مرسوم تنفيذي رقم 96-268

مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 15 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية " 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.