مرسوم تنفيذي رقم 94-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994، يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويته
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكيفيات تجديد عضويتهم
المادة 2
فتح المادةيجب أن يختار الممثلون المعينون من بين الأشخاص الذين لهم كفاءة وتجربة أكيدة في القطاع المعني ولهم علاقة بعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومهامه كما يجب أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية ولم يتعرضوا لعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.
المادة 3
فتح المادةيعين ممثلو القطاعات الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي :
1 ) باسم المؤسسات والهيئات العمومية والاطارات المسيرة في القطاع العمومي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي التربوي :
- الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين : 5 ممثلين، / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 ه
- الاتحادية الوطنية لجمعيات المسيرين في القطاع العمومي : 4 ممثلين،
- الاتحادية الوطنية لجمعيات مسيري المؤسسات العمومية المحلية : ممثلان ( 2 ) ، الاتحاد الوطني لمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ممثلان ( 2 )، الجمعية الوطنية لاطارات الادارة العمومية : 4 ممثلين، جمعية متخرجي المدرسة الوطنية للادارة :
ممثل واحد ( 1 ).
2 ) باسم المؤسسات الخاصة والحرفيين.
والتجار الصغار :
ام الاتحادية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين : ممثل واحد ( 1 ) ، الاتحادية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين :
ممثل واحد ( 1 )،
- الاتحادية الجزائرية لأرباب العمل : ممثل واحد (1) ، ليه جمعية رؤساء المؤسسات : ممثل واحد ( 1 )، : -1
- الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين : 5 ممثلين. ال
3 ) باسم المستثمرات والتعاونيات الفلاحية :
- الاتحاد الوطني للفلاحين وعمال القطاع الفلاحي: 9 ممثلين ان
4 ) باسم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي : !
- الهلال الأحمر الجزائري : ممثل واحد ( 1 )، 1 30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الاتحادية الوطنية للأشخاص المعوقين : ممثل واحد ( 1 )،
- الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي : ممثل واحد ( 1 )،
- الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ :
ممثل واحد ( 1 )،
- الاتحاد الوطني للفنون الثقافية : ممثل واحد (1)، جمعية تطوير العلم والتقنولوجيا وترقيتها :
ممثل واحد ( 1 )، الجمعية الجزائرية للنهوض بمبادرات الشباب :
ممثل واحد ( 1 )، الكشافة الاسلامية الجزائرية : ممثل واحد ( 1 ) ، الجمعية الجزائرية لأنشطة الهواء الطلق والتسلية وتبادل الشباب : ممثل واحد ( 1 ).
5 ) باسم الجالية الجزائرية في الخارج :
- 9 ممثلين ،
6 ) باسم العمال الأجراء :
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين : 30 ممثلا،
7 ) باسم المهن الحرة :
الغرفة الوطنية للموثقين : ممثل واحد ( 1 )، المجلس الوطني لأخلاقيات الطب : ممثل واحد (1)، المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومندوبي الحسابات والمحاسبين المعتمدين : ممثل واحد ( 1 ) ، اتحاد الكتاب الجزائريين : ممثل واحد ( 1 )،
- اتحاد المهندسين المعماريين الجزائريين : ممثل واحد (1)،
- الغرفة الوطنية للمحضرين : ممثل واحد ( 1 )، . وتعين كل جمعية و / أو تنظيم مهني أو نقابي مما ذكر أعلاه اسم ممثلها أو أسماء ممثليها.
المادة 4
فتح المادةيوزع ممثلو الإدارة المركزية والإدارة المحلية والهياكل والهيئات الأخرى التابعة للدولة الأعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي :
1 - باسم الإدارة المركزية : 11 ممثلا،
2 - باسم الادراة المحلية : 23 ممثلا، 3 باسم الهيئات والهياكل الأخرى التابعة للدولة 11 ممثلا.
المادة 5
فتح المادةتنشر القائمة الأولى للأعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حسب الشروط المحددة في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتم التجديد الأول والثاني لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالقرعة في كل فئة من الفئات المعنية.
وفي كل الحالات، يجري التجديد حسب الشروط والكيفيات نفسها التي تم بموجبها تعيين ممثليها.
المادة 7
فتح المادةيوزع جميع أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي داخل اللجان الدائمة حسب الكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994.
مقداد سيفي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2005)
- مقرر (2004)
- مقرر (2003)
- مقرر (2002)
- مقرر (2002)
- مقرر (2000)
- + 6 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 22
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 23
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني 18
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 19
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1420 الموافق 5 فبراير سنة 2000 ، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني 17
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 18
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 الاقتصادي والاجتماعي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن والاجتماعي سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز. 42 والاجتماعي نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-430
مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-462
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-398
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.