قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة يتضمن إحداث لجنة للخدمات الإجتماعية 20
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة والمفتشية العامة والمفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994.
عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الإدارة والوسائل عيسى الوناس 17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.