مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 15 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية " 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 196 - أولا من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه "الصندوق الاجتماعي للتنمية".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 085-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 085-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة جميع الموارد أو المساهمات الأخرى .
في باب النفقات :
الإعانات بعنوان دعم الفئات الاجتماعية المحرومة،
- الإعانات بعنوان النشاط الاجتماعي عن قرب،
- إعانات لإحداث مناصب شغل في إطار ورشات أشغال المنفعة العمومية والصالح العام،
- إعانات لإنشاء مؤسسات صغيرة،
- النفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، وكذا أعباء التغطية الاجتماعية للمستفيدين من دعم الفئات الاجتماعية المحرومة، الإعانات التي تمنح مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مؤهلة لقبول هبات ذات طابع خاص وظني أو أجنبي وقروض عامة وخاصة وطنية وأجنبية ومتعددة الجنسيات وكذلك كل مساهمة أخرى زيادة على الإعانات التي تمنح في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.