مرسوم تنفيذي رقم 93-62 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها . سنة 1992 والمتضمن أحداث المفتشية العامة 11
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه المتعلقة بنشاط " التشغيل".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 ( المطة الرابعة ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه كما ياتي :
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام التالية : / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه
- تنشط وتنسق بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج التفتيش والرقابة التقنية والتربوية والادارية والمالية في المؤسسات والهيئات التابعة لوصاية وزير؛
( الباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مفتش عام. 86
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.