قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.