قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد
– مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 8
– ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة
– مساعد بالديوان المركزية 8 4
– مكلف بالاستقبال والتوجيه 3 الترجمة - الترجمة الفورية 2 – مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 2
– مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي
– مسؤول الشبكة بدون تغيير بدون تغيير
– مسؤول المنظومات المعلوماتية بدون تغيير 21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة الشعب المناصب العليا العدد الإحصائيات – مكلف بالبرامج الإحصائية بدون تغيير الوثائق والمحفوظات – مكلف بالبرامج الوثائقية المخبر و الصيانة – رئيس مصلحة الصيانة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.