مرسوم تنفيذي رقم 93-61 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362 (ج.ر عدد 68 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362 (ج.ر عدد 68 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362 (ج.ر عدد 68 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362

    « تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: " المادة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والتقنين ما يأتي : المديرية الفرعية »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-407

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-290 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-407

    مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-362

    مرسوم تنفيذي رقم 95-362 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل توزيع 5 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 65 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 6 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 8 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل . 10 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 15 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، البشرية والتنظيم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، التكوين ومتابعته

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 25 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير تنظيم التكوين ومتابعته. 87

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المالية والوسائل. 86

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-62

    مرسوم تنفيذي رقم 93-62 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها . سنة 1992 والمتضمن أحداث المفتشية العامة 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقويم والتوجيه . 87

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.