قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات : ...................................(بدون تغيير)................................
في باب النفقات : ...........................................................(بدون تغيير حتى)
– الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :
٭ اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، ٭ اعتماد مخصص لصيانة المدارس الابتدائية، ٭ اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية، ٭ اعتماد مخصص للحرس البلدي، ٭ التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزيرالمالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-116
- مرسوم تنفيذي رقم 16-119
- قرار وزاري مشترك رقم 020-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.