مقرر
مقرر مؤرّخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، الاحصائية والنمذجة . والتلخيص يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 32
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ربيح لباش، مدير الدراسات الاحصائية والنمذجة ، والتلخيص الإمضاء في حدود صلاحياته بإسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق باستثناء المقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997 محمد الصالح منتوري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 93-225
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-398
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.