مقرّر مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني 18
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2000، السيدات والسادة :
أقيني محمد، - بلغربي عبد القادر ، الأقطع محمد، بلغولة سايح الكتروسي علي - بن الحاج عبد الحق، أمير محمد، - بن بريخو يوسف أوجات خالد، - بن دعماش عبد القادر ، أوزير الهاشمي، - بن زرافة ميلود أوسياف سعيد، – بن سالم محمد ،
- بن سلطان الطيب أو صديق مجيد،
- بن عامر امحمد آيت شعلال حسين
- بن عباس سامية إيقوسيمن عمار ،
- بن عبو كمال باح الباهي،
- بن عطية قادة ، بدر الدين محمد لخضر،
- بن عمار الصغير، بدعيدة عبد الله،
- بن ياخو فريد، براهيتي محمود، - بن يخلف حواس، براهيمي محمد، - بن يربح نذير، بصالح حميد، - بن يونس أحسن بغول يوسف بوخلخل عبد الله بكوش علي، بودبوز شافعي بلاق محمد بودشيش كمال بلجيلالي علي، بودينة مختار، بلخوجة جنين نجية – بورنان لوناس بلعرج مصطفى - بوزيان محمد أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م
– بوساحة بلقاسم – دحمون صلاح الدين بوسبع صالح، - دحو كلثوم، بوضياف شريف - دراوي عمر، بوغاشيش سبتي، - درداش عبد الله، بومعزة عبد الرحمان - دهينة خالد، بونعاس عمار، - ديلمي عبد اللطيف، بوهالي محمد، - رافد عبد القادر ، تاز بينت سعيد، - رباح محمد، ترباش محمد، - رحمة بوجمعة تشولاق محمد - رزيق عبد الوهاب تفاحي جلول، روايبية صالح، تومي طاهر، - زاوش سليمان تينفخسي بلعيد، - زرهوني محمد بن عمر، زكور عبد الرحيم ثميني محمد، محفوظ، جبار محمد، زمير لي وهيبة، جباري منور، زواوي أحمد، جمعي مدني ساكر محمد العربي، جنوحات صالح، سحنون عثمان حدود محمد لنور، سعدي عمار ، حرشاوي آسيا،
- سعيد الشريف محمد، حرنان رابح سعيدي يوسف، حساني عبد الكريم، سلطان عبد العزيز حسام بشير، سليماني علي، حمدادو سليم، سوامس أحمد، حمدي أحمد، - شاريخي محمد الصغير، حمزة شاذلي، - شامي محمد، حملاوي يحيى، - شاوش رمضان الزوبير حموتن رشيد - شريفي محمد، حميدي إلياس ، - شلغوم عبد السلام خلادي مراد، صحراوي عبد الحفيظ،
- خير الدين عبد المومن صنديد محمد، صويلح صالح، - كورجاني محمد الصديق، عباس فيصل، العزري رياض، عبد اللطيف عمار، العيدون عبد الباقي، عروسي عبد الحميد، لوراري حسان، عزوزة الهادي ماحي الأمين، عزي عبد المجيد، مالكي محمد الشيخ، عشايبو أحمد، مرازقة عيسى عطية عبد الرحمان مراح محمد الهادي عمامرة صالح، مساحلي سعدي، عمر أو عياش عبد مساعيد محمد الأمين الباقي، مشتي صادق، معاش مراد عمراوي محمد، معوشي اسماعيل، عون محمد الكامل عيدل عبد الحميد، مقراوي مصطفى مقلاتي ناصر، غانس عبد القادر ، مقيدش مصطفى فارس زهير، منتوري محمد الصالح، فتوحي أحمد، منقور نور الدين علي، فصلة عبد المجيد، مهلال وهيبة قازوز محمد، مدود بلعيد، قاسم جيلالي موساوي عبد السلام، قرين عز الدين موفق عبد الرحمان
- قطوش شريف قلة عبد الرزاق مهوبي صالح، قوميري مراد ميسومي محمد مختار، قويدري أحمد، نعيجة دحمان،
- قطه رشيد، هني مروان،
- كرامي الطاهر، يوسفي حبيب،
- كروم لخضر، - يوسفي علي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001.
محمد الصالح منتوري 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 أول رجب عام 1423 ه 8 سبتمبر سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2002 الأصول :
- الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة.
المبالغ ( دج ) ( 1.128.686.849,08 886.171.992.586,45 732.615.927,21 693.054.884,86 683.359.923.792,34 135.638.580.777,83 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 4/14/1990 ) حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة...
الرأسمال.
الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 3.923.489.939,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.525.038.712,45 4.301.591.881,41 162.010.581.922,32 المجموع 2.023.562.732.336,49 610.788.541.575,76 247.486.415.663,41 59.651.582,70 12.865.661.771,52 418.055.208.138,10 156.697.473.732,82 100.000.000.000,00 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 458.723.779.872,18 المجموع 2.023.562.732.336,49 المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.