مقرر

مقرر مؤرّخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، الاحصائية والنمذجة . والتلخيص يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.