قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.