قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.