مرسوم تنفيذي رقم 89-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 385
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 94-210 المؤرخ في 18 غشت 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
معهد واحد في الهندسة الميكانيكية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 74-50
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 80-04
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-210
- مرسوم رقم 86-163
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في معهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 458
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.