مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1420 الموافق 5 فبراير سنة 2000 ، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني 17
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيكون أعضاء للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1999 ، السيدات والسادة : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أقيني محمد، – بن عطية قادة الأقطع محمد، - بن عمار الصغير الكتروسي علي - بن ياخو فريد أمير محمد، - بن يخلف حواس، أوجات خالد بن يربح نذير، أوزير الهاشمي، بن يونس أحسن أوسياف سعيد، بوخلخل عبد الله، أو صديق مجيد، بودبوز شافعي آيت شعلال حسين - بود شيش كمال
- إيقوسيمن عمار، بودينة مختار
- باطح الباهي، - بورنان لوناس بدر الدين محمد الخضر - بوزيان محمد بدعيدة عبد الله، بوساحة بلقاسم براهيتي محمود بوسبع صالح، براهيمي محمد، بوضياف شريف بصالح حميد، بوغاشيش سبتي بغول يوسف بومعزة عبد الرحمن بكوش علي بونعاس عمار بلاق محمد بوهالي محمد، بلجيلالي علي، تاز بينت سعيد، بلخوجة جانين ناجية - ترباش محمد،
- بلعرج مصطفى تشولاق محمد بلغربي عبد القادر، تفاحي جلول، بلغولة سايح تومي طاهر بن الحاج عبد الحق، تينفخسي بلعيد، بن بريخو يوسف ثميني محمد، بن دعماش عبد القادر، جبار محمد بن زرافة ميلود جباري منور بن سالم محمد ، جمعي مدني بن سلطان الطيب جنوحات صالح بن عامر أمحمد حدود محمد لنور،
- بن عباس سامية - حرشاوي آسيا ، بن عبو كمال - حرنان رابح / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه حساني عبد الكريم، سليماني علي حسام بشير، سوامس أحمد ، حمداد و سليم، شاريخي محمد الصغير، حمدي أحمد، شامي محمد، حمزة شاذلي، شاوش رمضان الزوبير حملاوي يحيى، شريفي محمد، حموتن رشيد شلغوم عبد السلام حميدي إلياس، صحراوي عبد الحفيظ، خلادي مراد صنديد محمد، خير الدين عبد المومن صويلح صالح دحمون صلاح الدين عباس فيصل
- دحو كلثوم، عبد اللطيف عمار،
- دراوي عمر، عروسي عبد الحميد،
- درداش عبد الله عزوزة الهادي دهينة خالد، عزي عبد المجيد، ديلمي عبد اللطيف، عشايبو أحمد، رافد عبد القادر، عشيط هني عبد الحميد، رباح محمد عطية عبد الرحمان رحمة بوجمعة عمامرة صالح رزيق عبد الوهاب عمر أوعياش عبد الباقي، روايبية صالح عمراوي محمد،
- زاوش سليمان عون محمد الكامل، زرهوني محمد بن عمر، عيدل عبد الحميد زكور عبد الرحيم - غانس عبد القادر، محفوظ، - فارس زهير زميرلي وهيبة فتوحي أحمد، فصلة عبد المجيد زواوي أحمد ،
- قازوز أمحمد
- ساكر محمد العربي، قاسم جيلالي
- سحنون عثمان قرين عز الدين
- سعدي عمار ، قطوش شريف سعيد الشريف محمد قلة عبد الرزاق سعيدي يوسف قوميري مراد
- سلطان عبد العزيز قويدري أحمد، 29 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الر قيته رشيد مالكي محمد الشيخ،
- كرامي الطاهر، - مرازقة عيسى
- كروم لخضر مراح محمد الهادي
- كورجاني محمد - مساحلي سعدي الصديق مساعيد محمد العزري رياض الأمين، العيدون عبد الباقي مشتي صادق ، لوراري حسان - معاش مراد معوشي اسماعيل، موساوي عبد السلام مقراوي مصطفى موفق عبد الرحمن مقلاتي ناصر موهوبي صالح، ، ميسومي محمد مقيدش مصطفى مختار منتوري محمد الصالح،
- نعيجة دحمان منقور نور الدين علي هني مروان مهلال وهيبة يوسفي حبيب،
- مودود بلعيد يوسفي علي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1420 الموافق 5 فبراير سنة 2000.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع محمد الصالح منتوري عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.