مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتضم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني، تحت شلطة الوزير، ما ياتي :
1 ) ديوان الوزير، ويشتمل على ما ياتي :
مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتبا البريد والوثائق
- رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص
- اربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل التالية :
أ) مديرية الدراسات والتخطيط.
ب ) مديرية الهندسة البيداغوجية للتكوين
ج) مديرية تنظيم التكوين ومتابعته
د ) مديرية التقويم والتوجيه
ه ) مديرية الموارد البشرية والتنظيم
و ) مديرية المالية والوسائل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362 (ج.ر عدد 68 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : 1 - ديوان الوزير، ويشتمل على ما يأتي :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد ".
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية الدراسات والتخطيط ياتي :
- المديرية الفرعية للدراسات والتاهيل المديرية الفرعية للتخطيط
- المديرية الفرعية لتنظيم انظمة الاعلام.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الهندسة البيداغوجية للتكوين، ما ياتي :
- المديرية الفرعية للبرامج التربوية ومناهجها المديرية الفرعية لتكوين المكونين واعوان التاطير وتحسين مستواهم المديرية الفرعية لضبط المقاييس رئيس الدراسات، ويكلف بتطوير التكوين التناوبي.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية تنظيم التكوين ومتابعته، ما ياتي :
- المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المؤسسات
- المديرية الفرعية للتمهين،
- المديرية الفرعية للتكوين المستمر والتنسيق بين القطاعات
- رئيس الدراسات، ويكلف بمتابعة تكوين الفئات الخاصة
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية التقويم والتوجيه ما ياتي :
- المديرية الفرعية للتقويم التقني والتربوي
- المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات
- المديرية الفرعية للتوجيه.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية والتنظيم والنشاط الاجتماعي ما يأتي :
المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي.
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات.
- المديرية الفرعية للتعاون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362 (ج.ر عدد 68 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والتقنين ما يأتي :
المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي،
- المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات
- المديرية الفرعية للتعاون المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات ".
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية المالية والوسائل ما ياتي :
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للمتلكات ومتابعة الاستثمارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362 (ج.ر عدد 68 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تضم مديرية المالية والوسائل ما يأتي:
المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للممتلكات ومتابعة الاستثمارات
- المديرية الفرعية للمحاسبة ".
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير التكوين المهني تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني في مكاتب.
ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتتولى هياكل وزارة التكوين المهني كل هيكل فيما يخصه ممارسة المهام والاختصاصات على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 10
فتح المادةتحدد اعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل وزارة التكوين المهني واجهزتها، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 92-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: " المادة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والتقنين ما يأتي : المديرية الفرعية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-407
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-290 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-407
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-362
مرسوم تنفيذي رقم 95-362 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل توزيع 5 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 65 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 6 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 8 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل . 10 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 15 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، البشرية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، التكوين ومتابعته
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
-
قرار
قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 25 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير تنظيم التكوين ومتابعته. 87
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المالية والوسائل. 86
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-62
مرسوم تنفيذي رقم 93-62 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها . سنة 1992 والمتضمن أحداث المفتشية العامة 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقويم والتوجيه . 87
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.