مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الهادي طويل مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على الوثائق والمقررات باستثناء المقررات المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في الوظائف العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 محمد الصالح منتوري عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 93-225
- مرسوم تنفيذي رقم 94-398
- مرسوم تنفيذي رقم 94-430
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.