994، مهام السيد عبد الجليل قلاجي، بصفته مديرا للمصالح المالية برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عمار قوجيل، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد نصر الدين بويكني، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الصالح دهان، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى.
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 35 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد اليزيد قنانفة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعين السيد نصر الدين بويكني، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الجليل قلايجي، مديرا برئاسة الجمهورية ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد عبد العزيز بوزغاية مديرا برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمد الصالح دهان، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد اليزيد قنانفة، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عمار عبة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تانزانيا الاتحادية في دار السلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد عمار عبة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليونان في أثينا، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير لأوروبا المتوسطة بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعين السيد حمزة يحي شريف، نائب مدير لبوثان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيري لانكا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة .1994 ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. : بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة للولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ابراهيم مراد، في ولاية بشار ابراهيم بن قايو، في ولاية البويرة عبد القادر وعلي، في ولاية تلمسان مصطفى بن منصور ، في ولاية تيزي وزو عبد القادر معروف، في ولاية الجلفة بشير فريك، في ولاية جيجل محمد الشريف جباري، في ولاية سطيف ابراهيم جفال، في ولاية المدية محمد نذير حميميد، في ولاية مستغانم بلعريبي قادري، في ولاية وهران علال بيرادي، في ولاية خنشلة عبد الرشيد قرام، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة للولايات التالية : عبد القادر بن عيادة، في ولاية الشلف محمد مولاي قنديل، في ولاية أم البواقي
- محمد الصغير حمروشي، في ولاية باتنة / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 رشيد زلوف، في ولاية بجاية عبد الحق سعيدي، في ولاية بسكرة محمد هني، في ولاية البليدة نجيب سنوسي، في ولاية تبسة أحمد زوليم، في ولاية تيارت أحمد حري، في ولاية الجزائر شافعي بن رموقة، في ولاية سعيدة عبد الرحمن زموري، في ولاية سكيكدة عمر آيت العربي في ولاية سيدي بلعباس محند واحسن أو صديق، في ولاية عنابة عواد بن عبد الله، في ولاية قالمة
- خالد رقيق، في ولاية قسنطينة مولود سي موسى، في ولاية معسكر بومدين بونورة، في ولاية ورقلة مصطفى رشيد بوشارب، في ولاية البيض بشير راحو، في ولاية إيليزي الطيب بنار، في ولاية برج بوعريريج فتحي بن أشنهو، في ولاية الطارف مختار بن ثابت، في ولاية سوق أهراس الوردي عبد الصمد، في ولاية ميلة جلول لخضر بلحاج، في ولاية النعامة ناصر صدراوي، في ولاية عين تموشنت عدة سلواني، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة للولايات التالية : محمد سعيداني، في ولاية الشلف ابراهيم مراد، في ولاية أم البواقي
23 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة محمد الشريف جباري، في ولاية باتنة محمد السعيد شكيني، في ولاية بجاية عبد القاد معروف، في ولاية بسكرة
- علال بيرادي، في ولاية بشار
- دحمان معزيز، في ولاية البليدة نور الدين لخضر بناصر، في ولاية البويرة عبد القادر عطاف، في ولاية تبسة جيلالي عرعار ، في ولاية تلمسان
- صالح عنصر، في ولاية تيارت محمد نذير حميميد، في ولاية تيزي وزو عبد القادر وعلي، في ولاية الجزائر عبد الحفيظ سعيدي، في ولاية الجلفة بلعريبي قادري، في ولاية جيجل
- أحسن فريخة، في ولاية سطيف حميد شاوش، في ولاية سعيدة عبد الحفيظ مرابط، في ولاية سكيكدة محمد عبد الناصر بلميهوب، في ولاية سيدي بلعباس مصطفى بن منصور، في ولاية عنابة عبد الرشيد قرام، في ولاية قالمة
- ابراهيم جفال، في ولاية قسنطينة رشيد فاطمي، في ولاية المدية ابراهيم بن قايو، في ولاية مستغانم رابح ولد عامر، في ولاية معسكر محمد الكبير رافع، في ولاية ورقلة بشير فريك، في ولاية وهران
- بولفعة بن المواز، في ولاية البيض علي مضوي، في ولاية إيليزي حفصي محقون في ولاية برج بوعريريج مراد هيدوك، في ولاية بومرداس بوجمعة رويبح في ولاية الطارف محمد لخضر قوحماز، في ولاية خنشلة
- جمال دهان، في ولاية سوق أهراس الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 37
- مراد بوسلامة، في ولاية ميلة
- عبد الوهاب نوري، في ولاية عين الدفلى صديق بوعلال، في ولاية النعامة ابراهيم بوبريت، في ولاية عين تموشنت عبد الوهاب لعروسي، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 15 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 15 نوفمبر سنة 1994، تنهى مهام السيد مصطفى جمال بابا أحمد، بصفته مديرا مركزيا للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، تنهى مهام السيد عومر سباعي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لاحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد مجيد للماس، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر عطاف، بصفته مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمديرية العامة للحماية المدنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد رابح ولد عامر، بصفته مفتشا عاما للمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين في الولايات، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- جمال دهان، في ولاية تيسمسيلت محمد الكبير رافع، في ولاية البليدة محمد لخضر قوحماز، في ولاية بجاية. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام مديري التنظيم والشؤون العامة في الولايتين التاليتين لتكليفهما بوظائف أخرى : صالح عنصر، في ولاية البليدة جيلالي عرعار، في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام مديري الأشغال العمومية في الولايتين التاليتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : دحمان معزيز، في ولاية الجزائر حفصي محقون، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر، لتكليفهم بوظائف أخرى : بوجمعة رويبح في ولاية الشلف
- حميد شاوش، في ولاية تيارت
23 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 39
- بولفعة بن المواز، في ولاية تيارت محمد عبد الناصر بلميهوب في ولاية تيارت محمد سعيداني، في ولاية تيزي وزو أحسن فريخة، في ولاية الجزائر عبد الحفيظ مرابط، في ولاية الجزائر محمد السعيد شكيني، في ولاية الجزائر عبد الحفيظ سعيدي، في ولاية سطيف إبراهيم بوبريت، في ولاية قسنطينة رشيد فاطمي، في ولاية مستغانم
- عبد الوهاب لعروسي، في ولاية بومرداس عبد الوهاب نوري، في ولاية خنشلة مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 71 الصادر بتاريخ 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة .1993 الصفحة 9 - العمود الثاني - السطر 2. بدلا من : ….. 15 أكتوبر سنة 1993 يقرأ : 12 ديسمبر سنة 1992، ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد عبد الكريم لكحل، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر