قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية . سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 شوال عام 1413ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4 مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها .
مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره…
رسوم تنفيذي رقم 93-83 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن إدماج الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين لدى هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما. 8 مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9 مرسوم تنفيذي رقم 93-85 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتمم المرسوم رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته وإحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين …………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 93-86 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة برج مسودة “ ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) .
مرسوم تنفيذي رقم 93-87 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة رورد الفارس “ ( الكتلة 406 ب ). قرارات، مقررات
آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر الضرائب. سنة 1992 ، يحدد كيفيات تصنيف قباضات
5 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 فهرس ( تابع ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات 29 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 30
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 29 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-495 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم التنفيذي قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. الفصل الاول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة حسب الآتي : عون محاسبي مركزي للخزينة
- وكيل مفوض
- رئيس مكتب
- رئيس قسم فرعي. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين العون المحاسب المركزي للخزينة من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للخزينة على الاقل ولهم خمس ( 5 ) سنوات بصفة أمين خزينة أو خمسة عشر ( 15 ) عاما من الاقدمية في مصالح الخزينة. المادة 4 : يعين الوكيل المفوض في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة. المادة 5 : يعين رئيس المكتب في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي أو رتبة مساوية لها وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة. المادة 6 : يعين رئيس القسم الفرعي في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين :
5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية 1 - المفتشين الرئيسيين للخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة . 2 - مفتشي الخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة. الفصل الثالث التصنيف وتحديد المرتبات المادة 7 : عملا بأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تصنف المناصب العليا للوكيل المفوض ورئيس المكتب ورئيس القسم الفرعي المنصوص عليهم في المواد 4 و 5 و 6 المذكورة أعلاه، حسب الجدول الآتي : المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الوكيل المفوض 19 1 658 رئيس مكتب 17 5 581 رئيس قسم فرعي 16 4 512 حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 1 رئيس قسم فرعي 15 3 452 حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 2 المادة 8 : يبقى تصنيف العون المحاسبي المركزي للخزينة، هو التصنيف نفسه المذكور في المرسوم التنفيذي رقم 91-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 المادة 9 : يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك فضلا عن المرتب الرئيسي. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1413 الموافق 29 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 والمتضمن أحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم التنفيذي ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل قائمة المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي : أمين خزينة مركزي أمين خزينة رئيسي أمين خزينة ولاية نائب مدير بالمديرية الجهوية للخزينة
- وكيل مفوض
- رئيس مكتب
- مكلف بالدراسات رئيس قسم فرعي. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي : يعين الوكيل المفوض للخزينة المركزية والرئيسية والولائية، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من بين :
- موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل وخمس (5) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة أو (10) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه
- موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 3 التاليتين : “ المادة 7 مكرر : 1 ) يعين كل من أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، من بين موظفي الخزينة الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل، وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة أمين خزينة ولائي أو خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة وكيل مفوض للخزينة .. المركزية أو الخزينة الرئيسية وعشر (10) سنوات بصفة مفتش رئيسي. 2 ) يعين أمناء الخزينة للولاية المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه، من بين موظفي الخزينة اللذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الاقل وخمس (5) سنوات من الاقدمية بصفة وكيل مفوض أو خمس عشرة (15) سنة من الاقدمية في مصالح الخزينة. “ المادة 7 مكرر 2 : يعين رؤساء الاقسام الفرعية لكل من الخزينة المركزية والرئيسية والولائية المنصوص عليهم في المادة 2 المذكورة أعلاه من بين : 1 (1) المفتشين الرئيسيين للخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة (2) مفتشي الخزينة المرسمين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الرتبة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة 3 (3) مراقبي الخزينة المرسمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في مصالح الخزينة. المادة 5 : يتمم الجدول المتعلق بتصنيف وتحديد مرتبات المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 كما يلي :
شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس القسم الفرعي 16 4 512 المعين حسب شروط المادة 7 مكرر 2 الفقرة 1.1 رئيس القسم الفرعي المعين حسب شروط 15 3 452 المادة 7 مكرر 2 الفقرة 2 ….. رئيس القسم الفرعي 14 1 392 المعين حسب شروط المادة 7 مكرر 2 الفقرة 3 ….. المادة 6 : يبقى تصنيف كل من أمين الخزينة المركزى والرئيسي والولائي هو التصنيف نفسه المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مارس سنة 1991 المذكور أعلاه.. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام -*- مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الى “ معهد وطني للتخطيط والاحصاء “،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-271 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الذي يسند الى وزير التعليم العالي، سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسير المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء بموجب أحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وكذلك بأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يضم مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة ما يلي : ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل عن المندوب للتخطيط ممثل عن المكتب الوطني للاحصاء. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة .1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-83 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن إدماج الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين لدى هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يدمج الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين هم في وضعية القيام بالخدمة عند / العدد 20 5 شوال عام 1413 تاريخ 10 مايو سنة 1992 ويؤدون مدة العمل القانونية في هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما ابتداء من أول يوليو سنة 1992 ، أما الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين هم في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ 10 مايو سنة 1992 وأنهيت مهامهم بعد هذا التاريخ لاسباب غير الاسباب التأديبية أو النقص المهني، فانهم يدمجون بناء على طلبهم وابتداء من تاريخ ايداع هذا الطلب الذي يجب تقديمه في أمد أقصاه 30 يونيو سنة 1993. المادة 2 : يدمج الاعوان المذكورون في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، والقوانين الاساسية الخاصة المطبقة عليهم، بصفة متمرنين في الرتبة والتخصص المطابقين لتأهيلهم. المادة 3 : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، يدمج الموظفون المدرسون المعنيون بهذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق برتبة معينة، ولكنهم يدرسون مادة في غير مجال تخصصهم، حسب احتياجات هياكل التعليم الاساسي والثانوي ومؤسساتهما.
- إما في الرتبة تبعا لمستوى التأهيل ومادة التدريس بعد استشارة المفتش المعني
- وإما في الرتبة الادنى من سلك الموظفين المدرسين،
- أو في السلك الاداري المطابق للشهادات والمؤهلات المقدمة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام
5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ولا سيما المادة 76 منه وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الأملاك العقارية العمومية المشروع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-35 المؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-36 المؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في اطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لمكاتب الترقية العقارية، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تخصيص المساكن التي تنجزها مكاتب الترقية والتسيير العقاري والممولة من موارد الخزينة العمومية أو المكفولة منها. المادة 2 : تصنف المساكن المذكورة في المادة الاولى أعلاه في صنفين : الصنف الاول : المساكن الاجتماعية الحضرية الايجارية المعدة للاسرة التي لا تسمح لها عائداتها بامتلاك مسكن. الصنف الثاني : المساكن الوظيفية المعدة للأعوان الاداريين والهيئات العمومية. المادة 3 : تحدد المقاييس التقنية لكل صنف من الصنفين المذكورين في المادة 2 أعلاه بقرار من وزير الاسكان بعد استشارة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالخزينة والمندوب للتخطيط. المادة 4 : لا تقبل المساكن المحددة في المادة 2 أعلاه التنازل عليها وفقا لاحكام المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المذكور أعلاه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تدمج المساكن التابعة للصنف الاول المذكورة في المادة 2 أعلاه في ممتلكات مكتب الترقية والتسيير العقاري المعني الذي يسيرها وفقا للتنظيم المعمول به. تحدد شروط تخصيص هذه المساكن وكيفياته وفقا الأحكام المواد من 6 الى 22 أدناه. المادة 6 : يمكن كل شخص طبيعي راشد جزائري الجنسية أن يطلب مسكنا اجتماعيا حضريا من الصنف الاول انجزه مكتب الترقية والتسيير العقاري داخل الولاية التي يوجد فيها مقره، بشرط أن يكون هذا الشخص من المقيمين بالولاية المذكورة. المادة 7 : يرسل طلب السكن الذي يعد وفقا لنموذج موحد النمط، مصحوبا بالوثائق الاثباتية في رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام الى مكتب الترقية والتسيير العقاري الموجود مقره في الولاية التي يقيم فيها صاحب الطلب. المادة 8 : تنشأ بناء على طلب المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري فرقة أو عدة فرق للتحقيق لدى كل بلدية تتولى في الموقع الطبيعي فحص العناصر المذكورة في طلب المسكن. وتتكون الفرقة من : ممثل لمكتب الترقية والتسيير العقاري يعينه المدير العام للمكتب عون من مصالح البلدية يعين بمقرر من رئيس هذه الهيئة أو من رئيس الدائرة اذا لم يحصل التعيين في الاجل المطلوب يمكن أن يرافق فرقة التحقيق عون من الشرطة البلدية. A المادة 9: ترتب مصالح مكتب الترقية والتسيير العقاري طلبات المساكن على أساس سلم ترقيم يأخذ في الحسبان ما يأتي : مستوى عائدات صاحب الطلب وعائدات زوجه
- ظروف السكن
- الحالة الشخصية والعائلية. المادة 10 : تحدث لدى كل مكتب للترقية والتسيير العقاري لجنة تكلف بعملية تخصيص المساكن / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه الاجتماعية الحضرية التي يتسلمها المكتب المذكور. غير أن الوالي يمكنه أن يتدخل بمقرر لتخصيص قسط لا يتجاوز نسبة 10 % من المساكن المطلوب تخصيصها، وذلك تلبية لاحتياجات خاصة وتحدد وجهة هذه المساكن وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية. i المادة 11 : تصنف المساكن التي يمنحها الوالي لأعوان الادارة والهيئات العمومية في اطار أحكام الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه في صنف المساكن الوظيفية كما هي محددة في المادة 2 أعلاه. ! المادة 12 : تتولى لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية ما يأتي :
- مراقبة قابلية قبول الطلبات ضبط مواءمات سلم الترقيم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حسب الظروف المحلية وطبقا لترتيبات يحددها في هذا المجال القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 22 أدناه، t -مراقبة مدى دقة التصنيف واجراء التصحيحات الضرورية عليه عند الاقتضاء
- ضبط قائمة المستفيدين بحسب عدد المساكن المطلوب تخصيصها المادة 13 : تتكون لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية المذكورة في المادة 10 أعلاه حسب الآتي : 1
- المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري 1 1
- رئيس المجلس الشعبي أو الجهاز الذي يقوم مقامه في البلدية التي بنيت المساكن المطلوب تخصيصها في ترابها،
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي منتخب المقاطعة التي توجد فيها المساكن المراد تخصيصها أو عضو من الجهاز القائم مقامه ممثل الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في مستوى الولاية i
شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ممثل اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم
- رئيس جمعية تعمل في اطار ترقية الشباب يعينه مسؤول المصالح المعنية في الولاية واذا تعذر القيام بهذا التعيين، يعين المسؤول الولائي للادارة المعنية بترقية الشباب عضوا في اللجنة بقوة القانون
- مواطن معروف باستقامته مقيم في البلدية التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها، يعينه الوالي لمدة سنة غير قابلة للتجديد يمكن أن يختار هذا المواطن من بين أعضاء جمعية J مؤسسة قانونا وتعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية للمواطنين. المادة 14 : يرأس اللجنة أحد أعضائها المنتخب من رفاقه بمناسبة كل عملية تخصيص. غير أنه اذا لم يحصل اتفاق، فان اللجنة يرأسها بقوة القانون المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري.
وتقوم بالكتابة لهذه اللجنة مصالح مكتب الترقية والتسيير العقاري. المادة 15 : تكون مقررات لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية موضوع محضر تعلق نسخة منه خلال الثماني والأربعين ساعة التي تلي المداولة في مقري البلدية ومكتب الترقية والتسيير العقاري وفي أماكن أخرى مفتوحة للجمهور عند الاقتضاء. ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات ذات الصلة بالمستفيدين والمتعلقة بما يأتي :
- الاسم واللقب السن
- العنوان
- نوع النشاط الممارس عدد النقاط المتحصل عليها تطبيقا لسلم الترقيم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 المادة 16 : يمكن ملتمسي المساكن الذين يعتبرون أنفسهم مغموطي الحق بفعل مقرر لجنة التخصيص أن يوجهوا طعنا الى مكتب الترقية والتسيير العقاري حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 22 أدناه. المادة 17 : يترتب على تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية اعداد عقد ايجار بين مكتب الترقية والتسيير العقاري والمستفيد، وشروط الايجار وكيفياته هي الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : تثبت تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية التي تقوم بها اللجنة في جدول يرسل الى :
- الوالي للاطلاع عليه مصالح وزارة السكن لمتابعة تخصيصات المساكن الخاضعة لاحكام هذا المرسوم. المادة 19 : يعاقب على كل تخصيص واحتلال مسكن اجتماعي حضري ايجاري تم بما يخالف أحكام هذا المرسوم بالغاء مقرر التخصيص واسترجاع الملك المعني بمبادرة من مكتب الترقية والتسيير العقاري. ويطبق هذا الاجراء دون المساس بالمتابعات الجنائية ضد المخالف. المادة 20 : يحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضري أو استعماله أو تحويره الى محل ذي استعمال اداري أو تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي، أو محل على العموم يستعمل في غرض آخر غير المسكن. المادة 21 : تحدد كيفيات تطبيق الاحكام التي تضبط شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الايجارية وكيفياته المحددة أعلاه ولا سيما المادتان 9 و 17 بقرار من الوزراء المكلفين بالسكن والخزينة والداخلية والجماعات المحلية. المادة 22 : تتولى مكاتب الترقية والتسيير العقاري تخصيص المحال ذات الاستعمال المهني أو الحرفي والتجاري المنجزة في الطابق الارضي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للعمارات حسب شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير السكن. المادة 23 : تصنف المساكن المرافقة الجاري انجازها في اطار برامج مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمسجلة في مدونة الاستثمارات بهذه الصفة أو الممولة من مساهمات مالية مؤقتة في تاريخ نشر هذا المرسوم في صنف المساكن الوظيفية التابعة للادارة أو الهيئات العمومية كما هو محدد في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه. المادة 24 : تدمج مساكن الصنف الثاني كما هي محددة في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه في ممتلكات مكتب الترقية والتسيير العقاري المعني وتخصص للادارة أو الهيئة العمومية المعنية ويشترك في تسييرها مكتب الترقية والتسيير العقاري والادارة أو الهيئة العمومية المعنية حسب اتفاقية نموذجية يحدد نمطها بقرار من وزير السكن. المادة 25 : تضبط قائمة المناصب في الادارات والهيئات العمومية التي تخول أصحابها استحقاق المساكن الوظيفية كما هي محددة في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه بنصوص تنظيمية خاصة. تحدد شروط الالتحاق بالمساكن الوظيفية المطلوب تخصيصها تبعا لمقاييس خاصة بكل قطاع نشاط ويوافق عليها بقرار مشترك بين وزير السكن والوزير الذي يتبعه القطاع المستفيد من المساكن المطلوب تخصيصها. المادة 26 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسومين رقم 89-35 36 المؤرخين في 21 مارس سنة 1989 المذكورين أعلاه ونصوصهما التطبيقية. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 93-85 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 9 – 105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992، المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته، وإحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 الفقرة 4 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 لا سيما المادة 34 مكرر منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى علم 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دار المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-60 المؤرخ في 2 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن انشاء دار الاشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 92 105 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس
5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية سنة 1992 المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته، واحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المرسوم رقم 92 105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 3 مكرر : يحول مجموع المستخدمين الى دار الاشخاص المسنين أو المعوقين في حمام الدباغ ) ولاية قالمة )، المحدثة بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام * مرسوم تنفيذي رقم 93-86 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ برج مسودة ( الكتلتان : 406 ب و 209 ). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1، و 3 و 4 ) و 116 منه ، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات. واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-365 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ رورد الفارس “ ( الكتلة : 406 ب )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-445 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ برج مسودة “ ( الكتلتان 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 11 يوليو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ فيليبس بتروليوم كومباني الجيريا “، القمم خط الطول الشرقي 01 18 00 ‘ 40 8 02 الحدود الجزائرية التونسية 03 الحدود الجزائرية الليبية 04 00 ‘ 45 8 05 00 ‘ 45 8 06 00 ′ 840 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “سوناطراك “ لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 15 غشت سنة 1992 تلتمس منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي اليزي وورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة والتجهيز، والاتصال والثقافة والصناعة والمناجم، وكذلك موافقة والي ولايتي اليزي وورقلة
- وبناء على تقرير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ برج مسودة “ ( الكتلتان 406 ب و 209 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 6047,83 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي اليزي وورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : خط العرض الشمالي “ 50’00 ° 30 50’00 ° 30 05’00 ° 30 ‘00 30’05 30’00 ° 30 ‘00 30 * 30 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق : 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام
5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 – 87 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة رورد الفارس “ ( الكتلة : 406 ب ) . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 1، و 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-365 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ رورد الفارس “ ( الكتلة : 406 ب )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 15 غشت سنة 1992 تلتمس منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي اليزي وورقلة
- وبناء على تقرير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة، لاسيما المذكرة رقم 10 المؤرخة في 18 يناير 1993 سنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقبل التخلي، الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 365 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1991 في المساحة المسماة “رورد الفارس” ( الكتلة 406 ب ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 شوال عام 1413 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992، يحدد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ، والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية، لاسيما المادة 11 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان تصنيف قباضات الضرائب المذكور في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، يتجسد في توافق أربعة مقاييس، تبين الصلاحيات الأساسية لقباضة الضرائب وهي: عدد المواد كل الايرادات المدمجة المكلف بها خلال السنة، تسمى السنة المرجعية. مبلغ المعاينات العامة للايرادات التي يجب تحصيلها في خلال سنة مرجعية. عدد اجراءات المتابعة المبلغة خلال سنة مرجعية. عدد البلديات والمؤسسات العمومية المحلية وأهميتها التي أوكلت مهمة تسييرها المالي لقباضات الضرائب خلال السنة المرجعية. المادة 2 : تقدر مقاييس التصنيف طبقا للترقيم، وحسب التفاصيل المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار، تمنح نقاط التقسيم حسب الشروط التالية : أهمية العمل الضروري مع أخذ كل صنف من الضريبة أو الايراد على العاتق. صعوبة التحصيل الخاصة بكل صنف من الضريبة أو الايراد.
- الاقتراحات الخاصة الناتجة عن التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية. المادة 3 : تستفيد قباضات الضرائب المنشأة في المناطق المعزولة، من مزايا نقاط ناتجة عن تطبيق معامل مضاعف، محدد على التوالي ب 1,20 و 1,30 و 1,50 وهذا حسب شروط العمل الخاصة في هذه المناطق. تحدد قائمة قباضات الضرائب المنشأة في المناطق المعزولة عن طريق “ تعليمة “. المادة 4 : ترتب قباضات الضرائب في أربعة
5 شوال عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 أصناف وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 - 60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه.
- خارج الصنف : ترتب “ خارج الصنف “ قباضات الضرائب، التي يحسب مجموع تقييمها، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر والتي تساوي أو تفوق 2.100 نقطة الصنف الأول : ترتب في “ الصنف الأول “ قباضات الضرائب التي يكون مجموع ترقيمها يساوي أو يفوق 1500 نقطة. الصنف الثاني : ترتب في “ الصنف الثاني “ قباضات الضرائب التي يكون مجموع ترقيمها يساوي أو يفوق 800 نقطة. المقياس الصنف الثالث : ترتب في “ الصنف الثالث : 1 (1) قباضات الضرائب التي يكون مجموع ترقيمها يساوي أو يقل عن 800 نقطة. 2 ) قباضات الضرائب التي لم تضمن سير سنة مالية كاملة. 3 ) قباضات الضرائب حديثة الانشاء. المادة 5 : يكون تصنيف قباضات الضرائب محل مراجعة كل أربع سنوات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992. علي براهيتي الأول عدد مواد الايرادات المحصل عليها والمكلف بها. نوع الايراد عدد المواد 200 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 ) 1 (
- الضرائب المباشرة. 10 20 الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ….. 20 40
- غرامات قضائية. 20 40
- إيرادات أخرى. 20 40 المجموع 70 140 ( 1) مائة ( 100 ) نقطة لكل جزء من 40 70 100 120 140 180 70 100 100 100 100 180 70 100 130 160 200 250 70 100 100 120 140 180 250 370 430 500 580 790 أربعة آلاف ( 4000 ) مادة اضافية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه المقياس الثاني : مبلغ المعاينات الإجمالية ) بما فيها الإيرادات نقدا ) نوع الايراد الى 500.000 1.000.000
- الضرائب المباشرة. 20 30 الضرائب الغير مباشرة والرسوم على رقم الأعمال… 20 30
- غرامات قضائية. 20 50 إيرادات أخرى بما فيها المصالح المسيرة واملاك ال ……………….. 20 50 المجموع 80 160 ( 2 ) مائة ( 100 ) نقطة لكل جزء من مائة مليون ايرادات المعاينة ( دج ) 100.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000 ) 2 ( 50 70 100 120 150 180 50 70 100 120 120 180 80 100 120 160 180 220 80 100 120 160 180 220 260 340 440 560 630 800 ( 100.000.000 ) دينار إضافية. المقياس الثالث : اجراءات المتابعة المبلغة ( حجز : 20 إخطار بيع : 50 إخطارا محضر تثبيت عدم وجود : 05 إخطارات جدول فردي : 02 إخطاران اشعار الغير بالحيازة : 10 إخطارات نوع الايراد 100 200 الضرائب المباشرة. 10 25 الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال…. 10 20
- الغرامات القضائية. 10 25 إيرادات أخرى……….. 20 30 المجموع 50 100 كل الاجراءات المحولة الى إخطار ) عدد إجراءات المتابعة المبلغة 300 500 1000 1500 2000 3000 50 75 100 150 200 200 40 60 80 100 100 100 50 75 110 160 220 280 50 75 100 100 100 100 190 285 390 510 620 680
5 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 المقياس الرابع : عدد البلديات والمؤسسات العمومية المسيرة من قبل قباضات المصالح المسيرة الأهمية البلدية أقل من 10.000 نسمة أقل من 20.000 نسمة أقل من 30.000 نسمة أقل من 60.000 نسمة أقل من 100.000 نسمة أقل من 150.000 نسمة أقل من 200.000 نسمة
- تجمعات سكنية القطاع الصحي مستشفى 60 سريرا مستشفى 120 سرير مستشفى 240 سرير مستشفى 400 سرير مستشفى 600 سرير مركز استشفائي جامعي مدارس شبه طبية مراكز متخصصة مصالح أخرى التصنيف الحد الأدنى المقياس الأول 70 المقياس الثاني 80 المقياس الثالث 50 المقياس الرابع 100
المعدل قباضة الضرائب “ خارج الصنف “ 2100 نقطة قباضة الضرائب “ الصنف الأول 1500 نقطة قباضة الضرائب “ الصنف الثاني 800 نقطة قباضة الضرائب “ الصنف الثالث “ 800 نقطة المحلية وأهميتها الضرائب عدد النقاط عدد المصالح العدد الاجمالي لكل مصلحة للنقاط
الحد الأقصى
3170
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 6 شوال عام 1413ه جدول تصنيف قباضات الضرائب الولاية خارج التصنيف الصنف الأول أدرار رقان أدرار الضاحية تيميمون أدرار المدينة الشلف تاوقريت الشلف المدينة وادي الفضة الشطية تنس الضاحية بوزغاية بوقادير الأغواط أفلو أم البواقي عين البيضاء المدينة أم البواقي المدينة عين مليلة عين البيضاء الضاحية عين فكرون سوق نعمان باتنة أريس مروانة تازولت المعذر سريانة عين التوتة نقاوس بريكة باتنة المستشفى ثنية العابد بجاية أقبو تيشي أميزور سيدي عيش الضاحية خراطة القصر بجاية المدينة بسكرة أولاد جلال بسكرة البلدية بسكرة الرسم الفردي زريبة الوادي طولقة بسكرة المستشفى بسكرة المدينة سيدي عقبة الصنف الثاني الصنف الثالث فنوغيل أدرار المستشفى اولاف تنس المدينة الشلف الرسم الفردي الشلف البلدية الشلف المستشفى الشلف الضاحية الكريمية بني حواء الاغواط المدينة بريدة الاغواط البلدية الأغواط المستشفى حاسي الرمل خنق قصر الحيران عين ماضي عين كرشة مسكيانة عين البيضاء المستشفى عين بابوش أم البواقي المستشفى أم البواقي البلدية عين البيضاء البلدية باتنة البليدة باتنة الرسم الفردي باتنة المدينة رأس العيون أدكار بجاية المستشفى صدوق ايغيل علي سوق الاثنين بجاية غرامات بجاية البلدية سيدي عيش المدينة تاز مالت لوطاية أورلال
5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 الجدول ( تابع الولاية خارج التصنيف الصنف الأول بشار بشار المدينة بشار البلدية العبادلة بني عباس البليدة بوقرة بوفاريك المدينة وادي العلايق أولاد يعيش موزاية الأربعاء مفتاح البويرة عين بسام مشد الله تا منغست تا منغست المدينة. تا منغست البلدية إن صالح تا منغست الضاحية تبسة تبسة الضاحية تبسة المدينة الونزة العوينات الشريعة بئر العاتر
) الصنف الثاني الصنف الثالث بشار المستشفى بشار الغرامات بني ونيف كرزاز قنادسة البليدة البلدية الشبلي البليدة المستشفى بئر التوتة العفرون البليدة زبانة بوفاريك البلدية البليدة العربي التبسي البليدة عمارة يوسف البليدة غرامات البليدة الشركات البويرة المدينة البويرة المستشفى البويرة البلدية هيزر الهاشمية الاصنام صور الغزلان الضاحية صور الغزلان المدينة برج أخريس بئر غبالو القادرية الاخضرية المدينة الاخضرية الضاحية تبسة البلدية تبسة المستشفى العقلة تبسة الرسم الفردي الكويف
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه الجدول ( تابع ) الولاية خارج التصنيف الصنف الأول تلمسان مغنية المدينة الغزوات المدينة تلمسان الضاحية صبرة أولاد ميمون ندرومة الرمشي سبدو المدينة تلمسان المدينة الغزوات الضاحية الحناية سبد و الضاحية مغنية الضاحية تيارت رحوية تيارت المدينة فرندة الضاحية تيارت البلدية تيارت الضاحية فرندة المدينة السوقر المدينة السوقر الضاحية قصر الشلالة مهدية تيزي وزو عين الحمام بوغني عزازقة بوزقن ذراع بن خدة الأربعاء نايت ايراثن ذراع الميزان تيزي وزو الضاحية تيزي وزو المدينة الجزائر الجزائر شركات عمومية حامة العناصر الضرائب المباشرة بئر مراد رايس الجزائر الوسطى القبة الجزائر المدينة الجزائر قطاع عمومي القطاع الصحي سيدي محمد الرسم الفردي سيدي محمد بئر خادم الصنف الثاني الصنف الثالث تلمسان الرسم الفردي باب العسة تلمسان البلدية تلمسان المستشفى تيارت المستشفى دحموني عين كرمس قصر الشلالة الضاحية تيارت الرسم الفردي أزفون واسيف بني يني مقلع واضية واقنون تيقزيرت تيزي وزو الغرامات تيزي وزو المستشفى تيزي وزو البلدية المدنية القطاع الصحي الحراش الجزائر صندوق مركزي الجزائر الرسم الفردي
- المتخذ بعين فرديا الجزائر أملاك الدولة الجزائر طوابع المغارية بوروبة القطاع الصحي بني مسوس الدار البيضاء الحمامات الرومانية باب الزوار
5 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 23 الجدول ( تابع ) الولاية خارج التصنيف الصنف الأول الجزائر باش جراح المرادية براقي حيدرة جسر قسنطينة حسين داي الحراش المحمدية الكاليتوس وادي السمار برج الكيفان القطاع الصحي حسين داي القصبة بولوغين الأبيار بوزريعة وادي قريش دالي ابراهيم باب الوادي الرايس حميدو الجلفة عين وسارة المدينة حاسي بحبح الضاحية جيجل الطاهير المدينة جيجل المدينة العوانة الميلية الضاحية الطاهير الغربية سطيف بوقاعة بني عزيز عين ولمان بوعنداس العلمة المدينة عين أرنات العلمة الضاحية عين أزال عين الكبيرة سطيف المدينة سعيدة سعيدة المدينة عين الحجر سعيدة الضاحية الصنف الثاني الصنف الثالث القطاع الصحي باب الوادي بني مسوس ابن عكنون الجلفة البلدية الجلفة المستشفى | الجلفة المدينة مسعد المدينة بيرين عين الإبل الإدريسية حاسي بحبح المدينة عين وسارة الضاحية مسعد الضاحية تاكسانة جيجل البلدية الميلية المدينة جيجل المستشفى العنصر شقفة الميلية البلدية سطيف البلدية سطيف الرسم الفردي سطيف الغرامات سطيف المستشفى بني ورتيلان سعيدة المستشفى سعيدة الرسم الفردي سعيدة البلدية الحساسنة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) الولاية خارج التصنيف الصنف الأول سكيكدة الحروش المدينة سكيكدة المدينة القل سكيكدة الرسم الفردي | رمضان جمال الحروش الضاحية تمالوس عزابة الضاحية عزابة المدينة سيدي بلعباس تلاغ الشرقي سيدي بلعباس البلدية سيدي بلعباس المدينة سيدي بلعباس الرسم الفردي سيدي بلعباس أملاك الدولة سيدي بلعباس الضاحية سيدي بلعباس المستشفى ابن باديس الزفيزف عنابة الحجار عنابة البلدية عنابة الرسم الفردي عنابة المستشفى برحال قالمة قالمة المدينة بوشقوف قالمة البلدية حمام دباغ وادي الزناتي المدينة قسنطينة قسنطينة المستشفى الخروب المدينة زيغود يوسف حامة بوزيان قسنطينة البلدية ديدوش مراد 20 5 شوال عام 1413 الصنف الثاني الصنف الثالث سكيكدة المستشفى سكيكدة البلدية سيدي بلعباس الغرامات تنيرة رأس الماء سيدي علي بوسيدي عين البرد تلاغ الغربي عنابة المدينة عنابة صندوق مركزي عنابة شركات عنابة أملاك الدولة البوني عين الباردة قالمة البلدية وادي الزناتي الضاحية خزارة قالمة المستشفى قالمة الرسم الفردي الخروب الضاحية قسنطينة القنطرة قسنطينة سيدي راشد | قسنطينة التوت جنوب - قسنطينة قسنطينة الغرامات سيدي راشد - شمال | قسنطينة صندوق مركزي قسنطينة سيدي قسنطينة 5 يوليو مبروك قسنطينة القماس قسنطينة الكدية قسنطينة شركات قسنطينة المنظر الضرائب المباشرة الجميل قسنطينة شركات الرسم الفردي قسنطينة الرسم الفردي
5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 25 الجدول ( تابع ) الولاية خارج التصنيف الصنف الأول المدية المدية المدينة وزرة البرواقية العمارية بني سليمان قصر البخاري المدينة عين بوسيف شلالة العذاورة قصر البخاري الضاحية مستغانم خير الدين حاسي معمش عين تدلس المدينة مزغران سيدي علي الضاحية المسيلة سيدي عيسى أولاد دراج بوسعادة الضاحية عين الملح بوسعادة المدينة مقرة المسيلة المدينة حمام الضلعة بن سرور معسكر المحمدية المدينة تيغنيف الضاحية غريس الشرقية سيق المدينة معسكر المدينة معسكر الغربية معسكر البلدية معسكر الشرقية غريس الغربية ورقلة ورقلة البلدية حاسي مسعود ورقلة المدينة توقرت البلدية توقرت المدينة الطيبات توقرت الضاحية الصنف الثاني الصنف الثالث العزيزية ذراع السمار تابلاط المدية المستشفى المدية البلدية سيدي الاخضر مستغانم المدينة عشعاشة مستغانم شركات سيدي علي المدينة سيدي على البلدية مستغانم الرسم الفردي مستغانم المستشفى مستغانم الغرامات بوقيراط مسرة عين تادلس الضاحية مستغانم البلدية المسيلة البلدية مجدل المسيلة المستشفى بوسعادة المستشفى تيغنيف المدينة تيغنيف البلدية سيق الضاحية وادي الأبطال معسكر باب علي المحمدية الضاحية سيق المستشفى معسكر المستشفى ورقلة المستشفى ورقلة الرسم الفردي الحجيرة ورقلة الغرمات سيدي خويلد توقرت المستشفى
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) الولاية خارج التصنيف الصنف الأول وهران وهران البلدية قديل السانية وهران ابن سيناء وهران شركات وادي تليلات وهران الغرامات بوتليليس البيض الابيض سيدي الشيخ بوعلام البيض المدينة بوقطب اليزي جانت ان امناس اليزي برج بوعريريج برج بوعريريج البلدية مجانة رأس الوادي الحمادية برج زمورة بومرداس برج منايل عين طاية بودواو بغلية دلس بومرداس يسر خميس الخشنة الرويبة الثنية زموري الطارف ابن مهيدي بوحجار عين العسل الطارف الذرعان القالة 20 5 شوال عام 1413ه الصنف الثاني الصنف الثالث وهران أملاك الدولة وهران بدر وهران الامير عين الترك المستشفى بطيوة وهران المرسى أرزيو البلدية وهران سيدي الشحمى أرزيو المدينة المستشفى بئر الجير وهران الخلدية القطاع الصحي وهران وهران الرسم الفردي وهران صندوق مركزي المرسى الكبير وهران المستشفى وهران سيدي عقبة البيض البلدية برج بوعريريج المدينة برج الغدير المهير برج بوعريريج المستشفى بئر قصد علي بني عمران الرغاية
5 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 27 الجدول ( تابع ) الولاية خارج التصنيف الصنف الأول تندوف تندوف تيسمسيلت برج بونعامة تيسمسيلت المدينة الارجم ثنية الحد المدينة الوادي قمار جامعة الوادي المدينة المغير الدبيلة رباح خنشلة خنشلة المدينة ششار الحامة قايس أولاد رشاش سوق اهراس سوق اهراس المدينة سوق اهراس الضاحية سدراتة المدينة تيبازة القليعة الضاحية الدويرة زرالدة درارية بو اسماعيل شرشال حجوط المدينة الشراقة الضاحية الشراقة المدينة حجوط الضاحية ميلة فرجيوة المدينة شلغوم العيد البلدية ميلة المدينة فرجيوة الضاحية وادي النجاء قرارم قواقة الرواشد وادي العثمانية تلاغمة الصنف الثاني الصنف الثالث ثنية الحد الضاحية تيسمسيلت المستشفى خميستي طالب العربي الوادي المستشفى الوادي البلدية خنشلة المستشفى خنشلة البلدية عين الطويلة سوق اهراس البلدية سدراتة الضاحية مشروحة سوق اهراس المستشفى تاورة مداوروش عين البنيان الدويرة المستشفى قوراية القليعة المدينة تيبازة فرجيوة البلدية ميلة البلدية عين البيضاء حريش
