مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004، السيدات والسادة :
أقيني محمد، أوسياف سعيد، الأقطع محمد، آيت شعلال حسين الكتروسي علي إيقوسيمن عمار، أوجات خالد، إلس عبد الرحمان أوزير الهاشمي، جلال الدين باح الباهي، بومعزة عبد الرحمان بدعيدة عبد الله، بونعاس عمار، براهيتي محمود، بوهالي محمد، براهيمي محمد، تاز بينت سعيد، بصالح حميد، تشولاق محمد بغدادي مختار ، تفاحي جلول، بغول يوسف تينفخسي بلعيد، بكوش علي، ثميني محمد، بلاق محمد، جبار محمد، بلجيلالي علي جباري منور، بلخوجة جنين نجية جمعي مدني بلغربي عبد القادر، جنوحات صالح، بن غولة سايح حدود محمد لنور،
- بن الحاج عبد الحق، حرشاوي آسيا، بن بريخو يوسف حرنان رابح بن دعماش عبد القادر ، حساني عبد الكريم، بن زرافة مولود حمدادو سليم، بن سالم محمد حمدي أحمد، بن سلطان الطيب حموتن رشيد بن عامر امحمد خلادي مراد بن عباس سامية خير الدين عبد المومن بن عبو كمال دحمون صلاح الدين بن عطية قادة، - دحو كلثوم، بن عمار الصغير، در اوي عمر،
- بن يخو فريد درداش عبد الله، بن يخلف حواس، رافد عبد القادر ، بن يربح نذير، رباح محمد، بن يونس أحسن، رحمة بوجمعة، بوخلخال عبد الله، رزيق عبد الوهاب بودبوز شافعي روايبية صالح، بودشيش كمال زاوش سليمان بودينة مختار، زكور عبد الرحيم بورنان لوناس، محفوظ، بوساحة بلقاسم، زميرلي وهيبة، بوصبع صالح، زواوي أحمد، بوضياف شريف ساكر محمد العربي، بوغاشيش سبتي، سحنون عثمان سعدي عمار ، عشايبو أحمد، سعيد الشريف محمد، عطية عبد الرحمان سعيدي يوسف، عمامرة صالح، سلطان عبد العزيز -عمر أو عياش سليماني علي، عبد الباقي، شاريخي محمد الصغير، عمراوي محمد، شامي محمد، عون محمد الكامل شاوش رمضان الزوبير عيدل عبد الحميد، شريفي محمد، - فارس زهير شلغوم عبد السلام فتوحي أحمد، صحراوي عبد الحفيظ، قاسم جيلالي، صنديد محمد، قطوش شريف صويلح صالح، - قلة عبد الرزاق عابد لهواري قوميري مراد عباس فيصل قيتة رشيد عبد اللطيف عمار ، - كرامي الطاهر، عروسي عبد الحميد، - كروم لخضر، عزوزة الهادي - كرجاني محمد الصديق، عزي عبد المجيد، - كورتي خدوجة صليحة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 10 أبريل سنة 2005 م العزري رياض، مقيدش مصطفى، العيدون عبد الباقي، منتوري محمد الصالح، لوراري حسان، منقور نور الدين علي ماحي الأمين مهلال وهيبة مالكي محمد الشيخ، مدود بلعيد، مرازقة عيسى موساوي عبد السلام، مراح محمد الهادي موفق عبد الرحمان مساحلي سعدي، موهوبي صالح، مساعيد محمد الأمين مشتي صادق ميسوم محمد المختار، ، معاش مراد نعيجة دحمان، معوشي اسماعيل، هني مروان، مقراوي مصطفى - يوسفي حبيب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005.
محمد الصالح منتوري مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.