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه الولاية خارج التصنيف عين الدفلى خميس مليانة المدينة العطاف العبادية النعامة مشرية عين الصفراء عين تموشنت حمام بوحجار الضاحية بني صاف المدينة عين تموشنت الضاحية غرداية غليزان الجدول ( تابع ) الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث مليانة المدينة عين الدفلى المدينة عين الدفلى المستشفى عين الدفلى الضاحية خميس مليانة مليانة المستشفى جندل الضاحية بومدفع النعامة المدينة عين الصفراء المستشفى بني صاف الضاحية عين تموشنت البلدية عين كيحل حمام بحجار المدينة عين تموشنت عين تموشنت المدينة العمرية المستشفى عين الاربعاء متليلي المنيعة القرارة غرداية المدينة غرداية البلدية غرداية الضاحية بريان وادي رهيو زمورة غليزان المستشفى المطمر منداس ما زونة غليزان البلدية جديوية عمي موسى الغربية غليزان الرسم الفردي غليزان الضاحية سيدى محمد بن علي عمي موسى الشرقية غليزان المدينة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90 08 المؤرخ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 سنة 1992 يتضمن تحديد نسبة البلديات في صندوق الضمان المباشرة المحلية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية في 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية. ديسمبر مساهمة وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 للضرائب المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية وعمله.
5 شوال عام 1413ه الجريدة الرسمية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية باثنين بالمائة 2 % بالنسبة لسنة 1993. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات التالية :
- الرسم العقاري رسم التطهير الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الرسم على النشاط غير التجاري . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992. الوزير المنتدب للميزانية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 29 وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية وعمله. يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية باثنين في المائة 2 % بالنسبة لسنة 1993. المادة 2: تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات التالية :
- الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
- الرسم على النشاط غير التجاري . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992. الوزير المنتدب للميزانية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات.
- - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 67 – 145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة 2 منه. يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10) بالنسبة لسنة 1993. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 والمادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات . الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات ( المادة 755 للبديات مقار الولايات. الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ( الباب 68 ) والعشر 1/10 من التسديد الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( المادة الفرعية 6490 و 6790 بالنسبة للبلديات مقار الولايات ). المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992. الوزير المنتدب للميزانية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية. وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها. وبمقتضى المرسوم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 المتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير لاسيما المادة الاولى منه. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10) بالنسبة لسنة 1993. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية : الباب 74 : مخصصات مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية. الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ( المادة 640 ) والعشر ( 1/10) من التسديد الجزافي التكميلي والمخصص
5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9141 المادة ( 6490 .) المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة عبد القادر بن مبارك الجزائر